Réf
68807
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1296
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8202/529
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Restitution de l'acompte, Preuve de l'exécution, Paiement d'un acompte, Obligation de livraison, Mise en demeure, Inexécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages-intérêts pour retard, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un vendeur n'ayant pas livré la marchandise commandée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages et intérêts.
L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, une dénaturation de ses écritures par le premier juge et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action de l'acheteur qui n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que les propres écritures du vendeur en première instance constituaient un aveu de la modification de la commande, emportant novation des obligations contractuelles.
Elle retient ensuite que l'acheteur justifie du paiement de l'acompte par la production de factures acquittées, tandis que le vendeur, bien que mis en demeure par acte extrajudiciaire, ne démontre pas avoir exécuté son obligation principale de livraison. La cour en déduit que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par la partie qui n'a pas elle-même exécuté ses propres engagements.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (سم.) بواسطة دفاعها ذ / (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/01/20 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/19 تحت رقم 11730 في الملف رقم 10426/8202/2019 و القاضي عليها بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ (87.060,00درهم) مع تعويض عن التماطل قدره (8000 درهم) و الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/12/19 و وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 9/1/20 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/10/19 عرضت أنها تنشط في مجال الدراسات والخدمات والاتصال والمضخات المائية الى غيرها و أنها بواسطة وصلي الطلب الأول مؤرخ في 01/11/2018 تحت عدد 18/239 Bis/sa المتعلق بشراء بضائع لجهاز يسمى REGULO ومشتملاته يستعمل في مجال ضبط ضخ المياه وذلك بثمن 88.800,00 درهم يتم دفع تسبيق 50% عند الطلب و الباقي يؤدى بعد التوصل بالبضاعة داخل أجل لا يتعدى 10 أسابيع والثاني مؤرخ في سبتمبر 2018 تحت عدد 18/283/sa والمتعلق بشراء بطارية شحن من أجل استعماله في جهاز REGULO وذلك بثمن محدد في 85.320,00 درهم يتم دفع تسبيق 50% عند الطلب و الباقي يؤدى اثناء التوصل بالبضاعة داخل أجل لا يتعدى 10 أسابيع و أدت المدعية للمدعى عليها مبلغ 44.400,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على بنك (م. ت. خ.) تحت عدد 5843627 موضوع فاتورة عدد 0472018 المؤشر عليها بالمخالصة من طرف المدعى عليها والمتعلق بوصل الطلب الأول وكذا مبلغ 42.660,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك (ش.) تحت عدد 7995887 موضوع الفاتورة عدد 0542018 والمؤشر عليها بالمخالصة والمتعلقة بوصل الطلب الثاني و رغم مرور أكثر من 5 أشهر على أجل تسليم البضائع موضوع الفاتورتين إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها مما حدا بالمدعية بتاريخ 13/06/2019 بإرسال أحد مستخدميها مصحوبا بشيك يحمل باقي الثمن وهو 44.400,00 درهم مسحوب على البنك (ش.) من أجل تسلم البضائع موضوع وصل الطلب الأول الا ان السيدة سميرة (ب.) رفضت التسليم و رغم جميع المحاولات الحبية عبر المراسلات الإلكترونية و كان أخرها الإنذار الموجه لها بتاريخ 17/06/2019 بواسطة المفوض القضائي محمد (ح.) إلا أنها لم تمتثل لذلك مما تسبب للمدعية في خسائر مادية و معنوية فادحة و ألحق ضررا كبيرا بسمعتها التجارية اتجاه زبونها شركة (ل.) لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 87.060,00 درهم و تعويض عن الأضرار اللاحقة بها محددة في مبلغ 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وعزز المقال بنسختين من وصلي طلب، نسختين من شيكين، نسخ رسائل الالكترونية، نسخة إنذار مع التوصل، فاتورتين ، وصل طلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2019 جاء فيها أنه بتاريخ 08/08/2018 بعثت لها المدعية طلبا عن طريق المايل من اجل تزويدها من بيع جهاز" REGULO" وبتاريخ 16/08/2018 بعثت المدعى عليها الى المدعية ثمن بيع جهاز "REGULO"مع تنبيهها إلى أن الثمن المقترح عليها مدة صلاحيته لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصلها بالمايل الا أنها وبعد فوات اجل شهر المذكور طلبت المدعية بتاريخ 19/10/2018 تخفيض الثمن المقترح عليها من طرف المدعى عليها وبأنه يتعين بيان أنها لا تصنع لا جهاز "REGULO" ولا البطاريات الخاصة وإنما تستوردها من فرنسا عن طريق مكتب خاص يحتکر رخصة بيعها في افريقيا و الذي بدوره يشتريها من المصنع الذي يصنع الأجهزة المذكورة والكائن بانكلترا وتبعا لذلك أخبرتها المدعى عليها بان مدة صلاحية الاقتراح الاول الخاص بثمن بيع جهاز "REGULO "محدد في شهر انتهى في 16/09/2018 وانها بعد المخابرة مع مزودها اخبرها بانه حسب منهجية (PLANNING) عمل المصنع المختص في صناعة الجهازين المذكورين فان أجل استيراد الأجهزة المذكورة سيستغرق أجلا طويلا من 6 إلى 8 أشهر وبعثت المدعى عليها الى المدعية اقتراحا جديدا (DEVIS ) بثمن مراجعة الثمن بناء على طلبها من 90.000,00 درهم إلى 88.800,00 درهم وأن اجل تزويدها بالبضاعة محدد في 6 إلى 8 أشهر ابتداء من تاريخ الطلب باستثناء شهر دجنبر كما بعثت المدعية الى المدعى عليها وصل طلب عدد 18/239/SA من اجل شراء جهاز "REGULO" واحد وبعد ان شرعت المدعى عليها في إجراء استيراد جهاز "REGULo" المطلوب تفاجأت بأن المدعية تطلب منها إلغاء الطلب رقم 18/239/SA وتعويضه بطلب آخر الشيء الذي خلق ارتباكا لديها في منهجية عملها وأدت المدعية للمدعى عليها التسبيق عن شراء جهاز "REGULO"وبتاريخ 22/11/2019 طلبت من المدعى عليها تزويدها بتسع بطاريات استنادا على الثمن الذي كانت هاته الأخيرة حددته لها في مقترحاتها "DEVIS" المؤرخ في 30/11/2017 مع العلم أن مدة صلاحية المقترح "DEVIS " لا تتعدى شهر واحد وأن المدعى عليها أخبرتها عن طريق محادثة هاتفية انه يصعب عليها في الظروف الحالية تزويدها بتسع بطاريات لان المصنع له منهجية عمل خاصة كما سبق بيانه وبناء على إلحاح المدعية اضطرت المدعى عليها إلى تزويدها ببطاريتين بعد سحبهما من بضاعة خاصة بشركة أخرى لتمكن المدعية من الوفاء بالتزاماتها إزاء شركة (ر.) لكي تتوصل بثمن الصفقة المبرمة بينهما وان المدعية لا يمكنها بأي حال من الأحوال نفي هاته الواقعة و ابتداء من 15/03/2019 شرعت المدعى عليها في إجراءات طلب استيراد 9 بطاريات خاصة بجهاز "REGULo" وأخبرت المدعية بان تاریخ انتاج البطاريات يعرف بعض التأخير خلال هذه الفترة حسبما سبق بيانه في المقترح DEVIS المؤرخ في 22/10/2018 وان المدعى عليها واجهتها قوة قاهرة في استيراد البطاريات و ذلك بسبب التعديلات التي طرأت على قانون استيراد البطاريات الحاملة لمادة الليتيوم LITHIUM " نظرا لخطورتها وتتطلب ترخيصا خاصا من عدة مؤسسات أمنية وإدارية خوفا من استعمالها في جرائم الإرهاب وأن المدعى عليها ستسلم البضاعة خلال أسبوع 15/04/2019 حسبما أخبرها به مزودها وبتاريخ 17/05/2019 اتصلت بالمدعية وأخبرتها بان البضاعة رهن إشارتها وطلبت منها الاتصال بها لحيازتها بعد أداء باقي الثمن إلا أنها صرحت للمدعى عليها بأنها قررت إلغاء الصفقة المذكورة وترغب في تحويل ثمن التسبيق الذي أدته لها وقدره 33.180,00 درهم إلى ثمن الطلب الخاص بشراء جهاز "REGULO" موضوع الطلب رقم18/ BIS239/SA لكي لا تؤدي سوی مبلغ 11.220,00 درهم عوض باقي الثمن المحدد في 44.400,00 درهم وان المدعى عليها رفضت رفضا قاطعا هذا الاقتراح لان من شأن الاستجابة إليه أن يعرضها لأضرار بليغة لاسيما وأنها أدت لمزودها ثمن البضاعة المستوردة وأنه منذ 17/05/2019 و البضاعة موضوع الطلبين هي رهن إشارة المدعية غير أنه لم تتقدم لحيازتها أما فيما يخص ما جاء في ادعاء المدعية بأنها أرسلت بتاریخ 13/06/2019 احد مستخدميها مصحوبا بشيك يحمل مبلغ باقي الثمن من اجل تسلم البضاعة موضوع الطلب الأول (REGULO) هو محض افتراء ولا قيمة قانونية له لانه من المعلوم قانونا وقضاء انه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ذلك أنه لو كان صحيحا ما زعمته لقامت بعرض باقي الثمن عرضا عينيا على المدعى عليها بناء على أمر قضائي وبواسطة مفوض قضائي أو تودعه بالحساب البنكي لها وانه من المعلوم قانونا انه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا اذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق و القانون والعرف حسبما ينص عليه الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود وأن المدعية لم تدل بما يثبت أنها عرضت باقي الثمن على المدعى عليها فيما يخص طلب شراء جهاز REGULO ورفضت تسليمها البضاعة وانه طبقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع. فان مطل الدائن لا يثبت إلا إذا عرض المدين الدين الملتزم به وتبع ذلك إيداعه بصندوق المحكمة و بالتالي فان دعوى المدعية لا تستند على أي أساس لذلك تلتمس المدعى عليها الحكم برفضها وصفة احتياطية الحكم باجراء بحث بين الطرفين اذا اقتضى الحال لتتحقق المحكمة من الوقائع الصحيحة خلافا لما جاء في مقال المدعية.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون محكمة اول درجة لكي تقضي بما قضت به عللت حكمها تعليلا فاسدا و خرقت الوثائق التي اعتمدتها فيه ذلك أنها صرحت في حيثياتها أن العارضة ارتأت تمديد طلب مقترح المستأنف عليها و الاستجابة لطلبها بما يتعلق بتغيير نوعية الطلبية من جهاز REGULO الى طلب 9 بطاريات وهو ما تم الإقرار به من طرف العارضة في مذكرتها الجوابية وخاصة ما جاء في الصفحة الخامسة منا . في حين أن ما جاء في حيثيات حكم المحكمة مخالف للحقيقة وتحريف واضح للوثائق و للوقائع ، ذلك طلبي المدعية مفصلين على الشكل التالي :
* الطلب الاول مؤرخ في 01/11/2018 تحت عدد: 18/BIS/239/SA يتعلق بشراء جهاز REGULO يستعمل في مجال ضبط ضخ المياه.
* الطلب الثاني : مؤرخ في سبتمبر 2018 تحت عدد 18/283/SA يتعلق بشراء بطارية شحن من اجل استعماله في جهاز REGULO .
وانه خلافا لما صرحت به المحكمة ليس بالملف طلب الغاء الصفقة أو الطلب الخاص بشراء جهاز REGULO من طرف المدعية وتحويله إلى طلب شراء 9 بطاريات . وليس بالملف او بمذكرة العارضة ما يثبت ما صرحت به المحكمة في حيثيات حكمها . ومما يؤكد ان طلب شراء جهاز REGULO لم يتضمن الغاؤه ما جاء في الرسالة المحررة بخط السيد نور الدين (إ.) بتاريخ 13/06/2019 انه كلف من طرف شركة (سو.) من اجل حيازة جهاز REGULO من طرف العارضة . وبالتالي فان ا محكمة تكون حرفت الوقائع ونسبت الى العارضة اقرارا بوقائع لم تثرها العارضة في مذكرة جوابها ولم تثرها حتى المدعية نفسها مما يجعل حكمها فاسد التعليل الموازي لانعدامه و يتعين الغاؤه.
وأن المحكمة صرحت في حيثيات حكمها أن المدعية أدت جميع قيمة الفاتورتين المقدمتين من طرف العارضة دون ان تثبت هذه الاخيرة قيامها بتنفيذ التزامها المقابل و المتمثل في تسليم البضاعة لكن أنه و خلافا لما صرحت به المحكمة في حيثيات حكمها فإن المدعية شركة (سو.) لم تؤد سوى خمسون في المائة من قيمة الصفقتين و أن المدعية شركة (سو.) التزمت باداء الباقي من ثمن البيع وقدره 50 % وذلك بعد حضورها الى مقر العارضة بتسليم البضاعة و أنه من الثابت من وثائق الملف أن العارضة اخبرت المدعية شركة (سو.) بان البضاعة رعن اشارتها و طلبت منها الحضور الى مقرها بتاريخ 17/05/2019 لحيازتها بعد اداء باقي الثمن غير ان المدعية شركة (سو.) لم تنفذ التزامها بعرض باقي الثمن في التاريخ المذكور وهو 17/05/2019 وأن العارضة دفعت في مذكرة جوابها انه من المعلوم قانونا و قضاء أنه لا يجوز لاحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت أنه ادى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق وتمسكت العارضة بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود وأن المدعية لم تنفذ التزامها بعرض باقي الثمن على العارضة و الحضور الى مقرها لحيازة البضاعة حسب الاتفاق بينها و بين العارضة و أن المحكمة لم تجب على الدفع المثار بصفة نظامية و الذي له تأثير على قضائها الشيء الذي يعد خرقا لحقوق الدفاع مما يجعل جكمها فاسد التعليل الموازي لانعدامه و يتعين الغاؤه.
لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول و الحكم برفض دعوى شركة (سو.) و تحميلها بالصائر ابتدائيا و استئنافيا و ادلت بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف تبليغه .
وبجلسة 25/02/20 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان هذا الاستئناف غير مبني على أي اساس قانوني و الغرض منه فقط المماطلة و التملص من الاداء ذلك انه برجوع المحكمة لما اثارته المستأنفة ستلاحظ أنه فقط سرد للوقائع و تحريفها دون الادلاء باية وثيقة تعزز مزاعمها في حين أن المحكمة التجارية الابتدائية بعد اطلاعها على وثائق الملف خلصت الى كون النزاع يتعلق بفاتورتين ووصلي الطلب وأن العارضة أثبتت تنفيذ التزاماتها في الشق المتعلق بالاداء كما هو ثابت من خلال التأشيرة على الفاتورة بالمخالصة و صور الشيك المدلى بهما في الملف وبالتالي فإن العارضة نفذت الشق المتعلق بهما في حين أن المستأنفة لم تنفذ التزامها المقابل و المتمثل في تسليم البضاعة علما أن العارضة سبق أن انذرت المستأنفة بتنفيذ التزاماتها حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي و المتوصل به من طرفها و يبقى ما تمت اثارته المستأنفة في مقالها عديم الاساس القانوني و الواقعي ، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 25/02/2020 حضرها ذ/ حسن (م.) عن ذ/ هشام (ح.) و أدلى بمذكرة جوابية و تخلف ذ / (ق.) عن المستأنفة رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/03/2020 وبها وقع التمديد لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بكون محكمة اول درجة حرفت الوثائق التي اعتمدتها في الحكم على المستانفة بما قضى به فإنه و خلافا لما تمت اثارته بشأن ذلك فإنه بالرجوع المذكرة الجوابية للمستأنفة المدلى بها خلال المرحلة الاولى بجلسة 07/11/19 يتبين أن المستأنفة اكدت على أنها و ابتداء من 15/03/19 شرعت في اجراءات طلب استيراد 9 بطاريات خاصة بجهاز REGULO و اخبرت المستأنف عليها بأن تاريخ انتاج البطاريات يعرف بعض التأخير خلال هذه الفترة حسبما سبق بيانه في المقترح DEVIS المؤرخ في 22/10/18 وأنها واجهتها قوة قاهرة في استيراد البطاريات وأنها ستتسلم البضاعة في15/04/19 حسبما اخبرها به مزودها وهو ما يشكل اقرارا منها و موافقتها على تمديد طلب مقترح المستانف عليها و استجابة لطلبها بما يتعلق بتغيير نوعية الطلبية من جهاز REGULO إلى طلب 9 بطاريات و بالتالي فإن ذلك يشكل تجديدا لبنود العقد بما في ذلك اجل التسليم و محكمة البداية لم تحرف ما جاء في وثائق الملف المعتمدة من قبلها مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن الثابت من وثائق الملف فإن المستأنف عليها أثبتت أنها نفدت ما التزمت به فيما يخص الاداء (الفاتورة عدد 0472018 و الفاتورة عدد 0542018) المؤشر عليهما بالمخالصة و كما هو ثابت ايضا من خلال صورتي الشيك المدلى بهما و الموقع و المؤشر عليهما من طرف المستأنفة و الذي يفيد توصلها بمبلغ (44.400درهم) و مبلغ (42.600درهم) أي ما مجموعه مبلغ (87.060درهم) وأن الملف خال مما يفيد تنفيذ المستانفة التزامها المقابل و المتمثل في تسليم البضاعة خصوصا وأن المستأنف عليها أدلت بمحضر تبليغ انذار مؤرخ في 17/06/19 انذرتها من خلاله بتسليمها البضاعة والذي رفضت تسلمه وبالتالي فهي لم تنفذ التزامها المقابل مما تبقى معه جميع دفوعها على غير اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و سلامة تعليله.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025