Réf
69670
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2277
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1371
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Expulsion, Exception d'inexécution, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'inexécution par le bailleur de certaines de ses obligations, telle que la fourniture de compteurs d'eau et d'électricité, ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, qui soutenait en appel que le manquement du bailleur justifiait son propre défaut de paiement.
La cour retient que le preneur doit recourir aux voies de droit pour contraindre le bailleur à s'exécuter et ne peut se faire justice à lui-même. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation interpellative étant avéré, le paiement des arriérés postérieur au jugement ne saurait purger le manquement justifiant la résiliation.
Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts, faute de preuve d'une mise en demeure régulière pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ21/02/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ24/12/2019في الملف عدد 10051/8219/2019والقاضي في الشكل قبول المقالين الأصلي والإضافي، في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2019 إلى غاية 31/10/2019 حسب ما مجموعه 210000.00درهم بسومة شهرية محددة في 30000.00درهم مع التنفيذ المعجل بالنسبة للشق المتعلق بالأداء وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها، وبفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ب144 المنطقة الصناعية جنوب غرب المحمدية مع تحميلها الصائر ورفض الباقي.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها.
في الشكل:
*في المقال الإستئنافي:حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
*في الطلب الإضافي: حيث قدم الطلب المذكور وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن ب144 المنطقة الصناعية جنوب غرب المحمدية بمشاهرة قدرها 30000.00درهم، والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2019 إلى غاية يوليوز 2019 وجب فيها مبلغ 120000.00درهم رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 26/07/2019.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور وفسخ عقد الكراء وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.
وأرفقت مقالها بعقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف نائب المدعية يطالب من خلاله بأداء مبلغ 90000.00درهم واجب كراء المدة من فاتح غشت 2019 إلى متم أكتوبر 2019.
وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير جاء منعدم التعليل إذ أن المحكمة مصدرته لم تناقش الدفوعات المثارة خصوصا تلك المقدمة من طرف المتدخل في الدعوى بالرغم من كونها استدعته لجلسة البحث واستمعت إليه، وبخصوص الواجبات الكرائية فإن العارضة كانت تؤديها وأنها كانت دائما تعرضها على المستأنف عليها مقابل تمكينها من عداد الماء والكهرباء، والذي يعتبر عرقلة للإستفادة من المحل المكترى وخرقا لإلتزامات المكرية وفقا لما تضمنه عقد الكراء حسب الثابت من جواب المستأنفة على الإنذار، كما لم تمكن العارضة من الإذن بإدخال مادة الماء والكهرباء، مضيفة أنها اقترحت أمام المحكمة تسوية النزاع وأداء كل ما بذمتها بواسطة شيك مقابل تزويدها بمادة الماء والكهرباء.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه القاضي بالإفراغ والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضحت العارضة بموجب مذكرتها الجوابية أن الحكم المستأنف جاء سليم التعليل، وأن المطل في أداء واجبات الكراء تابث في حق المستأنف عليها أمام توصلها بالإنذار، مضيفة أن هذه الأخيرة كانت تتوفر على عداد الماء والكهرباء وأنه وبفرض عدم صحة ذلك فإنه كان بإمكانها إدخاله أمام توفرها على عقد كراء، كما أنها لم تثبت كونها طالبت العارضة بذلك بموجب حجة مقبولة قانونا، وبخصوص طلبها الإضافي أوضحت أن المستأنف عليها تخلذت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2019 إلى متم يونيو 2020.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ 240000.00درهم عن المدة المذكورة مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار في 08/06/2020، ومبلغ 24000.00درهم كتعويض عن التماطل.
وأرفقت مقالها الإضافي بصورة من إنذار.
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أنها وبعد صدور الحكم المستأنف قامت بأداء المبالغ المحكوم بها بين يدي المفوض القضائي، كما أدت واجبات يوليوز، غشت وشتنبر من سنة 2020، وهو ما يجعل من الحكم القاضي بإفراغها مجانبا للصواب.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من كتاب موجه للمفوض القضائي وتوصيل.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 ألفي بالملف برسالة تأكيدية لنائب المستأنف عليها أوضحت العارضة من خلالها أن أداء المبالغ المحكوم بها جاء بعد صدور الحكم المستأنف، وأنه لادليل على أداء المبالغ موضوع الطلب الإضافي، كما أن أداء باقي الشهور لا علاقة له بموضوع الدعوى، ملتمسة الحكم وفق محرراتها، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.
محكمة الإستئناف.
*في المقال الإستئنافي:
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف إنعدام التعليل وعدم مناقشة المحكمة مصدرته للدفوعات المثارة وكذا لدفوعات الطرف المتدخل رغم إستدعائه لجلسة البحث.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن هذا الأخير جاء معللا تعليلا كافيا وأن المحكمة مصدرته تولت الرد على دفوعات الطاعنة، وأنه لاوجود بين أطراف الدعوى لطرف متدخل أو ما يفيد إجراء بحث في النازلة بخلاف ما تزعمه هذه الأخيرة.
وحيث إنه وبفرض صحة ما تمسكت به الطاعنة من كون المحل المكترى غير مزود بمادتي الماء والكهرباء فإن ذلك لا يشكل مبررا قانونيا لإمتناعها عن أداء واجبات الكراء المطالب بها بموجب الإنذار إذ بإمكانها وكما ذهبت إليه وعن صواب محكمة الدرجة الأولى في تعليلها، سلوك المساطر المخولة لها قانونا، وأنه وأمام ثبوت توصلها بالإنذار بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع وذلك عن المدة من فاتح أبريل 2019 إلى متم يوليوز 2019 بتاريخ 26/07/2019 ومنحها أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمتها، وعدم أدائها للواجبات المضمنة به إلا بعد صدور الحكم المستأنف بإقرارها، فإن ذلك يجعل من واقعة المطل الموجب لإفراغها قائمة في حقها.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
*في الطلب الإضافي:
حيث تقدمت المستأنف عليها بطلب الحكم على الطاعنة بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2019 إلى غاية متم يونيو 2020 وجب فيها مبلغ 240000.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 30000.00درهم.
وحيث إنه وأمام خلو ملف الدعوى مما يفيد أداء المستأنفة لواجبات الكراء عن المدة المطالب بها فإنه يتعين الحكم بأدائها بحسب مبلغ 240000.00درهم.
وحيث إن صورة الإنذار المستدل بها من طرف المستأنف عليها والتي دفعت من خلاله بكون الطاعنة توصلت بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2019 إلى متم يونيو 2020 موضوع الطلب الإضافي، وذلك بتاريخ 08/06/2020 ليس من شأنه إثبات مطل هذه الأخيرة في أداء تلك الواجبات أمام خلوه مما يفيد توصلها به توصلا قانونيا، مما يجعل مطالبة المستأنف عليها بالتعويض غير مرتكزة على أساس لعدم ثبوت المطل.
وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات كراء ومن تم لا مبرر للحكم بالفوائد القانونية.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف والطلب الإضافي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة (ت. م. ح.) لفائدة المستأنف عليها شركة (ل. م.) مبلغ 240000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2019 إلى متم يونيو 2020 ورفض طلب الفوائد القانونية والتعويض وجعل الصائر بالنسبة.
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025