Réf
69660
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2264
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2018/8206/5344
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Loyers impayés, Faux incident, Expulsion du preneur, Expertise graphologique, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances et la validité des paiements effectués par une société tierce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en se fondant sur un reçu de paiement produit par le preneur.
En appel, après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à la fausseté de la quittance litigieuse, la cour écarte cette pièce des débats. Elle juge en outre que les virements bancaires émanant de la société exploitée par le preneur ne sauraient valoir paiement libératoire, en raison de l'autonomie patrimoniale de la personne morale.
La cour relève également l'aveu judiciaire du preneur sur l'absence de toute procédure d'offres réelles, ce qui achève de caractériser son état de défaillance. Dès lors, le preneur succombant dans la charge de la preuve du paiement, le jugement est infirmé, la cour prononçant l'éviction et condamnant à l'intégralité des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد الحق (ع. ع.) بواسطة نائبه بتاريخ 16/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2018 تحت عدد 6553 ملف عدد 1929/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ ألف و أربعمائة درهم (1400,00 درهم) واجبات كراء شهر فبراير 2018 مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد: برفضه مع تحميل رافعه المصاريف.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2018 يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 1400,00 درهم و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء من أبريل 2013 إلى متم فبراير 2018 وجب فيها مبلغ 81.200,00 درهم و أنه وجه إليه إنذارا بالأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 07/12/2017 لكن بدون جدوى و التمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 07/12/2017 و بإنهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري أعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير و بأدائه مبلغ 81.200,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/04/2013 إلى متم فبراير 2018 مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.و أرفق مقاله بصورة من عقد الكراء، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 18/04/2018، و التي عرض فيها أن المقال غير مرفق بما يثبت تملك المدعي المحل المدعى فيه، مما تكون معه صفته غير ثابتة والتمس الحكم بعدم قبول الطلب و حفظ حقه للجواب في الموضوع.
و بجلسة 16/05/2018 أدلت نائبة المدعي بمذكرة تعقيبية أوضحت فيها أنها تدلي بصورة مصادق عليها من رخصة السكن ، و من إبراء رقم 05/39 صادر عن مديرية الأملاك المخزنية تثبت تملكه البناية المتواجد بها المحل التجاري، كما ادلت بصورة مصادق عليها من عقد الاشتراك بمادة الماء و الكهرباء، و فاتورة والتمست الحكم وفق الطلب.و أرفقت مذكرتها بالوثائق أعلاه.
و بجلسة 06/06/2018 أدلت نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد و التي عرضت فيها أن المكتري يؤدي واجبات الكراء باستمرار حسب الثابت من الوصلين بالأداء عن طريق البنك المدلى بهما، و أنه بعد توصله بالإنذار بتاريخ 07/12/2017 أجاب عن الإنذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 21/12/2017 أوضح فيه أنه سلك مسطرة العروض العينية و أودع الوجيبة الكرائية بعدما رفض المكري التوصل بها، مما يكون معه طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ لا سند له، و أنه يكتري المحل التجاري أعلاه و أسس شركة (م. إ. أ.) منذ سنة 2009 ، و أن له زبائن كما أن موقع المحل أصبح ذي سمعة تجارية مهمة، و أن من حقه التعويض الكامل عن الإفراغ.و التمست الحكم برفض الطلب الأصلي، و في الطلب المضاد بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن الإفراغ مع تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.و أرفق مذكرته بأمرين بتحويل بنكي، و صورة من توصيل كراء، و جواب على إنذار مع محضر إخباري، و صورة من النظام الأساسي للشركة.
و بجلسة 27/06/2018 أدلت نائبة المدعي بمذكرة تعقيبية أوضحت فيها أن المكتري لم يثبت أداء واجبات الكراء عن كل المدة المطالب بها مما يكون معه دفعه بأداء واجبات الكراء باستمرار غير مؤسس و يتعين رده، كما أنه لم يثبت عرض واجبات الكراء داخل الأجل المحدد في الإنذار و بأن المكري رفض التوصل بها، مما يكون معه التماطل ثابت في حقه، و أن طلب التعويض لا أساس له طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16.والتمست الحكم وفق الطلب الأصلي، و رفض الطلب المضاد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد الحق (ع. ع.) وجاء في أسباب استئنافه ان ما ذهب اليه الحكم المستأنف في تعليله لا يستند على أساس صحيح سواء من حيث الواقع او القانون لان القول بان المستأنف لم يطعن في توصيل الكراء لشهري دجنبر 2017 ويناير 2018 هو قول مغلوط على أساس انه لما تقدم بمذكرة تعقيب لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد للتوصيل المزعوم بل ادلى فقط بما يثبت صفته في الدعوى جوابا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بجلسة 18/04/2018 وانه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المستأنف يؤكد انه ينكر الخط والتوقيع بتوصيل الكراء العرفي المطعون فيه ملتمسا بتفعيل سلطتها بخصوص مسطرة تحقيق الخطوط بشأن التوقيع والخط المضمنين بتوصيل الكراء العرفي المطعون فيه المؤرخ في 03 يناير 2018 والمضمن مبلغ 3000 درهم موضحا ان توصيل الكراء هو من صنع المستأنف عليه وان الحكم الابتدائي قد بني على اساس قانوني غير سليم لأنه مخالف للفصل 431 من قانون الإلتزامات والعقود الذي جعل الورقة العرفية الغير معترف بها كالعدم وان الملف خال من اي حجة تفيد براءة ذمة المستأنف عليه من الوجيبة الكرائية المطلوبة من المستأنف الامر الذي تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف عليه و ان المستأنف لم يسبق له ان رفض اي عرض من المستأنف عليه يتعلق بالوجيبة الكرائية مما يجعل مسطرة عرضه العيني المزعومة باطلة شكلا ومضمونا وان تماطل المستأنف عليه في اداء واجبات الكراء يعد سببا خطيرا ومشروعا يبرر الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه وبين المستأنف ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي المصادقة على الانذار بالافراغ وتبعا لذلك افراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل موضوع النزاع والحكم بأدائه لفائدة العارض مبلغ 81.200,00 درهم الممثل للواجبات الكرائية عن الفترة من 1/04/2013 الى متم فبراير واحتياطيا اجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإدلاء بالتوصيل وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2018 جاء فيها ان المستأنف اثبت ابتدائيا انه يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار بدليل الوصلين بالأداء عن طريق البنك المدلى بهما اذ انه بعد توصله بالانذار بتاريخ 07/12/2017 اجاب عن الانذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 21/12/2017 اوضح فيه انه سلك مسطرة العروض العينية واودع الوجيبة الكرائية بعدما رفض المستأنف التوصل بها وادلى بالوثائق المؤيدة لذلك مضيفا انه ادلى بتوصيل يفيد ادائه كراء شهري دجنبر 2017 ويناير 2018 وانه طبقا لمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع فالمستأنف لم يتحفظ عليه مما يعتبر قرينة قانونية تعفي المدين من اثبات الإلتزام وطالما ان المستأنف لم يقم بالطعن بالزور الفرعي التي يخولها له القانون كمسطرة تنصب على مستند منتج في الدعوى ويؤثر في مصيرها والتي لم يحترم شكلياتها خاصة في الجزء المتعلق بالإدلاء بتوكيل خاص صادر عن المكري يظل وصل الكراء صحيحا ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان المستأنف عليه زعم انه يؤدي واجبات الكراء باستمرار مستندا في ذلك على وصلين وحيدين للأداء عن طريق البنك يرجع تاريخهما الى 2015 وهو ما يجعل دفعه هذا مردود وغير منتج في نازلة الحال كما انه زعم انه سلك مسطرة العروض العينية بعدما توصل بالانذار والحال انه ليس بالملف ما يفيد زعم المستأنف عليه مما يجعل مسطرة عرضه العيني هي والعدم سواء اما فيما يخص زعمه بكون مسطرة الزور الفرعي تستلزم الإدلاء بتوكيل خاص فإن هذا الزعم هو ايضا مردود على اعتبار ان توصيل الكراء المطعون فيه هو توصيل عرفي وان مجرد انكاره كفيل باستبعاده من وثائق الملف ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي وارفق المذكرة بأصل التوكيل الخاص.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها ان طلب المستأنف الرامي الى الطعن في الزور الفرعي في توصيل كرائي لم يضمن في مقال يحترم مقتضيات الفصلين 92 و 94 من ق.م.م اذ ان الطعن بالزور يقدم على شكل دعوى بمقتضى مقال مضمن فيه اسماء الطاعنين وعناوينهم الصحيحة ومؤدى عنه الرسوم القضائية لا على شكل دفع يقدم ضمن المستنتجات رغم اداء الرسوم القضائية عليه ومن حيث ان الاداء تم داخل الاجل وبالمبلغ المطالب في الانذار فالعارض اثبت ابتدائيا انه يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار بدليل الوصلين بالأداء عن طريق البنك المدلى بهما اذ انه بعد توصله بالانذار بتاريخ 07/12/2017 اجاب عن الانذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 21/12/2017 اوضح فيها انه سلك مسطرة العروض العينية واودع الوجيبة الكرائية بعدما رفض المستأنف التوصل بها وادلى بالوثائق المؤيدة لذلك مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا فالمحكمة تأكدت انه ادلى بتوصيل يفيد ادائه كراء شهري دجنبر 2017 ويناير 2018 وانه طبقا لمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع فالمستأنف لم يتحفظ عليه مما يعتبر قرينة قانونية تعفي المدين من اثبات الإلتزام وطالما ان المستأنف لم يقم بالطعن بالزور الفرعي التي يخولها له القانون كمسطرة تنصب على مستند منتج في الدعوى ويؤثر في مصيرها والتي لم يحترم شكلياتها خاصة في الجزء المتعلق بالإدلاء بتوكيل خاص صادر عن المكري يظل وصل الكراء صحيحا ويلتمس في الاخير الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف الصائر وارفق مذكرته بصورة من قرار محكمة النقض عدد 537.
وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها انه حسما للنزاع يدلي للمحكمة الموقرة بأصل توصيل الكراء المتعلق بالمدة الممتدة من دجنبر 2017 الى متم يناير 2018 وهو المراد الطعن فيه بالزور من طرف المستأنف كما يدلي إضافة الى ذلك بتواصل كرائية تتعلق بالمدة السابقة عن مدة التوصيل المذكور أعلاه وهي أربعة تواصل تضاف الى التحويلات البنكية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وانه اثبت ابتدائيا انه يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار وأوضح فيها انه سلك مسطرة العروض العينية وأودع الوجيبة الكرائية بعدما رفض المستأنف التوصل بها وأدلى بالوثائق المؤيدة .
وأرفق مذكرته بخمسة تواصل كرائية.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .
وبناء على مذكرة تعقيب ثانية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها ان المستأنف عليه ادلى بتواصيل كراء عرفية بجلسة 2/01/2019 زعم من خلالها انها تواصيل تتعلق بالمدة السابقة للكراء والحال ان المستأنف ينكر جميع هذه التوصيل وبدون استثناء ان شكلا او مضمونا ويؤكد لمحكمتكم انه ينكرها جميعها وينكر صراحة خطه وتوقيعه المضمنين بهذه التواصيل والمنسوبين له زورا وبهتانا ويتعلق الامر بخمس تواصيل منها التوصيل المطعون فيه والمتعلق بشهري دجنبر 2017 ويناير 2018 المتضمن لمبلغ 3000 درهم والتوصيل المتعلق بشهر شتنبر سنة 2016 المتضمن لمبلغ 1400 درهم والتوصيل المتعلق بشهر نونبر ودجنبر 2014 ويناير وفبراير سنة 2015 والمتضمن لمبلغ 6000 درهم والتوصيل المطعون فيه والمتعلق بشهر غشت سنة 2017 المتضمن لمبلغ 1400 درهم والتوصيل المتعلق بشهر يونيو ويوليوز سنة 2017 المتضمن لمبلغ 2800 درهم وان انكار المستأنف لجميع تواصيل الكراء العرفية المدلى بهم من طرف المستأنف عليه وبدون استثناء يجعل واقعة عدم ادائه الوجيبة الكرائية ثابتة في حقه وذلك تبعا للفصل 431 من ق.ل.ع ولذلك يلتمس الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/01/2019 تحت عدد 82 و القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر
و بناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 3/4/2019 حضرها المستأنف والمستأنف عليه وحضر دفاعهما حيث اكد المستأنف عليه انه يؤدي واجبات الكراء مقابل وصولات كرائية عن المدة المطلوبة موضوع الانذار عن جميع الشهور المشار اليها فيه وانه كان يتوصل بوصولات صادرة عن المستأنف شخصيا وهو ما نفاه المستأنف وعن سؤال تراجع المستأنف عليه عما ورد بحوابه عن الانذار الصادر عنه بواسطة محاميه موضحا انه لم يسلك اي مسطرة للعرض العيني او الايداع وانه لم يسبق للمستانف ان رفض الواجبات الكرائية وانه كان يعطيه التواصيل عن كل شهر وانه مكن نائبه من جميع الوصولات الكرائية للادلاء بها بالملف وبعد عرض التوصيل المدلى بها على المستأنف التمس مهلة للاطلاع عليها فامهل لأجل ذلك لجلسة 17/4/2019 كما التمس المستأنف عليه مهلة للادلاء بباقي الوصولات عن باقي الشهور المطلوبة في الانذار وفي المقال
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/4/2019 حضرها الطرفان ودفاعهما وأوضح المستأنف بان الوصل المتعلق بشهر فبراير 2015 هو وصل صحيح وصادر عنه كتابة وتوقيعا وان باقي التوصيل غير صادرة عنه في حين أكد المستأنف عليه ان جميع التواصيل صادرة عن المستأنف وانه كان يؤدي واجبات الكراء مقابل وصل وانه لا يحتفظ بباقي التواصيل و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن استئناف المستأنف تركز حول الطعن بالزور في الوصل الكرائي المتعلق بشهري دجنبر 2017 و يناير 2018 وليس أداء الواجبات الكرائية التي أثبت العارض إبتدائيا أنه يؤديها باستمرار بدليل الوصلين بالأداء عن طريق البنك المدلى بهما إذ أنه بعد توصله بالإنذار بتاريخ 07/12/2017 أجاب عن الإنذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 21/12/2017 أوضح فيها أنه سلك مسطرة العروض العينية وأودع الوجيبة الكرائية بعدما رفض المستأنف التوصل بها وأدلى بالوثائق المؤيدة لذلك وأن المحكمة تأكدت أن توصيل كراء شهري دجنبر 2017 ، و يناير 2018 صادر عن المستأنف و مادام أنه أدلى بتوصيل يفيد أدائه كراء شهري دجنبر 2017 و يناير 2018 و أنه طبقا لمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع فالمستأنف لم يتحفظ عليه مما يعتبر قرينة قانونية تعفي المدين من إثبات الإلتزام وطالما أن المستأنف لم يقم بالطعن بالزور الفرعي التي يخولها له القانون كمسطرة تنصب على مستند منتج في الدعوى ويؤثر في مصيرها و التي لم يحترم شكلياتها خاصة في الجزء المتعلق بالإدلاء بتوكيل خاص صادر عن المكري يظل وصل الكراء صحيحا ملتمسا في الأخير رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها ان المستأنف عليه خلال جلسة البحث يقر اقرارا قضائيا صريحا بكونه لم يسبق له أن سلك مسطرة العروض العينية بعدما توصل بالإنذار من طرف العارض بتاريخ 07/12/2017 وهو ما يجعل إدعاءه السابق بأنه سلك مسطرة العرض العيني و أنه قام بإيداع الوجيبة الكرائية مجرد كلام باطل لا أساس له من الصحة و ينم أيضا عن سوء نيته وأنه ما دام أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه فتكون بذلك واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف عليه و يكون معه طلب العارض مبرر و مستند على أساس قانوني و واقعي سليم وانه متمسك بالطعن بالزور الفرعي في توصيل الكراء العرفي المؤرخ في 03 يناير 2018 والمضمن المبلغ 3000 درهم و المستند عليه في الحكم الإبتدائي المراد إلغاءه و بالتالي فإن ما زعمه المستأنف عليه بكون العارض لم يتحفظ عليه هو قول مردود و مغلوط يحاول من خلاله المستأنف عليه تضليل المحكمة والإثراء الغير مشروع على حساب العارض ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2019 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر من أجل التأشير على المستند موضوع الطعن
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2019 تحت عدد 799 و القاضي بإجراء خبرة خطية يعهد للقيام بها للخبير السيد ادريس بنيوسف
و بناء على تقرير الخبير المذكور المؤرخ في 23/12/2019
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف عبد الحق (ع. ع.) بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 والتي يلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة الخطية وبالتالي الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف رشيد (ع. ل.) بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ذلك ان العارض لم يتوصل باي استدعاء قانوني بواسطة البريد المضمون ناهيك على ان السيد الخبير لم يدلي بلوازم البريد للتاكد من مدى قانونية الاستدعاء وعليه تبيان العنوان المذكور في الورقة الرمادية مع توضيح تاريخ ارسالها كما ان الخبير لم يقم بمقارنة التوقيع انطلاقا من اصل التوصيل الكرائي بل اعتمد على نسخة شمسية للتوصيل وعلى وثائق تخص المستانف لمقارنة التوقيع وهذا نوع من المحاباة علما ان العارض مازال يؤكد انه تسلم التوصيل من المستأنف وهو غير مسؤول على التوقيع المتواجد به وان العارض يؤكد ان توصيل كراء شهري دجنبر 2017 ويناير 2018 صادر عن المستأنف ومادام انه سلمه هذا التوصيل فذلك دليل قطعي على ان الاداء الفعلي للواجبات الكرائية كان باستمرار فكيف يعقل توفر العارض على توصيل كراء مدة سابقة وهو لم يؤدي المدة اللاحقة ومادام انه ادلى بتوصيل يفيد ادائه كراء شهري دحنبر 2017 ويناير 2018 لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد أحمد (ض.) والحكم من جديد بارجاع المهمة الى الخبير قصد إتمام خبرته بشكل موضوعي طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 64 من ق.م.م واحتياطيا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف الصائر .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/01/2020 تحت عدد 76 و القاضي بارجاع المهمة للسيد الخبير قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي و ذلك باستدعاء الأطراف وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م .
وبناء على كتاب السيد الخبير المؤرخ في 15/07/2020 و الذي مفاده انه قام باستدعاء السيد رشيد (ع. ل.) بواسطة المفوض لحضور إجراءات الخبرة التي سوف تعقد بتاريخ 08/07/2020 الا ان النتيجة بقيت سلبية لكونه رفض المعني شخصيا التوصل بالاستدعاء.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2020 و التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2020و التي جاء فيها ان الخبرة لم تكن حضورية في حقه و ان الخبير لم يقم باستدعائه بواسطة البريد المضمون كما ان الخبير لم يقم بمقارنة التوقيع انطلاقا من أصل الوصل الكرائي بل اعتمد على نسخة شمسية و انه يؤكد للمحكمة ان وصل كراء شهري دجنبر 2017 و يناير 2018 صادر عن المستأنف و انه مادام سلمه التوصيل فذلك دليل قطعي على الأداء الفعلي للواجبات الكرائية كان باسمرار لذلك فهو يلتمس الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الدكتور بنيوسف ادريس و الحكم من جديد بإرجاع المهمة للخبير قصد إتمام خبرته و احتياطيا برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020 حضر ذ/ (ذ.) عن نائب المستأنف و ادلى بمذكرة بعد الخبرة و تسلم نسخة من المذكرة التعقيبية المدلى بها في الملف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 وقد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 07/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه. متمسكا بالطعن بالزور الفرعي في وصل الكراء المؤرخ في 3/01/2018 المتعلق بواجبات كراء دجنبر 2017 ويناير 2018.
وحيت انه ومن اجل تحقيق الدعوى أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة خطية على المستند موضوع الطعن بالزور أسندت مهمة القيام بها إلى الخبير إدريس بنيوسف الذي خلص في تقريره المؤرخ في 23/12/2019 الى ان الكتابة غير صادرة عن يد السيد عبد الحق (ع. ع.).
حيت دفع المستأنف عليه بكون الخبرة لم تكن حضورية في حقه ذلك ان السيد الخبير لم يقم باستدعائه بواسطة البريد لحضور إجراءات الخبرة .
لكن حيت انه وخلاف ما تمسك به المستأنف عليه فان السيد الخبير وبعد إرجاع المهمة إليه لإنجازها وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م قام باستدعاء المستأنف عليه بواسطة المفوض القضائي الذي أنجز محضرا يفيد ان المستأنف عليه شخصيا رفض التوصل بالاستدعاء. مما تكون معه الخبرة منجزة وفق مقتضيات الفصل 63 أعلاه و يجعل الدفع أعلاه مردود.
وحيت ان المحكمة و لما لها من سلطة تقديرية في تقييم اراء الخبراء و ما لا مسته من دقة و موضوعية في الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور أعلاه ارتأت المصادقة عليها و استبعاد الوصل الذي تبتت زوريته من وثائق الملف.
و حيث إن الانذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 07/12/2017يرمي الى مطالبته بأداء مبلغ 77.000 درهم واجبات كراء المدة من ابريل 2013 إلى غاية نهاية نونبر2017 بسومة 1400 درهم و تم منحه أجل 15 يوما لإبراء ذمته من المبالغ المطلوبة تحت طائلة الإفراغ .
وحيت أن المكتري يتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء و جيبة الكراء عند حلول أجلها مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا للفصل 663 من ق.ل.ع و يعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التزامه من عرض و ايداع طبقا للفصل 275 من ق.ل.ع خلال الأجل المحدد له في الإنذار, ولا دليل بالملف على ما يفيد أداء الطاعن ما بذمته من واجبات الكراء المطلوبة و لم يبرر توقفه عن الأداء بأي مبرر مشروع و ان ادعاءه أداء الكراء عن طريق سلوك مسطرة العرض العيني و إدلائه بأمرين بالتحويل صادرين عن التجاري وفا بنك فانه بالرجوع إلى الأمرين المذكورين نجد ان التحويل صادر عن شركة (م. إ. أ.) تبين من قانونها الأساسي أنها شركة ذات مسؤولية محدودة و ان ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية للمستأنف عليه وان كان هو مسيرها الوحيد,و بالتالي فالمستأنف عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الواجبات المتخلدة بذمته عملا بالفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود الذي بنص على أنه إذا اثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه ان يثبت ادعاءه, مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستانف عليه بادائه واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من ابريل 2013 الى متم يناير 2018 وجب فيها مبلغ81.200 درهم ,و بما ان المستأنف التمس أداء هذا المبلغ عن المدة من ابريل 2013 الى متم فبراير 2018 و قضى له الحكم المستأنف بمبلغ 1400 درهم واجبات كراء شهر فبراير 2018 فانه يتعين الحكم في حدود طلباته وفقا للفصل 3 من ق م م وتحديد واجبات الكراء عن المدة أعلاه في مبلغ 79.800 درهم.
و حيت انه وبثبوت عدم أداء المستأنف لواجبات الكراء موضوع الإنذار بالإفراغ فان التماطل يبقى تابت في حقه وانه بثبوت التماطل في حقه يجعله في وضع المخل بالعقد و يبقى طلب الإفراغ مؤسس طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 27 من قانون 16/49 و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما لم تتقيد بهذا النهج و قضت برفض طلب الافراغ تكون قد جانبت الصواب و عرضت حكمها للإلغاء.
وحيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف.
في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبي الإفراغ وأداء كراء المدة من فاتح ابريل 2013 الى متم يناير 2018والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 79.800 درهم واجب الكراء المطلوب عن المدة المذكورة. وبالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 07/12/2017و افراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء.وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66089
Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca