Gérance libre : le mandant ne peut reprocher au gérant l’usage de sa marque après la fin du contrat s’il n’a pas retiré son matériel malgré la demande qui lui a été faite (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69471

Identification

Réf

69471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2018

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8205/983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes.

L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée après la découverte d'une violation de la clause d'approvisionnement exclusif, était abusive et que le maintien de sa marque par le gérant constituait une concurrence déloyale. La cour écarte le caractère abusif de la résiliation, dès lors que le gérant libre a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat dans le respect des formes et délais contractuels, rendant son mobile indifférent.

Elle retient également que l'usage de la marque n'est pas imputable au gérant, celui-ci ayant formellement mis en demeure le concédant de retirer ses équipements et un constat d'huissier établissant que les pompes distributrices ne portaient plus la marque litigieuse. Faute de manquement contractuel ou d'acte de concurrence déloyale, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. ل. ز.) بواسطة نائبيها الأستاذان سليمة (بك.) و كمال (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3965 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2421/8207/2019 بتاريخ 14/11/2019 و القاضي بتسجيل فسخ عقد التسيير الحر المصحح الامضاء بتاريخ 16/1/1997 و 23/1/1997 بين الطرفين و الحكم على المدعى عليها الفرعية بإزالة معداتها التي تحمل شعارها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنفة بلغ للمستأنف بتاريخ 09/12/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 23/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (م. ل. ز.)، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/6/2019 عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع و توزيع المحروقات و أنها تعهد بتسييرها لأشخاص ذاتيين و معنويين بمقتضى عقود تسيير حر و منها العقد المصحح الإمضاء مع المدعى عليه بتاريخ 17-01-1997 لتسيير المحطة الكائنة بتجزئة [العنوان] القنيطرة و من جملة الشروط شرط الإستئثار التجاري المنصوص عليه في الفصل II منه غير أن المدعى عليه لم يحترم هذا الشرط و راح يسوق منتوجات ذات علامات شركة منافسة إن توصلت بمحضر محرر من طرف الغرفة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية بالقنيطرة يفيد تزوده من الشركة (ب. إ. م.) المعروفة ب CPHMالمتواجدة بالعيون و أن خرقها بسبب انخفاض سعرها بالمناطق الجنوبية المدعومة من الدولة و فور توصلها بالمحضر قامت بتوجيه إنذار مؤرخ في 08-09-2016 تذكره باحترام العقد و أجاب بكتاب مؤرخ في 22-09-2016 بعدم رغبته في تجديد العقد الرابط بينهما و الذي سينتهي بتاريخ 15-01-2017 و أجابت هي بكون العقد لم ينتهي إلا بتاريخ 05-08-2018 أي بعد مرور 20 سنة من تاريخ إبرامه و أنه بتاريخ 12-03-2018 وجه المدعى عليه رسالة بعد مرور سنتين يخبرها بضرورة استرجاع معداته قبل حلول 13 غشت 2018 أي بعد مرور 8 أيام من تاريخ التوصل مع التذكير برسالة 22 شتنبر 2016 التي تم إشعار بمقتضاها بقرار عدم تجديدي العقد و ان هذه الرسالة لم تكن سوى مناورة منه إذ أنه لازال ليومنا هذا يشغل المحطة المذكورة و يسوق منتوجات لشركات أخرى منافسة تحت شعار و علامتها كما هو ثابت من خلال محضر معاينة منجز بتاريخ 14-12-2018 و أن هذا التصرف ينم عن سوء نية واضحة بخرقه الالتزامات الأساسية للعقد و هما شرط الاستئثار التجاري كما هو موضح من خلال محضر الشرطة القضائية و محضر المعاينة بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 12-12-2018 و 13-12-2018 و 14-12-2018 و تم معاينة استعمال لعلامات زيز و خرق الالتزام بالتزود لديها طبقا للفصل IIمن عقد التوزيع و فسخ العقد تعسفيا بصفة أحادية بواسطة الرسالة المتوصل بها بتاريخ 29-09-2016 و قام بمراسلتها بتاريخ 22-09-2018 بعدم رغبته في تجديد العقد و أنه رغم ذلك قام باستعمال شعار و اسمها بصفة تعسفية و هو ما يشكل اعتداءا على الملكية الصناعية و اسمها و منافسة غير مشروعة طبقا للفصل 184 من القانون 17-97 و انه بذلك مستحقة لتعويض عن إخلال المدعى عليه بتنفيذ العقد و الفسخ التعسفي و الاعتداء على علامتها و المنافسة غير مشروعة و فقدانها لأرباح مالية و أدت إلى خسارة في رقم معاملاتها طبقا للفصول 230 و 231 و 261 و 262 و 263 من ق ل ع ملتمسة قبول المقال شكلا و موضوعا القول بأن المدعى عليه خرق شرط الاستئثار التجاري و شرط التزود منها و معاينة الفسخ التعسفي لعقد التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ 16-01-1997 و 23-01-1997 و الحكم على المدعى عليه بالتوقف باستعمال شعار و اسم وعلامتها و كذا كل إشارة تحت أي شكل لإسم و علامتها تحت غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 13-03-2018 تاريخ التوصل المدعي بالإنذار إلى غاية التوقف الفعلي عن ذلك الاستعمال و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها تعويض عن الضرر 1000000 درهم و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلت بصورة شمسية من عقد تسيير حر و مراسلات بين الطرفين و صورة من ديباجة محضر و محضر معاينة مجردة.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل للمدعى عليه مؤدى عنه الرسوم القضائية بواسطة دفاعه بجلسة 26-09-2019 أوضح من خلالها أنه راسلها قبل انتهاء العقد و استمر في التعامل معها بشكل عادي إلى حين انتهاءه و بتاريخ 31-08-2018 قام بتوجيه رسالة أخرى للمدعية بواسطة البريد المضمون يحثها فيها بالإسراع إلى إزالة معدلتها التي تحمل شعارها لعدم وجود سبب بقائها بعد انتهاء مدة العقد و أنه قام بجميع الإجراءات القانونية لإنهاء العقد وهو ما يفند انهاء العقد بشكل تعسفي و أن المدعية تقر في جوابها على الرسالة الأولى الموجهة لها بأن تاريخ انتهاء العقد هو 05-08-2018 و استمر في تنفيذ بنود العقد إلى حدود 05-08-2018 و استمر في التزود منها إلى حدود ذلك التاريخ و أدلى بفاتورة التزود و أنه بذلك احترم بنود العقد و أن المحضر المستدل به تتعلق بشاحنة لشركة أخرى مفوترة في اسم مزرعة يملكها و أن تواجدها بالمحطة كان عرضيا من أجل استخلاص المقابل المالي و اصطحاب مرافق يدل سائق الشاحنة على المزرعة و لم تكن حمولة الشاحنة مخصصة للمحطة و أن المدعية تعلم ذلك و سبق لها و أن زودته بالبنزين في علاقة تجارية مستقلة عن العلاقة التي تربطه ا به في عقد التسيير و أنها تحاول استعمال هذا الحدث العرضي للقول بخرق شرط الاستئثار و يدل على سوء نيتها و أنه بمجرد انتهاء العقد عمد إلى قطع الاتصال بكل ما يربطه بالمدعية بدليل محضر المعاينة نفسه و بالرجوع إلى المحضر المستدل به سيتضح أن عدادات البنزين و الكازوال لا تحمل اسم المدعية ووجود مواد لا تحمل اسم المدعية و أن المحضر لم يكن دقيقا فالحقيقة أنه لم يستعمل العلامة قط و إنما بقيت العلامة في العمود الخارجي الذي يتواجد بهامش المحطة و حرصا منه على ذلك و لتجنب أية شبهة فقد سبق له و أن راسلها من أجل إزالة العمود و المعدات و لم تحرك ساكنا و هي الغاية التي توضحت له بعد رفع الدعوى الحالية في مواجهته و محاولتها الإثراء بلا سبب على حسابها و أن الغرامة التهديدية لإزالة العمود غريب لكون الشركة هي من تقوم بتركيب تلك المعدات و تقوم بإزالتها عند انتهاء العقد و انه تجنبا لأي مساءلة قام باللجوء إلى القضاء الإستعجالي من أجل إزالة تلك المعدات فصدر حكم قضى بعدم الاختصاص و بخصوص الطلب المقابل أن العقد أصبح مفسوخا منذ تاريخ 05-08-2018 و أن المدعى عليها لم تعمل على إزالة معداتها و العمود الذي يعمل علامتها بالرغم من التوصل بالإنذار و أنها تعمدت عدم إزالتها و كل ما يتعلق بعلامتها التجارية رغم التوصل بالإنذار الأول و الثاني و هو ما أثر سلبا عليه لإرغامه للتعاقد معها من جديد و حرمانه من استغلال عقاره الهادئ لمدة تفوق السنة و أنه يقع على عاتقها و مسؤوليتها إزالة المعدات ملتمسة رفض الطلب الأصلي و في الطلب المقابل قبوله شكلا و موضوعا معاينة أن عقد التسيير أصبح مفسوخا بانتهاء مدته بتاريخ 05-08-2018 و الحكم على المدعى عليها بإزالة معداتها التي تحمل شعارها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 17-10-2019 المتضمنة لصورة شمسية من رسالة إنهاء العقد و من جواب المدعى عليها على الرسالة و من مراسلة من أجل إنهاء العقد لانتهاء مدته و من مراسلة لإزالة المعدات و تذكير بإزالة المعدات و شهادات المدعية تفيد استمرار التزود بالعقد و من أخر شحنة تزود و من فواتير تزويد احتياجات مزرعته في إطار تعامل خارج عقد التسيير، و ألفي باللف بمذكرة تعقيبية للمدعية أوضحت من خلالها من كون خرق شرط الاستئثار التجاري ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و جاء فيها أنه تم تفريغ بعض من حمولتها بصهاريج الخاصة بمحطة الوقود "زيز" بحي [العنوان] بهذه المدينة و لم تكن حمولتها مخصصة للمزرعة و أنه استمر في استعمال العلامة زيز و هي أهم نقطة و أن المحضر أعلاه واضح و أنه لا يحق استعمال الشارة و عليه سلوك المسطرة في حالة امتناع عن القيام بذلك و أنه بخصوص الطلب المقابل أن الفسخ لم يكن إلا بعد ضبط الشاحنة تتزود بالبنزين ملتمسة الحكم وفق المقال الأصلي و برفض الطلب المقابل و تحميل المدعى عليه صائر الطلب الأصلي و المقابل.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/11/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم أنه و لئن كان صادف الصواب فيما يخص مسطرة فسخ العقد موضوع الدعوى إلا انه لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالفسخ ذلك أنها ضبطت المستأنف عليه يتزود بمواد بيترولية غير منتجة من طرفها الأمر الذي يكون معه استعمل حقه في طلب الفسخ بصفة تعسفية بحيث حرر رسالة الفسخ بتاريخ 22/9/2016 مباشرة بعد أن تم ضبطه من طرف الشرطة الاقتصادية و تحرير محضر ضده بتاريخ 03/9/2016 المر الذي يجعلها بمثابة ردة فعل من طرفه لضبطه متلبسا بعملية التزود من شركة منافسة، كما ينعى الطاعن على الحكم المستأنف إضفاءه الشرعية على استمرار المستأنف عليه في استعمال علامتها، ذلك أن مراسلته لها من اجل إزالة لوحتها الأمر الذي بقي بدون جدوى لا يمكن أن شكل مبررا لاستمراره في استعمال علامتها خاصة و انه يسوق منتجات غير منتجاتها، و كان عليه أن يسلك المساطر القانونية المخولة للوصول إلى ذلك، كما تعيب الطاعنة على الحكم رفضه طلب التعويض بتعليل أنها في مراسلتها له سنة 2016 بسبب عدم احترام بند الاستئثار التجاري لم ترتب أي جزاء و استمرت المعاملة بينهما و زودته بالمحروقات إلى غاية 04/8/2018، ذلك أنه ليس من حقه استغلال المحطة و بيع منتجات منافسة حتى بعد صدور الحكم بالفسخ حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 14/12/2018 و علامتها لا تزال مثبتة الأمر الذي اضر بها ضررا و يحول زبناءها و يوقعهم في الغلط حول حقيقة المواد المعروضة للبيع، كما ان الحكم المستانف لم يعمل بنود العقد ذلك ان المستانف عليه لم يحترم الشرط الاستئثاري و قام بالتزود من عند الغير الامر الذي اضر بها ماديا و معنويا كما ، ليقوم بعد ذلك بالمطالبة بالفسخ الامر الذي يعتبر فشخا تعسفيا يعطيها الحق في المطالبة بالتعويض، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تسجيل لفسخ عقد التسيير الحر المصحح الامضاء بتاريخ 16/1/1997 و 23/1/1997 بين الطرفين، و الحكم على المدعى عليها الفرعية بازالة معداتها التي تحمل شعارها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و برفض باقي الطلبات، و الحكم بعد التصدي وفق مقالها و برفض المقال المضاد و تحميل المستانف عليه كافة الصوائر. و ارفقت المقال بسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/3/2020 و التي اوضح بموجبها ان الحكم المستانف قد صاف الصواب و جاء معللا تعليلا كافيا ذلك انه احترم مسرة الفسخ و المستانف لم تمانع في ذلك و اشترطت فقط انتهاء مدة العقد حسب الثابت من رسالتها المؤرخة في 30/6/2016، اما بخصوص تزوده من شركات منافسة فلا اساس له لكون الزويد المزعوم كان لفائدة ضيعته و ليس لفائدة المحطة التي تحمل علامتها فضلا عن انه أدلى بما يفيد استمرار تزوده منها إلى تاريخ فسخ العقد، و أضاف انه بعد نهاية العقد الرابط بينهما و كنتيجة طبيعية لذلك فهي ملزمة بإزالة معداتها و تجهيزاتها من محطته الأمر الذي شكل موضوع عدة مراسلات، و أنه قطع كل تعامل معها حسب الثابت من محضر المعاينة الذي أدلت به و الذي لا يحمل اسمها، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميلها الصائر. و أرفق المذكرة بصورة قرار لمحكمة النقض.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/7/2020 و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/9/2020 ألفي خلالها بمذكرة الجوابية للمستأنف عليه بواسطة نائبه أوضح بموجبها أن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 14/11/2019 تحت عدد 3956 في الملف عدد 2421/8207/2019 لا علاقة له به عل اعتبار أن الحكم الذي يعنيه هو الحكم عدد 11729 الصادر بتاريخ 05/12/2019 في الملف عدد 9746/8205/2019 ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا، و تسلمت منها الأستاذة (بل.) عن دفاع المستأنفة نسخة فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 24/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه المستأنفة على الحكم من عدم أخذه بظروف مطالبة المستأنف عليه بالفسخ التي تمت بصفة تعسفية بحيث حرر رسالة الفسخ بتاريخ 22/9/2016 مباشرة بعد أن تم ضبطه من طرف الشرطة الاقتصادية و تحرير محضر ضده بتاريخ 03/9/2016 الأمر الذي يجعلها بمثابة ردة فعل من طرفه لضبطه متلبسا بعملية التزود من شركة منافسة، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين لها أن مطالبته بفسخ العقد موضوع الدعوى جاءت مطابقة للمقتضيات القانونية و لبنود العقد الرابط بينهما بحيث انه بتاريخ 22-09-2016 قام بإبلاغ المستأنفة بعدم رغبته في تجديد العقد الذي كانت نهايته بتاريخ 15/1/2017 ، كما قام بتذكيرها بذلك بواسطة رسالة ثانية مؤرخة في 12/3/2018 توصلت بها بنفس التاريخ كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ع.)، مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و فيما يخص ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستأنف إضفاءه الشرعية على استمرار المستأنف عليه في استعمال علامتها، فإنه بالرجوع الى ما جاء في محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ك.) بتاريخ 14/12/2018 ثبت من جهة أن عدادات ضخ البنزين و الكازوال لاتحمل علامةالمستأنفة"زيز"، فضلاعن أنه سبق وراسل المستانفة بتاريخ 31/8/2018 برسالة من أجل إزالة المعدات المتعلقة بها توصلت بها بتاريخ 05/9/2018 أي بتاريخ سابق عن تاريخ إنجاز المعاينة بقيت بدون جدوى ، مما يعد تقصيرا من جهتها في إزالة شعارها و معداتها من المحطة و ليس استعمالا لشعارها و لعلامتها مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث فيما يخص ما تعيبه الطاعنة على الحكم من رفضه طلب التعويض بتعليل أنها في مراسلتها له سنة 2016 بسبب عدم احترام بند الاستئثار التجاري لم ترتب أي جزاء و استمرت المعاملة بينهما و زودته بالمحروقات إلى غاية 04/8/2018، فإنه و عطفا على الحيثيات أعلاه و بعدم ثبوت قيام المدعى عليه بالإعتداء على علامة أو إشارة المدعية و بفسخ العلاقة التعاقدية بصفة نظامية فإنه فلا مجال للمطالبة بأي تعويض و يكون ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر الاستئناف على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial