Bail commercial : le refus de réception de la sommation de payer par le représentant légal de la société preneuse ne vicie pas la procédure de résiliation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68362

Identification

Réf

68362

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6368

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4895

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse imprécise et que le refus de réception émanait d'une personne non identifiée.

La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation est parfaitement valable dès lors qu'elle a été signifiée au représentant légal de la société preneuse, à l'adresse même où cette dernière a ensuite reçu l'assignation et constitué avocat pour sa défense. Sur le fond, la cour relève que le premier juge a correctement tenu compte des paiements partiels effectués par le preneur, le solde des loyers demeurant impayé et justifiant la résolution.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé et la demande additionnelle accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/09/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 2855 بتاريخ 02/06/2021 الصادر في الملف التجاري 1416/8207/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي بأداء شركة (م. ف.) للمستأنف عليه مبلغ 105.000 كواجبات كراء المدة من أكتوبر 2019 الى متم يناير 2021 مع النفاد المعجل و مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين للمحل الكائن بعمارة [العنوان] .

و حيث قدم الاستنئاف مستوفيا لشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

و حيث تقدم المستأنف عليه بمقال إضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/12/2021 تلتمس بمقتضاه الحكم على المستأنفة بصفتها مكترية بواجبات الكرائية اللاحقة عن تلك المحكوم بها ابتدائيا عن الفترة من فبراير 2011 لمتم دجنبر 2021 .

و حيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد رشيد (ت.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06 يونيو 2020 عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها شركة (م. ف.) المحل التجاري الكائن بالعمارة [العنوان] الرباط وذلك بسومة كرائية قدرها 6600 درهم في الشهر . وانها تخلفت عن أداء الكراء المستحق عن الفترة الممتدة من شهر أبريل من سنة 2019 الى غاية دجنبر 2019 والبالغ مجموعه 59400 درهم وذلك بالرغم من انذارها بتاريخ 7-1-2020 ومنحها اجل الأداء المنصوص عليه قانونا في اطار مقتضيات المادة 26 من القانون 16–49 وان المكترية لم تبادر الى أداء المبالغ المتخذة بذمتها لاجله فان العارض يلتمس الحكم عليها بادائها له مبلغ 59400 درهم كواجبات الكراء عن المدة من ابريل 2019 الى دجنبر 2019 و مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وافراغ المدعى عليها من العين المكتراة هي او من يقوم مقامها من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و ارفق المقال بعقد كراء واصل محضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها أفادت فيها أن المدعي اعتمد في مقاله على الإنذار الذي يزعم من خلاله أن العارضة قد توصلت به بتاريخ 7-1-2020 وانه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار سيلاحظ أن العنوان المضمن به هو زنقة [العنوان] دون تحديد أي رقم او أي إقامة علما ان هذه الأخيرة طولها يتجاوز الكيلومتر هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمدعى فيه يتواجد بحي حسان كما هو مضمن بعقد الكراء بخلاف ما تضمنه المقال إضافة أن المحضر المذكور أشار الى انه رفض التوصل دون ذكر هويته او وصفه مما يجعل المحضر ليس له من المحضر الا الاسم .وانه بغض النظر على عدم قانونية الإنذار فان العارضة فوجئت بمطالبة المدعي بمبالغ كرائية سبق اداؤها كما هو ثابت من خلال الوصولات و يود استخلاص المبالغ مرتين لاجله تلتمس أساسا عدم قبول الطلب لافتقاره الأسس القانونية و احتياطيا معاينة ان الإنذار المعتمد من طرف المدعي يفتقر الى الشروط المتطلبة قانونا واحتياطيا جدا معاينة أن الشهور المطالب بها سبق اداؤها من طرف العارضة وتحميل المدعي الصائر وارفق المذكرة باصول وصولات كراء.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها أنه يؤكد أن المدعى عليها تبقى الشركة الوحيدة باسمها وبصفتها تلك المتواجدة بالعنوان المضمن في الإنذار. وان العنوان المضمن في الإنذار هو نفسه المضمن في المقال الذي توصلت به المدعى عليها وتنصبت في الملف. وان الشريك الوحيد بالشركة وهو الحسن (ب.) هو بشخصه الذي اطلع على فحوى الإنذار ورفض التوصل به وبالتالي تبقى دفوع المدعى عليها بهذا الخصوص غير ذات أساس و يتعين ردها. ومن جهة أخرى فانه امام عجز المدعى عليها عن الادلاء يوصولات كاملة يجعل ما تدعيه مجرد اقاويل تفتقد للحجج وتبقى غير جديرة بالاعتبار و لايمكن أن ترتب أي اثر وتبقى وهي والعدم سواء لاجله يلتمس الحكم وفق كتاباته وترتيب الاثار القانونية.

وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف نائب المدعي مع طلب ادخال الغير في الدعوى أفاد فيه انه بخصوص الطلب الإضافي فانه ترتب بذمة المدعى عليها من يناير 2020 إلى غاية يناير 2021 واجبات كراء إضافية وان السومة الكرائية قدرها 6600 درهم شهريا وان الواجبات الكرائية الإضافية المستحقة بمبلغ 85800 درهم وبخصوص طلب ادخال الغير في الدعوى فانه بالرجوع الى المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين نجد ان السيد الحسن (ب.) يلتزم شخصيا بأداء واجبات الكراء في حالة عجز المدعى عن الأداء لأجله يلتمس الحكم على المدخل في الدعوى بادائه على وجه التضامن مع المدعى عليها مبلغ 145.200 درهم كواجبات الكراء بالإضافة إلى مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدخل في الدعوى بواسطة نائبه افاد فيها انه سبق المدعى ان تقدم بمقاله في مواجهة شركة (م. ف.) في شخص ممثلها القانوني وانه بالرجوع الى المقال الإضافي مع ادخال الغير في الدعوى سيتضح ان العارض هو الممثل القانوني للشركة المدعى عليها لنفس النازلة .وان الممثل القانوني لايسال مرتين الا في حدود نصيبه في الشركة مما يكون معه الطلب الإضافي غير ذي أساس ويتعين عدم قبوله كما أن الطلب الإضافي مرتبط بالطلب الأصلي وهو في حد ذاته غیرذي أساس لكونه بني على انذار غير قانوني ولا اثر له لاجله يلتمس عدم قبول الطلب لافتقاره الأسس القانونية وموضوعا حفظ حقه في مناقشة الموضوع اذا ارتات المحكمة قبول الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي عليها أفادت فيها أن الإنذار تم تبليغه بعنوان اخر لا علاقة للعارضة به وان المدعي لم يوضح سبب عدم تبليغ الإنذار بعنوان غير عنوان الشركة ولا يتضمن هوية الشخص الذي رفض التوصل به وان المادة 33 من القانون 16-49 اكدت على ضرورة توصل المكتري بالانذار مما يجعل هذا الأخير غير قانوني ولا يمكن أن ينتج أي اثر ، و أن الإنذار تضمن اجلا واحد ولم يتضمن اجلين وهو الشيئ الذي لا يستقيم مع مقتضيات القانون 16-49 لاجله تلتمس التصريح ببطلان الإنذار الذي اسس عليه المدعي دعواه ورد دفوعاته وتحميل هذا الأخير الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي يلتمس فيها رد دفوعات المدعى عليها و دفوعات المدخل في الدعوى.

و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فأستأنفته شركة (م. ف.) و أبرزت في أوجه استئنافها و أن المحكمة فيما قضت به لم تجب على أي دفع في دفوعات العارضة وخاصة المتعلقة ببطلان الانذار بل اكتفت بالقول بصحة الإنذار وتبوث واقعة التماطل مما تكون معه قد خرقت القانون خرقا سافرا كما انها حين قضت بالاداء لم تناقش دفوعاتها المتعلقة بسبقية اداء ولم تناقش الوصولات المدلى بها من طرف العارضة و أن الوصولات هي اداة اثبات الواقعة الأداء فكيف يعقل أن تقضي المحكمة بالاداء مرتين وتقول بالافراغ للتماطل على محلا تجاري يدعي صاحبة أنه أدى ما بذمته ، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول برفض الطلب القاضي بالاداء و الافراغ و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بناء على مذكرة جواب المستأنف عليها مع طلب إضافي مؤدى عنه الصائر القضائي جاء فيه أن المستأنفة زعمت أنها سبق أن قامت بالأداء و أن المحكمة قضت بالأداء مرتين ، لكن إنه برجوع المحكمة إلى ملف النازلة ستجده خال من أي وثيقة تثبت الأداء عن المدة من أكتوبر 2019 إلى يناير 2021 و أنه ما دام أن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من واجبات الكراء عن المدة المذكورة فإن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب فيما قضت به مما يرجى معه من المحكمة الحكم برد دفوعات المستأنفة لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي جملة و تفصیلا .و أنه بخصوص الدفع المتعلق ببطلان الإنذار لكونه تضمن عنوانا ناقصا فإن هذا الدفع لا يرتكز على أساس جدي على اعتبار أن الممثل القانوني للمستأنفة توصل بالإنذار في نفس العنوان المضمن في المقال الافتتاحي و الذي توصل فيه و أبدى أوجه دفاعه مما يكون معه الدفع المتعلق ببطلان الإنذار لا يرتكز على أساس و يتعين رده و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا و في الطلب الإضافي فقد تقدم العارض بمقال افتتاحي للدعوى من أجل استخلاص الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المستأنفة منذ شهر أبريل من سنة 2019 إلى غاية شهر يناير من سنة 2021 و إنه إلى غاية الفترة الحالية تخلذت بذمة المستأنفة واجبات کرائية إضافية تمتد من شهر فبراير 2021 إلى غاية شهر دجنبر 2021 و أن السومة الكرائية قدرها 6600 درهم شهريا ، و أن الواجبات الكرائية الإضافية المستحقة تكون كالتالي 11×6600 = 72.600 درهم و بالتالي يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور ، والتمس رد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس جدي و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مع تحميل المستأنفة الصائر الحكم في الطلب الاضافي بأداء المكترية أيضا مبلغ 72.600 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المستجدة عن الفترة الممتدة من فبراير 2021 إلى غاية دجنبر من سنة 2021 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على تخلف المستأنفة عن التعقيب رغم تبليغ المقال الإضافي لنائبتها بكتابة ضبط هذه المحكمة لجلسة 16/12/2021 ، حيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على دفوعها المتعلقة ببطلان الانذار كما أنها لم تناقش الوصولات المدلى بها لإثبات سبقية أداء الواجبات الكرائية .

و حيث إن ما تمسكت الطاعنة من عدم إجابة المحكمة الابتدائية على الدفع ببطلان الانذار مردود عليها لكون الحيثيات المعتمد من الحكم المستأنف أبرزت أن الانذار و أن وجه الى غير العنوان المتفق عليه فإن الممثل القانوني للمدعى عليها هو من توصل بالإنذار في نفس العنوان الذي ضمن بالمقال الافتتاحي و توصل فيه ، و أبدت أوجه دفاعها و رتبت المحكمة عن ذلك أن الدفع مردود .

و حيث فضلا عن ذلك فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة محضر تبليغ الانذار المنجز بتاريخ 07 يناير 2020 من المفوض القضائي عزيز (ع.) ، أن السيد الحسن (ب.) بصفته الممثل القانوني الشركة المبلغ إليها حسب ذكره صرح بعد إطلاعه على مضمون الانذار برفض التوصل كما أن الثابت أن العنوان المبلغ به الانذار هو نفس العنوان الذي تم فيه تبليغ المقال الافتتاحي لشركة (م. ف.) ، حيث تواجد ممثلها القانوني الحسن (ب.) و رفض التوصل و أن الشركة أبدت أوجه دفاعها دون أن تتنكر لصفة ممثلها القانوني ، كما أن هذا الأخير تشبت بصفته تلك في مذكراته ، مما يجعل الانذار المبلغ للطاعنة صحيحا و منتجا لأثاره القانونية .

و حيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة من سبقية أدائها مبالغ كرائية مثبت بتواصيل لم تناقشها المحكمة ، فإن هذه الأخيرة سجلت أن الطاعنة أدت واجبات الكراء عن المدة المدة من أبريل 2019 الى متم شتنبر 2019 و خصمها من المستحقات الكرائية المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي و الإضافي ، و بالتالي يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و بالتالي يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده .

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها.

في الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بواجبات الكراء التي ترتبت في مواجهة المستأنف عن الفترة اللاحقة عن تلك المحكوم بها ابتدائيا و التي تبتدأ من فبراير 2021 لمتم دجنبر 2021 .

و حيث إن المستأنفة بانتفاعها بالعين المكراة ملزمة بأداء مقابل هذا الانتفاع و لا دليل بالملف على براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها ، مما يتعين الاستجابة للطلب الإضافي و الحكم على شركة (م. ف.) بأداء مبلغ 72600 درهم عن الفترة المفصلة أعلاه .

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإضافي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر و في المقال الإضافي الحكم بأداء المستأنفة شركة (م. ف.) للمستأنف عليه مبلغ 72600 درهم اثنين و سبعين ألف و ستمائة درهم عن واجبات الكراء عن الفترة من فاتح فبراير 2021 الى متم دجنبر 2021 و تحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux