Indemnité d’éviction : La cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70357

Identification

Réf

70357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

491

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5395

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de procéder à cette régularisation. La cour rappelle d'abord que le juge n'est pas tenu d'aviser les parties de la nécessité d'acquitter les droits judiciaires sur leurs demandes.

Elle retient cependant que l'effet dévolutif de l'appel autorise l'appelant à régulariser l'omission en s'acquittant des droits dus devant la juridiction du second degré, rendant ainsi la demande recevable. Statuant au fond, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe l'indemnité d'éviction en retenant certains éléments du fonds de commerce et en en excluant d'autres jugés sans fondement légal.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité, mais confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/09/2019يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/05/2019 و القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 3077 ملف عدد 1090/8207/2019 و القاضي :

في الطلبين الأصلي و المضاد:

في الشكل : بقبول الطلب الأصلي عدا الطلب المضاد

و في الموضوع :المصادقة على الإنذار و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و الحكم تبعا لذلك بإفراغ السيد محمد (أ.) من الدكان رقم 6 مكرر المستخرج من المنزل الكائن بدرب [العنوان] سلا المدينة هو ومن يقوم مقامه و لو بإذنه و تحميله الصائر و برفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة عمر (ح.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط و الذي عرضوا فيه أن المدعى عليه كان يكتري من مورثهن الدكان رقم 6 مكرر المستخرج من المنزل الكائن بدرب [العنوان] سلا المدينة بسومة 415 درهم و المخصص لحرفة الخياطة العصرية للنساء و أنه بعد وفاة مورثهن أصبحت العلاقة الكرائية تربطه مع زوجته و العارضات و أنهم أصبحن في أمس الحاجة لاسترجاعه للاستعمال الشخصي من طرف اختهم صباح (ح.) و انهم بعثوا له إنذارا توصل به بتاريخ 13/11/2018 و لم يستجب ملتمسات الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و الحكم تبعا لذلك بإفراغه من الدكان رقم 6 مكرر المستخرج من المنزل الكائن بدرب [العنوان] سلا المدينة هو و من يقوم مقامه و لو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعی عليه الصائر و أدلين بمحضر تبليغ إنذار.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية للمدعى عليه بواسطة دفاعه و المؤشر عليها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/04/2019 أوضح من خلالها أن الأسباب التي بني عليها الإنذار المتوصل به غير جدية و ان المحل هو مورد عيشه الوحيد و أنه معتمر لأكثر من 28 سنة ملتمسا أساس بطلان الإنذار و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية لتقدير التعويض الكامل المستحق بسبب الإفراغ وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم بعد الخبرة و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 417 المؤرخ في 02/05/2019 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد هشام (ب.)

و بناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع من طرف الخبير لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/06/2019

و بناء على مذكرة مستنتجات على ضوء الخبرة للمدعى عليه الغير مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف دفاعه بجلسة 11/07/2019 و التي أوضح من خلالها كون الطرف المدعي يريد من خلال طلب الإفراغ سوى المضاربة بالمنزل ملتمسا أساسا المصادقة على تقرير الخبرة مع رفع التعويض المحكوم به الى القدر المعقول و احتياطيا المصادقة على الخبرة و الحكم بالتعويض المقدر من طرف الخبير و قدره 377306,00 درهم و تحميل الطرف المدعي الصائر.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعون بواسطة دفاعهم بجلسة 25/07/2019 التمسوا من خلالها عدم المصادقة على الخبرة لعدم اعتمادها على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و احتياطيا تخفيض المبلغ المقترح كتعويض عن الإفراغ وفقدان الأصل التجاري الى مبلغ جد معقول فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 29-07-2019.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (أ.) و جاء في أسباب استئنافه ما يلي :

إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و إنه سبق له أن أدى جزءا من الرسوم القضائية بمناسبة تسجيل الطلب المضاد وطلب فيه الحكم بالتعويض الكامل عن فقدانه للمحل التجاري من جهة، كما أدى الرسوم القضائية عن مقاله الاستئنافي هذا، وأدى أيضا عن مذكرة المستنتجات المدلى بها ابتدائيا، حسبما هو ثابت من وصولات الأداء المرفقة بالمقال، فإنه يلتمس قبول الأداء في كل ما أشير إليه في هذا الوجه من أوجه الاستئناف و إن الوجه الأساسي الرئيسي في استئناف العارض ضد الحكم الابتدائي ينصب على عدم اداء تكملة الرسوم القضائية عن مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لتبرير طلب التعويض الكامل و إنه لما قدم المستانف مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة بواسطة نائبه وهي معيبة بعيب لعدم الأداء عنها سهوا، فإنه كان بإمكان المحكمة المطعون في حكمها أن تشعر العارض بواسطة نائبه بوجوب الأداء عنها وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، والفقرة الأخيرة من الفصل 32 من نفس القانون، و إن عدم إشعاره بواسطة نائبه قد أضر به ضررا كبيرا وحرمه من حق التعويض الذي كان مناسبا نسبيا حسب تقرير الخبرة، إلا أنه بالنظر إلى الضرر الذي سيلحقه جراء الإفراغ وإخلاء المحل فإنه سوف لن يغطي كل الأضرار وإذا ما قيس ذلك بمدة استغلال العارض لمحله التجاري وتزيينه وتجميله وتجديد كل معالمه الجمالية والتجارية طيلة مدة قاربت الثلاثين سنة و ان المحل المذكور مصدر رزقه لمعيشة أهله ومصدر عائلتين أخريين لأجيرین يعملان معه ، و إنه استنادا إلى أسباب الطعن الثلاثة أعلاه واستنادا إلى إبراز عيب عدم إشعار العارض باداء تكملة الرسوم القضائية و إنه استنادا إلى قاعدة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسا إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة وتبعا لذلك الحكم على الطرف المستأنف عليه بمبلغ التعويض المقدر في تقرير الخبرة وقدره 377.306,00 درهم مع رفعه إلى القدر المعقول حسبما تراه المحكمة الموقرة كتعويض كامل عن الإفراغ وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

و ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه و الوصل الأصلي بأداء الرسوم القضائية عن المقال الاستئنافي و صور من اجتهادات قضاء محكمة النقض .

و بناء على مذكرة التأكيد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها إنه يؤكد مقاله الاستئنافي وأوجه استئنافه التي تضمنها مؤيدة باجتهادات قضائية و إنه كان قد أغفل الأداء عن مذكرة المستنتجات بعد الخبرة وهو في مقاله الاستئنافي وفي هذه المذكرة يعتذر للمحكمة عن هذا الإغفال ، ويلتمس تبعا لذلك قبول الأداء عن طلب التعويض المحدد في الخبرة عن فقدانه محله التجاري أمام المحكمة التجارية بالرباط أثناء تسجيل المقال الاستئنافي الذي تضمن الطعن في الحكم الابتدائي، حسبما هو ثابت من وصل الأداء بمبلغ 4480,00 درهم في 11/09/2019 و إنه قد صحح أداء مبلغ الرسوم القضائية المذكور لدى السيد وكيل الحسابات بصندوق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي أشر على صحة الأداء بأسفل الوصل مقاله ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد شکلا، وبعد التصدي الحكم وفق ملخص طلباته في مقالة الاستئنافي، تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

و أدلى بأصل وصل أداء ومذكرة المستنتجات الابتدائية و صورة شمسية من نفس الوصل مؤشر على صحة الأداء من طرف وكيل الحسابات و أصل مذكرة مستنتجات بعد الخبرة الابتدائية المؤشر عليها بتاريخ 10/07/2019.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 29/01/2020 جاء فيها أن الطرف المستأنف يعيب على الحكم المستأنف بأن قاضي الدرجة الأولى لم يشعره بأداء تكملة الرسوم القضائية مستدلا بعدة اجتهادات قضائية و موضحا بأنه أدى الرسوم القضائية عن التعويض الوارد بتقرير الخبره الاستئنافي ، و ان السيد الخبير حدد قيمة التعويض المستحق للمستأنف في مبلغ 377306,00 درهم إلا أنه لم يؤد الرسوم القضائية الواجبة على مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير بواسطة مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المقدمة ابتدائيا واكتفى بالمطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بالتعويض المقدر من طرف الخبير مما جعل محكمة الدرجة الأولى تقضي بعدم قبول الطلب المضاد ، و أن قاضي الدرجة الأولى لم يخرق القانون و ان الخطأ الذي وقع فيه المستأنف لا يمكن تداركه أمام محكمة الاستئناف لان عدم أدائه للرسوم القضائية عن طلبه الرامي إلى منحه التعويض المقدر من طرف الخبير يترتب عنه عدم قبول طلبه و انه كان على المستأنف انتظار أن يصبح الحكم القاضي بالإفراغ نهائيا و من تم تقديم طلب جديد يرمي إلى التعويض عن فقدان الأصل التجاري لا أن يستأنف الحكم الابتدائي و يدعي أن محكمة الدرجة الأولى لم تشعره باداء الرسوم عن طلبه الرامي إلى التعويض لأنه بكل بساطة أن الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضيات قانونية بل طبق القانون فقط و بالتالي لا تعتريه أي عيب يمكن أن تكون محل طعن بالاستئناف ، ملتمسين الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في جميع ما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 الفي بمذكرة لنائب المستانف عليهم و تحلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/02/2020..

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

و حيث دفع الطاعن بان الحكم المستانف قضى بعدم قبول طلب التعويض لعدم أداء الرسوم القضائية على مذكرة مطالبه بعد الخبرة دون ان يتم اشعاره لاداء الرسوم القضائية على هذه المذكرة .

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن تقدم أمام المحكمة البداية بطلب مضاد التمس من خلاله الحكم له بتعويض عن افراغه كما تقدم بمذكرة مستنتجاته على ضوء الخبرة المامور بها ابتدائيا التي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة و الحكم له بالتعويض المقترح من الخبير و المقدر في 377.306.00 درهم دون ان يؤدي الرسم القضائي و الحال ان المحكمة غير ملزمة باشعار الاطراف بالاداء على طلباتهم و أن أداء الرسم القضائي على الطلب المقابل لا يغني عن الأداء عن مذكرة المطالب الختامية على ضوء الخبرة بخصوص مبلغ التعويض الذي سوف يحكم به .

و أنه بالنظر للأثر الناشر للإستئناف فإن للطاعن تدارك الامر بأداء الرسوم القضائية و هو ما قام به بالفعل حسب التابث من تاشيرة مكتب الرسوم القضائية تحت رقم 54520 بتاريخ 11/09/2019 .

و حيث انه بالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا السيد هشام (ب.) تبين ان الأمر يتعلق بمحل يتواجد بالمدينة القديمة بسلا مساحته حوالي 12 متر مربع و علو قدره 4 امتار به سدة و الذي يزاول فيه حرفة الخياطة العصرية للنساء بمشاهرة 415 درهم و مجهز بالات الخياطة و مزين بالزليج و له واجهة زجاجية و ان الطاعن اشترى الاصل التجاري بتاريخ 19/09/1991 بمبلغ 35.000 درهم و انه لم يودع اي تصريح ضريبي لدى ادارة الضرائب و ان تصريحاته جزافية و قد حدد التعويض عن حق الايجار في مبلغ 89.460 درهم و العنصر المادي بمبلغ 80.000 درهم و عن السمعة التجارية مبلغ 35.100 درهم و عن الزبناء 117.000 درهم كما حدد تعويضا عن الاسم التجاري في 46.800 درهم و توابع الاصل التجاري في 8.946 درهم ليكون المجموع هو 377.306.00 درهم.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع و القانون كما يمكنها استعمال سلطتها لتقدير التعويض المستحق للمكتري انطلاقا مما جاءت به من عناصر ومعطيات.( انظر قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 07/01/04 في الملف التجاري عدد 1043/1/3/02 جاء فيه " بما ان المحكمة قدرت الخبرات المنجزة في القضية واستأنست فقط بالعناصر والمعطيات الموضوعية والمواصفات الخاصة بالمحل موضوع النزاع وحددت التعويض المستحق للطاعن مستعملة سلطتها التقديرية فهي بذلك قد بنت قرارها على تعليل سليم. " منشور بكتاب الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005 للأستاذ امحمد لفروجي.

وحيث ارتأت المحكمة إعمالا منها لهذا الحق بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار التي ستلحق بالطرف المكتري المستأنف حاليا وفق ما ينص عليه القانون و بالنظر لصغر المحل وموقعه بحي شعبي وطبيعة النشاط المزاول فيه ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار قيمة السومة الكرائية، ، الأخد بالتعويض عن الحق في الكراء المقترح من طرف الخبير في مبلغ 89.460 درهم يضاف اليه التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية بمبلغ 100.000 درهم اضافة الى التعويض عن مصاريف الانتقال بمبلغ قدره 5000 درهم و استبعاد ما اسماه الخبير التعويض عن توابع الاصل التجاري و الاسم التجاري و باقي العناصر لانعدام الاساس القانوني ، فيكون مجموع التعويضات المستحقة هو 194.460 درهم ارتأث المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية رفعه إلى 200.000 درهم .

وحيث إنه يتعين استنادا لما ذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بأداء المستانف عليهم للمستانف مبلغ 200.000 درهم تعويضا عن الافراغ و تاييده في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد في الشق المتعلق بعدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع باداء المستانف عليهم لفائدة المستانف مبلغ 200.000 درهم )مائتا الف درهم ) كتعويض عن الافراغ و التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux