Réf
68848
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1336
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8206/18
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ultra petita, Résiliation du bail, Principe dispositif, Loyers impayés, Limites de la saisine du juge, Demande d'expulsion, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement, Bail commercial, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en résiliation du contrat.
Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers par une consignation et un paiement direct, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que l'expulsion soit prononcée comme suite nécessaire de la résiliation. La cour écarte les moyens du preneur en relevant que la consignation invoquée apurait une dette locative antérieure et distincte de celle objet du litige, et que le prétendu paiement du solde n'était pas établi.
Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita. Dès lors que la demande initiale ne visait que la résiliation du bail à l'exclusion de l'expulsion, le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner cette dernière mesure.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/11/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/06/2019 تحت عدد 3121 ملف عدد 1734 و القاضي:
في الشكل بقبول الدعوى .
و في الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد (ا.) لفائدة المدعى سعيد (ك.) مبلغ 8000 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] قيادة مولاي بوسلهام خلال مدة من 01/06/2018 إلى 31/03/2019 مع النفاذ المعجل و مبلغ 400 درهم تعويضا عن التماطل و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب .
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد سعيد (ك.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/02/2020 .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و حيث ان الاستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع المقال الاستئنافي مما يجعله بدوره مقبولا شكلا لاستيفاء الشروط القانونية.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن سعيد (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 800 درهم، و أنه تقاعس عن الأداء منذ يونيو 2018، وقد وجه له إنذارا من أجل الأداء لكنه لم يستجب، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 8000 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/06/2018 إلى 31/03/2019 و مبلغ 1000 درهم تعويض عن التماطل، و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما الكل مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ، و البت في الصائر وفق القانون، مرفقة مقالها بمحضر تبلیغ إنذار ونسخة من عقد الكراء.
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2019، جاء فيها أن المدعي سبق وان استصدر حكما عن هذه المحكمة بخصوص نفس الطلب وقد تم رفض طلبه، كما أن الواجبات المطالب بها تم ايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت ولوقوع الاداء. مرفقا مذكرته بنسخة من حكم، ووصل إيداع ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي المقدمة بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2019 جاء فيها ان ما اثاره المدعى عليه في مذكرته الجوابية لا يتعلق بموضوع هذه الدعوى ملتمسا رد دفوعاته والحكم وفق طلبه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ا.)و جاء في أسباب استئنافه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م إنه أدى ما بذمته و أودع مبلغ ستة ألاف وثمانمائة وثلاثون درهما بصندوق المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب ، وباقي المبلغ الذي هو ألف ومائة وسبعون درهما كان قد سلمه إلى المستأنف عليه شخصيا بعين المكان و إن المحكمة التجارية بالرباط لم تكلف نفسها عناء الأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء بحث أو إجراء أخر من إجراءات التحقيق ، وذلك عملا بالفصل 55 من ق.م.م، الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف مخالفا المقتضيات الفصل 55 من ق.م.م الموما إليه أعلاه .
و بالنسبة لخرق مقتضيات الفصل 320 من ق.م.م إنه أدى ما بذمته وان المحكمة التجارية بالرباط لم تتحقق من هذا الأمر، و إن الالتزام بوجه عام ينقضي بأداء محله للدائن، وفق الشروط التي يحددها القانون ، و انه بالإضافة إلى هذا كله فالمستأنف عليه الحق ضررا كبيرا بالعارض عندما امتنع عن إعطائه الإذن بإدخال العداد الكهربائي للمحل المكري ، وذلك حسب ما يتجلى من الوثائق الموجودة ضمن أوراق الملف ، ملتمسا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي أساسا إجراء بحث بين الطرفين و احتياطيا رفض الدعوى في جميع الأحوال و تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق مقاله بنسخة أصلية من المقال الاستئنافي مع نسختين منه و نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ملفه عدد 1734/8207/2019 .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها انه أن المستانف لم يدل للمحكمة بما يفيد الوفاء بمبالغ الكراء المطلوبة، وبما يفيد إبراء ذمته منها ، مما يجعل الوسيلة المتمسك بها من طرفه غير مجدية ، الأمر الذي يوجب رد الاستئناف لهذه العلة .
و بالنسبة للاستئناف الفرعي ان المستانف اصليا يتحدث عن إيداع مدة أخرى ولا يرغب في إبراء ذمته من المدة المطلوبة و اما بخصوص الحكم المستأنف فإنه قضى بفسخ عقد الكراء دون الأمر بإفراغ المحكوم عليه ، علما أن الفسخ ينهي العلاقة الكرائية ويكون المحكوم له ملزما بإعادة الدعوى من جديد بطلب الإفراغ، إلا أن كتابة الضبط لا يمكنها تأويل الحكم واعتبار الإفراغ من الأثار المباشرة للفسخ وأن من المناسب تصحيح الحكم الابتدائي ، مع الإشارة إلى إفراغ المحكوم عليه من العقار موضوع العقد الذي تم فسخه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف على حالته ، و الحكم بتصحيح الحكم الابتدائي ، وذلك بالحكم بإفراغ المحكوم عليه من العقار موضوع عقد الكراء .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/3/2020 تخلف نائب المستانف رغم تبليغه بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/03/2020 تقرر تمديدها لجلسة 17/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
حيث دفع الطاعن بكونه اودع مبلغ 6830 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية باربعاء الغرب و باقي المبلغ 1170 درهم سلمه للمستانف عليه شخصيا بعين المكان و انه بخلاف ما دفع به الطاعن فان الملف خال مما يثبت براءة ذمته من واجبات الكراء المطالب بها بالانذار المبلغ اليه بتاريخ 28/03/2019 المتعلقة بالمدة من 1/6/2018 الى 31/3/2019 و ان الحكم عدد 749 الصادر بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 4865/8207/2018 انما يتعلق بواجب كراء المدة من 11/11/2017 الى 30/05/2018 و التي ادلى بشانها الطاعن بوصل ايداع لمبلغ 6830 درهم تحت عدد 1810 بتاريخ 20/6/2018 مما يفيد ان المبلغ المودع لا يتعلق بالمدة الكرائية موضوع الانذار الحالي و انما بمدة سابقة عنها كما ان ادعاء الطاعن بتسليمه لمبلغ 1170 درهم بيد المستانف عليه يعوزه الاثبات امام انكار هذا الاخير مما يجعل الدفوع المثارة من حيث وقوع الاداء غير وجيهة و يتعين ردها .
حيث دفع الطاعن من جهة اخرى بكونه تضرر من عدم منحه الاذن بادخال العداد الكهربائي للمحل و الحال ان البين من خلال الامر الاستعجالي عدد 29/2018 المؤرخ في 19/02/2018 انه قضى بتمكين الطاعن من الاذن بادخال العداد الكهربائي للمحل من طرف المستانف عليه مع اعتبار هذا الامر بمثابة اذن للمكتب الوطني للماء و الكهرباء بادخال عداد الكهرباء للمحل باسم الطاعن و بالتالي يكون ما تمسك به هذا الاخير غير ذي اثر و يكون التماطل قائم في حقه دون اي مبرر مما يجعل الاسباب المرتكز عليها في الطعن غير وجيهة و يتعين ردها و يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به و يستوجب تاييده .
حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر .
من حيث الاستئناف الفرعي :
حيث اثار المستانف فرعيا ان ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الكراء دون الامر بافراغ المحل و ان الفسخ ينهي العلاقة الكرائية و يكون المحكوم له ملزما باعادة الدعوى من جديد بطلب الافراغ و ان كتابة الضبط لا يمكنها تاويل الحكم و اعتبار الافراغ من الاثار المباشرة للفسخ و التمس الحكم بتصحيح الحكم الابتدائي و الحكم بافراغ المحكوم عليه من العقار موضوع الكراء
و حيث ان البين بمراجعة وثائق الملف و مقال الدعوى الافتتاحي ان المستانف فرعيا التمس الحكم بفسخ عقد الكراء الذي يربطه بالمكتري مع النفاذ المعجل و غرامة تهديدية 200 درهم مع الصائر وفق القانون دون ان يلتمس الحكم بالافراغ من المحل و ان الحكم الابتدائي عندما قضى في حدود الطلب لم يتسم باي خطأ يمكن تداركه لان العبرة دوما بالطلبات و الملتمسات المقدمة من الاطراف مادامت المحكمة تبث في جدود ما يطلب منها دون زيادة او نقصان مما يجعل الاستئناف الفرعي غير مرتكز على اساس سليم و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل :قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنف .
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025