Recouvrement des créances publiques : Seul le juge administratif est compétent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque forcée, y compris en cas de redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70405

Identification

Réf

70405

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

537

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2019/8301/5557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la mainlevée d'hypothèques forcées inscrites par le Trésor public sur un immeuble appartenant à une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. L'administration fiscale appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour connaître d'une mesure de recouvrement d'une créance publique.

Le débiteur intimé soutenait pour sa part que l'ouverture de la procédure collective soumettait l'ensemble des créanciers, y compris publics, aux dispositions du livre V du code de commerce. La cour retient que les contestations relatives aux mesures de recouvrement forcé des créances publiques relèvent de la compétence exclusive des tribunaux administratifs.

Au visa de l'article 141 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, elle juge que le premier juge a statué hors de sa compétence. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale matériellement incompétente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف المستأنف يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2019 تحت عدد 949 ملف عدد 868/8304/2019 و القاضي بالأمر بالتشطيب على الرهن الجبري المقيد بتاريخ 05/07/2018 (سجل 260 عدد 1435) المقيد لفائدة قباضة اكادير حي النهضة والرهن الجبري المقيد بتاريخ 28/05/2018 (سجل 259 عدد 116) المقيد لفائدة قباضة اكادير المدينة الجديدة و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية باكادير بالتشطيب على التقييدات المشار اليها أعلاه من الرسم العقاري M/2870 و شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تبليغ نسخة من الأمر إلى الاطراف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي وفقا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستانف ان نائب رئيس المقاولة تقدم بطلب الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أن المدعية موضوع مسطرة التسوية القضائية تبعا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 139 بتاريخ 12/11/2018 في الملف عدد 131/8301/2018 وأن الشركة تملك مشروعا عقاريا اقامته على الرسم العقاري المملوك لها و المقيد بالرسم العقاري M2870 لدى المحافظة العقارية باكادير وأنه اثناء مباشرة اجراءات تقسيم الرسم العقاري المذكور فوجئت المدعية بكون عقارها مثقل بمجموعة من الحجوز التحفظية و التنفيذية و الرهون الجبرية لبعض الدائنين ملتمسة الحكم بالتشطيب على الرهن الجبري المقيد بتاريخ 05/07/2018 (سجل 260 عدد 1435) المقيد لفائدة قباضة اكادير حي النهضة و الرهن الجبري المقيد بتاريخ 28/05/2018 (سجل 259 عدد 116) المقيد لفائدة قباضة اكادير المدينة الجديدة و امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية باكادير بالتشطيب على التقييدات المشار اليها أعلاه من الرسم العقاري M/2870 و شمول الامر بالنفاذ المعجل .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الخازن العام للمملكة وقابض قباضة اكادير المدينة الجديدة وجاء في أسباب الاستئناف أن التعليل الذي ذهب إليه القاضي المنتدب للاستدلال على صحة ما قضى به ليس في محله و لا ينطبق على معطيات النازلة موضحا أن السيد القاضي المنتدب لما اصدر أمره بالتشطيب على الرهن المقيد لفائدة قابض المدينة الجديدة بت فيما ليس من اختصاصه على اعتبار أن الامر بالتشطيب على الرهن الجبري كإجراء من اجراءات التحصيل الجبري التي يقوم بها المحاسب العمومي اختصاص اصيل للمحكمة الادارية وذلك بصريح المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الادارية و مقتضيات المادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن الاختصاص من النظام العام عملا بالمادة 12 من القانون رقم 90-41 المتعلق باحداث المحاكم الادارية ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف ، وأدلى بنسخة تبليغية من الأمر المستأنف مع طي تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبيها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن الاستئناف الحالي مقدم من قبل الطاعنين بصفة مجتمعة والحال أنه على كل طرف أن يطعن في الامر الصادر في مواجهته بصفة مستقلة وأن المقال الاستئنافي على شاكلته يبقى غير مقبول شكلا وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و البت في الصائر طبقا للقانون، وفي الموضوع أن الاستئناف الحالي يبقى على غير أساس موضحا أن الطاعنين حاولا تكييف طلب العارضة الرامي إلى التشطيب على الرهن الجبري الذي أوقعه كل طاعن قبل فتح المسطرة على الرسم العقاري المملوك لها والذي يشكل قوام و أساس نشاطها التجاري المتمثل في استغلال فندق في جزء منه و مشروع للانعاش العقاري في جزء آخر من نفس الرسم العقاري بأنه دعوى تتعلق بالمنازعة في اجراءات تحصيل دين عمومي وحاولا بالتالي سلب الاختصاص للبت في الطلب من القضاء التجاري في شخص مؤسسة القاضي المنتدب إلى القضاء الاداري لكن مزاعم الطاعنين تبقى على غير أساس لأن من الآثار القانونية لفتح مسطرة التسوية القضائية هو جعل الدين ينصهر في كثلة الدائنين مع فرق بسيط فيما يتعلق بالامتياز و الأولوية التي يمكن أن يتمتع بها ذات الدين في اطار التوزيع تنفيذا لمخطط الاستمرارية وانه بمجرد فتح مسطرة المعالجة يصير القابض مجبرا بالتقيد بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة سواء فيما يتعلق بالتصريح بالدين أو غيره وأنه في نازلة الحال وجب التذكير بأن الطاعنين قد صرحا بدينهما خارج الأجل القانوني وبالتالي فإن دينهما قد سقط على علاته وان طبيعة الطلب موضوع الدعوى الحالية لا تنصرف إلى المنازعة في الدين العمومي وإنما تقوم فقط على تطبيق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تبقى نافذة في حق أي دائن كيفما كانت طبيعة دينه ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الاستئناف والتصريح برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر طبقا للقانون وأدلت بنسختين من تصريحين بالدين و نسخة قرار عدد 4037.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث صح ما عابه الطرف المستأنف على الأمر المطعون فيه إذ أن الثابت من المادة 113 وما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية أن الخزينة العامة تتمتع من اجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرون ألف درهم وان المادة 141 من ذات المدونة أعلاه تنص على أن النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تعرض على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان التي تستحق فيه الديون العمومية .

وحيث ان الأمر القضائي المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها المصاريف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté