Contrat d’assurance : le défaut de paiement de la première prime, érigé en condition suspensive par les conditions générales, empêche l’entrée en vigueur du contrat et rend la demande en paiement des primes infondée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69578

Identification

Réf

69578

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2146

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8202/186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement.

L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première prime. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2 et relève du délai quinquennal de droit commercial.

Elle retient en revanche que les conditions générales, auxquelles renvoyaient les conditions particulières signées des parties, érigeaient le paiement de la première prime en condition suspensive de l'entrée en vigueur de la garantie. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette condition, la cour considère que le contrat n'a jamais produit ses effets et qu'aucune prime subséquente ne pouvait être valablement réclamée.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ك. ا. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2019، تستأنف بموجبه الحكم عدد 8823 الصادر بتاريخ 09/10/2019 في الملف عدد 7062/8218/2019 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2843581.20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (ا. ا.)، تقدمت بتاريخ 19/06/2019, بمقال لتجارية البيضاء , عرضت فيه أنها دائنة للمستأنفة شركة (ا. ك. ا. ا.) بمبلغ 2.843.581,20 درهما ناتج عن أقساط تأمين غير مؤداة امتنعت عن ادائه رغم جميع المساعي الحبية والانذار الموجه لها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الاقساط و تعويض قدره 40.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و ارفقت مقالها بصورة من لعقد التأمين و أقساط تأمين و كشف حساب و صورة للشروط العامة و صورة اندار و نسخة اندار و صورة للسجل التجاري للمدعى عليها

و بجلسة 18/09/2019 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعد الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الشروط العامة المدلى به من طرف المدعية المؤسس عليه الاختصاص غير موقع من طرف العارضة و بالتالي لا يلزمها، كما تمسكت بالمادة 10 و 11 من مدونة التأمين، و انه في غياب الاتفاق على الاختصاص و لكون مقر العارضة يوجد بمدينة مراكش فإن الاختصاص يعود للمحكمة التجارية بمراكش . و في الشكل فإن مقال المدعية جاء غامضا و لم يحدد طبيعة و نوع التأمين و لا الفترة الزمنية المطالب بأقساط التأمين عنها و تاريخ الأقساط غير المؤداة و في الموضوع دفعت بتقادم الطلب استنادا للمادة 36 من مدونة التأمينات و انها لم تتوصل بأي ندار من الإنذارات المرفقة بالمقال خصوصا و ان محضر تبليغ الاشعار المدلى به لم يحدد هوية الشخص الذي رفض تسلم الاشعار إذا اقتصر على أيراد اسم هشام (.) دون بيان اسمه العائلي و دون تحديد أوصافه للتأكد مما إذا كان يشتغل لدى العارضة ام لا، و التمست الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبث في الطلب و إحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش و في الشكل بعدم قبول الطلب و في الموضوع برفضه لسقوطه بالتقادم

و بجلسة 25/09/2019 تقدمت ادلت المدعية بواسطة دفاعها بتعقيب اوضحت من خلاله ان المدعى عليها تصرح انها اطلعت على الشروط العامة بموجب المادة 15 من عقد التأمين و ان المدادة 18 من الشروط العامة تسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء كما ان المقال سليم، فضلا عن انها لم تدل بما يفيد أداء الأقساط المطالب بها و ان العقد يتعلق بتأمين على القروض و الذي استثني من المادة 2 من مدونة التأمينات، و بالتالي الأقساط المطالب بها لم يطلها أي تقادم ملتمسة الحكم و فق المقال الافتتاحي. وارفقت المذكرة بنسخة مترجمة من الشروط العامة.

وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب ، صدر بتاريخ 09/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم،خرق القانون ومجانبته للصواب فيما قضى به ومسايرته لدفوع المستأنف عليها بدعوى ان المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات التي تنص على ان الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين، وان موضوع الدعوى حسب الثابت من ترجمة عقد الشروط العامة المؤرخة في يونيو 2006 المحال عليها بموجب ديباجة عقد الشروط الخاصة والمنجزة من طرف السيد محسن (ه.) نص في مادته الاولى على ان الهدف من عقد التأمين يتمثل في التأمين ضد مخاطر عدم تسديد الزبناء للديون المستحقة للطاعنة وبذلك فإنه لا يدخل ضمن فئة التأمين على القروض الواردة في المادة الثانية من مدونة التامينات ويبقى خاضعا لمقتضيات المادة 36 المذكورة سيما ان تاريخ استحقاق قسط التأمين تم تحديده بدقة بموجب المادتين 10 و 12 من عقد الشروط الخاصة وبذلك تكون اقساط التأمين المحدد اداؤها بشكل دوري على رأس كل ثلاثة اشهر قد طالها التقادم.

كذلك ، ان صور الدفاتر التجارية المستدل بها من طرف المستأنف عليها غير صحيحة باعتبار ان الطاعنة ومنذ ابرام عقد التأمين معها لم يسبق لها وان راسلت هذه الاخيرة بخصوص رقم معاملاتها حسب ما ورد وعن غير صواب بصور الدفاتر المذكورة يخول للمستانف عليها الرفع من حجم المبالغ التي تطالب العارضة بأدائها ، فضلا عن ان تلك الصور لا يمكن الركون اليها امام عدم وجود ما يثبت كونها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام سيما ان الطاعنة تؤكد دفعها بعدم تزويد المستأنف عليها بأي مراسلة تفيد حجم معاملاتها ايمانا منها بعدم تفعيل بنود عقد الضمان وفقا لما تم الاتفاق عليه، مما يبقى معه المبلغ المحكوم به مفتقدا للإثبات وغير مرتكز على أي حجة مقبولة قانونا ويشكل خرقا لمقتضيات المادة الثالثة من عقد الشروط العامة حسب الثابت من الترجمة المستدل بها والتي تعتبر حجة على المستأنف عليها باعتبار ان من ادلى بحجة فهو قائل بها، والذي جعل من تصريح الطاعنة برقم معاملاتها اساسا لاحتساب قسط التأمين، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا للتقادم ولانعدام الاثبات ولعدم جواز مواجهتها بعدم الضمان الذي يعتبر غير منتج لآثاره القانونية في مواجهتها اساسا.

وبجلسة 06/02/2020، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض بموجبها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس لانه بالرجوع الى الصفحة الاولى من الشروط العامة للتأمين فإن الامر يتعلق بتأمين على القروض وانه بالرجوع للمادة 2 من مدونة التأمين فإنها تنص على " ان هذا الكتاب لا يتعلق إلا بالتأمينات البرية ولا تطبق احكامه على التأمينات البحرية وعلى التأمينات النهرية ولا تأمينات القرض ولا على اتفاقية اعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين، وبالتالي فإن مدونة التأمين المحتج بها لا تنطبق على النازلة الماثلة بصريح المادة 2 المذكورة مادام ان الامر يتعلق بتأمين على القروض كما هو ثابت من عقد التأمين، فضلا عن ان العارضة انذرت المستأنفة من اجل اداء الاقساط وان الانذار بحد ذاته قاطع لاي تقادم، بالتالي يبقى الدفع المثار مردود.

وحيث ان المستأنفة لا تنكر توقيعها عقد التأمين والاستفادة من التأمين ولا تنكر بأنها التزمت بأداء اقساط التأمين، وانه بالرجوع الى عقد التأمين وخاصة الفصل 12 فإن المستأنفة التزمت بأداء قسط قار للتأمين بمبلغ 616.000,00 درهم وحد ادنى للتأمين بمبلغ 616.000,00 درهم، غير انها لم تدل بما يفيد اداء هذه الاقساط ولا التحلل منها بأي شكل من الاشكال، كما انها لم تثبت اي منازعة جدية في تلك الاقساط، مما يبقى معه استئنافها غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر.

وبجلسة 27/02/2020 ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفعها بعدم دخول العقد حيز التنفيذ لعدم ادائها لاول دفعة مستحقة عن قسط التأمين اعمالا لمقتضيات المادة العاشرة من عقد الشروط العامة المستدل به من طرف المستأنف عليها ابان نظر الدعوى ابتدائيا، والذي نص على ان تفعيل الضمان من قبل هذه الاخيرة مشروط بتوصلها بأول دفعة من الاداء، والتي هي عبارة عن قسط التأمين، اذ انه وبرفض تحقق الحالة الموجبة لقيام الضمان فإن المستأنف عليها كانت ستتمسك بمقتضيات حيز التنفيذ بسبب عدم اداء اول دفعة من قسط التأمين، وبذلك فإن العقد الرابط بين طرفي النزاع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم اداء قسط التأمين الاول ومن ثمة لا يمكن للمستأنف عليها المطالبة بأقساط التأمين عن المدة المحكوم بها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي مع ما ينجم عن ذلك قانونا.

وبعد حجز الملف بالمداولة ادلت المستأنفة بمذكرة اكدت من خلالها تمسكها بمقتضيات المادة 10 من عقد الشروط العامة والتي تضمنت بندا صريحا ينص على كون سريان عقد الضمان مشروط بأداء اول قسط من اقساط التأمين كما هو ثابت من نسخة الشروط العامة المرفقة بالمذكرة الحالية، وان نسخة ترجمة الشروط العامة للتأمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها مطابقة لتلك التي تتوفر عليها العارضة وتتضمن نفس الفصل السالف الذكر، وان الثابت فقها وقضاء ان من ادلى بحجة فهو قائل بها، في حين انها – اي المستأنف عليها- ادلت بنسخة من عقد الشروط العامة الذي يتضمن بترا للفقرة الثانية من الفصل العاشر المذكور التي تنص على ان سريان عقد الضمان مشروط بأداء اول قسط ، ايمانا منها بأن الفقرة المذكورة تعدم حقها في مطالبة العارضة بأداء اقساط التأمين مادام عقد الضمان لم يتم تفعيل مقتضياته امام عدم اداء اول قسط للتأمين من قبل المستأنفة، تأسيسا على مقتضيات الفصل العاشر المذكور وه ما يعبر عن عدم نية العارضة في تفعيل بنود عقد الضمان الذي يربطها بالمستأنفة.

كما تجدر الاشارة ان عقد الشروط الخاصة المستدل به من طرف المستأنف عليها والمتضمن لتوقيع طرفي النزاع والذي يعتبر شريعتهما في التعاقد وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، يتضمن في اعلى صفتحه الثانية عبارة بالفرنسية La version des condition générales qui s applique aux présentes conditions particulières est celle du 1 janvier 2006.

والتي مفادها ان الشروط العامة المحال عليها هي تلك المؤرخة في 01/06/2006 والتي تتضمن البند العاشر المحتج به من طرف العارضة مما يتعين معه الحكم وفق مقالها الاستئنافي وباقي محرراتها السابقة والحالية مع ما ينجم عن ذلك قانونا.

وبجلسة 09/07/2020، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها ان عقد التأمين ابرم بين الطرفين بصفة صحيحة ودخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1 ابريل 2016 وفقا لما نصت عليه المادة 14 من الشروط الخاصة لعقدة التأمين وان المستأنفة التزمت في عقدة التأمين باحترام بنود العقدة وكذا الشروط العامة للتامين، كما التزمت في الفصل 12 من الشروط الخاصة للتأمين قسط مؤقت للتأمين قدره 616.000,00 درهم وحد ادنى للتأمين قدره 616.000,00 درهم، ومن التزم بشيء لزمه، غير ان المستأنفة أخلت بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي فهي ملزمة بالاداء، لان التأمين قائم وهي مكتتبة في التأمين وملتزمة بأداء اقساطه، ونا محاولتها الخلط بين الاكتتاب في التأمين، ومادام ان المستأنفة لم تؤد اقساط التأمين التي اكتتبت بشأنها، وبالتالي لم تف بالتزاماتها التعاقدية مما يجعلها ملزمة بالاداء، وبالتالي فإن التأمين هو ساري المفعول بين الاطراف منذ الاكتتاب والذي هو 1 ابريل 2016 وفقا لما نصت عليها المادة 14 من الشروط الخاصة للتأمين، علما ان المستأنفة ابرمت عدة ملحقات التأمين ورغم ذلك رفضت اداء الاقساط المتخلذة في ذمتها وان العارضة ادلت بنسخة مترجمة محلفة من الشروط العامة للتأمين وهي نسخة كاملة لم يتم بتر اي جزء منها.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، ادرج الملف بجلسة 24/09/2020 الفي خلالها بمذكرة لدفاع المستأنف عليها، تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 01/10/2020.

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/09/2020، تقدم خلالها الأستاذ (أ.) بمرافعته الشفوية، اكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي ومذكراته ملتمسا الحكم وفقها، كما حضر الأستاذ (ه.) واكد ما ورد في استئنافه الفرعي ملتمسا الحكم وفقه، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات، بدعوى ان أقساط التأمين المطالب بها طلها التقادم، فإن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين انه يتعلق بتأمين على القروض، والذي يبقى من مستثنيات المدونة المذكورة، حسب احكام المادة 2 منها، وبالتالي فإنه يبقى خاضعا للقواعد المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة، والتي تحدد أمد التقادم في خمس سنوات، وهي المدة التي لم تتحق في الدعوى الماثلة .

وحيث تتمسك الطاعنة بأن المبلغ المحكوم به يشكل خرقا لمقتضيات المادة 3 من عقد الشروط العامة والتي جعلت من تصريحها برقم معاملاتها اساسا لاحتساب قسط التأمين، فضلا عن ان المادة 10 من ذات العقد تضمنت بندا مفاده ان سريان عقد الضمان مشروط بأداء اول قسط من اقساط التأمين.

وحيث ان الثابت من الفصل 10 من نسخة عقد الشروط العامة المدلى بها من طرف المستأنفة التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها والمطابقة للترجمة المستدل بها من طرفها وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، انها تنص في الفصل 10 منها ان سريان عقد الضمان مشروط بأداء اول قسط من اقساط التأمين، كما ان عقد الشروط الخاصة المتضمن لتوقيع طرفي النزاع، والذي يعد شريعتهما عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، يشير الى ان الشروط العامة المحال عليها هي تلك المؤرخة في 01/06/2006، والتي تتضمن البند العاشر المومأ له.

وحيث مادام العقد الرابط بين الطرفين تم تعليق سريانه على شرط واقف متمثل في أداء المستأنفة لأول قسط من أقساط التأمين المتفق عليها، فإن الشرط المذكور مشترط لصالحهما، مما لا محل معه لتمسك المستأنف عليها بأن العقد اصبح ساري المفعول منذ تاريخ الاكتتاب، وكذا تمسكها بتوقيع المستأنفة على ملحقاته، مادامت الملحقات المذكورة تحمل نفس تاريخ توقيع العقد الاصلي.

وحيث إنه وفي غياب اداء اول دفعة مستحقة عن قسط التأمين وفق ما يقضي بذلك الفصل 10 المومأ له، فإن العقد الرابط بين الطرفين لم يدخل حيز التنفيذ حتى يتسنى للمستأنف عليها تفعيل مقتضياته والمطالبة بالاقساط الناتجة عنه، مما يتعين معه ترتيبا على ما ذكر، الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance