Vérification de créances : Les factures accompagnées de bons de livraison estampillés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70594

Identification

Réf

70594

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

68

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8301/5033

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée, bien que réduite, malgré la contestation émise par la société débitrice.

L'appelante soutenait que les factures produites par la créancière, étant des documents unilatéraux, ne pouvaient suffire à établir la réalité de la dette en l'absence d'autres pièces comptables probantes. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance était établie non seulement par les factures, mais également par des bons de livraison dûment visés par la société débitrice elle-même.

Elle retient que de telles factures, lorsqu'elles sont corroborées par la reconnaissance de la réception des marchandises, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 02/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 1847 ملف عدد 681/8304/2018 و القاضي بقبول دين شركة (م. ت.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 99.000درهم بصفة عادية .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (م. ت.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-04-2018 جاء فيه أن شركة (م. ت.) صرحت بدينها بتاريخ 24-05-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 165.000.00 درهما بصفة عادية و أرفقت الطلب بصورة فاتورتين و أن شركة (ب.) نازعت في الدين محددة إياه في 75.000 درهما و أنه بعد استشارة الدائنة بخصوص نسبة التخفيض توصل بتاريخ 22-11-2017 و لم تجب و التمس تحقيق الدين .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 75.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بطلب المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/1/2020.

وبناء على مقرر منح المساعدة القضائية النهائية المدلى به خلال المداولة .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفاتورتين ووصلي التسليم المؤشر عليهم من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté