Réf
70516
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
615
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2019/8206/193
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Maladie du gérant, Force majeure, Éviction du preneur, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de cause raisonnable
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la maladie du dirigeant social, bien que constituant un empêchement factuel, ne saurait être qualifiée de "cause raisonnable" exonératoire, dès lors que l'obligation de payer le loyer pèse sur la personne morale et que le défaut de paiement a persisté bien au-delà du délai imparti.
La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués ultra petita, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2017 تحت عدد 9925 ملف عدد 5286/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى
وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 21.000,00 درهم عن الواجبات الكراء عن المدة من 01/05/2016 الى 30/04/2017 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 2.000,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 02/05/2017 وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية مع تحميلها صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
حيث إن الطلب الإضافي هو مترتب عن الطلب الأصلي وقدم وفق ما تتطلبه الشروط الشكلية
فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تمتلك المحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية وأنها تكتريه للمدعى عليها بحسب سومة كرائية قدرها 1750 درهم والتي لم تؤد واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2016 إلى 30/04/2017 وأنها بادرت إلى توجيه إنذار للمدعى عليها رفضت التوصل به. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2016 إلى 30/04/2017 والتي وجب فيها ما مجموعه مبلغ 21000 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق الطلب بنسخة من عقد كراء، وإنذار ومحضر تبليغه، شهادة الملكية، عقد صدقة، شهادة التحويل البنكي.
بناء على إدراج الملف بجلسة 05/10/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن الإنذار بلغ لغير ذي صفة و ان الإنذار لكي ينتج آثاره يتعين ان يبلغ في مقرها الاجتماعي وأن الشركة المدعى عليها مسيرة من طرف السيد بيانكو (ج.) والذي أصيب في غيبوبة تامة و بعجز دائم مما تعذر معه القيام بأعماله التجارية وكذا معرفة المستحقات الكرائية الواجب أداؤها، وأرفق الطلب بإشهاد، شواهد طبية.
بناء على إدراج الملف بجلسة 18/10/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب إضافية دفع من خلالها أن الإنذار تم تبليغه من طرف كاتب مفوض قضائي وأنه ليست له صفة القيام بالتبليغ، وأرفقت المذكرة بشواهد طبية، اجتهاد قضائي، صور.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ج. ا.). وجاء في أسباب استئنافها حول عدم الجواب عن الدفع ببطلان تبليغ الإنذار فإنها سبق لها أن أثارت الدفع ببطلان الإنذار المبلغ للغير دون أن تجيب عنه المحكمة ذلك أنه لكي يكون الإنذار صحيحا ومنتجا لآثاره يجب أن يبلغ الى من له الصفة في تسلمه وأن يصدر من ذي صفة وذلك حسب الفصل 38 من ق.م.م، ذلك أن المستأنفة وباعتبارها شخص اعتباري فإنه يجب أن يتم التبليغ في مقرها الاجتماعي وهو عكس ما قامت به المدعية إذ تحايلت على القانون وقامت بتبليغ الإنذار موضوع المطالبة بأداء الكراء و فسخ العقد على تبليغ شخص أجني علاقة له بالشركة ، وأنه بعد إجراء تحريات من طرف عائلة زوجة الايطالي صاحب شركة (س.) تبين أن الشخص الذي رفض التوقيع هو عبد الجليل (ح.) و ليس جلال وذلك بحسب الإشهاد المصادق عليه من طرفه و الذي صرح فيه انه عندما كان يزاول عمله في المحل التجاري المثلجات المجاور لشركة المدعى عليه اذا شخص يطلب منه التوصل باستدعاء دون أن يعرفني بهويته وموضوع مهمته مؤكدا على أنه لم يرد تبليغ المسؤول عن المحل الذي هو أوروبي الجنسية مما يجعلني او كد أنه ربما يوجد في المحل المجاور، " وأن عمل المحاكم بان قاضي الدفع هو قاضي الموضوع مما انه يتعين الاجابة عن هذا الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار قبل النظر في دعوى الأداء والإفراغ الذي ينص عليها انذار باطل و ذلك حفاظا على الأصل التجاري للعارضة وأن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع يكون ما قضت به معرضا للبطلان، وأنه حسب مقتضيات المادة 5 من ق.م.م تنص وجوبا على أن كل متقاض عليه ممارسة حقوقه طبقا القواعد حسن النية، وأن إقبال المدعية المكرية إلى تجزيء عقد الكراء المنصب على محل واحد إلى شموله على محلين ينم عن سوء نيتها في الإضرار بالغير ومقاضاته بدون وجه حق مما يرتب عنه التصريح بعدم قبول الدعوى لافتقارها لقواعد حسن التقاضي مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر، وذلك أن مسير شركة (س.) عندما أقعده المرض الذي ألم به عن مباشرة عمله كمسير للشركة التحق ببلاده بالديار الايطالية قصد العلاج، واضطر معه ذلك إلى إغلاق الشركة وأنه وباعتبار أنه متزوج بمغربية وهي السيدة خديجة والتي تمتلك بدورها شركة (ج. ا.) للمحاسبة فقد قامت المدعية المكرية بتجزيء عقد الكراء واستصدرت حكما تجاريا في مواجهة شركة (ج. ا.) والتي لا علاقة لها بشركة (س.)، وأن المحكمة المصدرة للقرار القاضي بالإفراغ سواء على شركة (س.) و شركة (ج. ا.) لم تنتبه إلى حيلة المكرية التي قامت وبسوء نية باستعمال عقد الكراء الرابط بينها و بين شركة (س.) في شخص ممثلها القانون السيد: "بيانكو (ج.)" في استصدار حكم بالأداء والإفراغ على شركة (ج. ا.) التي تعود ملكيتها للسيدة بشرى (ب.) وأنه لو دقق النظر في وثائق الملف وخاصة عند الكراء مع مقال المدعية الذي يتناقض مع الحجج المقررة له لقضت بعدم قبول الدعوى لأن من تناقضت أقواله و ادعاءاته مع حججه بطلت دعواه، ذلك أن نفس الوثائق التي استعملت في الملف التجاري عدد 5285/8206/2017 هي المستعملة في الملف عدد 5288/8206/2017 والذي صدر عن نفس الهيئة، ومما يؤكد سوء نية المكترية و تقاضيها بسوء نية بتبليغها للحكمين معا في نفس التاريخ 13/12/2018 مع العلم أنه لا صفة لها في مقاضاة شركة (ج. ا.) لأنها ليست صاحبة العقار وإنما تعود ملكيته للسيدة خديجة (ص.) و ليس للمكترية المزعومة السيدة بشرى (ب.) و التي لا تملك إلا العقار الذي تكتريه منها شركة (س.)، وفي خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما استجاب الدعوى المدعية وسایر مزاعمها دون التقيد عند تحقيق الدعوى بمقتضيات الفصل 3 الذي نص في فقرته الأخيرة بأن المحكمة تبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ومن جهة أخرى فإن المدعية طالبت بتعويض عن التماطل وحددت المبلغ المطالب به في مبلغ 1.500,00 درهم في حين قضت المحكمة لها بمبلغ 2.000.00 درهم حسب منطوق الحكم مما يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الصدد، ومن جهة أخرى فإن المحكمة جانبت الصواب عندما قضت على العارضة بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والحال ذات شخصية اعتبارية مما يجعل ما قضت به مخالفا للقانون، وخرق مقتضيات المادة 24 من قانون رقم 16.49 نصت المادة 24 على وجوب تضمين الإنذار تحت طائلة عدم القبول عنوان المحل المخصص للكراء و مبلغ وجيبة الكراء، وأن الإنذار المبلغ المدعى عليها بواسطة الغير وفي غياب مسيرها و وجوده خارج أرض الوطن تخللته عدة خروقات مسطرية أثناء التبليغ ونص إنذار المكرية خال من البيانات التي يجب تضمينها به مما يعرضه لعدم القبول، وفي خرق مقتضيات الفصل 245 من ق.ل.ع أن المحكمة الابتدائية عللت ما قضت به من إفراغ المحل التجاري لها على أساس أنها قد تبث في حقها التماطل من خلال عدم أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد، وأنه بالرغم من تبرير غياب مسير الشركة المكترية للمحل موضوع الإفراغ بأنه أصيب بمرض أفقده قدراته العقلية لدخوله في غيبوبة تامة في الديار الإيطالية فإن المحكمة لم تأخذ بهذا العذر رغم وجاهته مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 254 المنظم لواقعة التماطل والتي ربطها بشرط أساسي وهو من غير سبب معقول، وأن غياب مسير الشركة الوحيد السيد بيانكو (ج.) عن أعماله بالمغرب واعتباره مستثمرا أجنبيا فيه بسبب ما ألم بصحته يعتبر بحق سبب معقولا يعفيه من أن ننسب له التماطل، وأنه كان على المحكمة أن تحكم للمكترية بالواجبات الكرائية دون الإفراغ لأن لها عواقب وخيمة عليها والأغيار لذا تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وإفراغ المدعى عليها وبعد التصدي أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية للحكم الابتدائي، غلاف التبليغ، نسخة حكم على شركة (ج. ا.).
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها انه بخصوص وجود عقدين مع شركتين كما وقع الادعاء بل الأمر يتعلق بفيلا كبيرة والسيد بيانكو (ج.) يتوفر على شركتين وهما الشركة المستأنف والشركة الثانية المستأنفة بملف 192/19 وهي شركة (ج. ا.) والمختصتين في صناعة المثلجات، وأن لكل شركة إطارها القانوني وعقدة منفردة وسومة محددة، وأن الشركتين معا توقفتا عن الأداء وفي نفس الفترة، فما الذي يمنع العارضة من مقاضاتهما معا في نفس الوقت وتبليغهما والتنفيذ عليهما في نفس الوقت، وأن المغالطة الحالية لن تغير من واقعة التماطل في شيء، وبخصوص الجواب عند الدفع ببطلان التبليغ فإن الشركة ومن أجل التهرب من أداء الواجبات المفروضة عليها لها ومن أجل الاغتناء على حسابها وجمع الأموال لتتم مغادرة أرض الوطن لاحقا، فإنها تحاول كسب مزيد من الوقت وما الاستئناف الحالي إلا وسيلة لتحقيق تلك الغاية، وأنها هي مواطنة مغربية لا ملجأ لها سوى القضاء المغربي لأخذ حقوقها في مواجهة المستأنفة وأنها كانت تتمنى أن تبادر المستأنفة إلى أداء ما بذمتها من مبالغ مالية، فإنها راحت تتحين الفرص وتتصيد الإخلالات الشكلية الوهمية والتي لا وجود لها إلا في مخيلتها والتي من بينها الدفع الحالي، وانه باستقراء الدفع الحالي سيلاحظ على انه أثير أمام المحكمة الابتدائية سابقا وصرحت من خلاله الشركة بكونها تطعن في صفة كاتب المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ أي أنها توصلت بالإنذار بواسطته وأنه لا يحق له في ذلك ، إلا أنه باستقراء نفس الدفع المثار استئنافيا سيلاحظ على أنه وقع تحويره وتم الحديث على أنها لم تبلغ أن المسمى جلال أو عبد الجليل يعمل بمحل للمثلجات المجاور للشركة المستأنفة، وهو تناقض صارخ ينم عن سوء نيتها، ورغبتها الجامحة في المغالطة، وأن من تناقضت أقواله بطل إدعائه، وأن العارضة سوف تتقدم بشكاية أمام القضاء قصد جر كل من حرض أو صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة أمام القضاء، وأن شواهد التسليم أو المحاضر المنجزة من قبل المفوضين القضائيين هي وثائق رسمية لا يكون فيها إلا بالزور، وانه لم يقع الطعن فيها بموجب قانوني، مما يكون معه الدفع المثار والعدم سواء ويتعين رده، وباستقراء ما ذكر سيتبين على أن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أساس قانوني سليم مها يتعين معه التصريح والحكم برده، و من حيث المقال الإضافي أن المستأنفة تخلذت بذمتها واجبات كرائية عن المدة من 01/05/2017 إلى غاية 28/02/2019 و التي وجب فيها مبلغ 36750 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها المستأنفة شركة (س.) بأدائها لفائدتها مبلغ 36570 درهم الممثل للواجبات المتخلذة عن المدة من 01/05/2017 الى 28/02/2019، وتحميل الصائر ، طيه امر بتحويل
و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنها دفعت بكون مسيرها القانوني بيانكو (ج.) أصيب بمرض افقده قدراته العقلية وتعذر عليه مزاولة نشاطه التجاري بالشركة وأن مقتضيات المادة 254 من ق.ل.ع نصت على شرط تنفيذ الالتزام دون سبب معقول، وأن فقدان الذاكرة يعتبر من أسباب انعدام الأهلية ومن جهة أخرى يعتبر ذلك قوة قاهرة يستحيل فيها حاليا تنفيذ المسير لالتزاماته لذا تلتمس تأكيد مقالها الاستئنافي.
بناء على القرار التمهيدي عدد 285 المؤرخ في 10/4/2019 بإجراء بحث حضره الأطراف ودفاعهما وأكدا ما سبق .
وبناء على مذكرة بعد البحث التي أدلى بها دفاع المستأنفة بجلسة 29/1/2020 أنه كان على المحكمة الابتدائية الاقتصار على الحكم بأداء الواجبات الكرائية دون الحكم بالإفراغ للتماطل لأنه هناك سبب مشروع أدى بالمستأنف إلى مغادرة التراب الوطني وإغلاق شركته مؤقتا من أجل العلاج وهي وقائع كان من المفروض أن ينصب على البحث عليها بدل العلاقة الكرائية التي تربط بين الطرفين التي لا نزاع فيها.
وبخصوص شركة (ج. ا.) الخاصة بالمحاسبة والتي تسييرها زوجة الايطالي المذكور السيدة خديجة (ص.) والتي حضرت لجلسة البحث نيابة عن زوجها فإنها هي المالكة للشركة المذكورة والتي اتخذت موطنا لها لدى شركة (س.). أما مقرها الاجتماعي فيوجد بعنوان آخر ولا علاقة بين الشركتين إلا من حيث استيطان شركة (ج. ا.) لدى شركة (س.) وأن المستأنف عليها منعت زوجة المستأنف من استئناف العمل في شركة (س.) وقامت بتغيير الأقفال بدل انتظار صدور الحكم النهائي بالإفراغ مما حدا بوكيلة المستأنف السيدة خديجة (ص.) بتقديم شكاية من أجل انتزاع حيازة عقار في مواجهة المكترية السيدة بشرى (ب.) والتي اضطرت بعد متابعتها من أجل انتزاع حيازة عقار من الغير بتسليم مفاتيح الباب الرئيسي المؤدي إلى مكتب الشركة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية . وأن السيدة بشرى (ب.) بعد تسلمها لمفاتيح المحل نجد بأنها صرحت بأن النزاع يتعلق فقط بأداء واجبات الكراء المعروضة على أنظار المحكمة التجارية وصدر عن محكمة كونيو بايطاليا (قاضي الوصاية) بتعيين وكيل مفوض عنه وذلك طبقا للمادة 405 من القانون المدني.
لهذه الأسباب تلتمس نظرا للسبب المعقول في التوقف عن أداء واجبات الكراء وكذا التوقف عن النشاط التجاري للشركة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والحكم تصديا بإلغاء الحكم بالإفراغ لوجود سبب معقول في التوقف عن الكراء.
وأدلت بنسخة من محضر الضابطة القضائية وقرار قضائي بتعيين وصي عن تسيير الشركة لعجزه النهائي عن تسيير شؤونه بنفسه.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/1/2020 أنه أمرت المحكمة بإجراء بحث حضرته العارضة وممثلة المستأنفة وثبت للمحكمة أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من إفراغ وأداء في مواجهة المستأنفة على الرغم من المناورات التي حاولت ممثلة المستأنفة القيام بها وخاصة الادعاء بعدم وجود أي علاقة كرائية بين الطرفين ونظرا لثبوت العلاقة الكرائية من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين الذي اطلعت عليه المحكمة ونظرا لعدم أداء المستأنفة لواجبات الكراء وثبوت تماطلها في ذلك فإن العارضة تلتمس من المحكمة التصريح والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 5/2/2020 حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 12/2/2020.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من الدفع ببطلان الإنذار المبلغ للغير وأنه يتعين أن يصدر من ذي صفة حسب الفصل 38 من ق.م.م إلا أنه بالاطلاع على محضر تبليغ الإنذار موضوع المصادقة تبين أن المفوض القضائي قام بتبليغ الطاعنة في عنوانها الوارد في عقد الكراء في شخص السيد جلال بصفته مستخدم بالشركة كما تم ذكر مواصفاته بدقة بعدما رفض التوقيع وأن المفوض القضائي عرفه بصفته وموضوع مهمته كما أن ادعاء الطاعنة بأنه بلغه بالمحل التجاري المجاور لمحل الطاعنة ظل مجردا من الإثبات وأن تمسكها بالإشهاد الخاص المبلغ به لا ينهض حجة على خلاف ما ضمن بالمحضر الذي يعتبر وثيقة رسمية لا تدحض إلا بحجة رسمية سيما وأن المحكمة سبق أن أمرت بإجراء بحث قصد الاستماع إلى الشاهد لإثبات صحة الدفع بعدم تبليغ الإنذار المؤسس للنزاع إلا أن الطاعنة استنكفت عن إحضار الشاهد رغم التماسها أجلا لذلك بجلسة 30/10/2019 فيظل تبعا لذلك تبليغ الإنذار موضوع المطالبة الحالية تبليغا سليما مستوفيا لشروطه الشكلية يترتب عنه رد الدفع المثار أعلاه.
حيث إنه ثبت خلال جلسة البحث أن ما تمسكت به الطاعنة من اقبال المستأنف عليها إلى تجزئة عقد الكراء المنصب على محل واحد إلى شموله على محلين ينم عن سوء نيتها في الإضرار بها ومقاضاتها بدون وجه حق أصبح مردودا بإدلاء دفاع المستأنف عليها بعقدين يخص كل واحد منهما على انفراد وتم عرضه على ممثلة الطاعنة التي لم تنفيه ولم تدل بما يثبت عدم صحته فضلا على أن إطار الدعوى الحالية ينصب على المحل موضوع الإنذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 2/5/2017 استنادا للعلاقة الكرائية الثابتة بين الطرفين بموجب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 28/11/2011 الثابت التاريخ والتوقيع وفقا لما توجبه المادة 3 من القانون رقم 16/49 بين الطاعنة شركة (س.) والمستأنف عليها وهو الأمر الذي يصبح معه دفع الطاعنة من أن المستأنف عليها لا صفة لها في مقاضاة شركة (ج. ا.) لأنها ليست صاحبة العقار مردودا لأن لكل دعوى إطارها القانوني وأن الدعوى الحالية تخص شركة (س.) فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المتمسك به بهذا الخصوص على مثيره لعدم جديته.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من خرق مقتضيات الفصل 24 من قانون رقم 49/16 بعدم تضمين عنوان المحل المخصص للكراء ومبلغ وجيبة الكراء فإنه بالاطلاع على الإنذار موضوع المطالبة الحالية ثبت أنه يتضمن كافة البيانات التي يجب تضمينها به من عنوان المحل ومبلغ الوجيبة الكرائية الخاصة به فيكون الدفع غير جدير بالاعتبار.
حيث إنه إذا كان قانون 16/49 قد حدد للمكتري أجلا لأداء الواجبات الكرائية وأنه رتب عنه عدم أدائها داخل الأجل الممنوح له الآثار القانونية لذلك فإنه لا مبرر لتمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 254 وربطها بشرط أساسي وهو "من غير سبب معقول" وتذرعه بالمرض الذي لا ينهض حجة لعدم الأداء خاصة وأنه رغم استيفاء أجل الأداء الممنوح له بالإنذار ورفع الدعوى ابتدائيا وإلى غاية استئنافها فإنه لم يؤد الواجبات الكرائية المطلوبة واللاحقة لها فيظل عنصر التماطل قائما ومبررا لما قضى به ابتدائيا ويتعين معه رد الدفع المثار بخصوص خرق مقتضيات الفصل 245 من ق.ل.ع لعدم وجاهته.
حيث إنه صح ما تمسكت به الطاعنة من خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ذلك أن المستأنف عليها طالبت بتعويض عن التماطل في حدود مبلغ 1500 درهم في حين قضت المحكمة لها بمبلغ 2000 درهم حسب منطوق الحكم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص وحصر التعويض في مبلغ 1000 درهم والتأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة.
في الطلب الإضافي :
حيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي وبما أن الطاعنة لم تدل بما يثبت أدائها للواجبات الكرائية عن المدة من 1/5/2017 إلى غاية 28/2/2019 وجب عنها مبلغ 36750 درهم مما يتعين معه الحكم على الطاعنة بأدائها لمبلغ 36750 درهم عن المدة من 1/5/2017 إلى 28/2/2019.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض في 1000 درهم وجعل الصائر على المستأنفة.
في الطلب الإضافي : الحكم على المستأنفة شركة (س.) بأدائها للمستأنف عليها بشرى (ب.) مبلغ 36570 درهم واجب الكراء عن المدة من 1/5/2017 إلى 28/2/2019 وجعل الصائر على المستأنفة.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca