Réf
68420
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6494
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8201/4879
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation amiable, Réduction de la redevance, Pandémie de COVID-19, Obligation de paiement, Licence de transport, Force majeure, Exonération des dommages-intérêts, Exécution du contrat, Contrat de gestion
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution.
La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire constituaient une cause d'exonération de l'obligation principale de paiement ou seulement une cause de suspension des pénalités pour retard. La cour retient que si ces mesures peuvent justifier le retard dans l'exécution et exonérer le débiteur des dommages-intérêts moratoires, elles ne sauraient le décharger de son obligation principale de paiement une fois la cause de l'empêchement disparue.
La cour juge ainsi que la réduction des redevances opérée en première instance est dépourvue de fondement juridique. Concernant la résolution du contrat, la cour constate que les parties y ont mis fin d'un commun accord en cours d'instance et se borne à en prendre acte.
Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant l'exploitant au paiement de l'intégralité des redevances et constatant la fin du contrat.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد جمالي (ط.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09 غشت 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2048 الصادر بتاريخ 05/05/2021 في الملف التجاري عدد 2594/8207/2020 القاضي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعية مينة (ك.) واجبات الاستغلال عن المدة من يونيو 2020 الى شعر غشت 2020 وقدرها 14.925 درهم و المدة من شهر نونبر 2020 الى شهر فبراير 2021 قدرها 39.800 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل جزئيا و ذلك في حدود مبلغ 14.925 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله مصاريف الدعوى و رفض الباقي .
وحيث تقدمت السيدة مينة (ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11 غشت 2021 تستانف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه و منطوقه اعلاه .
وحيث إن كلا من الاستئنافين قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة مينة (ك.) تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06 أكتوبر 2020 عرضت فيه بأنها تملك رخصة استغلال نقل المسافرين من الدرجة الثانية رقم 7118 الخاصة بالخط الرابط بين الجديدة ومراكش وابرمت بخصوصها عقد تسيير مع المدعى عليه خولته بموجبه حق استغلاله لمدة سبع سنوات ابتداء من 1/10/2018 بوجيبة شهرية قدرها 9950 درهم تقاعس عن أدائها عن المدة من ماي 2020 لغاية غشت 2020 رغم توصله بإنذار بالأداء لم يستجب له واكتفى بأداء واجب كراء شهر واحد فقط، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 49.750 درهم واجب تسيير استغلال رخصة النقل عن المدة من فاتح ماي 2020 الى متم أكتوبر 2020 ومبلغ 4200 درهم تعويض عن التماطل وفسخ العقد الرابط بينهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر, وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد تسيير, انذار, وصل بريدي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال معارض مؤدى عنه الذي تقدم به المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيه في الجواب فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش لكونه يقطن بمدينة مراكش والحافلة موضوع رخصة النقل ينطلق خط سيرها من هذه المدينة. وانه أدى واجبات كراء شهري ابريل وماي وان التماطل في حقه غير ثابت نظرا للظروف التي عرفتها البلاد خلال فترة جائحة كوفيد,وفي المقال المضاد فانه توقف عن الأداء بسبب توقف الحافلة عن نشاطها بصفة كلية خلال فترة الحجر الصحي وبعده بسبب عدم توافد المسافرين وهو ما شكل قوة قاهرة و وضع اسثنائي,ملتمسا في الجواب أساسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني واحتياطيا رفض الطلب. وفي المقال المضاد الحكم بإعفائه من واجبات استغلال الرخصة او التخفيض منها, وارفق المذكرة بصورة جواب عن انذار,نسخة شهادة تحويل بنكي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه التي ادلت بهما المدعية وجاء فيها بان الفصل 10 من العقد الرابط بينها وبين المدعى عليه يسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط وان مبلغ الاستغلال المتفق عليه بموجب العقد المذكور عبارة عن تعويض جزافي بصرف النظر عن استغلال الرخصة من عدمه والذي يعد من ضمن تحملات المقاولة القابلة للخصم والتي تؤدى من مداخيل هذه السنة او السنوات المقبلة في حالة عجز مداخيلها عن تغطيتها كما انه تم دعم القطاعات المتوقفة بسبب جائحة كورونا من طرف الصندوق الخاص بتدبيرها. وان الجائحة لا تعفيه من الأداء ويقتصر الاعفاء على مبلغ التعويض عن الضرر فقط. وان فترة الحجر الصحي انتهت بشهر يونيو كما انه مدين لها أيضا بواجبات المدة من شهر نونبر 2020 الى فبراير 2021 ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وعدم قبول المقال المضاد لعدم الأداء عنه, والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 39.800 درهم واجبات المدة من نونبر 2020 الى فبراير 2021,وارفقت المذكرة بصورة من المرسوم الصادر بتاريخ 16/3/2020 وصورة من بلاغ حكومي.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه وجاء فيها بانه يؤكد دفعه بعدم الاختصاص وادائه لواجب شهر ماي 2020 وتضرره من إجراءات الحجر الصحي وبخصوص المقال الإضافي فانه يؤكد سابق دفوعه، ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة واحتياطيا اجراء بحث، وارفق المذكرة بصورة تحويل بنكي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد جمالي (ط.) و ابرز في أوجه استئنافه أن الحكم المطعون فيه قد علل ما قضی أنه يتعين الاستجابة للطلب في حدوده الخفض منها وفي حدود النصف عن المدة من شهر يونيو الى غشت 2020. و انه بخصوص المدة من نونبر 2020 الي فبراير 2021 فإن الملف خال مما يفيد اداء المدعى عليه واجبات استغلالها مما يتعين معه عليه أدائها 39800 درهم. و أنه يستشف من هذا التعليل أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار السبب الذي أدى بالعارض الى عدم أداء واجبات استغلال رخصة النقل طيلة المدة المحكوم بها و الذي هو استمرار في إجراءات الغلق و التدابير الاحترازية الى ما بعد فترة رفع الحجز الصحي حسب البلاغ المشترك الصادر عن وزارتي الصحة والداخلية بتاريخ 26/07/2020 و الذي لازال تأثيره ساريا على وضعية العارض والى حد يومه و هذا ما دفعه في الآونة الأخيرة و بتاریخ 2021/07/05 إلى فسخ عقد تسيير رخصة نقل المسافرين الذي كان يربطه بالمستأنفة لكونه أصبح عاجزا عن الالتزام بأداء واجباتها لكونه فضل فسخ هذا العقد عوض الزج به في السجن أو تشريد أسرته في حين أن المستانفة قامت بإبرام عقد تسيير بنفس الرخصة مع شخص آخر وبثمن أكثر وأن العارض قد كان أمله في الله وفي محكمة الدرجة الأولى في إنصافه والنظر الى حالته كما أوضح في مقاله المعارض وذلك بأن تقوم بإعفائه من واجبات كراء رخصة النقل لكن محكمة الدرجة الأولى و ان كانت قد أعفت العارض من بعض تلك الواجبات بأن قامت بالتخفيض منها في الفترة ما بين يونيو 2020 الى عشت 2020 فإنها قد أثقلت كاهله و الذي لا يستطيع معه أدائها عن الفترة من نونبر 2020 الى فبراير 2021 و هذا ما جعله يتقدم باستئنافه حول هذه المدة ، و التمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض الطلب مع ملاحظة أن العارض يستأنف الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بواجبات كراء رخصة النقل وقدرها 39800 درهم عن المدة من شهر نونبر 2020 الى شهر فبراير 2021 لكونها غير مشمولة بالنفاذ المعجل أما مبالغ الكراء المشمولة بالنفاذ المعجل فإن العارض قد أداها بواسطة مفوض قضائي تجدون رفقته نسخة من الوصل وتعديل الحكم الابتدائي فيما يخص المبالغ الغير المشمولة بالنفاذ المعجل و ذلك بالحكم باعفاء العارض من تلك الواجبات المحكوم بها أو التخفيض منها أيضا على غرار المبالغ الاولى. والحكم تبعا لذلك بما جاء في الاستئناف و ما جاء في دفوع العارض في المرحلة الابتدائية. وارفق مقاله بنسخة الحكم وغلاف التبليغ وصورة فسخ عقد التسيير و وصل أداء واجبات مشمولة بالنفاذ المعجل.
و بناء على المقال الاستئنافي المقدم من السيدة مينة (ك.) التي أوردت فيه أولا فيما يخص تخفيض واجبات استغلال المدة من يونيو 2020 إلى غشت 2020 فإن المستأنف عليه رفض الأداء المطلوب بذريعة أنه توقف عن العمل تبعا للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا، وهو موقف غير مبرر لعدة أسباب ذلك أن مبلغ الاستغلال المتفق عليه هو تعويض شهري جزافي للعارضة بصرف النظر عن استغلال المدعي عليه للرخصة أم لا، فهو يستفيد وحده من مداخيل الرخصة دون تقديم أي حساب لها طبقا للفقرة 6 من الفصل السادس من عقد التسيير المبرم بينهما. و أن التعويض الشهري الجزافي المذكور هو مورد عيشها، والعارضة ليست مسؤولة عن توقفه عن استغلال الرخصة ولا تتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن ذلك. وأن توقف عدة قطاعات اقتصادية كليا أو جزئيا خلال فترة الحجز الصحي كان بمبادرة من الدولة التي أسست صندوقا خاصا بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" لتعويض الأضرار الناتجة عن جائجة كرونا وما تبعها من إجراءات الحجز الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وقد استهدف الصندوق تمويل التعويض عن فقدان الأجور بالنسبة للاجراء الذي صرف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة للأشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل والعاطلين، كما تم دعم القطاعات المتضررة، إضافة إلى وضع عدة آليات لتمويل المقاولات المتضررة للخروج من الضائقة دون فوائد بنكية، والكل وفق آليات تم تحديدها للاستفادة من الدعم. (نسخة من المرسوم رقم 2.20.269 بتاريخ 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصود لأمور خصوصية يحمل إسم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" وبلاغ الحكومة المغربية بخصوص أهداف الصندوق" أدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية)
وأن الدولة باعتبارها المسؤولة عن صحة وأمن المواطنين والساكنة بشكل عام، وضعت الآليات التي تسمح بتعويض المتضررين من أموال الصندوق الخاص المذكور في إطار قواعد التضامن والتكافل الذي طبع تمويله، وبالتالي فالمستأنف عليه قد استفاد من دعم الدولة بطريقة أو بأخرى لتعويض جزء مما أصابه من ضرر مثل باقي الفاعلين الاقتصاديين، وإن لم يستفد فهو يتحمل مسؤولية تقصيره في عدم المطالبة بحقوقه، ولا يمكنه اعتماد ذلك لتبرير عدم أدائه للعارضة التعويض الجزافي الشهري المستحق لها، علما أن الضرر كان عاما وليس حصريا له، وبالتالي فالتعويض عنه تم وفق آليات حددتها الدولة وفق المعطيات التي توفرت عليها عن القطاعات المتضررة بحكم عمل مصالحها المختلفة وتتبعها للوضع وما خلفه من آثار قطاعية.
وأنه إضافة لما ذكر، فالمستأنف عليه يستغل رخصة العارضة في إطار مقاولة للنقل، والتعويض الجزافي الشهري عن استغلاله لرخصة النقل يدخل ضمن تحملات المقاولة، وهي تحملات قابلة للخصم، وهي تؤدى من مداخيل السنة الجارية أو السنوات المقبلة إن عجزت مداخيل السنة الجارية ( أو أرباح السنوات السابقة) عن تغطيتها، علما أن مدخول شهر واحد فقط يكفيه لأداء التعويض الجزافي لسنة كاملة، وبالتالي فليس لا من المنطقي ولا المعقول حرمان العارضة من مستحقاتها بمبررات غير اقتصادية وتتنافى مع طبيعة تدبير المقاولات والنظام الضريبي الجاري الذي يفترض أن تخصم التحملات من عوائد الاستغلال سواء للسنة الجارية أو المقبلة، وبالتالي فالمقاولة في نهاية المطاف تخصم أي أداء عن تحملات الاستغلال من النتيجة الضريبية، وتبقى مبررات المستأنف عليه غير صحيحة، وطلبه المعارض يهدف في عمقه إلى الإثراء بدون سبب على حساب العارضة.
وأن جائحة كرونا لا تعفي المستأنف عليه من الأداء، فالفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود لا يعفي من الأداء بل يقتصر على الإعفاء من التعويض عن الضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، إذ ينص على انه "لا محل لأي تعويض، اذا اثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشیء عن سبب لا يمكن أن يعزى اليه، كالقوة القاهرة، او الحادث الفجائی او مطل الدائن "، وبالتالي فالأداء يبقى واجبا على المدعي لكونه يحوز الرخصة، فضلا عن أنه استفاد في إطار السياسة العامة للدولة وحسب إمكانياتها من الدعم مثله مثل باقي أقرانه، وهذا الدعم الذي تم حسب الضرر الذي أصابه بعد تقييم الدولة لنتائج قرار الحجر الصحي واعلان حالة الطوارئ الصحية على القطاع الذي ينتمي له ووفق الوسائل والإمكانيات المتاحة لها، فضلا عن أن أداء المستأنف عليه لواجبات العارضة تتحمله في النهاية خزينة الدولة لكونه سيخصم من العائدات للسنة الحالية أو السنوات اللاحقة لتاريخ الأداء التي سيحقق فيها ربحا صافيا .
وأن الحكم الابتدائي لما قضى بتخفيض الواجبات المستحقة عن المدة من يونيو لغاية غشت من سنة 2020 بالنصف استنادا للفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود هو تعليل مجانب للصواب لكون الدولة كما سبق ذكره، وضعت آليات للتعويض عن أعمالها التي توقف بسببها نشاط المستأنف عليه، منها التعويض المباشر للأجراء خلال مدة توقفهم من جهة إضافة الإجراءات تشجيعية وتوفير قروض بدون فوائد للمقاولات المتضررة، وبالتالي فلا يمكن للمستأنف عليه الاستفادة من التعويض مرتين، الأول على حساب الدولة الذي قررته لجميع المتضررين وفق قواعد تم إعلام الجميع بها، والثاني على حساب العارضة. و فيما يخص طلبي التعويض عن التماطل وفسخ العقد الرابط بين الطرفين فإن العارضة وجهت للمدعي إنذارا بأداء واجبات الكراء عن المدة من ماي لغاية غشت توصل به يوم 17/08/2020 ولم يبادر للاداء داخل الأجل الممنوح له، فيكون معه التماطل ثابتا في حقه، مما يبرر الحكم عليه بالتعويض وفق مقال العارضة، كما أن إخلاله بالتزامه يخول للعارضة طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. و التمست إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تخفيض واجب استغلال الأشهر من يونيو إلى غشت 2020 للنصف، وبرفض طلبي التعويض وفسخ العقد الرابط بين الطرفين، والحكم تصديا بأداء المستأنف عليه للعارضة واجبات تسيير رخصة استغلال نقل المسافرين من الدرجة الثانية رقم 7118 (ملف رقم 3274) الخاصة بالخط الرابط بين الجديدة ومراكش عن المدة من يونيو إلى غشت من سنة 2020 بحسب مبلغ 29850 درهم (بدل 14.925,00 درهم المحكوم بها ابتدائيا) و بأن يؤدي للعارضة مبلغ 4200 درهم تعويضا عن التماطل و الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين الذي يستفيد بموجبه المستانف عليه من تسيير رخصة استغلال نقل المسافرين من الدرجة الثانية رقم 7118 (ملف رقم 32747) الخاصة بالخط الرابط بين الجديدة ومراكش ذهاب واياب يوميا، والحكم عليه بتسليمه هو أو من يقوم بإذنه للعارضة الوثائق الخاصة بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستانف عليه الصائر. و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على مذكرة جواب مع مقال اضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01 دجنبر 2021 و اللذين أكدت فيهما المستأنفة دفوعها المثارة بمقالها الاستئنافي و بخصوص المقال الاضافي أوضحت بأن المكتري ظل مدينا لها أيضا بواجبات المدة من مارس 2021 لغاية يوليو 2021 يجب فيها (5 × 9950 درهم =) 49.750,00 درهم، وقد أنذرته بالأداء بتاريخ 27/07/2021 ، إلا أنه لم يستجب له إلا جزئيا بحيث أدى لها مبلغ 30.000 درهم فيكون الباقي بذمته هو 19.750,00 درهم، مما تكون معه العارضة محقة في طلب الحكم عليه بأداء المبلغ الأخير. وأن المكتري تماطل في الأداء رغم إنذاره بتاريخ 27/07/2021 مما يبرر الحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر تقدره بكل اعتدال في مبلغ 2225 درهم و التمست الحكم تبعا لذلك على المستانف عليه بأدائه لها مبلغ 22.000,00 درهم عن الباقي من واجبات المدة من مارس 2021 لغاية يوليو 2021 والتعويض عن التماطل وفق ما هو موضح أعلاه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/12/2021 تم تمديدها لجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستأنف السيد جمالي (ط.) على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به من تخفيض لواجبات الكراء الى حدود النصف عن المدة من يونيو الى غشت 2020 و كذا الحكم عليه باداء المستحقات الكرائية عن الفترة اللاحقة لغاية متم فبراير 2021 ، ذلك أن المحكمة لم تراع الاستمرار في إجراءات الاغلاق الى فترة ما بعد رفع الحجر الصحي .
وحيث تمسكت المستأنفة السيدة مينة (ك.) بان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من تخفيض واجبات استغلال رخصة نقل المسافرين لفائدة المستأنف عليه تبعا للاجراءات المتخذة من السلطات العمومية في حين أن مبلغ الاستغلال المتفق عليه هو جزافي بغض النظر عن استغلال الرخصة أم لا خاصة أنه يستفيد من مداخيل الرخصة دون تقديم أي حساب لها وان مقتضيات الفصل 268 من ق.ل.ع لا تعفي من الاداء بل يقتصر على الاعفاء من التعويض . وانها بادرت الى انذاره من اجل اداء المستحقات المترتبة عليه و لم يستجب وبالتالي يكون ملزما باداء التعويض و يتعين الاستجابة لطلب الفسخ .
وحيث إن الثابت من معطيات الملف ووثائقه ان السيدة مينة (ك.) تملك رخصة استغلال لنقل المسافرين من الدرجة الثانية و ابرمت بخصوصها عقد تسيير مع المستأنف السيد جمالي (ط.) وأن هذا الاخير توقف عن اداء مقابل تسييره للرخصة المذكورة عن الفترة من يونيو 2020 و انه عزا ذلك الى فترة الحجر الصحي متمسكا بالمرسوم الذي فرضته حالة الطوارئ و استمرار حالة الاغلاق و التدابير الاحترازية الى ما بعد فترة الحجر الصحي ، في حين أن المرسوم بتنفيذ القانون رقم 220292 الصادر بتاريخ 24/03/2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ و أن التدابير المتخذة تنفيذا لهذا المرسوم وإن كانت قد تبرر حالة المطل التي يتعرض لها الملتزم في تنفيذ التزامه كما هو الحال بالنسبة للطاعن جمالي (ط.). وبالتالي عدم ترتيب أي اثر قانوني عن التماطل ذلك أن الاسباب التي أدت اليه خارجة عن ارادة المدين كما أنه لا يسأل تبعا لذلك عن أي تعويض عن عدم الوفاء أو التأخير في تنفيذ الالتزام ، إلا أن هذا الاخير لا يمكنه التحلل من التزامه بعد انتهاء المسببات التي فرضتها حالة الطوارئ و الحجر الصحي ، مما يكون معه ما ذهب اليه الحكم المستأنف من تخفيض مستحقات الاستغلال التي هي في ذمة المستفيد من رخصة النقل غير مصادف للصواب بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص ما تمسك به المستأنف من طلب فسخ العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليه والذي بمقتضاه هذا الاخير يستفيد من تسيير رخصة نقل المسافرين من الدرجة الثانية رقم 7118 لملف رقم 3274 فقد ثبت بالاطلاع على عقد الفسخ المستدل به من طرفه و المصادق على صحة توقيعه من طرفي النازلة بتاريخ 05 يوليوز 2021 قد تم فسخ عقد التسيير و اشهدت السيدة مينة (ك.) على نفسها باسترجاع ملكية رخصة نقل المسافرين و استرجع السيد جمالي (ط.) ملكية الحافلة المستعملة لها ، وبذلك وقع الفسخ لذا ارتأت المحكمة التصريح بمعاينته .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
وفي المقال الاضافي :
وحيث تقدمت المستأنفة اعلاه بطلب اضافي مؤدى عنه الصائر القضائي تلتمس بمقتضاه الحكم المستأنف عليه باداء مقابل استغلاله لرخصة النقل عن الفترة من مارس 2021 لغاية يوليوز 2021 و التعويض عن التماطل .
وحيث ثبت من خلال فسخ عقد التسيير المشار الى مراجعه اعلاه ان العلاقة بين الطرفين وضع لها حد بتاريخ 05/07/2021 وبالتالي لا تستحق الطاعنة مقابل الاستغلال الا عن الفترة من مارس 2021 لغاية 04 يوليوز 2021 كما أنها اقرت بتوصلها بمبلغ 30.000 درهم عن هذه الفترة لذا يكون المستحق تأسيسا على ان السومة الشهرية هي 9950 درهم هو بمبلغ 11.126,66 درهم .
وحيث توصل المستأنف عليه بالانذار بالاداء عن الفترة المطالب بها بالمقال الاضافي بتاريخ 27/07/2021 بواسطة زوجته خديجة (ج.) و لم يبادر الى ابراء ذمته من المستحقات المطالب بها مما يبرر الحكم عليه بتعويض تقدره المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ خمسمائة درهم اعتبارا لمبلغ الدين و مدة التأخير عن الوفاء به .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين و المقال الاضافي .
في الموضوع : برد الاستئناف المقدم من الطاعن جمالي (ط.) و باعتبار الاستئناف المقدم من الطاعنة مينة (ك.) جزئيا و ذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فسخ العقد و الحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد استغلال رخصة النقل رقم 7118 مع تعديل المبلغ المحكوم به وذلك برفعه الى مبلغ 29.850,00 درهم عن واجبات الاستغلال عن الفترة من يونيو 2020 الى متم غشت 2020 و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
وفي الطلب الاضافي باداء المستأنف جمالي (ط.) لفائدة المستأنفة مينة (ك.) مبلغ 11.126,66 درهم عن واجبات الاستغلال و مبلغ 500 درهم كتعويض و تحميله الصائر .
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66113
La créance commerciale est prouvée par les écritures comptables régulières du créancier, confirmées par expertise, nonobstant l’absence de signature sur le bon de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66111
Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66108
Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025