Réf
68905
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1395
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8202/539
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du bien loué, Réparation des dégradations, Remplacement par des pièces neuves, Obligations du preneur, Dommages au véhicule, Coût des réparations, Contrat de location de véhicules, Contestation du montant, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail de longue durée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation.
L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contestait le montant de l'indemnisation, arguant que les factures étaient établies unilatéralement par le bailleur et que l'évaluation était fondée sur le coût de pièces neuves pour des véhicules anciens. La cour écarte ce moyen en relevant que le chiffrage des dommages s'appuyait sur un rapport d'expertise et non sur les seules factures du créancier.
La cour retient que l'obligation de réparation intégrale du dommage impose la remise en état fonctionnel des véhicules, ce qui justifie le recours à des pièces neuves, peu important l'ancienneté des biens. Faute pour le preneur d'apporter la preuve contraire pour contester le montant chiffré par l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 9/1/2020 تقدمت شركة (أ. م. س. ك. ب. إ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 10010 الصادر بتاريخ 28/10/2019 في الملف عدد 7941/8218/2019 عن المحكمة التجارية بالبيضاء القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 32767,15 درهم مع الفوائد القانونية.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/12/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدمت باستئنافها بتاريخ 09/01/2020 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل لكون آجال الاستئناف هي آجال كاملة لا يحسب أولها ولا آخرها ولتوفره على باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 15/7/2019 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 32.767,15 درهم لكونها لم تؤد المبلغ المتخلد بذمتها رغم سلوك جميع المساعي الحبية بما ذلك الإنذار الذي بقي بدون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 32.767,15 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى حين صدور الحكم مع تعويض عن التماطل لا يقل عن مبلغ 5.000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال بكشف حساب الزبون، الشروط العامة لكراء السيارات طويل الأمد، أصل الفواتير والإنذار الموجه إلى المدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2019 ورد فيها أن المدعية لم تحترم البند 23 من العقد الذي يجعل هذه الدعوى سابقة لأوانها طالما أنها لم تسلك مسطرة الصلح بين الطرفين وفي الموضوع بأنها كانت تؤدي واجبات الكراء الشهرية بانتظام وبتحويل بنكي كما أنها سلمت جميع السيارات المكتراة ولم تبق بحوزتها أية سيارة حسب محاضر التسليم وتلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بصورة من كشف حساب وصورة من ثلاث محاضر تسليم السيارة للمدعية.
وبناء على مذكرة التعقب التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2019 جاء فيها أن الدعوى الحالية لا تنطبق عليها مسطرة الصلح لتعلقها بأداء مقابل إصلاح السيارات بعد إرجاعها للشركة أي بعد نهاية العقد، وأضافت أن تلك السيارات قد أصابتها مجموعة من الأعطاب وأن قيمة إصلاحها تقع على عاتق المدعى عليها ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليها والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي.
وعقبت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2019 مؤكدة أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لإثبات القيمة الحقيقية للخسائر المادية التي تطالب بمبالغها عبر فواتير من صنعها كما أنها لم تدل بفواتير الإصلاح.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست استئنافها على ما يلي : ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، وان العارضة لا تنازع في كون السيارات التي كانت مكراة من طرفها قد أصيبت ببعض الخسائر والأعطاب، وان ما تنازع فيه العارضة هو المبالغة في تحديد المبالغ المطالب بها كتعويض عن الخسائر اللاحقة بالسيارات، وان المستأنفة عليها لم تعتمد المعايير الموضوعية في تحديد قيمة هذه الخسائر، ولئن كانت هذه الخسائر ثابتة بمقتضى الخبرات المرفقة بالملف فان هذه الخبرات نفسها لم تحدد قيمة هذه الخسائر، وان المستأنف عليها حددت قيمة هذه الخسائر بشكل اعتباطي دون الاعتماد على أية معايير موضوعية، واعتمدت المستأنف عليها على تقويم هذه الخسائر معتمدة في ذلك على ثمن قطع الغيار الجديدة والحال ان السيارات المكراة لم تعد لها تلك القيمة المالية للسيارات الجديدة، ومن جهة أخرى فان المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تفيد انه قامت فعلا بعملية الإصلاح، ومن جهة أخرى فان المستأنفة لم تدل بأية وثيقة تفيد قيامها بإصلاح السيارات موضع عقد الكراء كما أنها لم تدل بفواتير الإصلاح حتى يمكن القول بان عملية الإصلاح قد تمت بشكل فعلي وان المستأنفة مستحقة بالفعل التعويض عما أنفقته لإصلاح هذه الخسائر، وان الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة تبقى من صنعها ولا يمكن الاحتجاج بها ضد العارضة، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تقنية لتحديد المبلغ الحقيقي للخسائر اللاحقة بالسيارات موضوع النزاع. وأرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف واصل طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 27/02/2020 ان العارضة قد أكرت للمستأنفة سيارات بمقتضى عقد كراء طويل الأمد وأنها لما أرجعت هذه السيارات إلى العارضة كانت بها عدة أضرار ثابتة بمقتضى محاضر التسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة، وانه طبقا لبنود العقد وخاصة الفصل 17 من قيمة إصلاح السيارات بعد إرجاعها تقع على عاتق سائق المستأنفة، وان هذه الأضرار قد حددت قيمتها بمقتضى فواتير بلغت 32.767,15 درهم، وان المستأنفة ملزمة بأداء قيمة هذه الإصلاحات التي طرأت على السيارات موضوع العقد، وان مسؤولية المستأنفة ثابتة لثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وان محاضر التسليم تحمل طابع وتوقيع المستأنفة وتتضمن ان السيارات التي كانت مكراة لها سلمت وهي بها خسائر، وان توقيع تلك المحاضر يعد إقرارا من طرف المستأنفة بثبوت الخطأ في حقها، وان الحكم المستأنف صادف الصواب عندما قضى على المستأنفة بالأداء، وان طلب إجراء خبرة تقنية لا مبرر له ما دامت المستأنفة قد وقعت على محاضر التسليم التي تتضمن الخسائر التي لحقت بالسيارات التي كانت تكتريها من العارضة، وانه انطلاقا من المعطيات المذكورة أعلاه، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم ورد استئناف المستأنفة لعدم جديته.
وعقبت المستأنفة بجلسة 12/03/2020 ان العارضة لا تنازع في ثبوت مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالسيارات المكراة، وأنها تنازع وبشدة في قيمة هذه الأضرار وفي كيفية تحديد قيمة هذه الأضرار، ويبدو من خلال العقد الرابط بين الطرفين ان المستأنفة شركة متخصصة في كراء السيارات وليس إصلاحها، وان تحديد قيمة الأضرار دون اللجوء إلى خبرة فنية يجعل ما تم تحديده غير مقبول من طرف العارضة خاصة وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد قيامها بإصلاح هذه الأضرار كفواتير الإصلاح الصادرة عن الجهة التي قامت بالإصلاح، وان ما زاد في منازعة العارضة لقيمة هذه الإصلاحات هو اعتماد المستأنف عليها على ثمن قطع الغيار الجديدة والحال ان السيارات المكراة لم تعد لها تلك القيمة المالية للسيارات الجديدة، لهذه الأسباب يلتمس التصريح والحكم وفق الاستئناف الحالي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/03/2020 وتم تمديدها لجلسة 18/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به ذلك أنها نازعت في المبالغ المطالب بها كتعويض عن الخسائر اللاحقة بالسيارات لعدم اعتماد المستأنف عليها على معايير موضوعية في تحديد قيمتها وان الخسائر ولئن كانت ثابتة بمقتضى الخبرات المرفقة بالملف فان هذه الخبرات لم تحدد قيمة هذه الخسائر، وان قيمة هذه الخسائر حددت بشكل اعتباطي دون الاعتماد على أية معايير موضوعية.
وحيث انه خلافا لما نعته الطاعنة بخصوص اعتماد الحكم في تحديده قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارات المتضررة على فاتورات من صنع المستأنف عليها، فان الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة (د.) أنها حددت قيمة الأجزاء المتضررة، وان الطاعنة لا تنازع في الأضرار اللاحقة بالسيارات وذلك كما هو ثابت من محاضر تسليم السيارات الموقعة من طرفها وان منازعتها في القيمة الحقيقية للإصلاح وتمسكها بأن السيارات قديمة ولا تحتاج إلى قطع غيار جديدة غير منتج طالما أن الضرر ثابت وقيمة الأجزاء المتضررة قد تم تحديدها من طرف مكتب الخبرة (د.) وأن تمسك الطاعنة ان السيارات قديمة لا تحتاج إلى قطع جديدة مردود عليها مادامت السيارات موضوع الكراء كانت صالحة وقت انتفاع المستأنفة بها وبذلك فانها مطالبة بجبر الضرر اللاحق بها وأن الضرر لن يجبر إلا بإصلاحها وتعويض الأجزاء المتضررة بقطع جديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الطاعنة جادلت في ثمن إصلاحها دون الإدلاء بما يدحض المبالغ الواردة بالفاتورات، مما يبقى معه الحكم المستأنف غير مجانب للصواب فيما قضى به من أداء، ويتعين بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025