Le locataire principal a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion du sous-locataire pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70683

Identification

Réf

70683

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

792

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8206/292

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur, simple preneur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de la loi n° 49-16 s'appliquent aux biens du domaine privé des collectivités territoriales dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un service public.

Elle juge ensuite que le preneur principal, sous-bailleur, a qualité pour agir en résiliation contre le sous-locataire, dès lors que le bail principal n'interdit pas la sous-location et que la cession du droit au bail a été régulièrement notifiée au débiteur. Le manquement du sous-locataire à son obligation de paiement étant établi, la résiliation est justifiée.

La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en condamnant le preneur à une somme supérieure à celle demandée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 تحت عدد 10116 ملف عدد 7800/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء شفيق (ش.) لفائدة الطرف المدعي مبلغ خمسة وثلاثون الف درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2019 الى 30/06/2019 مع تعويض عن التماطل بمبلغ الف درهم مع المصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 30/05/2019 وافراغه ومن يقوم مقامه او بإدنه من المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري مركز خميس سيدي امحمد بن رحال أولاد بوزيري سطات مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليه الصائرورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/12/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2019 والذي عرض فيه المدعيان بواسطة نائبهما أنها اشتريا بتاريخ 03/05/2017 الأصل التجاري للمركب التجاري الكائن بمركز سيدي خميس سيدي رحال اولاد بوزيدي سطات , و بتاريخ 30/05/2019 توصل المكتري منهما بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2019 لغاية 30/05/2019 بسومة كرائية شهرية 700 درهم , غير أنه لم يبادر إلى إبراء ذمته و أصبح في حالة تماطل تبرر فسخ عقد الكراء , ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهما واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2019 لغاية 30/06/2019 بمبلغ 3500 درهم مع تعويض بمبلغ 1000 درهم , مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 30/05/2019 و إفراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله بعنوانه أعلاه مع النفاذ المعجل و الصائر . و أدليا بجلسة 17/09/2019 بشهادة تسليم , عقد بيع مركب تجاري لفائدة الطرف المدعي , عقد كراء بين المدعيان و جماعة سيدي محمد بن رحال , إنذار مع محضر تبليغ .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه:

بخصوص الدفع بعدم الاختصاص: فالمستأنف عليهما تقدما بدعواهما في اطار القانون رقم 16/49 , وان المادة الثانية منه نصت على ان العلاقات الكرائية التي تتعلق بالعقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية وكذا العلاقات الكرائية التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية لا تخضع للقانون رقم 16/49 وكذا عقود كراء العقارات او المحلات الموجودة بالمراكز التجارية . وان عقد الكراء المبرم بين الجماعة الترابية لسيدي امحمد بن رحال في شخص رئيسها والمستأنف عليهما يؤكد ان ملكية المركب التجاري ككل تعود للجماعة الترابية المذكورة, لذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص.

حول الدفع بخرق مقتضيات المادة 9 من ق م م : ذلك ان الثابت من وثائق الملف ان العقد ينصب على ممتلكات تتعلق بالجماعات الترابية وان الفصل يوجب إحالة هذه القضايا على النيابة العامة , وانه لا يوجد في الملف ما يفيد ذلك. لذلك يتعين ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية.

حول الدفع بانعدام الصفة: اذ ان المستأنف عليهما يعتبران مكتريين اصليين للمحل المكترى للعارض وهذا من الأسباب التي اربكت العارض في أداء واجبات الكراء الى الجماعة ام الى المستأنف عليهما خاصة بعد امتناع هذين الأخيرين عن تسليم وصولات الكراء مقابل واجبات الكراء, وان العارض مستعد لأداء واجبات لمن له الحق فيها. وان الجماعة الترابية لسيدي امحمد بن رحال تعتبر المكري الوحيد رغم الكراء الفرعي للعارض. وبالتالي فصفة طالب الافراغ تعود للجماعة الترابية بصفتها المالكة الوحيدة للمركب التجاري.

حول الدفع ببطلان الإنذار بالافراغ: ذلك انه صدر عن المستأنف عليهما ولم يصدر عن مالكة المحل التي هي جماعة سيدي امحمد بن رحال ويكون الإنذار الذي بنيت عليه الدعوى قد صدر عن غير ذي صفة.

وان المستأنف عليهما رفعا الدعوى قبل اكتمال الاجل الممنوح للعارض اذ انه توصل بالانذار بتاريخ 30/05/2019 بينما تقدما بالدعوى بتاريخ 10/06/2019 , علما ان احتساب الاجل يبدأ من 31/05/2019 وبذلك فأجل 15 يوما لم يتم احترامه,

وبخصوص الدفوعات الموضوعية فالمحكمة حكمت بأكثر مما طلب منها ذلك ان واجبات الكراء المطلوبة هي 3500 درهم على اعتبار ان السومة الكرائية هي 700 درهم والمدة المطلوبة 5 اشهر, في حين ان المحكمة حكمت بمبلغ 35000 درهم

ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه وفق القانون

مدليا بطي التبليغ ونسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهما والذي جاء فيه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فإن هذه الحالة تقع تحت نص الفقرة رقم4 من المادة الأولى من القانون رقم 16/49 التي تنص على ما يلي: عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية مع مراعاة الاسثتناء الوارد في البند الثاني من المادة الثانية بعده.

وان الاسثتناء الوارد في هذا البند مشروط بكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة والحال ان الامر خلاف ذلك مما يكون معه الدفع منعدم الأساس القانوني.

وبخصوص الدفع المتعلق بالمراكز التجارية فإن الفقرة 5 من المادة 2 تعرف المركز التجاري بأنه كل مجمع تجاري ذي شعار موحد مشيد على بنايات تشتمل على محلات ... ويتم تسييره بصورة موحدة اما مباشرة من طرف مالك المركز التجاري او عن طريق شخص اخر يكلفه هذا الأخير, والحال ان الامر يتعلق بمركز يقع في البادية عبارة عن سوق به عدة محلات تجارية تستغل فيه أنشطة مختلفة , وبالتالي يدخل في نطاق الاسثتناء الوارد في الفقرة رقم 5 من المادة 2

وان العلاقة الكرائية التي تربط العارض بالجماعة القروية تدخل في نطاق الفقرة رقم 4 من المادة الأولى من القانون رقم 16/49 وان العلاقة التي تربط العارض بالمستأنف تخضع لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 1 من نفس القانون وبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية.

وبخصوص الدفع بخرق الفصل 9 من ق م م فالنزاع بين طرفين عاديين ولا يتعلق بنزاع يمس النظام العام او الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية, وبذلك فالدفع غير جدير بالاعتبار.

اما بخصوص الدفع بانعدام الصفة فالعارضان وجها للمستأنف اشعار بحوالة حق الكراء بتاريخ 16/05/2017 وبتاريخ 16/08/2018 توصل المستأنف بإنذار من اجل أداء واجبات الكراء عن المدة من ماي 2018 الى غشت من نفس السنة, فبادر الى الأداء . وان استعداده للاداء لن ينفي عنه التماطل.

وبخصوص الدفع ببطلان الإنذار فبالرجوع الى الوثائق المدلى بها بجلسة 17/09/2019 يتضح ان المستأنف يخبط خبطة عشوائية

وبخصوص كون الدعوى قدمت قبل الاجل فالانذار رفض التوصل به بتاريخ 30/05/2019 والدعوى لم تقدم الا بتاريخ 10/07/2019

ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم وإبقاء الصائر على المستأنف

مدليا بنص الاشعار بحوالة الحق ومحضر تبليغه وانذار سابق ومحضر تبليغه

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان المحل تعود ملكيته للجماعة الترابية خميس سيدي امحمد بن رحال وليس للمستأنف عليهما وبالتالي ليست لهما الصفة لافراغ المحل التجاري, كما ان الدعوى لا تدخل ضمن نطاق القانون رقم 16/49 لكونها تتعلق بعلاقة كرائية بين الجماعة الترابية والمستأنف عليهما وان مداخيل الجماعات الترابية في معظمها تكون مرصودة للمنفعة العامة . كما ان المحكمة حكمت بأكثر مما طلب

ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/02/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك المستأنف بعدم الاختصاص لكون المحل موضوع الكراء مملوك للجماعة الترابية لسيدي امحمد بن رحال, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الامر يتعلق بكراء محل مخصص للنشاط التجاري, وانه لئن كان العقار مملوك للجماعة المذكورة , فإنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية فعدم خضوع كراء العقارات المملوكة للجماعات الترابية للقانون رقم 16/49 المتعلق بالقانون المطبق على كراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي, مشروط بأن تكون الأملاك الخاصة مرصودة لمنفعة عامة وهو ما لا يتوفر في النازلة , اذ ان عقد الكراء المبرم بين الجماعة الترابية والمستأنف عليهما يتعلق بكراء مركب تجاري مكون من عدة محلات مخصصة للنشاط التجاري

وحيث انه فيما يخص التمسك بعدم إحالة الملف على النيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق م م , فإن النزاع الحالي يتعلق بشخصين من اشخاص القانون الخاص وان الجماعة الترابية ليست طرفا في النزاع , وبذلك لا مجال لاحالة الملف على النيابة العامة

وحيث انه فيما يخص التمسك بانعدم صفة المستأنف عليهما , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انهما حلا محل المكري السابق من خلال عقد البيع المدلى به كما تم تبليغ المكتري بحوالة الحق , اما تمسك المستأنف بعدم معرفته بالجهة التي يؤدي لها الكراء وما اذا كان يؤديه للجماعة الترابية ام الى المستأنف عليهما فقد بلغ بحوالة الحق من طرف المستأنف عليهما كما انه لا توجد اية مطالبة من طرف الجماعة الترابية بواجبات الكراء, وان الامر في النازلة يتعلق بكراء من الباطن وطبقا للمادة 24 من القانون رقم 16/49 يجوز للمكتري كراء المحل من الباطن كلا او بعضا ما لم ينص العقد على خلاف ذلك, وانه بالاطلاع على عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليهما والجماعة الترابية سيدي امحمد بن رحال فهو لا يتضمن أي مقتضى يمنع الكراء من الباطن , وبذلك تكون صفة المستأنف عليهما ثابتة وتبعا لذلك يكون المستأنف ملزم بأداء واجبات الكراء لهما والانذار الموجه من طرفهما بأداء واجبات الكراء للمستأنف باعتباره المكتري الفرعي يرتب اثاره . اما بخصوص التمسك بكون الدعوى رفعت قبل انصرام الاجل المحدد في الإنذار فإنه غير مؤسس على اعتبار ان تبليغ الإنذار تم بتاريخ 30/05/2019 عن طريق رفض التوصل به , والدعوى لم تقدم الا بتاريخ 10/07/2019 وبذلك فالاجل المحدد في الإنذار تم احترامه. واعتبارا لذلك يكون الحكم مصادفا للصواب حينما اعتبر التماطل ثابتا ورتب على ذلك الافراغ الامر الذي يتعين معه تأييده

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف بكون الحكم قضى بأكثر مما طلب , فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم, ذلك انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتضح ان واجبات الكراء تتعلق بالمدة من فبراير 2019 الى غاية يونيو 2019 على أساس سومة شهرية قدرها 700 درهم وبذلك يكون مجموع مبلغ الكراء المستحق عنها هو 3500 درهم , وتبعا لذلك يتعين تعديل الحكم بخصوص المبلغ المحكوم به وحصره في 3500 درهم

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 3500 درهم وجعل الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux