Bail commercial : La production de plusieurs constats d’huissier établis sur une période étendue suffit à prouver la fermeture continue du local et à rendre recevable l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69423

Identification

Réf

69423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1971

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8206/252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue.

L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissier échelonnés sur plusieurs années caractérisait cette continuité. La cour retient que l'appréciation du caractère continu de la fermeture ne se limite pas aux seules mentions du dernier procès-verbal mais doit s'opérer au vu de l'ensemble des pièces produites, notamment les constats antérieurs.

Elle considère dès lors que la succession de procès-verbaux établis sur plusieurs années suffit à prouver la fermeture continue du local et rend recevable l'action en validation du congé. La cour écarte également le moyen des créanciers inscrits tiré de la perte du fonds de commerce, dès lors que le bailleur a respecté son obligation de notification de la procédure d'expulsion prévue par l'article 29 de la même loi.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande d'expulsion, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 1886/8206/2019 والقاضي :

في الشكل: بقبول طلب الأداء وعدم قبول طلب الإفراغ.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 853992.00 درهم واجب الكراء عن المدة من الدورة الأولى لسنة2014 إلى متم الدورة الأخيرة لسنة2018 مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. .

في الشكل:

حيث دفع نائب المطلوب حضورها شركة (د. ض.) بكونها توجد في حالة تصفية مما يجعل من الإستئناف موجها ضد غير ذي صفة.

وحيث إنه فضلا على كون شركة (د. ض.) لم تثبت كونها في حالة تصفية قضائية بمقتضى حكم قضائي فإنه لم يحكم عليها بأداء أي مبلغ مالي وبالتالي فإنه لامجال أمامها للتمسك بالدفع المذكور وفقا للقاعدة القانونية أنه لادفع بدون ضرر.

وحيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الإستئناف مستوفيا لباقي شروطه الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وبموجب عقد كراء تحت عدد 28 بتاريخ 27/02/2003 قامت بكراء العقار الكائن بتجزئة [العنوان] ببسكورة للمدعى عليها مقابل وجيبة كرائية لكل دورة متكونة من 3أشهر بمبلغ 42699.60درهم، انتقلت إلى مبلغ 44687.34درهم ابتداء من الدورة الأولى لسنة2014، لتصبح محددة في مبلغ 46748.70درهم ابتداء من الدورة الأولى لسنة2017، وأن هذه الأخيرة توقفت عن الأداء منذ الدورة الأولى لسنة 2014 رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 25/12/2018 حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.).

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 910237.68درهم عن المدة من الدورة الأولى من سنة 2014 إلى متم الدورة الأخيرة من سنة 2018 ومبلغ 20000.00درهم كتعويض عن التماطل إضافة إلى فائدة اتفاقية قدرها 12في المائة سنويا عن كل دورة كرائية، والتصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 25/12/2018 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ.

وأرفقت مقالها بعقد كراء، إنذار مع محضر تبليغ، نسخ من إشعارات.

وبعد تخلف المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها وجواب المطلوب حضورهم بواسطة نائبهم أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة أن العبارة الواردة بمحضر تبليغ الإنذار لاتفيد كونه مغلقا بإستمرار في مفهوم المادة 26 من القانون 16.49، والحال أن عبارة "وجود المحل مغلقا منذ مدة " المضمنة بالمحضر المذكور تفيد واقعة الإغلاق بإستمرار، كما أن المادة 26 من القانون 16.49 لم توضح المقصود بعبارة بإستمرار كما أنها لم توضح مدة الإغلاق ومن تم لايجوز التوسع في تفسيرها، مضيفة أن محل المستأنف عليها مغلقا منذ سنة 2016 حسب الثابت من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) بتاريخ 02/01/2016 وكذلك محضر تبليغ إنذار المنجز بتاريخ 23/11/2017 من طرف نفس المفوض القضائي وكذا المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بتاريخ 11/07/2018، وأنه وأمام ثبوت واقعة الإغلاق بإستمرار فإن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ يكون مقبولا من الناحية الشكلية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 25/12/2018 والحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من محاضر.

وبناء على إدلاء نائب المطلوب حضوره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه يعتبر أجنبيا عن النزاع، وأن مسطرة الإفراغ تمس بمصالحه بإعتباره سبق وأن باشر مسطرة الحجز على الأصل التجاري للمستأنف عليها.

ملتمسا القول بأحقية العارض في إستيفاء دينه من بيع منتوج الأصل التجاري المحجوز.

وبناء على إدلاء نائب المطلوب حضوره بنك (ش. م.) بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الحكم المستأنف صادف الصواب، كما أن إفراغ المستأنف عليها من شأنه أن يؤدي إلى إندثار أصلها التجاري وهو ما سيؤدي إلى ضياع حقوق العارض.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن وجود دائنين مرتهنيين لايمنعها من مباشرة دعوى الإفراغ سيما أنها أشعرتهم بكونها دائنة للمستأنف عليها وأنها ستطالبها بالأداء والإفراغ.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 حضر نائب المستأنفة ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها بكونها غير معروفة، وحضر نائب المطلوب حضوره بنك (ش. م.) وأدلى بمذكرة تأكيدية، التمس من خلالها الحكم وفق محرراته السابقة، وحضر نائب المطلوب حضوره المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتخلف الباقي رغم التوصل، وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة أن العبارة الواردة بمحضر تبليغ الإنذار لاتفيد كونه مغلقا بإستمرار في مفهوم المادة 26 من القانون 16.49، والحال أن عبارة "وجود المحل مغلقا منذ مدة " المضمنة بالمحضر المذكور تفيد واقعة الإغلاق بإستمرار كما أن المادة 26 من القانون 16.49 لم توضح المقصود بعبارة بإستمرار كما أنها لم توضح مدة الإغلاق ومن تم لايجوز التوسع في تفسيرها، مضيفة أن محل المستأنف عليها مغلقا منذ سنة 2016 حسب الثابت من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) بتاريخ 02/01/2016 وكذلك محضر تبليغ إنذار المنجز بتاريخ 23/11/2017 من طرف نفس المفوض القضائي وكذا المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بتاريخ 11/07/2018، وأنه وأمام ثبوت واقعة الإغلاق بإستمرار فإن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ يبقى مقبولا من الناحية الشكلية.

وحيث إن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي كمال (م.) بتاريخ 25/12/2018 عماد الطاعنة في رفع دعواها تضمن كون المحل المتواجد به المستأنف عليها مغلقا منذ مدة حسب تصريح حراس أمن المجمع الصناعي.

وحيث أدلت الطاعنة بمحضر إخباري منجز بتاريخ 02/01/2016 من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) يفيد أن محل المستأنف عليها مغلقا بعد إنتقاله إليه عدة مرات، ومحضر منجز بتاريخ 23/11/2017 من طرف نفس المفوض القضائي جاء فيه أن الشركة المستأنف عليها مغلقة، ومحضرا ثالثا منجزا بتاريخ 11/07/2018 من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) تضمن كون المحل المتواجد به المستأنف عليها مغلقا بتواريخ انتقاله في 09/07/2018 و10/07/2018 و11/07/2018.

وحيث إن المادة 26 من القانون 16.49 تنص على أنه " ... إذا تعذر التبليغ لكون المحل مغلقا بإستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ محضر بذلك.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) على التوالي بتاريخ02/01/2019 و23/11/2017 وكذا المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بتاريخ 11/07/2018، زيادة على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) بتاريخ 25/12/2018 أن واقعة إغلاق المحل موضوع النزاع تابثة بصفة مستمرة وفق الكيفية التي تتطلبها المادة 26 من القانون 16.49 مما يكون معه المحضر المشار إليه أخيرا جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث إن واقعة مطل المستأنف عليها في أداء واجبات الكراء المطالب بها بموجب الإنذار المنجز بتاريخ 25/12/2018 تبقى تابثة في حقها مما يكون معه طلب إفراغها مؤسسا من الناحية القانونية ويتعين الإستجابة له.

وحيث دفع المطلوب حضوره بنك (ش. م.) بأن إفراغ المستأنف عليها من شأنه أن يؤدي إلى إندثار أصلها التجاري وهو ما سيؤدي إلى ضياع حقوقه بوصفه دائنا مرتهنا.

وحيث إن مقتضيات المادة 29 من القانون 1649 تنص على أنه " إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم " ، وأن الطاعنة وحسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد كمال (م.) قامت بتبليغ بنك (ش. م.) بصفته دائنا مرتهنا بالدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها وعن نيتها مقاضاتها من أجل الأداء والإفراغ، فضلا على أنها أدخلت المطلوب حضوره في دعوى الأداء والإفراغ وتولى بسط أوجه دفاعه، ومن تم تكون قد إحترمت في دعواها الرامية إلى الإفراغ المقتضى القانوني الوارد بالمادة المومأ إليها أعلاه، ولاسبيل أمام المطلوب حضوره للتمسك بكون طلب الإفراغ من شأنه الإضرار به.

وحيث دفع المطلوب حضوره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأحقيتة في إستيفاء دينه من بيع منتوج الأصل التجاري المحجوز.

وحيث إن الطلب المذكور يبقى غير مؤسس قانونا أمام عدم تقديمه في شكل نظامي بمقتضى مقال مؤدى عنه من جهة وأمام كون موضوع الدعوى لايرمي إلى بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها وإنما يهدف إفراغها من المحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليها والمطلوب حضورها قباضة الضرائب سيدي معروف وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع الدعوى وبرفض طلب الغرامة التهديدية وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux