Bail commercial : l’action du bailleur en validation de l’avertissement est forclose si elle n’est pas intentée dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70238

Identification

Réf

70238

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

381

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5758

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que l'action en validation de la mise en demeure avait été introduite tardivement. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le droit du bailleur de demander la validation de la mise en demeure se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur.

Dès lors que l'instance a été introduite après l'écoulement de ce délai, le droit du bailleur de solliciter l'expulsion sur le fondement de cet acte est éteint. La cour écarte en revanche le moyen tiré du paiement des loyers, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau rejette cette demande, et il est confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مولاي محمد (ز.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2502 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2019 في الملف عدد 944/8207/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه السيد مولاي محمد (ز.) بأدائه للمدعي السيد علال (ص.) مبلغ 52800.00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة فاتح فبراير 2016 الى فاتح فبراير 2017 على أساس 4400.00 درهم شهريا و بإفراغ المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء وتحميله الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و برفض الباقي.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 21/10/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 5/11/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد علال (ص.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/03/2019 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة 4400 درهم و أنه لم يؤد ما بذمته منذ فاتح فبراير 2016 الى متم مارس 2018 وجب عنها مبلغ 114400.00 درهم و أنه توصل بالإنذار بتاريخ 09-05-2018 و لم يحرك ساكنا ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 52800.00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2016 الى فاتح فبراير 2017 و بإفراغ المحل الذي يكتريه الكائن بشارع [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. و أدلى بصورة شمسية من حكم و بناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعي المدلى بها بواسطة دفاعه بجلسة 30-05-2019 و المتضمنة لصورة من عقد كراء و محضر امتناع و من شهادة بعدم الإستئناف و نسخة من محضر تبليغ إنذار.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المقال مجرد من الإنذار المزعوم إرساله ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقه في الجواب في مسألة الإدلاء بأي جديد.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد مولاي محمد (ز.) والذي أوضح أن المقال خال من الإنذار أساس الدعوى وأن السومة المتفق عليها هي 4000 درهم ليس 4400 درهم ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مولاي محمد (ز.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه حول خرق الفصل 26 من قانون 49.16 أنه طبقا للفصل 26 من قانون 49/16 فإن حق المكري يسقط في المطالبة بالمصادقة على الانذار بعد مرور أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الانذار، وأنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للجهة المستأنف عليها يتضح أن المستأنف عليه لم يتقدم بطلب المصادقة على الانذار موضوع الدعوى إلا بعد مرور الأجل القانوني لرفع دعوى المصادقة، بحيث أن الانذار توصل به المستأنف بتاريخ 09/05/2018 في حين أن دعوی المصادقة لم تتقدم بها الجهة المستأنف عليها إلا بتاريخ 07/03/2019، و بذلك فإن حق الجهة المستأنف عليها في المطالبة بالمصادقة على الانذار يسقط طبقا للفصل 26 من قانون 16.49 ، ومن جهة ثانية فإنه باستقراء الانذار موضوع الدعوى يتبن بشكل جلي أن المستأنف عليه لم يحترم شكليات الإنذار المنصوص عليها في الفصلين 8 و 26 من قانون الكراء التجاري، هذا ناهيك عن عدم التنصيص في الانذار وفق التوجه القضائي على أجل 15 يوم للأداء، وفي حالة عدم الأداء يجب التنصيص في الانذار على منح المكتري أجل 15 يوم إضافية قصد الافراغ وبالتالي كان على المحكمة استنادا لما سبق الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاتها الشروط القانونية المتطلبة شكلا، و بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فقد عللت المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف بأن: " الطرف المدعى قد أدلى بما يفيد توجيه إنذار للمدعى عليه بأداء الكراء والإفراغ تم التوصل به بتاريخ 09/05/2018 ، مما يجعل التماطل ثابتا في حقه" موضحا أنه ومنذ كرائه للمحل التجاري موضوع الدعوى وهو يؤدي ما بذمته من وجيبة کرائية لفائدة الجهة المستأنف عليها، بما في ذلك المدة موضوع ملف النازلة وأن المستأنف عليه ورغم أدائه للوجيبة الكرائية في بداية كل شهر، إلا أنه كان يرفض منحه الوصولات الكرائية التي تفيد أداءه بعلة أنه سيمنحها له بعد تجديد عقد الكراء كتابة إلى أن فوجئ برفع المستأنف عليه للدعوى موضوع الملف. وتبعا لذلك، تكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا خاطئا يوازي انعدامه ومجحفا في حقه، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول طلب المستأنف عليه ، و احتياطيا رفضه وتحميل المستانف علیه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة حكم تبليغية وطي تبليغ.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذين أوضح من خلالها أن المستأنف اثار في معرض استئنافه دفعا مفاده سوء التعليل الموازي لانعدامه و كذلك خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 49 / 16 ، لكن و بالرجوع الى المادة المحتج بها يتبين انها تنص و بصيغة الوجوب على ضرورة تضمين المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية في الانذار السبب الذي يبني عليه ذلك مع تحديد اجل تختلف مدته تبعا للسبب المؤسس عليه ، و أن الثابت من وثائق الملف و حيثيات الحكم المطعون فيه انه انذر المستأنف من اجل اداء واجبات الكراء المترتبة في ذمته دون أن يعبر هذا الأخير عن حسن نيته و يؤدي ما بذمته داخل الأجل المضروب له مما يبقى التماطل ثابتا في حقه و يتعين معه الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و تكون المحكمة قد طبقت بشكل صحيح مقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 لما قضت بالمصادقة على الانذار خاصة ، ان القراءة الصحيحة و المتأنية لهاته المادة نجدها تقضي بضرورة تأكد المحكمة من جدية السبب الرامي الى انهاء العلاقة الكرائية تحت طائلة التصريح برفض الطلب "اذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الانذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الانذار و افراغ المكتري". وانه و امام ثبوت واقعة التماطل اي جدية السبب و صراحة مقتضيات المادة 26 فان الدفع بسقوط الحق غير جدير بالاهتمام و يتعين رده. و أن الأجل الممنوح للمكتري المطالب بالاداء هو 15 يوما بصريح المادتين 8 و 26 من قانون 49/16 و كما استقر على ذلك توجه القضاء في المملكة فان الدفع بضرورة تضمین الانذار اجلين للاداء و الافراغ لا تستقيم و روح مقتضيات القانون و يتعين رده، و انه و بالاطلاع على حيثيات الحكم المطعون فيه يتبين انه كان معللا بشكل كاف و يتعين تأييده. لذلك يلتمس الحكم بتاييد الحكم الابتدائي.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/01/2020 تخلف نائب المستأنف وألفي بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إنه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 فإن حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار يسقط بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار، و أنه بالنظر الى أن العلاقة الكرائية بين الطرفين وحسب الثابت من عقد الكراء ابتدأت منذ فاتح يناير 2011 ، وبالنظر الى الإنذار موضوع الدعوى بلغ للطاعن بتاريخ 9/5/2018 للمطالبة بكراء المدة من 1/2/2016 الى متم مارس 2018 يبقى تقديم المستأنف عليه لدعوى الإفراغ استنادا الى الإنذار المذكور بتاريخ 7/3/2019 قد تم خارج أجل ستة أشهر المنصوص عليها في المادة أعلاه ، وهو ما يجعل حقه في طلب المصادقة على الإنذار قد سقط ، وأن المحكمة مصدرة الحكم لما اعتبرت الانذار ورتبت عليه أثر الإفراغ تكون قد جانبت الصواب ، مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .

وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أدائه للكراء موضوع ملف النازلة ادعاء يعوزه الدليل، لذا وجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux