Réf
69568
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2133
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2020/8206/1043
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de services communaux, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Obligations du preneur, Loyer, Distinction entre loyer et charges, Défaut de paiement, Clause du bail, Charges locatives, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la taxe de propreté constituait une charge distincte du loyer et si son non-paiement justifiait la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer et que le preneur n'était pas en situation de défaut.
En appel, le bailleur soutenait que le contrat de bail distinguait clairement le loyer de la taxe de propreté, constituant deux obligations distinctes. La cour retient que l'interprétation des clauses contractuelles démontre que la taxe de propreté est bien une charge due par le preneur en sus du loyer, et non une composante de celui-ci.
Elle juge cependant que le défaut de paiement de cette taxe, qui ne constitue pas un élément de la contrepartie locative principale, ne peut fonder une demande d'expulsion. Dès lors, la cour rappelle que seul le défaut de paiement du loyer proprement dit est une cause de résiliation du bail commercial.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la taxe de propreté, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف ، مما يجعل مقالهم الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه المدعون بواسطة نائبهم أن المدعى عليها تكثري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلام بسومة شهرية وصلت الى مبلغ 6820 درهم استنادا الى عقد الكراء الرباط بن مورثهم و هذه الأخيرة التي لم تقم باداء مبلغ 2544 المتبقي من الشهر فبراير ومارس و ابريل 2019 اذ قامت بعرض مبلغ 17916 عون 20460 درهم و يتعلق بالشهور المذكورة كما لم تؤدي نفس المبلغ الذي هو 2544 درهم المتبقي من الشهور ماي و بونیو و يوليوز 2019 فضلا عن أنه لم يسبق لها ان ادت واجبات النظافة عن المدة من بنادر 2001 الى يوليوز 2019 و قدرها 280.000 درهم على اعتبر ان الفصل الثالث من الشروط الخاصة من عقد الكراء نص على ان واجهات النظافة يتحملها الطرف الکتري بنسبة 10 % من السومةالكرائية انطلاقا من السومة الأولية المشار اليها في العقد و اي 3500 درهم التي تغيرت كل ثلاث سنوات إلى أن أصبحت 6820 درهم، و انه سبق لهم ان وجهوا إليهاإنذار من اجل أداء الواجبات الكرائية المذكورة توصلت به بتاریخ 05/08/2019 بقي دون جدوى، لذلك يلتمسون الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المتوصل به من قبل المدعى عليها بتاریخ 05/08/2019 و الحكم عاب هذه الأخيرة بادائها لفائدتهم مبلغ 46008 درهم ما تبقى من واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من فاتح فبراير الى متم يوليوز 2019 و واجبات النظافة من المدة من فاتح غشت 2014 الى متم يوليوز 2019 و الحكم بافراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى و الصائر.
وعزز المقال بقد و رسالة جواب ، محضر قبول عرض عيني و انذار مع محضر تبليغه. وبناء على ادلاء نائب المدعي عليها بمذكرة جواب بجلسة 29/10/2019 جاء فيها أن المدعين لا صفة لهم في اقامة الدعوى الحالية لكون عقد الكراء الخاص بالمحل موضوع النزاع يربط بين (م.) الحاج (ح.) و بينها منذ فاتح يناير 2000 وان المدعين لم يدلوا بما يفيد حلولهم محل السكري الاصلي مما يجعل سفتهم غير ثابتة، و ان مبلغ 2544 درهم عن متبقي من اشهر فبراير ومارس و ابريل 2019 فانه أمثتالا لقانون المالية 2019 و بند اشعارهما من طرف ادارة الضرائب بضرورة التسديد المباشر لمصالحها المبلغ 636 درهم شهريا من السومة الكرائية الشهرية المحددة في 6820 درهم فانها قامت باداء شهري المباشر لمبلغ 636 درهم اي بنسبة 10 % لمصالح ادارة الضرائب عن اشهر الكراء اذ اصبحت تؤدي نفس المبلغ شهريا بحسب 796 درهم عن شهر يناير و نفس المبلغ عن اشهر فبراير و مارس وابريل 2019 و نفس الامر ينطبق على المبالغ المتبقي بخصوص الشهور ماي ، يونيو ويوليوز 2019 مما يتبين منه ان ما مجموعه مبلغ 5088 درهم المحتج به بمقال دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ قد سددتها لإدارة الضرائب مباشرة واخلت ، متها و ذلك بعد أشعارها نتيجة تهرب اليد. عير من أداء الضرائب على المحلات التجارية من ضمنها المحل المكرى لها و بالتالي يجعل واقعة التماطل غير قائمة لكون المدعين توصلوا بجميع مستحقاتهم الشهرية بانتظام و بعد قبولهم العرض العيني من المفوض القضائی و قبل تبليغها بالانذار المؤرخ في 05/08/2019 على اعتبار آن ، مسطرة العرض العيني قد انجزت بتاريخ 19/04/2019 اي قبل التوصل بالانذار موضوع الافراغ الحالي، أما فيما يخص واجبات النظافة عن المدة من غشت 2014 الى متم يوليوز 2019 فان الطلبات يجب ان تكون محددة طبقا المقتضيات المادة 3 من ق م هو أن المدعين لم يبينوا مبلغ المدة المطلوبة غير انها تؤدي واجبات النظافة بانتظام لهم على اعتبار انها شاملة الوجيبة الشهرية ، لذلك التمس الإشهاد لها بادلائها بمذكرتها الحالية، الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا و تحويل المدعين الصائر ، و ارفقت المذكرة بتوصيل ابداع ، تواصيل اقتطاعات الضريبية، محضر و شیك .
وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تاکیدية بجلسة 29/10/2019 جاء فيها أن المدعى عليه دائما تعمد الى التاخير في اداء الواجبات الكرائية و النظافة، حسب ما يستشف من کشفي حساب و ان الاداء يكون احيانا جزئيا و ان المدعى عليها رغم توصلها بالانذار لم تعمد الى اداء ما تمی من واجبات الكراء أما فيما يخص واجبات النظافة فانها لم تقم باداءها رغم ان العقد يحتم عليها ذلك وغم توصلها بالانذار بخصوص، يلتمسون الحكم وفق ما جاء به قالهم الافتتاحي، و ارفقوا المذكرة بشهادة ملكية، كشفي «حسب، وصل اداء ضريبة النظافة لسنة 2019 .
وبناء على إدراج القضية اخيرا بجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/2019 وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة نقل الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 05/11/2019 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (م.) و من معه و جاء في أسباب استئنافهم عن السبب الأول : كون المحكمة مصدرة الحكم المستانف اعتبرت على أن السومة الكرائية الحالية التي هي 6820 درهم شاملة لواجبات النظافة بناء على تعليل غير سليم لأنها اعتبرت على ان السومة الكرائية الحالية هي 6820 درهم شاملة لواجبات النظافة بالتعليل التالي : "و حيث أن المحكمة برجوعها إلى وثائق و الملف و خاصة الرسالة الصادرة عن نائب المدعي عليها بتاريخ 07/08/2019 المرفقة بمقال الدعوى و التي توصل بها نائب المدعين و التي هي جواب على الإنذار المتوصل به من قبلها فإنها تقر بان السومة الكرائية بلغت بعد الزيادة فيها مبلغ 6820 درهم لكن هذا المبلغ شامل لواجب النظافة و هو اقرار صادر عن المدعى عليها ولا يمكن تجزئة اقرارها خصوصا و أن ملف الدعوي خال مما يثبت أن السومة الكرائية بلغت بعد الزيادة المبلغ المذكور دون أن تشمل واجبات النظافة بحكم قضائي او غيره ..... " ، و أنهم يعتبرون على أن هذا التعليل يوحي بان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لمترجع الى العقد المتمسك به من طرفهم و المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى و كذا الى الانذار سند الدعوى بخصوص تغيير السومة الكرائية و رفعها بنسبة % 10 كل ثلاث سنوات . ذلك أنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين العارضين و المستأنف عليها و المصادق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 1999 نجده ينص في شروطه الخاصة على أن السومة الكرائية التي تم تحديدها في مبلغ 3500 درهم يتم رفعها بنسبة 10% كل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح ينايرو انه بالقيام بعملية حسابية تخص رفع السومة الكرائية ابتداء من فاتح يناير 2001 بنسبة 10 % يتبين على أنها تصبح في سنة 2001 ، 3850 درهم و في بداية 2004 تصبح 4235 درهم و في بداية 2007 تصبح 4658,5 درهم و في بداية 2010 تصبح 5124,35 درهم و في بداية 2013 تصبح 5636,75 درهم و في بداية 2016 تصبح 6200,42 درهم و في بداية 2019 تصبح 6820 درهم ، و انه اذا كان جاء في تعليل الحكم المستأنف بهذا الخصوص بان ملف الدعوى خال مما يثبت أن السومة الكرائية بلغت بعد الزيادة المبلغ المذكور دون أن تشمل واجبات النظافة بحكم قضائي او غيره هو تعليل يعتبره العارضون في غير محله على اعتبار أن المحكمة مصدرته لم ترجع الى عقد الكراء سند الدعوى و بالتالي فإنهم يلتمسون من محكمة الاستئناف التجارية ارجاع الأمور الى نصابها و القول بان السومة الكرائية قد بلغت وقت توجه الانذار مبلغ 6820 درهم و هو مبلغ غير شامل لواجبات النظافة .
و حول السبب الثاني : كونهم يعتبرون على ان التعليل الذي على اساسه قضت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف برفض طلب اداء مبلغ 5088 درهم المتبقي من الواجبات الكرائية هو تعليل في غير محل هو أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت برفض طلبهم بأداء مبلغ 5088 درهم المتعلق بما تبقى من واجبات الكرائية المشار اليها في الانذار و في المقال الافتتاحي للدعوى بالتعليل التالي :و أن ملف الدعوي خال مما يثبت أن السومة الكرائية بلغت بعد الزيادة المبلغ المذكور دون أن تشمل واجبات النظافة بحكم قضائي أو غيره من وسائل الاثبات . مما يكون معهطلب المدعين الرامي الى اداء مبلغ 5088 درهم المتبقي عن الواجبات الكرائية المؤداة من قبل المدعي عليها للمدعين عن المدة من فاتح فبراير 2019 متم يوليوز 2019 غير واقع في محله و يتعين رفضه "و أن المحكمة بتعليلها هذا تكون قد ربطت هذا الطلب بواجبات النظافة و الحال انه يتعلق بأداء ما تبقى من واجبات الكراء،و أن المستأنف ضدها قد دفعت أمام المرحلة الابتدائية بأنها قد قامت بأداء المبلغ المذكور مباشرة لفائدة ادارة الضرائب بعدما تلقت اشعارا من هذه الأخيرة بأداء مبلغ 636 درهم شهريا من السومة الكرائية الشهرية المحددة في مبلغ 6820 درهم امتثالا لقانون المالية لسنة 2019 كضريبة على الدخل و انه اذا كان الأمر كذلك فإنهم يحتفظون بحقهم في المنازعة أمام ادارة الضرائب كما انه كان على المستأنف ضدها اشعارهم بذلك.
و حول السبب الثالث :يتعلق بالتعليل الذي استندت عليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في رفضها لطلب اداء واجبات النظافة هو تعليل يتناقض مع مقتضيات عقد الكراء من جهة و يتناقض مع ما تحججت به المستأنف ضدها من وثائق ضريبية من جهة ثانية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف رفضت طلب مبلغ 40920.00درهم واجبات النظافة عن المدة من فاتح غشت 2014 الى متم يوليوز 2019 بالتعليل التالي :
"و حيث فيما يخص طلب اداء واجبات النظافة عن المدة من فاتح غشت 2014 الى متم يوليوز 2019 فان المدعى عليها حسب الثابت من الحيثيات اعلاه تؤديها للمدعين في مبلغ اجمالي مع الواجبات الكرائية و ذلك عن الفترة من غشت 2014 الى متم دجنبر 2018 ، اما بخصوص الفترة من يناير الى متم يوليوز 2019 فإنها أدت 2019 الضريبة مباشرة لدى مصالح ادارة الضرائب بعد اشعارها بذلك من قبل هذه الادارة و ذلك حسب الثابت من وصولات الأداء المدلی بها في الملف وغير المنازع فيها من قبل المدعين ، مما يكون الطلب ايضا بخصوصها غير واقع في محله و يتعين رفضه ." و أن هذا التعليل يخالف اولا مقتضيات العقد الذي ينص على أن السومة الكرائية يتم رفعها بنسبة 10% كل ثلاث سنوات حيث وصلت الى مبلغ 6820 درهم كما تم توضيح ذلك أعلاه ، و أن السومة الكرائية يضاف اليها مبلغ 10% كواجبات للنظافة حسب الفصل الثالث من الشروط الخاصة من عقد الكراء ، انه من جهة اخرى فان وصولات اداء الضريبة المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تتعلق بواجبات النظافة و انما تتعلق بالضريبة عن الدخل و بالتالي فان المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تقم بأية قراءة لا لعقد الكراء و لا لوصولات اداء الضريبية المدلى بها من طرف المستانف ضدها ولا لوصل اداء ضريبة النظافة المدلى به من طرفهمو قامت برفض طلبهم المتعلق بواجبات النظافة استنادا إلى تعليل يمكن وصفه بالبعيد عن وثائق الملفو أن واجبات النظافة في واجبات مرتبطة بواجبات الكراء و منصوص عليها بمقتضی عقد الكراء و آن عدم ادائها بعد توجيه انذار بشانها في اطار مقتضيات قانون 49.16بالإضافة إلى ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة المشار اليها أعلاه يجعل المستأنف ضدها في حالة مطل تترتب عليها المطالبة بالمصادقة على الانذار بالأداء و بالإفراغ ، ملتمسين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض لطلب اداء واجبات النظافة والافراغ و الحكم من جديد وبالمصادقة على الانذار بأداء واجبات النظافة و الافراغ و الحكم على المدعى عليه بأدائها للعارضين مبلغ 40920,00درهم واجبات النظافة عن المدة من فاتح غشت 2014 الى متم يوليوز 2019 والحكم بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عنكل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حال الامتناع عن الاداء وتحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى.
و أرفقوا مقالهم :بنسخة من الحكم المستانف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/07/2020 جاء فيها أن المستأنفون زعموا أن السومة الكرائية الحالية المحددة في مبلغ 6820 درهم غير شاملة الضريبة النظافة لكن برجوع المحكمة الاستئناف لتواصيل الكراء الصادرة عن المستانف المدعو محمد (م.) نجدها بخلاف ذلك ذلك أن المستأنفين يحاولون تغليط المحكمة بخصوص واجب النظافة في محاولة يائسة لإثبات واقعة التماطل المزعوم بمقالهم الاستئنافي لأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص السومة الكرائية الحالية مبني على أساس قانوني سليم وأن السومة الحالية شاملة لضريبة النظافة خاصة وأنهم طيلة مراحل الدعوى عجزوا عن إثبات هذه المزاعم بعد أداء العارضة لجميع الواجبات الكرائية داخل الاجال القانونية حسب رسالة الجواب الصادرة عن دفاعها الحالي لان الزيادة في السومةالكرائية قد تمت بشكل ودي واتفاقي منذ ابرام عقد الكراء ودون اللجوء للمساطر القانونية وتم شمول هذه الزيادة بواجب النظافة وهو مايفسر سكوت المستأنفين طيلة 20 سنة من سريان عقد الكراء إلى حين إثارته حاليا قصد التقاضي بسوء نية وعليه فإن دفعهم الحالي غير موضوعي يفتقد للأساس القانوني وتكدبه الوقائع وأن الحكم الابتدائي جاء صائبا في هذا الدفع مما يستوجب معه رده لعدم جديته .
و حول واجب النظافة ان المستأنفين ما زالوا يتمسكون بواجب النظافة مرتين في إخلال تام لعقد الكراء المبرم منذ 1999 و أن السومة الحالية المحددة في مبلغ 6820,00 درهم شهريا شاملة الضريبة النظافة بزيادة بحسب 10 % كل ثلاث سنوات وأن هذا المعطى الأساسي لم يستطع المستأنفين إثبات عكسه بأية وسيلة قانونية قد تغير من حيثيات الحكم الابتدائي الذي استند على موجبات قانونية سليمة بخصوص الاقرار القضائي الغير القابل للتجزئة وعليه فإن الوجيبة الكرائية الحالية تبقى شاملة لواجب النظافة بقوة القانون وان الاستئناف الحالي هو محاولة لاضفاء التماطل على أداء العارضة للكراء في أوانه بعد التوصل بالانذار وهو ما لا يستقيم مع ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف بخصوص انتفاء واقعة التماطل وتبوث الوجيبة الكراء في مبلغ 6820.00شاملة الضريبة النظافة وبالتالي فإن الاستئناف الحالي لم يأتيبأي جديد ، ملتمسة الاشهاد لها بادلائها بمذكرتها الحالية والحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبها بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أنه بالنسبة للدفع الاول فإنهم يؤكدون ما جاء في مقالهم الاستئنافي بانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين العارضين و المستأنف عليها و المصادق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 1999 نجده ينص في شروطه الخاصة على أن السومة الكرائية التي تم تحديدها في مبلغ 3500 درهم يتم رفعها بنسبة 10% كل ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2001 و انه بالقيام بعملية حسابية تخص رفع السومة الكرائية ابتداء من فاتح بنابر 2001 بنسبة 10 % يتبين على انها تصبح في سنة 2001 ، 3850 درهم و في بداية 2004 تصبح 4235 درهم و في بداية 2007 تصبح 5658.5 درهم و في بداية 2010 تصبح 5124.35 درهم و في بداية 2013 تصبح 5636.75 درهم و في بداية 2016 تصبح 6820.42 درهم و في بداية 2019 تصبح 6820 درهمو أن هذا الجدول يبين بكل وضوح أن مبلغ 6820 درهم هو مبلغ يتعلق فقط بالسومة الكرائية و الزيادة المتعلقة بها بنسبة 10% كل ثلاث سنوات و التي اساسها عقد الكراء تم انه ليس بالتواصيل الكرائية ما يفيد على ان المبلغ المدون بها يشمل الزيادة بنسبة 10% و النظافة بنسبة 10% كذلك ، و انه بالنسبة للدفع الثانی فصحيح أن الزيادة في السومة الكرائية كانت تتم بشكل ودي ووفق شروط العقد الى ان وصلت لمبلغ 6820 درهمو انه بالنسبة للدفع الثالث فانه يتعين الرد بان الزيادة تكون كل ثلاث سنوات اما النظافة فهي تؤدي شهريا وان العقد ينص على الزيادة و ينص على النظافة بصفة مستقلة عن كل منهما و هو الشيء الثابت من عقد الكراء و أن عدم مطالبتهم بواجبات النظافة طيلة مدة عقد الكراء لا يعني انهم تنازلوا عنها و أن كل ما يمكن الدفع به بهذا الخصوص هو التقادم ، و أنهم و لحسن نيتهم طالبوا بالمدة التي لم يطلها التقادم تم أن ما هو منصوص و متفق عليه كتابة لا يمكن الغاؤه او التنازل عنه الا كتابة كذلك . انه استنادا لما ذكر اعلاه فان دفوعات المستأنف ضدها تبقى خارج نطاق عقد الكراء مما يلتمس معه العارضون من محكمة الاستئناف التجارية الموقرة ردها و الحكم وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعنون بانعدام تعليل الحكم المستانف عندما اعتبر ان السومة الكرائية الحالية هي 6820 درهم شاملة لواجبات النظافة لان العقد الرابط بين الطرفين ينص على اتفاق الطرفين على رفع المشاهرة بنسبة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات ابتداءا من يناير 2001 لتصبح 6820 درهم ابتداءا من سنة 2019 و ان تعليل المحكمة رفض طلب اداء مبلغ 5088 درهم المتبقى من الواجبات الكرائية في غير محله كما ان رفض الطلب المتعلق بواجبات النظافة يتناقض مع مقتضيات العقد و ما تحججت به المستانف ضدها من وثائق ضريبية و التمسوا الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار باداء واجبات النظافة و الافراغ و باداء المستانف عليها مبلغ 40.920 درهم واجبات النظافة عن المدة من فاتح غشت 2014 الى متم يوليوز 2019 و الحكم بالافراغ من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع الاكراه البدني في الاقصى و الصائر
وحيث تبين للمحكمة بالإطلاع على عقد الكراء المستدل به في الملف أن المكترية التزمت بمقتضى البند الثالث من الشروط الخاصة منه بتحمل رسم الخدمات الجماعية وفق ما جاء فيه :
«-la taxe d édiliteè tant à la charge du locataire un montant de cette taxe représentant 10/ du loyer sera versée mensuellement au proprétaire .»
كما التزمت بالزيادة في المشاهرة بنسبة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات و هو الامر الذي لم تنازع فيه المستانف عليها باقرارها ان السومة الحالية هي 6820 درهم مما يتبين معه أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما اعتبر هذه السومة شاملة لواجب النظافة التي تبقى مستقلة عن المبلغ المذكور بصريح العقد المشار اليه اعلاه و بالتالي يبقى القول بان واجبات النظافة المتعلقة بالمدة من فاتح غشت 2014 الى متم يوليوز 2019 كانت تؤديها في مبلغ اجمالي مع الواجبات الكرائية عن الفترة المذكورة لغاية متم دجنبر 2018 غير قائم استنادا لما ذكر اعلاه مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بذلك و الحكم من جديد بالواجبات النظافة عن المدة من فاتح غشت 2014 الى متم دجنبر 2018 فقط و ذلك على اساس نسبة 10 بالمائة حسب مقدار الوجيبة المستحقة عن كل فترة على النحو التالي من تاريخ 01/08/2014 الى متم دجنبر 2015 بحسب مشاهرة قدرها 5636.75 درهم فيكون واجب النظافة هو 9582.47 درهم .
-من 1/1/2016 الى متم دجنبر 2018 بحسب مشاهرة قدرها 6200.42 درهم و يكون واجب النظافة عنها هو مبلغ 22.321.51 درهم فيكون مجموع المبالغ المستحقة هو 31.903.98 درهم مع استبعاد واجبات المتعلقة بسنة 2019 لثبوت ادائها حسب الوصولات المدلى بها بالملف .
وحيث إن عدم أداء واجب النظافة لايعتبر مبررا للمطالبة بالإفراغ وفق ما سار عليه المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا باعتباره لايعتبر جزءا من الوجيبة الكرائية .
وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر أن الحكم المستأنف وإن كان صائبا لما قضى برفض طلب أداء الكراء والإفراغ لعدم ثبوت التماطل فإنه لم يكن كذلك لما رد أيضا طلب أداء واجب النظافة مما يتعين معه إلغائه فيما قضى به من رفض لهذا الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 31.903.98درهم واجب الخدمات الاجتماعية عن 53 شهر الى متم دجنبر 2018 وتأييده في الباقي.
حيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجبات النظافة والحكم من جديد بأداء مبلغ 31.903.98 درهم عن المدة من 1/8/2014 الى متم شهر دجنبر2018 و تحديد الاكراه البدني في الادنى وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025