Réf
72189
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1887
Date de décision
24/04/2019
N° de dossier
2018/8206/5215
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet du témoignage, Preuve du paiement, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Identification du local, Erreur matérielle, Bail commercial, Avertissement, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le numéro du local visé, tandis que l'appelant incident, bailleur, demandait la rectification de ce même numéro dans le jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inapplication de la loi nouvelle, rappelant que le congé délivré sous l'empire de la loi ancienne demeure valable pour les instances non en état d'être jugées au moment de son entrée en vigueur. Sur l'identification du local, la cour retient, au vu des propres écrits et procédures antérieures du bailleur, notamment une plainte pénale, que le local objet du bail est bien celui identifié par le premier juge et non celui mentionné dans le congé. La cour juge ensuite que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers, le témoignage produit à cette fin étant écarté pour ses contradictions et son manque de crédibilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف قدور (ب.) بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2017 تحت عدد 5619 في الملف التجاري رقم 279/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه فرعيا قدور (ب.) لفائدة المدعي فرعيا عبد الحفيظ (ج.) مبلغ 59400,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2011 بحسب سومة شهرية قدرها 900 درهم مع النفاذ المعجل، وافراغه من المحل المكترى والكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر، ورفض الباقي، كما يستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث والصادر بتاريخ 30/10/2017 رقم 1119.
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي والذي تقدم به المستأنف عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه بخصوص عنوان المحل المطلوب الافراغ منه.
في الشكل:
حيث إن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل القانوني باعتباره بلغ بالحكم المستأنف ب 26/7/2018 فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي هو تابع لقبول الاستئناف الاصلي وقد قدم هو الآخر مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المكتري قدور (ب.) (مستأنف حاليا) بتاريخ 19/01/2017 يعرض فيه أن توصل بانذار بتاريخ 22/06/2016 لأجل الأداء والافراغ ، لذلك فهو في الدعوى الحالية ينازع في سبب الانذار مؤكدا أنه أدى ما بذمته, واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الكامل مع حفظ الحق في تقديم المطالب بعد الخبرة مدلية بانذار واصل طي التبليغ ومحاضر عروض عينية ووصولات الأداء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والمؤرخة في 6/3/2017 والتي يعرض من خلالها ان المدعي لم يقدم عرضا شاملا لكل المبالغ المطلوبة بنص الانذار ، مما يكون معه التماطل ثابت في حقع ملتمسا الحكم بالمصادقة عليه وافراغه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر مدليا بنسخة إنذار.
و بناء على المذكرة الإصلاحية مع طلب إضافي , والذي التمس من خلاله المدعي فرعيا الحكم على المكتري بأداء مبلغ 63000 درهم و افراغه و من يقوم مقامه من المحل المكترى و مبلغ 12600 درهم عن المدة من أبريل 2016 الى مارس 2017 مع النفاذ المعجل و غرامة تهديدية قدرها 500 درهم و الصائر , مدليا بنسخة انذار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 17/04/2017 والتي التمست من خلالها نائبة المدعي أصليا الحكم بإجراء بحث للتأكد من واقعة الأداء.
وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 22/05/2017 والمدلى بها من طرف نائب المدعي فرعيا والتي التمس من خلال رد دفوعات المكتري لعدم جديتها بواسطة نائبته والتي تؤكد من خلالها ان دفوع المدعى عليه لا يرتكز على أساس ملتمسا الحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث ومستنتجات الطرفين بعد ذلك وإدراج الملف بجلسة 18/12/2017 والتي تقرر خلالها حجز الملف بمداولة لجلسة 25/12/2017.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص وقائع الدعوى ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف، أنه بعد دخول القانون الجديد 16/49 حيز التنفيذ كان على المكري توجيه انذار جديد بناء على مقتضياته.
كما أن المحكمة في حكمها اعتمدت على انذار تضمن عنوانا ورقما لا يعنيانه , اذ هم رقم 10 زنقة [العنوان] وبأن المحل الصادر بشأنه الحكم بالافراغ والخاص به هو بزنقة [العنوان] الرباط، و شتان بين المحلين وبالتالي فالمحكمة بنت حكمها على غير أساس قانوني عندما صادقت على الانذار المذكور بعيبه الشكلي.
كما عاب على الحكم عدم الجواب على اوجه دفاعه باعتباره طلب ادراج الملف بجلسة البحث لعدم استدعائه هو ومحاميه لجلسة البحث المحكوم بها، بقصد الاستماع لشهوده، ولم تستجب المحكمة لطلبه، ملتمسا لكل ذلك، في الشكل بقبول الطعن لتقديمه داخل الأجل القانوني، وفي الموضوع الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا ببطلان الانذار والحكم بعدم قبول طلب المصادقة، واحتياطيا برفض الطلب وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الحكم التمهيدي وطي التبليغ ونسخة من النموذج ج.
وبناء على جواب المستأنف عليه مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 جاء فيه بخصوص الجواب أن اسباب الطعن غير جديرة بالاعتبار بخصوص الفصل 38 من قانون 16/49، لأن المحكمة طبقته تطبيقا سليما .
وكذلك بخصوص الدفع بعدم قانونية الانذار بعد دخول القانون الجديد فهو مردود، لأن الانذار بني على سبب التماطل عملا بالمادة 26 من القانون 16/49 وتضمن أجلا للافراغ وبأن الفصل 38 اشار الى تطبيق القانون الجديد على القضايا الغير الجاهزة.
وحول ما عابه على الحكم بعدم الجواب على أوجه دفاعه فبخلاف ذلك أن الحكم ناقش وصولات الأداء الجزئي وحول البحث، فهو من طلبه واستجابت له المحكمة، وتخلف بالجلسة المقرر لها للاستماع ، ملتمسا لكل ذلك الحكم برد أسباب الاستئناف وعدم قبوله والحكم بتأييد الحكم في الشق المتعلق بالأداء والإفراغ.
وبخصوص الاستئناف الفرعي الفرعي، الحكم بتأييد الحكم عدد 5619 في شقه المتعلق بأداء السيد قدور (ب.) لفائدة السيد الحفيظ (ج.) مبلغ 59000,00 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2011 الى متم شتنبر 2015 ومن ابريل 2016 الى متم مارس 2017 بسومة 900 درهم مع النفاذ المعجل، وبتعديله في الشق المتعلق بعنوان المحل المحكوم بإفراغه وذلك بالحكم تصديا بإفراغ السيد قدور (ب.) من المحل المكترى والكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر، وأرفق المذكرة بصورة من عقد الكراء يفيد عنوان المحل برقم 10 زنقة [العنوان] الرباط.
وبناء على تعقيب المستأنف أصليا بمذكرة أكد فيها ما جاء في أسباب طعنه بالاستئناف وتمسك بأنه كان على المحكمة استدعاءه ودفاعه لحضور جلسة البحث باعتبار أن السومة تقل عن 1000 درهم , و يمكن اعتماد شهادة الشهود لإثبات عدم المديونية.
وحول تصحيح منطوق الحكم, فالمحكمة لا تقوم باصلاح الا الاخطاء المادية التي قد تشوبه إلا أن المكري اعتمد في انذاره على عنوان آخر غير عنوان المحل ويتطلب ذلك الغاء الحكم وعدم قبول الدعوى، ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق مطالبه ورفض الاستئناف الفرعي واحتياطيا جدا إجراء بحث .
وبناء على مذكرة توضيحية للمكتري أدلى بها بواسطة محاميه الاستاذ صلاح الدين (ا.) والتي جاء فيها انه يؤكد دفوعه المتمسك بها خلال المرحلة الابتدائية ومقال الاستئناف وأكد أن البحث انجز في غيبته ويشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع لثبوت عدم توصله ويعد خرقا لمبدأ دستوري من النظام العام، وبأن الحكم لم يرتب اثارا قانونية على مجريات البحث، وأنه سبق أن تمسك بإقرارات المستأنف عليه من خلال شكايته أمام النيابة العامة بخصوص المدة المستحقة وأن من تناقضت ادعائه بطلت دعواه .
وبأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب، ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق مقاله الاستئنافي وارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه وفق القانون أو الامر تمهيديا بإجراء بحث.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2019 بحيث حضر بها نواب الاطراف وأكدوا محرراتهم وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2019 , وخلال المداولة تقدم المكتري بمذكرة تاكيدية مرفقة بنسخة من المذكرة التعقيبية خلال المرحلة الابتدائية تحمل رقم 10 للمحل ونسخة من مقال مختلف برقم 10 رام لتوجيه انذار توصل بها ونسخة من السجل التجاري يحمل رقم 8. ملتمسا فيها ترتيب الاثار القانونية على ذلك، وقد تأكد للمحكمة بأنه سبق الاداء بالوثائق المذكورة بالملف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/01/2019 تحت عدد 11 والذي قضى بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة للتحقق من رقم المحل موضوع الخصومة وبجلسة البحث صرح المستأنف بأنه يكتري المحل رقم 8 بسومة 900 درهم يضاف اليها 150 درهم عن الكهرباء واستعرض بنموذج (ج) واعلام بالضريبة يحملان رقم 8 مكرر، وبأن المحل 10 الذي بجانب المحل 8 لا يتعلق بالمكري عبد الحفيظ (ج.)، وأنه ليس مدينا بواجبات الكراء موضوع الانذار إنما فقط من اكتوبر 2015.
وعند الاستماع لعبد الحفيظ (ج.) المكري صرح بأن رقم 8 يخص السكن وأن رقم 8 مكرر هو الذي يخص المحل التجاري وهو غير مثبت بأي لافتة ، وأنه يعتمد على رقم 10 نسبة لعقد الشراء الذي يثبت انه اشترى المحل رقم 10 مساحته 18 مترا مربعا ، وانه لم يكن يزاول فيه أي نشاط، وإنما فقط يضع فيه بعض المتلاشيات ، وأنه منذ 2011 وهو لم يتوصل منه بالاكرية موضوع الانذار ، وانه يعتمر المحل منذ 2009 ، وأنه من 2009 الى 2011 كان يتوصل منه بمبالغ متافوتة ، وأنه من 1/4/2011 توقف عن الاداء، وبخصوص ما ورد بمحضر الضابطة القضائية عن الاداء أنه توقف منذ 15/7/2013 كان سهوا لأنه اعتمد في الشكاية على كاتب عمومي قام بتحريرها.
كما نودي على الشاهد جعفر (خ.) الذي كان قد اخرج من القاعة رقم بطاقته [رقم بطاقة التعريف] و بعد أداء اليمين القانونية صرح بأنه مستخدم عند المستانف بأجرة 300 درهم وأنه يعلم أن هناك علاقة كرائية بينهما ويؤدي له 1050 درهم للشهر، وأنه حسب علمه لا يسلمه التواصيل لغاية 2011، وأنه منذ 2002 وهو يعاين واقعة تسليم واجبات الكراء الى غاية 2015، وأن المكري يقوم بحساب وعد الاوراق النقدية أمامه لغاية شتنبر ونوبر 2015 حيث نشب خلاف بينهما اذ طالبه المكري بالافراغ ومنذ 2015 لم يعاين تسليم مبالغ الاكرية، وأنه سبق وعرض عليه المكري رشوة ب 200 درهم مقابل ان يدلي بشهادته لصالحه أمام الشرطة بعد الشكاية وأنه رفض ذلك ، وعن سؤال صرح بأن المحل لا يحمل أي رقم سواء 8 أو 10 وهناك محلات أخرى بالجوار غير مرقمة والمحل مستخرج من بناية، وأن مساحة المحل حوالي 50 الى 60 مترا مربعا ، وبأن المحل منذ 2013 بذون كهرباء.
وصرح المكري ان الضريبة تحمل رقم 10 وهو نفس المحل استنادا لعقد الكراء، و أما فاتورة الكهرباء فهي تحمل رقم 8 وأن المكري عندما سجل المحل بالسجل التجاري اعتمد على فاتورة الكهرباء وسجل المحل برقم 8 مكرر، وان الفاتورة تكون مرمية بجانب الباب ولا يعرف كيف توصل بها واعتمدها في التسجيل بالسجل التجاري .
وعن سؤال اجاب المكري بأنه عند التسجيل بالسجل التجاري اعتمد على معاينة بواسطة مفوض قضائي لمعاينة المحل وأن رقمه هو 8 مكرر وكان ذلك قبل تقديم الشكاية وان المحل بذون كهرباء منذ 2011 و 2013.
وعن سؤال موجه من المستانف عليه صرح الشاهد بأنه بدأ العمل مع المستانف وهو قاصر لأنه من مواليد 3/7/1989 وهو يسكن نفس الحي باعتبار ان السؤال كان موجها من نائب المستأنف عليه بأنه يشهد على وقائع تعود الى 2002 و2011 و2013 وصرح الشاهد بعد تراجعه عن أقواله السابقة بأن العلاقة مع المستانف لا تتعدى أعمال السخرة ولا يشارك في اصلاح التلفاز.
وبناء على تعقيب المستأنف بعد البحث بمذكرة جاء فيها أن محكمة البداية جانبت الصواب عندما صادقت على انذار به خلل شكلي حول عنوان المحل ويخص رقم محل آخر، وبأن الشاهد أكد بأنه ظل يؤدي الاكرية منذ 2002 الى حدود شهر اكتوبر 2015 وتزامن ذلك مع واقعة وقف تزويد المحل بالكهرباء وكان ذلك موضوع مسطرة استعجالية عدد 1823-2015 بتاريخ 23/12/2015 ملف 1400/1101/2015 والقرار الاستئنافي 109 بأمر المكري باعادة تزويد المحل بالكهرباء وبعدها قام بالعرض العيني قبل التوصل بالانذار الحالي وأودع المبلغ بصندوق المحكمة ، حسب وصولات الايداع وان الانذار المبلغ بصندوق المحكمة، حسب وصولات الايداع وان الانذار تضمن عنوان رقم محل لا علاقة له بمحله إذ تضمن الانذار شارع [العنوان]، بينما عنوان المحل الصادر الحكم بافراغه هو زنقة [العنوان] الرباط وهناك فرق بين العنوانين والمحلين ملتمسا لكل ذلك الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الاستئنافي . وارفق المذكرة بصورة امر استعجالي 1823/2015 وصورة قرار 109 صادر ب 25/4/2016، وصورة شكاية – وصورة محضر عرض عيني بالامتناع عن العرض ب4500 درهم مؤرخ ب 25/5/2016 وصورة محضر عرض عيني مؤرخ ب4/7/2016 يعرض 9000 درهم وصورة وصل 2561 عن كراء مارس 2016 مؤرخ ب 2/6/2016 ب 900 درهم وصورة وصل 2184 بمبلغ 4500 درهم مؤرخ ب 2/6/2016 من اكتوبر 2015 الى فبراير 2016 . وإعلام بالضريبة يحمل رقم 8 مكرر في اسم المستأنف عن سنة 2015 والنموذج (ج) يحمل رقم 8 مكرر وفاتورة ريضال للكهرباء تخص المحل 10 في اسم السيد الزيادة (م.) صالون للحلاقة عن سنة 2016 وصورة شكاية عبد الحفيظ (ج.) الترامي على ملك الغير مؤرخة ب 6/10/2015 تخص المحل رقم 8 .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه أكد فيها انه يتمسك بأن رقم المحل هو 10 حسب اعلام الضريبة باسمه وفاتورة الماء والكهرباء تحمل عنوان رقم 8 زنقة [العنوان] تخص سيدتين هما رقية (ب.) و العربي (ف.)، وأن اعلام الضريبة الحامل لرقم 8 مكرر يخص محلا آخر لا علاقة له بموضوع الدعوى.
وحول الشاهد وجب استبعاد اقواله لأنه يتضارب في اقواله المتعارضة بين أنه تحت امرته منذ 2002 الى 2015 وبين أنه مجرد قائم بالسخرة، كما تناقض حول مساحة المحل الاجمالية ، وهو متمسك بالاكرية موضوع الانذار وأنه لم يؤد ما بذمته داخل الاجل ووجب افراغه من المحل رقم 10 زنقة [العنوان] وأن المبلغ المطالب به يفوق 10 الاف درهم، ولا يجوز اثباته بالشهادة، وأنه منحه بالإنذار 15 يوما للاداء و3 اشهر للافراغ ومحق في استرجاع محله، ملتمسا لكل ذلك الحكم وفق كتاباته السابقة وأرفق المذكرة باعلام بالضريبة سنة 2005 في اسمه يحمل الرقم 10 و فاتورة ريضال للكهرباء عن سنة 2018 في اسم السيدة رقية (ب.) تخص رقم 8 – وفاتورة اخرى في اسم العربي (ف.) تحمل رقم 8 عن سنة 2019 وطلب تبليغ انذار مباشر مؤرخ ب 1/3/2017 عن اكرية المدة من فبراير 2012 الى فبراير 2017 بمبلغ 45400,00 درهم عن 56 شهرا ومبلغ 8400 درهم عن الكهرباء ب150 درهم للشهر بناء على قانون 49.16 وصورة محضر تبليغ انذار مؤرخ ب 22/06/2016 موضوع الدعوى وصورة مقال بتوجيه انذار مؤرخ ب 12/5/2016- وصورة شكاية بانتزاع عقار مؤرخة ب 18/01/2016.
وبناء على مذكرة تعقيب وتأكيد ادلي بها من طرف المستانف الاصلي جاء فيها انه يدلي بمحضر معاينة واستجواب يثبت تواجده بالمحل التجاري رقم 8 بزنقة [العنوان] الرباط، ونسخة من اعلام بالضريبة عن سنة 2014 تخص المحل 8 وصورة فاتورة ريضال تخص المحل 10 في اسم السيد الزيادة (م.) مستعمل كصالون للحلاقة وليس في اسم المكري، وارفق المذكرة بصورة من الوثائق المذكورة وهي محضر معاينة مؤرخ ب 09/10/2014 يفيد ان المستانف صرح بانه يكتري المحل منذ 2012 وهو رقم 8 لكزا الرباط لاصلاح التلفاز والراديو.
وبناء على تعقيب المستأنف عليه بمذكرة أكد فيما ما سبق مصرا بأن المكتري ينقاضى بسوء نية ، ملتمسا لكل ذلك اساسا الحكم وفق ملتمساته واحتياطيا اجراء معاينة للوقوف على عين المكان.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/04/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنفين الى ما هو مسطر أعلاه كل حسب مقال طعنه.
وحيث تمسك المستأنف الاصلي بداية بعلة أنه بعد دخول القانون الجديد 49.16 حيز التنفيذ كان يجدر بالمستأنف عليه توجيه انذار جديد بناء على مقتضياته ، والحال أنها علة غير سليمة ووجب ردها , ما دام الانذار المبعوث في ظل ظهير 24 مايو 55 يبقى منتجا لآثاره بحسب السبب الذي بني عليه بما ينسجم والفصلين 26 و38 من القانون الجديد 49.16 بالنسبة للقضايا غير الجاهزة.
وحيث أنه من بين ما تمسك به المستأنفان معا الاصلي والفرعي هو المجادلة حول رقم المحل موضوع النزاع إذ تمسك المكتري بان الانذار باطل ما دام تضمن كرقم للمحل 10 وهو غير المحل المكترى من طرفه والذي رقمه هو 8 مكرر . بينما تمسك المستأنف عليه بمقتضى مقال استئنافه الفرعي على ذات المجادلة حول رقم المحل باعتبار ان انذاره كان يخص المحل رقم10 بينما المحكمة قضت بغير ما طلب وحكمت بافراغ المحل رقم 8.
وحيث أنه بغية استجلاء الحقيقة بخصوص الدفع المشترك بين طرفي الخصومة معا، قضت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث تواجهي تم خلاله الاستماع إلى طرفي الدعوى، إذ تمسك المكتري بأن المحل موضوع الكراء هو رقم 8 مكرر يكتريه من المستأنف عليه منذ سنة 2002 ، مستدلا على ذلك بالنموذج (ج) يحمل رقم 8 مكرر، وإعلام بالضريبة عن سنة 2014 كذلك يحمل الرقم 8 مكرر، وأكد ان المحل رقم 10 المجاور لمحله لا يخص المكري وإنما يخص شخصا آخر غريب عنهما بينما أكد المكري خلال البحث بأن رقم 8 يخص السكن و8 مكرر هو رقم المحل المكترى , وأنه يعتمد على رقم 10 في أقواله نسبة لرسم وعقد الشراء والضريبة على النظافة كذلك المستخرجة بناء على عقد الشراء . بينما فاتورة الكهرباء بخصوص نفس المحل تحمل رقم 8 .واستدل هو الآخر باعلام بالضريبة يحمل رقم 10 ولاحقا بفاتورة الكهرباء برقم 8 . بينما صرح الشاهد الذي أحضره المكتري بأن المحل موضوع النزاع، لا يحمل اي رقم سواء 8 أو 10 ولا وجود لأي لافتة بذلك، إذ هو بدون رقم.
وحيث إنه بالرجوع لأوراق الدعوى، وأمام تمسك كل طرف بوجهة نظره حول الرقم الحقيقي للمحل موضوع الافراغ، فإن المحكمة بترجيح الحجج وبناء على تصريحات الطرفين وما راج بجلسة البحث يتضح لها بأن المكري سبق له وأن تقدم بشكاية أمام النيابة العامة مؤرخة ب 15/09/2015 بارادته الحرة , بنيت على اساس تملكه للمحل رقم 8 زنقة [العنوان] وعلى اساس أنه المحل الذي ترامى عليه المكتري وتضمن محضر الشرطة ، اشهاد المسمى ابراهيم (ا.) الذي أكد هو الاخر بأن النزاع بين الطرفين يحوم حول كراء المشتكى به من المشتكي المحل رقم 8 . ولم يرد بالشكاية ومحضر الشرطة اي افادة تخص المحل رقم 10 تحديدا، سواء من خلال شهود المحضر أو من خلال اقوال المششتكي والمشتكى به، وهو كذلك ما أكده الامر الاستعجالي موضوع الامر 1823/2015 ، بوجود نزاع بين الطرفين حول المحل رقم 8 الذي حرم مستعمله من مادتي الماء والكهرباء وحكم على المكري بتزويد المحل المذكور رقم 8 بالمادتين تحت طائلة غرامة تهديدية وقد تم تأييده استئنافيا بالقرار 109 الصادر بتاريخ 25/04/2016.
و حيث فضلا عن ذلك فقد استدل المكتري بمحضري عرض عيني للاكرية، الاول مؤرخ ب 16/2/2015 والثاني مؤرخ ب 4/7/2016, كذلك يخصان المحل رقم 8 ولم يتحفظ خلالهما المكري المعروض عليه الاكرية بخصوص رقم المحل موضوع طلبي العرض وهو كذلك ما أكده الاعلام بالضريبة عن سنة 2014 الحامل لاسم المكتري بخصوص المحل المكترى من طرفه ورقمه 8 مكرر بما ينسجم والنموذج (ج) موضوع الاصل التجاري الذي يخص اصلاح أجهزة التلفاز والراديو بعين المكان وتم كذلك الاستدلال بفاتورة ريضال تخص المحل 10 وهو صالون للحلاقة في اسم صاحبه المسمى الزيادة (م.) .
وحيث بناء على كل ذلك فالمحكمة الابتدائية عندما قضت بافراغ المحل رقم 8 تكون قد كونت قناعتها من خلال وثائق الملف ضمنها الشكاية ومحضر الضابطة القضائية المومأ اليها أعلاه وكذلك وثائق تملك الاصل التجاري حسب النموذج (ج) ، وبالتالي تكون العلة المتمسك بها من الطرفين معا غير جديرة بالاعتبار ما دام البحث أسفر على اجماعهما معا بأن الامر يتعلق برقم 8 مكرر لان 8 هو السكن و 8 مكرر ينسحب للمحل التجاري المعد لاصلاح أجهزة التلفاز والراديو بنفس البناية .
وحيث بناء عليه يكون الحكم المطعون فيه قد كان على صواب عندما اعتمد على رقم 8 للمحل التجاري وبالتالي وجب تأييده في جميع ما قضى به لعدم ثبوت ابراء الذمة من المستحقات المطالب بها، لأن الشاهد الذي تم إحضاره من طرف المكتري للاستماع إليه لا يستقيم على حال، إذ تارة يدعي وجود علاقة شغل مع المكري منذ سنة 2002 وساعتها كان عمره لا يتعدى 13 سنة لأنه من مواليد 1989 أي كان قاصرا في حدود سن التمييز، ورغم ذلك ادعى معاينته لوقائع استمرت من 2002 الى 2015 بصفة مسترسلة و كل شهر تلو الاخر وذون انقطاع بخصوص واجب الاكرية عن كل شهر خلال طول تلك المدة، وهو ما لا يجوز الإعمال به، خاصة وانه بعد مواجهته بسنه و عمره الحقيقي سنة 2002 تراجع عن تصريحاته الأولية وصرح بأنه مجرد ساكن بجوار المحل ويعرف الطرفين معا، ومنذ صغره وكان عمره سنة 2002 , 13 سنة فقط، كان يستعين به المكتري احيانا للسخرة، وانه لا يشتغل بالمحل كما صرح به سابقا ولا يصلح التلفاز أو الراديو, كما لم يضبط مساحة المحل بالقول أنها 50 او 60 مترا مربعا والحال أنها فقط 18 مترا مربعا، وبالتالي فشهادته معدومة لعدم الاطمئنان لها.
وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون الاستئناف الفرعي هو الآخر غير مجدي لثبوت أن المحل رقمه الواقعي هو 8مكرر كما جاء بإقراره بالشكاية التي تقدم بها امام النيابة العامة , و كدا شكايته الثانية التي تقدم بها أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط والمؤرخة ب 06/10/2015 وهي محررة من طرفه بخصوص المحل 8 تحديدا و ليس 10. وقد استدل بالملف بفاتورة ريضال تخص رقم 10 فندق الشرف في اسم الزيادة (م.) .
وحيث يتعين لكل ذلك تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لكونه قد علل تعليلا سليما مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا، وحضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025