Facture commerciale : L’apposition du cachet et de la signature sans réserve par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69074

Identification

Réf

69074

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1573

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2020/8202/961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, ont été revêtues du cachet et de la signature du débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise.

Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant sans pertinence l'absence de production d'un relevé de compte détaillé. La demande d'expertise est dès lors jugée sans fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 17/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2019 تحت عدد 2575 ملف عدد 1068/8202/2019 والقاضي

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 09/01/2020 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها سبق وان تعاملت مع المدعى عليها وعملت على توريدها مجموعة من الخدمات سنتي 2017 و 2018، وان المدعى عليها قد استفادت من خدماتها وتوصلت بفواتير هذا الخدمات من اجل تسويتها دون ذلك، وحسب المحاسبة المضبوطة لها، فإن المدعى عليها لها مجموعة واجبات ناتجة عن الفواتير المستحقة لغاية تاريخ 21/02/2019 مبلغ 667.573,24 درهم، وان المدعية قد انذرت المدعى عليها قصد اداء مديونيتها داخل اجل 10 ايام من تاريخ التوصل، توصلت به بتاريخ 25/02/2019 لكن دون جدوى، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها بأداء الواجبات المتجمعة في ذمتها والمحددة في مبلغ اجمالي 667.573,24 درهم والحكم بتحميل المحكوم عليها جميع الصائر وشمول الحكم بالفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وحفظ جميع الحقوق الأخرى للمدعية، مع حفظ حقها في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الجسيمة.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الفواتير الغير مؤداة ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 25/02/2019 ونص انذار وكشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها المؤرخ في 28/05/2019، جاء فيه ان المدعية لم تدل بّأي عقد او اتفاقية معها لتوريد الخدمات المزعومة، وان ما ادلت به من طلبيات موقعة من طرف موكلته انما تتعلق بسلع حلويات اثواب واشياء للتزيين وما شابه، اما خدمات التنشيط الذي كانت تقوم به المدعية عبر البهلوانين والمغنيين والفكاهيين فهي غير مضبوطة بين الطرفين ثمنا وكمية وقدرا، وان المدعية لم توضح القدر الذي تزعمه في كل كشف، وان المدعية تكلفت فعلا بالتنشيط بفضاء الالعاب التابع لموكلته ويقتضي ذلك احضارها للبهلوانيين والفكاهيين والمغنيين لأجل ان يقوموا ببعض الحصص كل في مجال تخصصه وهو ما يظهر على بعض الوثائق التي ادلت بها المدعية الا انه لا الثمن المرجعي ولا العدد ولا عدد الّأّشخاص متفق عليه كتابة لذلك فالمقابل الذي تطلبه المدعية غير مثبت من طرفها كمدعية بل غامض وغير محدد، كما انها تتهرب من الضمان الذي هو عنصر اساسي لاستحقاق اي مقابل، ملتمسة في ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل صاحبتها الصائر، وارفقت المذكرة بخمس مقالات دعاوى ومذكرتين لشركة (و.).

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية بجلسة 19/06/2019، جاء فيها ان الفواتير التي ادلت بها تتضمن محاضر اثبات عدد الايام وحصص التنشيط التي تنازع فيها المدعى عليها الى جانب تحديد اثمنتها وان هذه المحاضر مؤشر عليها من قبل المدعى عليها كخدمات منجزة وفق ما تثبته هذه المحاضر، وان الإدلاء بمذكرات قضائية بشأن منازعة المدعى عليها مع مستخدميها لا علاقة لها بها، وهي دعاوى موجهة ضد المدعى عليها لا ضدها هي، وان زعم انعدام ابرام عقد توريد الخدمات لا تأثير له في ثبوت مديونية الموكلة وخاصة امام ثبوت توجيه طلبيات للموكلة قصد توريد مجموعة من السلع، مؤكدة مقالها وملتمسة الحكم وفق طلباتها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان ما دهبت اليه محكمة الدرجة الاولى كان سيكون مصادفا للصواب لو كانت المبالغ الواردة في الفواتير متطابقة مع تلك الواردة في الطلبيات مع تلك الواردة في وصولات التسليم . وان المحكمة برجوعها للوثائق ستعاين عدم التطابق وعدم وجود كشف حسابي نظامي , وان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى جاء بشكل مجمل.

ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ونحميل رافعتها الصائر واحتياطيا الحكم بخبرة بشأن الخدمات والسلع الموردة فعلا وقيمتها وحفظ حق المستأنفة الادلاء بما يناسبها بعد الانجاز.

مدليا بنسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه واصل غلاف التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية ومن الناحية القانونية , وان مزاعم المستأنفة بشأن عدم تطابق المبالغ الواردة في الفواتير مع تلك الواردة في الطلبيات مع الواردة في وصولات التسليم , هي مجرد مزاعم لا اساس لها قانونا.وان الحكم لما قضى بالاداء اسس ذلك على مقتضيات الفصل 417 من قلع ومقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة. كما ان الحكم بين ان الجهة المستأنفة قد أشرت على الفواتير المثبتة للمديونية دون أي تحفظ بشأنها , الى جانب تأشير الجهة المستأنفة على محاضر انجاز خدمات التنشيط وعدد الايام المتعلقة بها وثمنها دون ان تكون موضوع أي تحفظ من قبل المستأنفة . وان الفواتير التي اسست عليها العارضة دعواها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام, ومتطابقة مع المديونية الثابتة . وان جميع الفواتير المؤسسة عليها الدعوى تم التأشير عليها من طرف المستأ،فة دون أي تحفظ على المبالغ المضمنة بها , وهو الامر الذي يعتبر قبولا بها ومنتجا للآثار القانونية وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 417 من قلع. كما ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تعد مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وفق ما تقره مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة.

ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان المستأنف عليها لم تجب على اغلب الدفوع والوسائل المفصلة في المقال الاستئنافي , ملتمسا تمتيعها بما ورد في مقالها الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان مديونية العارضة اتجاه المستأنفة ثابتة ومستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام ومعززة بفواتير مؤشر عليها من قبل المستأنفة ومثبة لهذه المديونية . مؤكدا المذكرة الجوابية .

وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المستأنفة

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/07/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/07/2020

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب التمسك به من طرف المستأنفة والمتعلق بعدم تطابق المبالغ الواردة في وصولات الطلب مع تلك المضمنة بالفواتير ووصولات التسليم , فإنه يتعين الاشارة الى ان المعاملات التجارية تقتضي اولا تحرير وصل الطلب المتعلق بالبضاعة او الخدمة المطلوبة وبعد انجازها يتم تحرير وصل التسليم المتعلق بها , على ان يتم بعد ذلك تحرير الفاتورة المتضمنة للخدمة المقدمة والثمن المقابل لها , وانه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الفواتير موضوع الطلب مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة من خلال خاتمها وتوقيعها عليها ودون ابداء اي تحفظ سواء بخصوص الخدمة المقدمة او المبالغ المضمنة بها, وفضلا عن ذلك فإن الفواتير مرفقة زيادة على وصولات الطلب بمحاضر التسليم الحاملة لخاتم المستأنفة وتوقيعها , اما التمسك بعدم الادلاء بكشف حساب مفصل , فإنه لا تأثير له على ثبوت المديونية بين الطرفين طالما ان المستأنف عليها ادلت تعزيزا لطلبها بالفواتير ووصولات الطلب ومحاضر التسليم الموقعة من المستأنفة وهي كافية لإثبات الدين . ذلك ان الفواتير تعتبر سندات معتادة في التعامل بين التجار كما انها تعد حجة مقبولة في اثبات المديونية إذا كان مؤشر عليها بالقبول او مرفقة بوصولات التسليم المؤشر عليها من طرف المدعى عليها كما هو الشأن في النازلة . وبذلك فطلب اجراء الخبرة لا مبرر له , الامر الذي يكون معه الاستئناف غير مؤسس ويكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده وابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة

Quelques décisions du même thème : Commercial