Une facture, même non signée, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors que le débiteur ne conteste pas la réalité de la prestation et ne prouve pas la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68794

Identification

Réf

68794

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1283

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8202/690

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur la preuve de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.

L'appelant soutenait d'une part que des factures non revêtues de sa signature pour acceptation sont dépourvues de force probante, et d'autre part que des échanges de courriels suffisaient à établir la résiliation de la relation contractuelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la force probante des factures découle du contrat d'abonnement et des bons de commande sous-jacents, l'appelant ne contestant pas avoir bénéficié des services.

Elle juge ensuite que la preuve de la résiliation n'est pas rapportée, dès lors que le débiteur ne démontre ni l'interruption effective des lignes téléphoniques, ni la qualité de distributeur officiel de la société tierce à qui la demande de résiliation aurait été adressée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مقاولة محمد (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 11189 في الملف عدد 7965/8235/2019، القاضي: - في المقال الاصلي: في الشكل: بقبوله ، وفي الموضوع: بادائها لفائدة المدعية مبلغ 26.878,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ ، وبتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في مقال ادخال الغير في الدعوى: بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا مع تحميل رافعته الصائر.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 15/07/2019 تقدمت شركة (و. ك. إ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها متخصصة في الاتصالات ، و انه في اطار معاملة مع المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الاخيرة مبلغ اجمالي قدره 26.878,42 درهم . وانها حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على اداء ما بذمتها دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ، و النفاذ المعجل.

وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال ادخال شركة (ت.) في الدعوى بصفتها الموزعة الرسمية للشركة المدعية و التي كلفت بعملية فسخ عقد الخدمات . وتبادل الاطراف المذكرات و الردود، و انتهاء الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته مقاولة محمد (ح.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها ما يلي:

من حيث عدم حجية الفواتير المدلى بها:

ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد في تعليله على كون مديونية العارضة ثابتة بمقتضى الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها .وأن الحكم الابتدائي لم يجب عن دفوعات العارضة بخصوص عدم حجية الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتي لا تحمل توقيع العارضة بالقبول، وأن الفواتير الغير موقعة بالقبول لا تعتبر حجة على الخصم. وهو ما أكده العمل القضائي المتواثر لجميع محاكم المملكة و كذا لمحكمة النقض وآخرها قرار محكمة النقض عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 - ملف تجاري عدد 2260/3/3/2017 - منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2018 - ص 85.

وأن عدم جواب المحكمة عن دفع العارضة يجعل الحكم المطعون فيه منعدم التعليل و ينبغي التصدي له.

- من حيث الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف العارضة :

ذلك المحكمة الابتدائية عللت جوابها عن دفع العارضة بخصوص الرسائل الالكترونية المتبادلة مع المستأنف عليها بأنها رسائل لا تفيد فسخ العقد ومجرد صورشمسية.وان صور الرسائل الالكترونية المدلى بها تحمل العلامة التجارية للشركة المستأنف عليها، إضافة إلى أن مضمون الرسائل يشير بوضوح إلى عملية فسخ للاشتراكات الهاتفية.وأن اعتبار المحكمة بان الرسائل الإلكترونية المدلى بها لا تشير الى فسح الاشتراكات هوتحريف للحقيقة و تحريف لمضمون الرسائل الالكترونية ، وفساد تعليل يوازي انعدامه.

وأن المستأنف عليها لم تنكرأن عنوان البريد الالكتروني موضوع الرسائل يخصها، ولم تذكر مضمون الرسائل بل نازعت فقط في كون مطبوع الرسائل الإلكترونية مجرد صور شمسية وهو الأصل في البريد الالكتروني مادام يستخرج من جهاز الحاسوب و بناء على معطيات الكترونية ظاهرة بالشاشة.

من حيث مقال ادخال الغير في الدعوى:

ذلك ان العارضة ادخلت شركة (ت.) في الدعوى الابتدائية من اجل اثبات انها الموزع الرسمي لمنتجات المستأنف عليها ، و ان المدخلة لم تنازع في هذه الواقعة ولم تنكر انها الموزع الرسمي للمستأنف عليها مما يعتبر ذلك اقرارا ضمنيا منها . وان العارضة تحتفظ بحقها في الطعن بالزور في الوثائق المدلى بها.ملتمسة من حيث الشكل: قبول الاستئناف ، ومن حيث الموضوع : الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ، وطي التبليغ.

وحيث ادلت المستأنف عليها الثانية بجلسة 18/02/2020 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان المستأنفة تقدمت بطلب ادخال العارضة في الدعوى ابتدائيا دون ان توجه أي ملتمسات في مواجهتها، وهو ما وقف عليه الحكم المستأنف عن صواب و قضى برفض طلب ادخالها في الدعوى. وان العارضة ليست لا دائنة ولا مدينة لأي طرف ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما ذهب اليه بشكل يتعين معه رد الاستئناف.

وحيث ادلت المستأنف عليها الاولى بجلسة 03/03/2020 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها انه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها من طرفها رفقة المقال الافتتاحي سيتبين للمحكمة أنها صادرة عن الشركة العارضة و موجهة بالأساس ضد المستانفة ، وهي تتضمن مبلغ المديونية الشيء الذي يؤكد على أن العلاقة التجارية قائمة بين العارضة و المستأنفة حسب الثابت من الفواتير ووصولات الطلب المدلى بها من طرف العارضة الشيء الذي يتعين معه القول برد هذا الدفع المثار من طرف المستأنفة لعدم جديته وعدم قيامه على أي أساس قانوني سليم .

كذلك زعمت المستأنفة على أن الفواتير الموجهة ضدها لا تحمل توقيعها بل تحمل فقط طابعها على اعتبار أن الفواتير الغير الموقعة بالقبول لا تعتبر حجة على الخصم حسب زعمها علما أن عبء إثبات الالتزام يقع على مدعيه طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع ، ذلك أنه بالرجوع إلى الفواتير يتبين للمحكمةعلى أنها موجهة بالأساس للمستأنفة وهي تتضمن مبلغ المديونية ورقم الفاتورة والتاريخ وصادرة عن العارضة وتتضمن بيانات توضيحية تجعل من العلاقة التجارية بين الطرفين ثابتة وقائمة، الشيء الذي يؤكد على أن المستأنفة عاجزة عن إثبات ادعاءاتها ، ويبقى هدفها الوحيد هو محاولة التهرب من أداء مبلغ الدين المتخلذ بذمتها مما ينبغي معه رد زعمها لافتقاره للجدية، وبالتالي يبقى هو والعدم سواء.أما بخصوص مسألة الفسخ والتي أثارتها المستأنفة فالعارضة تؤكد أن هذا القول هو مردود وغير جدي الغاية منه التملص من أداء الدين المتخلذ بذمةالمستأنفة.وأن الحكم الابتدائي جاء صريحا بخصوص ذلك ، حينما عللت المحكمة الابتدائية التجارية حكمها على أن المراسلات الإلكترونية المحتج بها فهي لا تفيد فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين على اعتبار أنها مجرد صور شمسية، وأن المستأنفة لم تثبت أن الخطوط موضوع التعاقد التي سبق لها أن استفادت منها قد انقطعت إضافة إلى كون ملف الدعوى خال مما يفيد أن "شركة (ت.)" هي الموزعة الرسمية لخدمات الشركة المدعية والتي سبق للمدعى عليها أن راسلتها بخصوص فسخ العقد .وأن تعلیل الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب على اعتبار أن المستأنفة لم تثبت بأية وسيلة من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا أن خطوط الاتصال موضوع التعاقد التي سبق للمستأنفة أن استفادت منها قد انقطعت إضافة على أنها لم تدل بما يفيد ذلك ولو بوثيقة وحيدة حتى تتمكن المحكمة من تكييف وتوضيح عملية الفسخ للاشتراكات الهاتفية ، الشيء الذي يتعين معه بالتالي القول على ان المستأنفة عاجزة كل العجز عن اثبات ادعاءاتها الواردة بمقالها الاستئنافي، مما يتعين معه ردها و التصريح بعدم صحتها.

اما بخصوص اشارة المستأنفة على ان المدخلة في الدعوى شركة (ت.) تعد الموزع الرسمي للعارضة فهو قول غير صحيح على اعتبار ان العلاقة التجارية هي قائمة بين العارضة و المستأنفة ، و ان مبلغ الدين يبقى عالقا بذمة هذه الاخيرة. و ان المستأنفة تود ادخال شركة (ت.) في الدعوى الحالية ولم توجه أي ملتمس في مواجهتها، اضافة الى ان هاته الاخيرة اثارت على انها ليست دائنة او مدينة لأي طرف . ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنفة، و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 03/03/2020 حضر خلالها الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها الاولى و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه ، حاز الأستاذ (فا.) عن الأستاذ (أ.) عن المستأنفة و الأستاذة (فو.) عن الأستاذ (إ.) عن المستأنف عليها الثانية نسخة منها و التمسا مهلة للتعقيب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/3/2020 ، و مددت لجلسة 16/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان الحكم الابتدائي اعتمد في تعليله على كون مديونيتها ثابتة بمقتضى الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها و التي لا تحمل توقيع لعارضة بالقبول، و ان الفواتير الغير موقعة بالقبول لا تعتبر حجة على الخصم . فان الثابت ان الفواتير موضوع الطلب تستمد حجيتها كوسيلة اثبات من خلال وصولات الطلب وعقد الاشتراك ، لاسيما و ان المستأنفة لا تنفي استفادتها من الخطوط الهاتفية موضوع العقد المذكور، و انما اكدت فقط على انه تم فسخ الاشتراكات الهاتفية بموجب الصور الشمسية للرسائل الالكترونية.

وحيث ان المستأنفة ولئن تمسكت بفسخ العلاقة التعاقدية بموجب صور المراسلات الالكترونية الا انها لم تدل بما يفيد انقطاع الخطوط الهاتفية موضوع التعاقد ، ولا بما يفيد ان شركة (ت.) هي الموزعة الرسمية لخدمات الشركة المستأنف عليها و التي سبق للمستأنفة ان راسلتها بخصوص الفسخ المذكور ، مما تبقى معه تبعا لذلك مدينة للمستانف عليها بالمبلغ المطلوب ، لاسيما و ان شركة (ت.) اكدت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 18/02/2020 انها ليست دائنة ولامدينة لأي طرف ملتمسة رد الاستئناف خاصة و ان المستأنفة لم توجه أي ملتمسات في مواجهتها.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس ، والحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial