Travaux du preneur conformes à l’autorisation du bailleur et aux permis administratifs : la résiliation du bail est subordonnée à la preuve d’un préjudice à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69558

Identification

Réf

69558

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2122

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1743

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine si les travaux entrepris par le preneur excèdent l'autorisation donnée par la bailleresse. L'appelante soutenait que les aménagements, notamment la réfection du toit avec des supports en béton, constituaient des changements substantiels non autorisés.

La cour écarte ce moyen en relevant que les travaux litigieux sont conformes à l'autorisation écrite de la bailleresse, laquelle exigeait précisément l'obtention de permis administratifs et le respect d'un plan d'architecte. Elle constate que le preneur a satisfait à ces conditions, comme l'attestent les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que le certificat de conformité des travaux.

La cour retient surtout, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la bailleresse ne rapporte pas la preuve que les modifications alléguées porteraient atteinte à la sécurité de l'immeuble ou à sa solidité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.

Texte intégral

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليه قام بإحداث تغييرات جوهرية بالمحل موضوع الطلب اذ تجاوز الموافقة بالإصلاح التي منحتها له حسب الثابت من محضرة زيارة الورش المؤرخ في 20/05/2019 وهو ما يناقض الرخصة الإدارية عدد 18/2019 التي أعطاها رئيس جماعة أسفي للمستأنف عليه إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على ما تمت معاينته من طرف المفوض القضائي بتاريخ 02/04/2019 وجود بناية فوق المقهى على شكل مثلث به باب للدرج المؤدي لداخل المقهى ولا وجود لأية بناية بسطح المقهى خلافا لما أثارته الطاعنة باستثناء حاجز للماء يحيط بسطحها وهي اصلاحات انصبت على سطح المحل وأرضيته وكذا بناء طاولة المشروبات وهو ما يتناسب والإصلاحات المضمنة بالموافقة الممنوحة للمكتري من المدعية والتي تضمنت ما يلي: اصلاح السقف وتدعيمه بالخرسانة المسلحة وان لا يشيد فوقه ولا يتجاوز العلو المسموح به قانونا التبليط والتزليج مع تغيير أماكن الشرف. أما بخصوص وجود دعامات اسمنتية لرفع السقف فهي من توابع اصلاح السقف الذي تم بناء على تصميم هندسي مصادق عليه من طرف السلطات المختصة بناء على الرخص الإدارية المسلمة له خاصة وأن المستأنفة اشترطت في موافقتها بالإصلاح على أن تتم جميع الإصلاحات بناء على تصميم موافق عليه من السلطات المختصة ، وأن تمسك الطاعنة برفع دعوى ادارية في مواجهة السلطة مانحة الرخصة لا يلزم المستأنف عليه في شيء فضلا على أنها لم تدل بما يثبت إلغاء أو العدول عن الرخصة الممنوحة له. وأنه سبق لها أن تقدمت بشكاية الى المصالح البلدية بأسفي تتضمن ما ضمنته بالإنذار، وان المصالح البلدية بادرت الى توجيه رسالة الى دفاع الطاعنة رقم 4648 مؤرخة في 28/06/2016 جاء فيها ما يلي: وبعد ، علاقة بالمرجع المشارع إليه أعلاه يشرفني أن أخبركم ان الرخصة المسلمة للسيد محمد (ط.) سلمت له بناء على موافقة السيدة جميلة (غ.) المدلى بها ضمن الوثائق المكملة للملف ، كما أن الثابت من خلال وثيقة إنهاء الأشغال المؤرخة في 20/05/2019 وشهادة المطابقة عدد 610 المؤرخة في 24/05/2019 يلاحظ ان جميع الأشغال التي مورست بالمحل قد جاءت موافقة ومطابقة للتصميم المؤرخ بتاريخ 21/05/2019 رقم 2018/R/18 وهو ما ورد عليه الذكر من قبل المهندس المعماري عبدالمجيد (ه.).فضلا على أن الطاعنة لم تدل بما يبين ان من شأن ما ادعته أن يضر بالبناية أو يؤثر على سلامتها أو يرفع من تحملاتها وفقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 16/49 فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف بخصوصه والتصريح بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

في الاستئناف الفرعي :

حيث أكد الطاعن فرعيا ملتمساته لدى محكمة البداية .

وحيث إنه اعتبارا لما سطر أعلاه بالاستئناف الأصلي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي، فإنه يتعين تبعا لذلك القول برد الاستئناف الفرعي.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن فرعيا.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و جعل صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux