Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69686

Identification

Réf

69686

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2293

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2079/8206/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.

La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, la valeur de l'achalandage et de la clientèle, composantes de l'indemnité, se détermine au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour retient que l'expert a légitimement écarté toute indemnisation au titre de ces éléments incorporels de l'actif commercial.

L'évaluation du seul droit au bail et des frais d'aménagements, fondée sur des critères objectifs tels que la situation de l'immeuble, l'ancienneté de l'occupation et la consistance des lieux, est jugée pertinente et suffisante. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة حياة (غ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 29/06/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2020 تحت عدد 1332 ملف عدد 7970/8219/2019 و القاضي في الشكل بقبول المقالين الاصلي و المضاد، و في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترين بتاريخ 04/04/2019 و بافراغهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء مقابل منحهم تعويضا كاملا عن الإفراغ قدره 210.000,00 درهم ( مائتين و عشرة الاف درهم ) مع تحميل المكرية الصائر وبرفض باقي الطلبات .

و بناءا على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة راشد (ع.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 14/07/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه وكذا الحكم التمهيدي رقم 1959 الصادر بتاريخ 12/11/2019.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا وأن عدم ذكر أسماء الورثة بتفصيل وكذا عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يترتب عنه عدم قبول الاستئناف.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة حياة (غ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2019 عرضت فيه انها اشترت العقار المتواجد بشارع [العنوان] بالدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد س/55536 المسجل بمحفاظة الفداء مرس السلطان ، و انها قامت بتوجيه انذار الى المدعى عليهم قصد اشعارهم بالشراء و حلولها محل المالكين السابقين و طبقا للفصل 26 من القانون 16-49 و انها تود استرجاع المحل لاستغلاله شخصيا و اشعارهم بالافراغ داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل توصلوا بصفة قانونية لكنه بقي دون جدوى ، لذا تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للاستعمال الشخصي المتوصل به بتاريخ 04/04/2019 و الحكم بافراغ المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر . و ادلت بمحضر تبليغ و نسخة انذار و شهادة ملكية وصورة محضر معاينة.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي رام الى بطلان الانذار مع طلب تعويض بجلسة 01/10/2019 والذين أوضحوا ان الانذار باطل لانعدام شروطه القانونية لانه جاء خالي من البيانات القانونية اللازمة و لا يمكنه ان ينتج اي اثر كما انه لم يتضمن عبارة و من يقوم مقامهم في حين ان مقال المصادقة تضمنها ، أضافوا أنهم يكترون المحل منذ مدة طويلة و هو مصدر رزقهم و يؤدون عنه واجبات الكراء و ان الغرض هو المضاربة العقارية ليس الا و ان المحل يقع بشارع مهم من شوارع البيضاء و في مركز تجاري يعرف رواجا تجاريا كبيرا لقربه من سوق القريعة المشهور ، لذا يلتمسون رفض الطلب الاصلي موضوعا ، و في المقال المضاد الحكم باجراء خبرة لتحديد الاضرار الناجمة عن فقدان الاصل التجاري موضوع النزاع و تحديد التعويض الكامل و حفظ الحق في التعقيب.و تحميلهم الصائر و ادلوا بانذار و نسخة اراثة و توصيل كراء .

وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 1959 الصادر بتاريخ 12/11//2019 والقاضي بإجراء خبرة على الاصل التجاري بواسطة الخبير السيد جمال (أ. ا.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تقدير التعويض عن قيمة الحق في الكراء في مبلغ (200.000درهم) .

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من نائب الطرف المكتري بجلسة 11/02/2020 جاء فيها أنهم يستغلون المحل منذ اكثر من نصف قرن مما يدل على اهمية المحل التجارية و بالنظر لانخفاض السومة الكرائية التي تبلغ 30 درهم و ان السيد الخبير اضر في تقويمه للمحل التجاري بحقوقهم و لم ياخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي قضاها المكترون في المحافظة و على الاصل التجاري و الحال ان قيمته تصل حاليا الى 400.000 درهم ، ثانيا فانه و بخصوص وصف المحل فانه يتواجد على بعد 300 متر تقريبا من سوق القريعة الذي يعرف رواجا تجاريا كبيرا على الصعيد الوطني و انه يتواجد بشارع [العنوان] جانب سوق القريعة و ان المحل به علو يسمح باستغلاله كسدة كما ورد بالتقرير و ستصبح مساحته 30 متر مربع الا ان الخبير لم ياخذها بعين الاعتبار في تقريره في تحديد التعويض ، ثالثا بخصوص الحق في الكراء فان الخبير ضمن بالتقرير الى ان قيمة المحل هي ما بين 200.000,00 درهم و 500.000,00 درهم و هو فرق كبير ، و رابعا بخصوص التحسينات و الاصلاحات التي ادخلوها على المحل فالخبير حددها في مبلغ 10.00,00 درهم شاملة للتبليط و الزليج و الصباغة و التحضير و البوابة و الكهرباء و الحال ان اصلاح بسيط للمحل لا يمكن ان يقل عن 10.000 درهم ، و خامسا بخصوص السلع المعروضة بالمحل فهي اوان منزلية و مواد تنظيف تدر دخلا محترما يوميا و ان الطلب على السع في تزايد ، و التمسوا اساسا الحكم لهم بتعويض عن فقدان الاصل التجاري قدره 400.000,00 درهم و احتياطيا الحكم بالمصادقة على الخبرة و تحميل المدعية الصائر.

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2020 جاء فيها ان تقرير الخبرة لم يحترم الحياد و الموضوعية و لم يحترم النقط المحددة في الامر التمهيدي و حدد التعويض بطريقة خيالية دون اية معطيات علمية و حسابية ، و ان المحل كان مغلقا منذ مدة بعد وفاة مورثهم و انه فور علم المكترون برغبتها في استرجاعه لاستعماله شخصيا عمدوا الى فتحه و عرض مواد بلاستيكية لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم خلافا لما ورد بتقرير الخبرة لايهام الخبير ان المحل ليس مغلقا و الحال ان جميع الاستدعاءات كانت توجه لهم في عنوان اخر غير عنوان المحل ، و ان الخبير ضمن تقريره وقائع غير صحيحة و لم يتحدث عن التصريحات الضريبية مما يفسر ان المحل كان مغلقا منذ وفاة مورثهم ، و ان الخبير حدد قيمة التعويض في مبلغ 200.00,00 درهم أي بقيمة 13.333 درهم للمتر مربع و الحال ان قيمة العقار برمته المشترى بالمزاد عن طريق المحكمة لا يتعدى 10.00,00 درهم للمتر مربع، و التمست الحكم وفق المقال الاصلي، و في المقال المضاد اساسا رفض الطلب و احتياطيا الحكم باجراء خبرة جديدة ، و احتياطيا اعمال سلطة المحكمة التقديرية في تحديد التعويض المناسب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة راشد (ع.) و جاء في أسباب استئنافهم أن المحكمة التجارية اعتمدت في حكمها المطعون فيه على أن المحل التجاري يتواجد بموقع جغرافي متميز لتواجده بشارع [العنوان] قدوما من ثانوية مولاي عبدالله و مسجد السنة في اتجاه سوق القريعة على بعد حوالي 300 متر من السوق مساحته حوالي 15 متر مربع وتعرف المنطقة رواجا تجاريا جيدا رغم ضعف السومة الكرائية وأن السيد الخبير لم يأخذ مصاريف الإصلاح بعين الاعتبار وان الخبرة راعت مجمل العناصر المؤدية الى تقدير قيمة التعويض وقررت المحكمة التجارية منحهم تعويضا عن الافراغ قدره 210000 درهم ورفض طلب إجراء خبرة جديدة ، و أنهم يعتمدون في استئنافهم للحكم التجاري المطعون فيه فيما يتعلق بالسومة الكرائية للمحل التجاري المحددة في 30 درهم شهريا ذلك أنهم يستغلون المحل التجاري منذ أكثر من نصف قرن، و أن استغلال المحل لهذه المدة تدل على أهميته التجارية ودخله المحترم و أن أسرتهم تتكون من إحدى عشر فردا كلهم كانوا ولايزالوا يعيشون ويتعلمون مما يدره عليهم هذا المحل التجاري، و أن سومة ثلاثون درهما اذا نظر اليها قبل خمسين سنة تبدو كبيرة ومحترمة و أن هذه السومة لو تمت مراجعتها طبقا للقانون طيلة 50 سنة خلت لوصلت الى 1800 درهم في زمننا الحالي و أن سومة ثلاثون درهما أثرت في السيد الخبير مما جعله ينزع إلى تحديد قيمة المحل التجاري في 200.000 درهم والواقع أن السيد الخبير أضر في تقويمه للمحل التجاري بحقوقهم لانه لم يلتفت الى المدة الزمنية وهي نصف قرن وهم يحافظون على المحل التجاري موضوع النزاع الى أن طاب للمستأنف عليها أن تطالب باسترجاعه للاستعمال الشخصي و أن المحل التجاري بقيمته الكرائية يستحق حسب الاجتهاد القضائي تعويضا يصل الى 400.000 درهم و فيما يتعلق بوصف المحل التجاري أن المحل التجاري يوجد على بعد 300 متر تقريبا من سوق القريعة الذي يعرف رواجا كبيرا على الصعيد الوطني و أن المنطقة التي يوجد بها المحل التجاري ستصبح امتدادا لسوق القريعة كما ورد بتقرير الخبرة و أن الخبير السيد جمال (أ. ا.) قد توصل الى ان المستثمرين يبحثون باستمرار على امكانية شراء أو كراء محلات تجارية في منطقة المحل التجاري موضوع النزاع، و أن المحل التجاري يوجد مباشرة في شارع [العنوان] وهو شارع يعرف رواجا تجاريا كبيرا الى جانب سوق القريعة التجاري ، و أن المحل التجاري يتوفر على علو كاف يمكن استغلاله بسدة كما ورد بتقرير الخبرة ، و أنه بحساب مساحة المحل وإضافة السدة ستصبح مساحة المحل التجاري 30 مترا مربعا تقريبا و أن طول المحل التجاري حوالي 5 أمتار وعرضه حوالي 3 أمتار و أن السيد الخبير لم يأخذ العناصر المذكورة في احتساب التعويض ، الشيء الذي أضر بحقوقهم و فيما يتعلق بحق الكراء وتقدير الخبير للتعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري يقرر الخبير أن الانتقال من المحل التجاري الى محل آخر يشبهه من المساحة والموقع والسومة الكرائية سيضطرون الى تسديد حق كراء مهم جدا ، ذلك أن قيمة حق الكراء لمحل تجاري له نفس مواصفات المحل موضوع الدعوى تتراوح بين 200.000 درهم و 500.000,00 درهم ، و أن ما حدده الخبير من قيمة المحل التجاري لاتتناسب والسومة الكرائية وجودة المحل وموقعه وطول مدة کرائه ، كما أن السيد الخبير لم يبرر تقديره لقيمة التعويض وأتى الفرق كبيرا بين 200.000 درهم و 500.000 درهم و أن ماحدده الخبير للتعويض عن فقدان الأصل التجاري يبقي رأيا يمكن الاسترشاد به لاغیر، وفيما يتعلق بالتحسينات والاصلاحات التي أدخلوها على المحل التجاري و أنهم دأبوا منذ مدة طويلة على إصلاح المحل التجاري وأن هذه الإصلاحات كانت تتم كل سنة أو سنتين، لذا فان تحديد الخبير للاصلاحات في مبلغ 10.000 درهم شاملة للتبليط والزليج والصباغة والتحضير والبوابة والكهرباء لايستند الى اساس ذلك أن إدخال إصلاح بسيط على المحل من أي نوع لاتقل قيمته على 10.000 درهم وفيما يتعلق بالسلع المعروضة بالمحل التجاري أن تلك السلع والتي تتشكل من أوان منزلية ومواد تنظيف تدر دخلا محترما يوميا ، و أن الطلب على هذه السلع يزداد يوميا الشيء الذي يدر ربحا محترما عليهم، واعتمادا على ماتم عرضه أعلاه فان الخبرة لم تكن منصفة وأضرت بحقوقهم وأن ماستجنيه المدعية إذا أفرغوا المحل التجاري و قيمة الأصل التجاري والسومة الكرائية الجديدة اعتمادا على موقعه ومساحته وقربه من سوق القريعة ووجوده بشارع [العنوان] والذي يقصده التجار من جميع الأنحاء ووجوده بالشارع العام ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم بتأييد الحكم التجاري المطعون فيه مع تعديله وذلك برفع التعويض المستحق لهم عن فقدانهم للاصل التجاري موضوع النزاع بكافة عناصره المادية والمعنوية المكونة له الى الحدود المطالب بها أمام المحكمة التجارية بمقتضى المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 11/02/2020 وقدره 400.000 درهم واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم التجاري فيما قضى به والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر وأدلوا بنسخة طبق الأصل من الحكم رقم 1332.

و جاء في أسباب استئناف السيدة حياة (غ.) أنه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م أن الحكم المستأنف فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أصدرت أمرا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المناسب للمستأنف عليهم عين للقيام بها الخبير جمال (أ. ا.)، و أنه يتضح من خلال التقرير المنجز من طرف الخبير المذكور أنه لم يلتزم الحياد من جهة ومن جهة أخرى كانت أجوبته على النقط المحددة في الحكم التمهيدي عامة و غير مدعمة بحجج ووثائق وفق ما هو مطلوب بمقتضى هذا الحكم وغير مرتكزة على معطيات علمية حسابية ، وقام بتحديد تعويضات خيالية وغير مبررة قانونا، و أن ورثة راشد (ع.) وبعد علمهم بكونها اشترت العقار وترغب في استرجاع المحل التجاري الذي كان يكتريه مورثهم عمدوا إلى فتحه من جديد بعد أن كان مغلقا منذ مدة طويلة بعد وفاة مورثهم وقاموا بعرض مجموعة من السلع البلاستيكية لا يتجاوز قيمتها 1000,00 درهم بخلاف ما هو وارد بتقرير الخبرة وذلك قصد إيهام الخبير بأن المحل غير مغلق وما يثبت ذلك عجزهم عن الإدلاء بالتصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة وفقا لما هو محكوم به بمقتضى الحكم التمهيدي المحكوم به ابتدائيا، و أن الخبير المعين حدد قيمة التعويض في مبلغ إجمالي قدره 200.000 درهم على أساس 13.333 درهم للمتر المربع والحال أنها اشترت العقار برمته عن طريق المحكمة وانتقلت إليها ملكيته بثمن لا يتعدى 10.000 درهم للمتر المربع في حين أن الخبير حدد الوجيبة الكرائية في مبلغ 13.333 درهم ، و أنه كان على المستأنف عليهم الإدلاء أمام المحكمة بما يثبت الرأسمال المستثمر في المحل والتصاريح الضريبية عن أربع سنوات والتقرير المالي السنوي والفواتير ووصولات أداء قيمة السلع والبضائع التي كانت معروضة للبيع ووصولات أداء الضريبة عن القيمة المضافة التي لا يمكن تحريفها وتزويرها باعتبارها وثائق حاسمة في تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة والذي يؤخذ بعين الإعتبار في تحديد قيمة الأصل التجاري، و أنه وأمام عجزهم عن الإدلاء بهذه الوثائق فإنه بذلك لم يفقدوا أية قيمة للأصل التجاري موضوع الدعوى. و أنه كان على المستأنف عليهم الإدلاء أمام المحكمة بما يثبت الرأسمال المستثمر في المحل والتصاريح الضريبية عن أربع سنوات والتقرير المالي السنوي والفواتير ووصولات أداء قيمة السلع والبضائع التي كانت معروضة للبيع ووصولات أداء الضريبة عن القيمة المضافة التي لا يمكن تحريفها وتزويرها باعتبارها وثائق حاسمة في تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة والذي يؤخذ بعين الإعتبار في تحديد قيمة الأصل التجاري، و أنه وأمام عجزهم عن الإدلاء بهذه الوثائق فإنه بذلك لم يفقدوا أية قيمة للأصل التجاري المملوك لمورثتهم، و انه وبخلاف ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة فإن قيمة كراء المحلات المجاورة و المشابهة بالنظر إلى نوع النشاط التجاري بيع مواد لا تتجاوز 2500 درهم على اعتبار أن بيع المواد البلاستيكية لا تعرف ارواجا تجاريا كبيرا و أنه باطلاع المحكمة على الحكم المستأنف يتضح بأنه جاء غير معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحية الواقعية والقانونية ولم تعلل المحكمة النتيجة التي توصلت إليها بالنظر إلى وقائع الدعوى والوثائق المدلى بها وأن ما انتهت إليه بخصوص منح المستأنف عليهم تعويضا عن الضرر المزعوم لا يرتكز على أساس قانوني سلیم ولا يوجد بالملف أية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية تثبت السومة الكرائية للمحلات المشابهة والمجاورة بنفس مواصفات المحل المذكور الذي كان يتواجد في بناية قديمة ولا يعرف رواجا تجاريا لأنه مجرد محل لبيع المواد البلاستيكية وكان مغلقا منذ مدة طويلة بمجرد وفاة مورث المستأنف عليهم ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا و في الموضوع القول بارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته للصواب فيما قضی به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة موضوعية وفقا لما هو منصوص عليه في الحكم التمهيدي المحكوم به ابتدائيا، احتياطيا جدا اعمال السلطة التقديرية للمحكمة والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى الحد المعقول اعتبارا للأسباب المشار إليها أعلاه وجعل الصائر مناصفة بين طرفي الدعوى عن المرحلتين الإبتدائية والاستئنافية، وأدلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين ورثة راشد (ع.) بواسطة نائبهم بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أنه ورد في المقال الاستينافي للسيدة حياة (غ.) أن محل المخابرة معهم ورثة راشد (ع.) هو بمكتب الأستاذ (ك. ح.) المحامي بهيئة القنيطرة و أن المستأنفة لم تذكر الأسماء العائلية والشخصية لهم رغم علمها ومعرفتها بهم خاصة من المقال المضاد الذي تقدموا به أمام المحكمة الابتدائية، و أن المستأنفة لم تستأنف الحكم التمهيدي رقم 1959 الصادر بتاريخ 12/11/2019 القاضي بإجراء خبرة على الأصل التجاري بواسطة الخبير السيد جمال (أ. ا.) مما يتعين معه التصريح بأن استئناف السيدة حياة (غ.) غير مقبول شكلا، و في الموضوع تعيب على الحكم الابتدائي كونه خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم لكنه بالرجوع الى حيثيات الحكم الابتدائي فإنه مرتكز على اساس قانوني سلیم ومعلل تعليلا كونه استند الى تقرير السيد الخبير وكذا مذكرات الطرفين بعد الخبرة مما يجعل دفع المستانفة بهذا الخصوص غير صحيح ويتعين عدم اعتباره و ما تدعيه من أن السيد الخبير لم يلتزم الحياد وأنه بالغ في تقدير التعويض لا أساس له من الصحة على أعتبار أن السيد الخبير لم يمنحهم التعويض عن عنصري الزبائن والسمعة التجارية لعدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية ، مما يبقى معه دفع المستأنفة بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده أما فيما يتعلق بدفع المسافة بخصوص إثبات السومة الكرائية فهو كذلك دفع مردود لأنه وإن كان السيد الخبير أشار الى أن المحل يتواجد بموقع جغرافي متميز وفي منطقة تعرف رواجا تجاريا جيدا إلا أنه مع ذلك اعتمد على ضعف السومة الكرائية للمحل والتي لم تراجع منذ قرابة الخمسين سنة في حين أن المفروض تحديد التعويض بناء على ما آلت اليه أسعار الكراء وقت إجراء الخبرة بالنظر الى الموقع المتميز وبناء على أن السلع التي يعرضها المحل هي الأكثر رواجا نظرا للإقبال المتزايد على هذا النوع من السلع وعليه فإن التعويض المحدد من قبل السيد الخبير جد ضعيف ولم يأخد بعين الاعتبار ارتفاع سوق العقار وارتفاع القيمة الكرائية الحالية مما أضر بحقوقهم في التعويض الكامل والمناسب مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض الكامل الى الحدود المطالب بها ابتدائيا في المذكرة بعد الخبرة ملتمسين أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع رد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس والحكم برفض الطلب و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة حياة (غ.) بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أن المستأنفين ضمنوا في استئنافهم وقائع غير صحيحة فيما يتعلق بالإجتهاد القضائي وتحديد قيمة المحل في مبلغ 200.000 درهم وأن الحكمة من وراء فرض الإدلاء بالتصريحات الضريبية لأربع سنوات السابقة على الإفراغ هو معرفة هل كان هناك رقت وحيد وهو المحل نظرا للبضائع المعلمة المدلى بها هل كان يدر دخلا معينا والحال أن المستأنفين عجزوا عن الادلاء باية وثيقة تثبت ذلك لسبب وحيد وهو أن المحل كان مغلقا منذ مدة طويلة تعود إلى ما قبل وفاة مورثهم وتوقفه عن ممارسة أي نشاط تجاري بالمحل نظرا لكبر سنه، أما الإدعاء بأنه كان هناك رواج تجاری برأسمال لا يتجاوز مبلغ 10.000 درهم بإقرارهم كقيمة للبضائع المعروضة حسب زعمهم وهي مواد بلاستيكية من النوع الزهيد فإن ادعاءهم ينقصه الإثبات خاصة وأن الرخصة المدلى بها تتعلق ببيع الملابس، في حين أن المحل حسب زعمهم يستغل لبيع المواد البلاستيكية و أن الخبير المعين لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ولم يعتمد على العناصر المحددة في هذا الحكم خاصة ما يتعلق بالضرائب وما تم فقده من عناصر الأصل التجاري وإنما حدد مبلغ 200.000 درهم بصفة جزافية واعتمادا على سلطته التقديرية وسایرته المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه وأضافت إلى مبلغ 10.000 درهم بدون إثبات واعتبرت الخبرة مستوفية للشروط القانونية دون تبيان ما هي العناصر القانونية التي اعتمدها الخبير في إنجاز الخبرة خاصة وأن البناية المتواجد بها قديمة وآيلة للسقوط أنه يتضح من خلال الإستئناف الذي تقدم به المستأنفون ورثة راشد (ع.) لا يقصدون من ورائه سوى الإثراء على حسابها وأنه بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يكن معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحية الواقعية والقانونية ، ملتمسة الحكم برد استئناف المستأنفين و الحكم وفق ما جاء باستئنافها و البت في الصائر طبقا للقانون.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت كل من المستأنفة حياة (غ.) والمستأنفون ورثة راشد (ع.) أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى مبني على سبب الإفراغ للاستغلال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من القانون 49.16 .

وحيث نازع المستأنفون في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا و في التعويض المحكوم به وطالبوا بتعديله نقصا بالنسبة للمكرية وزيادة بالنسبة للطرف المكتري ، إلا أنه و طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري الذي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، بالإضافة الى ما أنفقه من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، وأنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير جمال (أ. ا.) تبين أنه وامام عدم إدلاء الطرف المكتري بالتصاريح الضريبية ، فإنه لم يحدد أي تعويض عن عنصر السمعة و الزبناء وهو ما يتوافق ومقتضيات المادة أعلاه ، إذ أنه بالتصاريح الضريبية يتم الوقوف على تحديد هامش الربح المحقق ، كما أنه بالنظر الى موقع المحل بالقرب من قيسارية القريعة وطول مدة الكراء (1978 ) وسومته الكرائية المتواضعة ( 30 درهم) شهريا و في المقابل بالنظر إلى النشاط المتواضع الممارس بالمحل و مساحته الصغيرة و ما قام به الخبير من معاينة و استفسار لعدد من الوكلاء العقاريين و التجار المجاورين ، فقد خلص الى تحديد مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن حق الكراء وهو تحديد يبقى مناسبا للعناصر أعلاه ، كما أنه و عند تقويمه لمبلغ 10.000 درهم عن الاصلاحات و التحسينات فإن ذلك كان بناءا على معاينته لحالة المحل سواء بالنسبة للأرضية المكسوة بزليج في حال جيدة و جديدا و الصباغة الحديثة العهد و كذا لباب المحل الحديث العهد ، وبذلك يكون ما خلص إليه الخبير من تعويض عن حق الكراء وتقويم لنفقات الإصلاحات دون باقي العناصر الأخرى قد جاء مناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا و لمزايا المحل ، وأنه لا مبرر لإجراء خبرة جديدة مادام أن الطرف المكري لم يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من التحديد المذكور عملا بمقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 ، ولأنه ومن جهة اخرى فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت معللة من الناحية الموضوعية بخلاف مآخذ المستأنفين عليها ، لذا فإن الحكم المستأنف لما اعتمدها في تحديد التعويض في مبلغ 210000 دهم قد صادف الصواب وجاء معللا كفاية ، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس .

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux