L’expertise judiciaire visant à déterminer la consommation électrique du preneur est écartée dès lors que le bailleur détient les factures permettant de chiffrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70273

Identification

Réf

70273

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

413

Date de décision

30/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée.

En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires à la démarche. Par appel incident, le bailleur contestait le refus d'ordonner une expertise pour évaluer sa créance au titre de la consommation électrique du preneur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen du preneur en relevant qu'il ne justifiait d'aucune diligence accomplie auprès du bailleur pour obtenir lesdits documents avant la décision de première instance. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant que la mesure d'expertise n'est pas nécessaire dès lors que le créancier dispose des factures lui permettant de chiffrer lui-même sa demande.

Les deux appels étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ابراهيم (ا.) بواسطة نائبه بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3960 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3554/8204/2019 بتاريخ 18/4/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب إجراء الخبرة وقبول الباقي، و في الموضوع : بالحكم على المدعى عليه بإدخال عداد خاص بالمحل التجاري المكترى منه مستقل عن العداد الخاص بالمدعين وتحميله الصائر.

و حيث تقدمت فاطمة (ا.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة (ش.) وهم يوسف (ش.) و خديجة (ش.) و رشيدة (ش.) و ليلى (ش.) و أمينة (ش.) و لطيفة (ش.) و رقية (ش.) و حكيمة (ش.) و عبد الحكيم (ش.) و حسناء (ش.) و زهراء (ش.) و ياسين (ش.) بواسطة نائبهم الأستاذ يوسف (د.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2019 يستأنفون بموجبه فرعيا الحكم المذكور.

في الشكل :

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف أصليا بتاريخ 31/10/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و بادر إلى استئنافه بتاريخ 07/11/2019 أي داخل الأجل القانوني، و مادام أنه مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور وجودا و عدما معه، و اعتبارا لتوفره على كافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي المدعين تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15 مارس 2019 عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن محل تجاري، وأن المدعى عليه يشغل به محلا معدا لبيع الفطائر بمشاهرة قدرها 3000,00 درهم كما هو ثابت من عقد الكراء، و يستغل مادة الكهرباء في إطار نشاطه التجاري، وأنه تم الاتفاق على أنه يتحمل كافة مسؤولية المحل من استهلاك الكهرباء ويتعين عليه وضع عداد مؤقت للكهرباء وذلك اعتبارا من بداية الإجراء، وأنهم وجهوا له إنذارا توصل به شخصيا بتاريخ 06/06/2018 بضرورة طلب عداد خاص به لتزويد محله التجاري بمادة الكهرباء، بقي بدون جدوى، مما حدى بهم إلى استصدار أمر بإجراء معاينة مجردة أنجزت بواسطة المفوض القضائي عمر (س.) الذي عاين وجود خمسة مصابيح بسقف المحل وكاميرا مثبتة بالحائط المقابل لمدخل المحل وخمسة مصابيح خارج المحل فوق الكونطوار المعد لبيع الفطائر إضافة إلى كاميرتين للمراقبة، و أن المدعى عليه منذ كرائه المحل التجاري وهو يستغل مادة الكهرباء دون أن يؤدي ما استهلكه لفائدة المدعين الذين يتحملون وحدهم عبئ أداء الفاتورة للشركة المزودة، ملتمسين، الحكم بتعيين خبير تكون مهمته احتساب كمية استهلاك المدعى عليه لمادة الكهرباء وتحديد قيمتها وأمر المدعى عليه بتثبيت عداد كهربائي خاص بالمحلات التجارية مستقل عن العداد الكهربائي الخاص بهم.وأرفقوا مقالهم برسالة إنذار غير قضائي مع محضر تبليغ ونسخة من محضر معاينة مجردة وفاتورة الكهرباء وصورة من رسم اراثة وصورة من رسم وكالة خاصة وصورة من وكالة.

وبناء على مراسلة المدعين بواسطة نائبهم والتي أرفقوها بنسخة مطابقة للأصل من رسم الوكالة الخاصة ونسخة طبق الأصل من رسم الاراثة و وكالة مصححة الإمضاء بتاريخ 10 نونبر 2015.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه المدلى به بجلسة 11 أبريل 2019 والتي جاء فيها أن دعوى الحال جاءت معيبة لكون الفريق المدعي تقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي والحال أنه ينبغي أن يكون تابعا لطلب أصلي ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا في الموضوع أوضح بخصوص مادة الماء أنه ومنذ يونيو 2007 وهو يتوفر على عداد مستقل به بناء على عقدة أبرمها مع شركة (ل.) عدد [المرجع الإداري] و أدلى بجرد لما أداه لشركة (ل.) عن المدة من يونيو 2007 إلى أكتوبر 2018 من واجبات وهو جرد محين ثابت فيه عنوان المحل التجاري الذي يستغله والكائن بطريق [العنوان] ورقم العقدة وسنوات الاستهلاك من يونيو 2007 فكيف زعم الفريق المدعي بأن المدعي استنكف عن أداء واجبه عن الماء من تاريخ العقد والذي هو 01/11/2006 إلى غاية يومه، و بخصوص الزعم بأنه لم يؤد له واجب الكهرباء عن المدة المزعومة أكد أنه لم يتوقف منذ إبرام عقد الكراء عن أداء ما نابه عن واجبات استهلاك الكهرباء للمدعين بحسب 300 درهم شهريا بواسطة أحد مستخدميه السيد الحسين (ح.) الذي أعطاه إشهادا مصحح الإمضاء صرح فيه بكل شفافية ومصداقية بأنه التحق بالعمل لديه بالمحل المذكور منذ حوالي 5 سنوات خلت إلى الآن وبعد التحاقه وجد أن المحل مزود بمادة الماء بعداد خاص به أما مادة الكهرباء فهو مزود به من العداد المتواجد بالعقار والمستخرج منه وأنه يشهد شهادة تامة وبأتميته دون ضغط أو إكراه أن السيد ابراهيم (ا.) يؤدي واجب استهلاك مادة الكهرباء إلى الورثة في شخص والدتهم فاطمة (ا.) التي تنوب عنهم بمقتضى وكالة بحسب 300 درهم شهريا كان يؤديها لها الشاهد شخصيا بتكليف منه وأحيانا أخرى يؤديها لها المستخدم الآخر المسمى "عمر (أ.)" بانتظام ودون تماطل أو تأخير وبعد عجز والدتهم أصبحوا يؤدون المبلغ إلى عبد الحكيم (ش.)، و أنه سبق و أجاب دفاع المدعين بواسطة دفاعه عن الإنذار ضرورة طلب عداد خاص لتزويد محله بمادتي الكهرباء والماء، بأنه عقد الكراء الرابط بين الطرفين ثابت فيه أن العداد مشترك بخصوص مادة الكهرباء وأنه يؤدي ما نابه عن نصيبه من استغلال الكهرباء ولم يسجل عليه أي تقصير، الأمر الذي لم يقع أي تحفظ أو تعرض على ذلك من طرف المدعين الذين تم اخبارهم ببراءة ذمة المدعي في الجواب على الانذار ولم يبدوا أي تعرض أنهم أعطوا للمدعي أجل 10 أيام تحت طائلة منعه إن لم يقم بالمطلوب وأجابهم بأن هذا الأجل تعسفي لأنه غير منصوص عليه في العقد ولا في أي اتفاق لاحق وحذرهم من قطع الكهرباء باعتبار وانه يؤدي ما نابه بانتظام وأخبرهم بأنه بصدد القيام بالإجراءات الإدارية التي تعثرت بسبب عدم تمكين المدعين له من الإذن و وثائق أخرى و انه يدلي لسيادتكم بإنذار وبمحضر اخباري وجهه المدعي للمدعى عليهم قصد تمكينه من الوثائق اللازمة للحصول على عداد كهربائي.

وحيث أنه لو كان المدعي لا يؤدي لهم لتحفظوا على ذلك في حينه ولتبيان حسن نيته يدلي بما يفيد قيامه بعرض مبلغ 600 درهم عن نصيبه في الكهرباء عن شتنبر وأكتوبر عن طريق حوالة بريدية بعدما تعمد المدعين عدم فتح الباب للمفوض لتبليغهم بالإنذار.

كما أنه عرض عليهم بمقتضى الإنذار المؤرخ في 7/1/19 واجبات الكهرباء عن شهري 11 و 12/2018 وإذن واضح من كل ذلك أن زعم المدعين أنهم يتحملون وحدهم عبئ الأداء هو زعم لا أساس له وتكذبه وثائق الملف، علما أنه اتفق مع المدعين أن يعطيهم 300 درهم شهريا عن نصيبه في الماء والكهرباء، و يحتفظ بحقه بالمطالبة باسترجاع ما أداه عن نصيبه في الكهرباء زائدا منذ حصوله على عداد مستقل للماء، أما بخصوص الكهرباء فإن نسبة استهلاكه تقل بكثير عما يؤديه للمدعين رفقته اشهاد من شخصين يشتغلان بالمحل يؤكدان فيه أن المحل لا يتوفر على ثلاجة أو أفرنة كهربائية أو أي تجهيزات الكترونية تشتغل بالكهرباء بل يتوفر فقط على مصابيح من أجل الانارة والتي تشغل من الساعة السادسة صباحا إلى الثامنة صباحا ومن الساعة السابعة مساءا إلى التاسعة ليلا.

وفيما يخص تثبيت عداد الكهرباء فإنه سبق أن أنذر المدعى عليهم بمقتضى إنذار بأن يمكنوه من جميع الوثائق اللازمة للحصول على عداد كهربائي مستقل منها Permis de Bronchement أو أن يسلكوا بصفتهم مالكين جميع الإجراءات لحصوله على عداد مستقل وأكد لهم بأنه مستعد لأداء جميع التكاليف التي تتطلبها العملية.

وحيث أن المدعي ومن هذا المنبر يعاود مطالبة المدعين بتمكينه من الوثائق المطلوبة لان أحجامهم عن تمكينه منها هو الذي تسبب في عدم استجابة الإدارة لطلبه.

احتياطيا جدا : فيما يخص الماء المدعي أثبت أنه من يونيو 2007 وهو يتوفر على عداد خاص في اطار عقدة مع (ل.) وبالتالي لا حق للمدعين في مطالبته بأي شئ عنه علما بأن المدة السابقة للعقد أداها لهم.

فيما يخص واجبا/ت/ الكهرباء أثبت المدعي بما تم بسطه من وسائل إثبات أن يؤدي ما نابه.

وفيما لو رأت المحكمة خلاف رأي الدفاع فإننا نثير مسألة التقادم الخمسي بالنسبة للكهرباء فقط الذي يطال الحقوق الدورية ونلتمس اعتباره أما الماء فلقد أثبتنا توفر المدعي على عداد من يونيو 2007.

والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء بحث بالمكتب والحكم برفض الطلبات لعدم ارتكازها على أساس.

واحتياطيا جدا فيما يخص الكهرباء الحكم بتقادم ما تعدى خمس سنوات.

وأرفق مذكرته ب : تصريح بشهادة مصادق عليه مؤرخ في 18/06/18، تصريحين مؤرخين في 5/4/19، صورة لبعيثة البريد مع مرجوعها التي أرسلها المدعي للمدعى عليهم تفيد أداء المدعي واجبات الكهرباء عن شتنبر وأكتوبر 2018، نسخة من محضر اخباري، نسخة من إنذار وجهه نائب المدعي مؤرخ في 7/1/19 مع ملاحظة المفوض القضائي، جرد تفصيلي لأداءات المدعى عليه لواجبات الماء لشركة (ل.) من يونيو 2017 إلى نهاية أبريل 2019 به طابع الشركة

نسخة من عقد الكراء .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 18/4/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف يعيب على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى أنه "المستأنف" لم يحدد الوثائق الأخرى التي دفع بعدم تسليمها له من طرف المستأنف عليهم و الحال انه ذكر من بين الوثائق التي يتعين على المستانف عليهم تمكينه منها للحصول على عداد كهربائي رخصة الربط بالإضافة إلى باقي الوثائق التي طلبت منه و هي إذن المالكين و شهادة ملكية العقار موضوع طلب الربط، و أضاف انه بمجرد صدور الحكم المستأنف وجه إنذارا للمستانف عليهم مؤرخ في 29/4/2019 طالبهم بمقتضاه بتمكينه من الوثائق المذكورة داخل اجل أسبوع و أشعرهم باستعداده لأداء جميع التكاليف و بالتالي فتنفيذه لالتزامه رهين بتمكينه مما ذكر أعلاه ملتمسا تعديل الحكم المستأنف و ذلك بالحكم على المستأنف عليهم بالمقابل بتمكينه من الإذن بإدخال العداد و صورة رخصة الربط و شهادة ملكية قصد إدخال عداد خاص بمحله التجاري الذي يكتريه منهم. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة لب تبليغ إنذار و صورة محضر رفض.

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من

طرف المستأنف عليهم أصليا بواسطة نائبهم بجلسة 19/12/2019 و التي أفادوا بموجبها أنهم لا علم لهم و لم يتوصلوا بالإنذار المذكور في الاستئناف الأصلي، و أنه التزم بمقتضى العقد الرابط بينهم بتركيب عداد كهرباء خاص به، و بالتالي لا مبرر له في استغلال الكهرباء على حسابهم و بالتالي فالحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به ملتمسين استبعاد حميع ما جاء في استئنافه، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحوا أن المستأنف عليه فرعيا منذ إبرام عقد الكراء الرابط بينهم و هو يستغل مادة الكهرباء و هم يتحملون عبئ أداء مستحقاتها و المحكمة مصدرة الحكم المستانف جانبت الصواب بعدم الاستجابة لطلبه بتعيين خبير لتحديد قيمة ما استغله من مادة الكهرباء منذ إبرام العقد ملتمسين أساسا تأييد الحكم المستانف و احتياطيا الحكم بتعيين خبير تكون مهمته احتساب كمية استهلاك المدعى عليه لمادتي الماء و الكهرباء وتحديد قيمتها المادية اليومية مع إنجاز تقرير للرجوع إليه مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة.

و بناء على مذكرة الجواب على الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف أصليا بواسطة نائبه بجلسة 02/1/2012 و التي أوضح بموجبها أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به بخصوص موضوع الاستئناف الفرعي، و أضاف أن غرض المستأنفين فرعيا من الدعوى هو إفراغه من المحل موضوع الدعوى، و أنه يتوفر على عداد الماء خاص به و أكد باقي دفوعه و المدرجة في استئنافه الأصلي ملتمسا الحكم وفقها و في الاستئناف الفرعي التمس رده أساسا و احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بالتقادم فيما تعدى 5 سنوات مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المستأنفين فرعيا بواسطة نائبهم بجلسة 16/1/2020 و التي أكدوا بموجبها ما سبق و التمسوا الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2020 أدلى خلالها الأستاذ (د.) بمذكرة تأكيدية فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/1/2020.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى بعلة أنه لم يحدد الوثائق الأخرى التي دفع بعدم تسليمها له من طرف المستأنف عليهم.

و حيث إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف و ما راج خلال المرحلة الابتدائية و ما اعتمده المستأنف في استئنافه فأنه ليس بالملف ما يفيد مطالبته للمستانف عليهم بأية وثائق و لا ما يفيد سلوكه للإجرءات لدى الجهات المختصة لتجهيز المحل موضوع الدعوى بعداد كهرباء مستقل تطبيقا لما جاء في العقد الرابط بينهما، فضلا عن انه و باستقراء مقاله الاستئنافي فإنه أقر من خلاله أنه لجأ إلى المطالبة بالوثائق المذكورة بعد صدور الحكم المستأنف الأمر الذي يكون معه استئنافه غير مؤسس و يتعين رده.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث إنه بخصوص ما أثاره المستأنفون فرعيا من منازعة بشأن إجراء خبرة لتحديد مستحقاتهم مما استهلكه المستانف عليه فرعيا من كهرباء، فهو مردود على اعتبار أنهم يتوفرون على فواتير استهلاك الكهرباء عن المدة المطالب بها و بالتالي فهم يملكون من الوسائل ما يستطيعون بواسطته تحديد مطالبهم دونما حاجة إلى المطالبة بإجراء خبرة التي تبقى من وسائل التحقيق تلجأ إليها المحكمة متى استعصى عليها البت في أمر عرض عليها، الأمر الذي يكون معه ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر، فيتعين التصريح برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل صائر كل استئناف على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع:بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux