Bail commercial : l’action en validation d’un congé pour démolition et reconstruction est irrecevable si le bailleur ne justifie pas d’une année de propriété à la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70497

Identification

Réf

70497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

604

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5361

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée de propriété du bailleur. L'appelant soutenait que la justification d'un projet sérieux, attesté par un permis de construire, suffisait à fonder sa demande.

L'intimé opposait l'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de propriété imposé par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient que le droit à l'éviction pour démolition et reconstruction est subordonné, au visa de l'article 9 de la loi n° 49-16, à la condition pour le bailleur d'être propriétaire des lieux depuis au moins un an à la date de la notification du congé.

La cour relève que l'acte d'acquisition produit aux débats établit que le bailleur n'avait pas encore accompli cette durée de propriété au moment de la délivrance de l'injonction. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de décisions favorables rendues dans des litiges similaires, en soulignant que la preuve de la date d'acquisition, non discutée dans ces autres instances, est ici déterminante.

Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ق.) بواسطة دفاعها بتاريخ 23/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 310 الصادر بتاريخ 17/01/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 11159/8206/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل رافع كل طلب مصاريفه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (س. ق.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2017 و الذي تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الجديدة و المعد لبيع العقاقير، و أنها ترغب في هدم العقار و إعادة بنائه نظرا لتقادم البناء و تداعيه، فوجهت للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 06/12/2016 و أنذرته بالإفراغ داخل أجل ستة أشهر و سلك مسطرة الصلح التي صدر محضر بعدم نجاحها و التمست المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 06/12/2016 و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الجديدة مع تحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2017، و التي عرضت فيها أنها يكتري المحل من السيد عبد العظيم (ب.)، و توصلت بإنذار بالإفراغ من المدعية، و أن الإنذار و مقال الدعوى يتحدث عن المحل رقم 139 في حين أنها تكتري المحل رقم 169، و أن المدعية لم تثبت تملكها للعقار الذي توجد به المحلات لمدة سنة على الأقل، و أنه و طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 49.16 يحتفظ بحقه في الرجوع إلى المحل الذي يكتريه و التمس الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، و في الطلب المضاد الإشهاد بأنها ترغب في تجديد عقد كراء المحل التجاري، و احتياطيا الحكم لها بتعويض احتياطي كامل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن طلبها يرمي الى افراغ المكترية السيدة كلثوم (م.) من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالجديدة وذلك بهدف هدمه واعادة بنائه وعززت العارضة طلبها بشهادة ملكية عقارية تفيد بان العقار موضوع المحل المكترى ذي الرسم العقاري عدد Z/7701 وعدد Z/7469 في ملكيتها كما ادلت بقرار عدد 288 بمثابة رخصة للبناء صادر عن الجماعة الحضرية بالجديدة مؤرخة في 25/04/2017 تتضمن بناء عمارة تتكون من طابق ارضي وسفلي وطابقين وتصميم بناء يخص العمارة المراد تشييدها كما تضمنت رخصة البناء ان المدعية تقدمت بطلبها الرامي الى الهدم واعادة البناء صادرة عن الجماعة الحضرية بالجديدة بتاريخ 15/11/2016 وهي كلها وثائق تثبت ان العارضة تملك المحل موضوع طلب الافراغ لمدة اكثر من سنة وأن العمل القضائي استقر على أن طلب الإفراغ للهدم و إعادة البناء لا يتطلب إلا إثبات جدية هذا السبب بالتصميم و برخصة البناء التي تبقى مثبتة لجدية السبب بصرف النظر عن تاريخ إصداراها فضلا على أن المكتري لم يثبت أن الجهة المانحة لها قد سحبتها أو ألغتها وأنه و عملا بمقتضيات الفصل 09 من قانون 16 - 49 فإنه يحق للمكرية المطالبة بالإفراغ لرغبتها في هدم المحل و إعادة بنائه وأنه و مادام أن مقتضيات المواد 09- 18- 26 من قانون رقم 16- 49 متوفرة في النازلة فإن السبب المؤسس عليه الإنذار موضوع الطلب يبقى صحيحا و جديا و يتعين معه التصريح بالمصادقة عليه و بالتالي الحكم بإفراغ المكترية هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه و أن الفصل 09 من القانون المذكور تولى تحديد التعويض الذي يساوي ما لحق المكتري من ضررعلى ألا يتجاوز قيمة كراء ثلاث سنوات الوجيبة الكرائية وقت المنازعة و أنه في حالة عدم إثارة المكتري لأية منازعة فإن المحكمة تحدد تلقائيا التعويض في "كراء ثلاث سنوات" وأن نفس المحكمة سبق لها أن قضت - وفي نفس النازلة بين العارضة و مكترين آخرين و بناء على نفس الوقائع و الوثائق- بالإفراغ للهدم و إعادة البناء و أن أحكامها أصبحت نهائية بمقتضی قرارات صادرة عن هذه المحكمة التي قضت بتأييد تلك الأحكام استئنافيا لذلك تلمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم و إعادة البناء المؤرخ في 2016/12/02 و المتوصل به من قبل المدعى عليها بتاريخ 2016/12/06 و الحكم تبعا لذلك بإفراغها و كل من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] بالجديدة و المعد لبيع الأفرشة و مواد التنظيف وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وعزز المقال بصورة من حكم.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/01/2020 جاء فيها أن استئناف الطاعنة غير مبني على أي أساس قانوني اعتبارا لكون الحكم الابتدائي المطعون فيه صادف الصواب وجاء معللا تعليلا كافيا فالمعلوم قانونا واستنادا إلى القانون رقم 49.16 والواجب التطبيق على النازلة الحالية انه ينص في مستهل فقرته الأولى على انه يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار واعتبارا لكون العارضة بلغت بالإنذار بتاريخ 06/12/2016 في حين أن شهادة الملكية المتعلقة بالمحل المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد 7701/ Z وكذا موضوع الرسم العقاري عدد 7469/ Z مؤرختان في 26/4/2017 بل وتأكيدا لواقعة عدم استكمال السنة تدلي العارضة رفقته بنسخة من عقد البيع التوثيقي المحرر من طرف الموثق هشام (ح.) بالجديدة والذي لم يتم التوقيع عليه إلا بتاريخ 16/02/2016 في حين لم يتم تقييده بالمحافظة العقارية إلا في تاريخ لاحق وهو ما يثبت بالملموس أنه في جميع الأحوال فان المستأنفة وحينما قامت بتوجيه الإنذار لم تكن مالكة للمحل المدعى فيه لمدة لا تقل عن السنة وفق ما توجبه المادة التاسعة من القانون رقم 49.16 وهو ما يجعل الدعوى والإنذار سابقان لأوانهما وخارقان لمقتضيات آمرة ومن النظام العام واعتبارا لكون الطاعنة لم تأت بأي عنصر جديد من شأنه إثبات خلاف هذا الواقع المسلم به بل اكتفى بالإشارة إلى أن أحكاما أخرى صدرت في قضايا أخرى قضت بالإفراغ واعتبارا لكون قاعدة نسبية آثار الأحكام كافية لرد هذا الادعاء خاصة وأن لكل ملف أطرافه وسببه وموضوعه ووثائقه ودفوعه وردوده التي تختلف عن الملف الآخر هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العارض يدلي بحكم شبيه صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يتضمن تقريبا نفس الوقائع والحيثيات وكانت المستأنفة طرفا فيه قضى بعدم القبول وهو الحكم رقم 309 الصادر بتاريخ 2018/01/17 في الملف رقم 2017/8206/11158 والذي تم تأييده استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2020/01/15 في الملف رقم 2019/8206/5360حسب الثابت من مستخرج بطاقة الملف الاستئنافي بموقع هذه المحكمة بفضاء mahakim . ma لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2020 جاء فيها انه تأكيدا لما سبق أن أثارته في مقالها الاستئنافي من كون نفس المحكمة قد سبق لها ان قضت في نفس النازلة بينها ومكترين آخرين وبناء على نفس الوقائع والوثائق بالافراغ للهدم وإعادة البناء وان تلك الأحكام قد أصبحت نهائية بمقتضى قرارات استئنافية صادرة عن هاته المحكمة قضت بتأييد تلك الأحكام استئنافيا وتم تنفيذها لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي، وأدلت بمجموعة أحكام وقرارات ومحاضر تنفيذ .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة05/02/2020 بلغ نائب المستانف بكتابة ضبط هده المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن المستأنفة وان كانت قد أدلت تعزيزا لمقالها الرامي الى المصادقة على الإنذار والإفراغ من اجل الهدم واعادة البناء بنسخة لقرار إداري رقم 288 بمثابة رخصة البناء وكذا صورة من التصميم الهندسي فإنها لم تدل بما يفيد تملكها للمحل لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وهو الشرط المنصوص عليه في الفقرة I من المادة 9 من قانون 16-49 بل أدلت المستانف عليها بعقد بيع توثيقي يفيد ان المستأنفة لم تشتري العقار موضوع النزاع إلا بتاريخ 16/02/2016 وبذلك تكون الطاعنة حين توجيهها الإنذار لم تكن تتوفر على الشرط المنصوص عليه أعلاه وهو تملكها للعقار المراد إفراغه لمدة لا تقل عن السنة ,وانه لا مجال لتمسكها بكون نفس المحكمة سبق وان قضت في نفس النازلة بينها وبين مكترين اخرين وبناء على نفس الوقائع والوثائق بالإفراغ للهدم وإعادة البناء وان أحكامها أصبحت نهائية ,ما دام أنها لم تناقش عقد البيع التوثيقي المدلى به أمام هذه المحكمة والذي يفيد أن المستأنفة لم تشتري العقار الا بتاريخ 16/02/2016 في حين انها بادرت الى تبليغ الإنذار من اجل الهدم واعادة البناء بتاريخ 06/12/2016 اي قبل مرور اجل السنة على تملكها مخالفة بذلك مقتضيات المادة 9 أعلاه وان الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى لهذه العلة يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيت يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux