Réf
68826
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1315
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8211/512
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété intellectuelle et industrielle, Infirmation du jugement, Impression d'ensemble, Élément d'attaque, Contrefaçon de marque, Consommateur moyen, Appréciation de la ressemblance, Action en contrefaçon, Absence de similitude
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice.
L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaçon se fonde sur une impression d'ensemble générée par les similitudes, une importance particulière doit être accordée à l'élément d'attaque des marques.
Elle retient que la seule reprise d'un suffixe commun est insuffisante à caractériser la contrefaçon dès lors que les préfixes des deux marques sont phonétiquement et visuellement distincts. La cour juge ainsi, au visa de l'article 155 de la loi 17-97, que l'absence de similitude sur la partie initiale des signes écarte tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen.
Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en contrefaçon rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11487 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2019 في الملف رقم 9921/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها، وأيضا بالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي الطاعنة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 04/09/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتها، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم، وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية مع تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة كولغيت بالموليف كومباني تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة المتعلقة أساسا بمعالجة مشاكل الفم والأسنان، والتي تتوزع بين معجون الأسنان، فرشاة الأسنان سواء أكانت عادية أم كهربائية، مواد تبييض الأسنان، وذلك تحت لواء علاماتها المشهورة على الصعيد الدولي والوطني، المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وأيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، منها على سبيل المثال لا الحصر Colgate المودعة والمسجلة وذلك بتاريخ 13/03/2014 تحت عدد 1216550، والعلامة المودعة والمسجلة بتاريخ 15/07/2016 تحت عدد 177358، وأيضا العلامة المودعة والمسجلة بتاريخ 15/07/2016 تحت عدد 1216550، وبمقتضى هذه التسجيلات، فهي تحمي جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، غير أنه بلغ إلى علمها عن طريق مجموعة من عملائها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها التجارية المشار اليها أعلاه، ومن بينها المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، فاستصدرت بتاريخ 30/08/2019 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 24657/2019 في الملف المختلف 24657/8103/2019 قضى بإجراء وصف مفصل مقرون بحجز عيني، وأنه وتنفيذا للأمر المذكور انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) بتاريخ 04/09/2019 إلى المحل التجاري المذكور أعلاه، فوجد بضاعة تحمل علامتها وعددها حوالي 280 عينة، وهي عبارة عن فرشاة أسنان، وبذلك فإن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد تزييفا وتقليدا لعلامتها يمكن أن يخلق لبسا لدى الجمهور إضافة إلى أنه تسبب لها في ضرر، لأجل ذلك التمست الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مملوكة لها وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلامتها التجارية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها التجارية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الوصف المفصل المقرون بحجز عيني الصادر عن السيد المفوض القضائي والمؤرخ في 04/09/2019، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليها، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية، والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة بمقال ومذكرة الطاعنة، وعمد إلى رفض الطلب دون تعليل ماهيته وطبيعته وأسبابه، معتمدا على تعليلات غير واقعية، ومخالفا بذلك الفصل 50 من ق.م.م. الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة تنفي بتاتا قيامها بالأفعال المنسوبة إليها، فهي لم تقم لا بصناعة ولا إنتاج ولا توزيع المنتجات المزعومة، وبالتالي فهي لم تقم بأعمال التقليد والتزييف والمنافسة غير المشروعة، على اعتبار أنها حسنة النية وتمارس نشاطها بكيفية نظامية وقانونية. وأن البضاعة موضوع الحجز الوصفي، هي مقتناة من شركة أجنية بمدينة HONG-KONG وتحمل علامة « GOLDENGATE » حسب الثابت من الفاتورة الصادرة عن هذه الأخيرة ووثيقة الشحن الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة. بالإضافة إلى أن المستهلك المتوسط الفهم بإمكانه التمييز بين العلامتين بطريقة تلقائية لا تستوجب تفحص المنتوج تفحصا دقيقا، لأنه هناك خلاف كبير بينهما لا من حيث الشكل ولا من حيث الحجم ولا من حيث الاسم ولا المكونات والمواد المستعملة في إنتاج فرشاة الأسنان المحجوزة. كما أن الرسوم والنماذج الصناعية للمنتوجات المقتناة من طرف الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية ما دام أنها مسجلة دوليا ومتداولة على الصعيد الوطني والدولي، فضلا عن أنها تحمل من الجدة والابتكار والإبداع في الرسم أو النموذج، بحيث تكون مختلفة ولها طابعها المميز عن غيرها. وبخصوص خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بالقانون 23/13، فإن المستأنف عليها لم تثبت لا من قريب ولا من بعيد أن الطاعنة قامت بالاعتداء على علامتها أو مست بحقوقها، لأن عبء الإثبات يقع على عاتق مدعي التقليد والمنافسة غير المشروعة، خصوصا وأن الأصل في الأعمال التجارية مبنية على المشروعية وحسن النية، وبذلك يبقى ادعاؤها مردود وغير مسموع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2020 أنه بالرجوع إلى كافة كتابات المستأنفة المدلى بها ابتدائيا، يتبين أنها لم تدل بأي طلبات بل كل ما سطر فيها لا يعدو أن يكون مجرد دفوع أجابت عنها محكمة الدرجة الأولى في حيثياتها. وبخصوص السبب المتخذ في عدم ثبوت التشابه، فإن العبرة في التزييف بأوجه الشبه وليس الاختلاف، على أساس أن الشبه فيما بين العلامتين واضح جدا سواء من خلال النظرة الأولى إليها أو النطق، مما يؤدي إلى وقوع المستهلك العادي في الغلط. وأن هدف المستأنفة من إدراج بعض الحروف في العلامة المحجوزة عينيا والغير المتواجدة في علامة العارضة، هو خلق نوع من الاختلاف. وبخصوص حسن النية، فإنها سبق وأن ناقشت أمام محكمة الدرجة الأولى مضمون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لكون المنتجات موضوع الحجز المؤسسة عليه دعوى العارضة تم حجزها في المحل التجاري المملوك للمستأنفة وكذا الكميات المعبأة في مخزنها الأمر الذي يجعل واقعة الحيازة من أجل العرض ثابتة في حقها، وأن محاولة إضفاء شرعية العمل بناء على وثائق تنعدم فيها أية علاقة مع المنتجات المحجوزة. ومن جهة أخرى، فإن خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون 17/97 لا علاقة له بإثبات التزييف لأنها حددت تعريف التزييف فقط وما يقصد به في مضمون القانون 17/97، لهذه الأسباب تلتمس رد أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 10/03/2020 والتي أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/03/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/03/2020 تم التمديد لجلسة 16/06/2020
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف لأن الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب ونشابه بينهما وأنه ينبغي الاعتداد بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك، وبالتالي، فيعتبر عنصر تشابه الشارات فيما ينهما العنصر الموضوعي للتقليد، ويقتضي إثباته إجراء مقارنة بين الشارات بالصورة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها البعض والشكل الذي تتميز به كل علامة عن أخرى، مع إعطاء الأهمية لعناصر التشابه أكثر منه لعناصر الاختلاف التي يتم إقحامها عادة من طرف القائم بالتزييف.
وحيث إن المحكمة عند مقارنتها للعلامتين موضوع النزاع Colgate والعلامة المحجوزة لدى المستأنف عليها « GOLDENGATE » يتبين أنهما تشتركان في بعض الأحرف الواردة بالمقطع الأخير من العلامتين أي GATE إلا أنه من حيث النطق والمعنى فإنهما تختلفان، مما يجعل لكل علامة منهما ذاتية خاصة تميزها عن العلامة الأخرى وأن احتمال وقوع المستهلك العادي في اللبس بينهما لا يتصور ما دام لكل منهما ذاتيتها الخاصة رغم اشتراكهما في كلمة GATE ، علما انه عند تقدير وجود التشابه من عدمه يؤخذ بعين الاعتبار المقطع الأول l élément d attaque الذي تبتدئ به هذه العلامة دونما النظر إلى باقي الحروف المذكورة ، فعلامة المستأنف عليها تبتدئ ب « col » بينما علامة المستأنفة تبتدئ ب « Golden » مما يجعل كل واحدة مميزة عن الأخرى لا من حيث الوقع على السمع أو النظرة العامة التي تنطبع في الذهن، ويكون ترويج الطاعنة لمعجون الأسنان الحامل لعلامة « GOLDENGATE » لا يعد تزييفا.
وحيث إنه وتبعا لذلك وبالنظر للاختلاف الكبير بين العناصر المكونة للعلامتين فانه لا مجال للحديث عن وجود أي تزييف والحكم المستأنف الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد أساء تطبيق المادة 155 من قانون 97-17 وجاء في غير محله، ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد برفض الطلب.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025