Paiement du loyer commercial : La preuve par témoignage est inopérante face à des contradictions relatives au montant du loyer et aux modalités de paiement antérieures (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68340

Identification

Réf

68340

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6315

Date de décision

22/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du jugement et la force probante des moyens de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité du commandement de payer et contestait le défaut de paiement en produisant des attestations. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que l'obligation de signature de la formation de jugement, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, ne pèse que sur la minute du jugement et non sur sa copie exécutoire. Sur le fond, elle juge les attestations testimoniales produites par le preneur dépourvues de force probante. La cour retient en effet que ces témoignages présentent des contradictions flagrantes avec les autres pièces du dossier, tant sur le montant du loyer contractuel que sur les modalités de paiement alléguées. Le jugement est dès lors intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 19/07/2021 في الملف عدد 2580/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول مقالي الدعوى، في الموضوع بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 97500.00درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2020 إلى متم يونيو 2021 بحسب سومة شهرية قدرها قدرها 7500.00درهم وبأداء مبلغ 5000.00درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/01/2021 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى فيما يخص طلب الأداء وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/09/2021 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنهاقامت بكراء محل تجاري عبارة عن مخبزة بمشاهرة قدرها 7500.00درهم للمدعى عليه، وأن هذا الأخير تخلف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2020 إلى متم شهر يناير 2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 20/01/2021.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 60000.00درهم واجبات الكراء، وبالمصادقة على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع والإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقت مقالها بصورة من عقد كراء وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الحكم المبلغ إليه غير موقع من طرف الرئيس والقاضي المقرر وكاتب الضبط في مخالفة لأحكام المادة 50 من ق م م وهو بذلك يعتبر باطلا، وموضوعا فإن الإنذار الموجه إليه خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 بعدم تضمينه أجلين الأول من أجل الأداء والثاني من أجل الإفراغ، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 29/01/2020 يخضع لمقتضيات القانون 16.49، مضيفا كونه ومنذ إبرام عقد الكراء وهو ملتزم بأداء واجبات الكراء للمستأنف عليها دون تسلمه وصولات بذلك وهو ما تثبته شهادة الشهود المضمنة بالإشهادين اللذين استبعدتهما محكمة البداية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا ببطلان الحكم المذكور، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا إجراء بحث.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة إشهادين.

وبناء على إدلاء نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الإنذار صحيح من الناحية الشكلية، وأن إدعاء واقعة الأداء غير صحيح بدليل قيامها بتسليم تواصيل الكراء عن المدة السابقة للإنذار.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2021 تخلف نائب المستأنف ورجع إستدعاؤه بعبارة كون العنوان عبارة عن شقة سكنية مغلقة بإستمرار، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 تم تمديدها لجلسة 22/12/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف سنده في ذلك كون الحكم المبلغ له لا يحمل توقيع رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط في مخالفة لأحكام المادة 50 من ق م م.

وحيث إن توقيع رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط يعتبر شرط صحة بالنسبة لأصل الحكم الصادر عن المحكمة، وأن المادة 50 من ق م م المحتج بها من طرف الطاعن لا تشترط أن تتضمن النسخة التبليغية للحكم والتي يتم تبليغها للأطراف توقيع الهيئة الحاكمة، مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار مختل من الناحية شكلية أمام عدم تضمينه أجلي الأداء والإفراغ في مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون 16.49 والتي تطبق على الدعوى الحالية مادام أن عقد الكراء أبرم في بتاريخ 29/01/2020.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن توصل بالحكم المستأنف بتاريخ 20/01/2021، وأن الدعوى لم تباشر إلا بتاريخ 09/03/2021 مما تكون معه المستأنف عليها قد إحترمت الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 16.49.

وحيث دفع الطاعن بكونه قام بأداء واجبات الكراء المطالب بها نقدا للمستأنف عليها دون تسليمه وصولات عنها وذلك حسب الثابت من شهادة الشهود.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الدعوى سيما مقالها الإفتتاحي أن المستأنف عليها طالبت الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2020 إلى متم يونيو بحسب مشاهرة قدرها 7500.00 درهم، وهي السومة الكرائية المحددة بمقتضى عقد الكراء المبرم بتاريخ 29/01/2020 والموقع عليه من طرفي النزاع، والحال أن الإشهادين المستدل بهما تضمنا كون مصرحيه عاينا واقعة أداء الطاعن لواجبات الكراء شهر بشهر لمدة تفوق 5 سنوات بحسب مشاهرة قدرها 7000.00 درهم ، وهو ما يخالف السومة الكرائية المنصوص عليها عقدا والمحددة في مبلغ 7500.00 درهم، ويشكل تناقضا في التصريحين الواردين بالإشهاد، والذي يناقضها أيضا إستدلال المستأنف نفسه بموجب مذكرته التعقيبية خلال نظر ملف الدعوى إبتدائيا بجلسة 22/06/2021 بتواصيل تتضمن أداء شهر شتنبر وأكتوبر 2018 في الوقت الذي يتضمن الإشهادين كون الأداء ولمدة تفوق 5 سنوات كان يتم نقدا ودون تحوز الطاعن لتواصيل، وأنه وأمام التناقض المضمن بالإشهادين المذكورين مع باقي وثائق الملف، فإنه لا مبرر يدعو المحكمة لإجراء بحث للتحقق من الأداء نقدا بالإستماع لمصرحي الإشهادين.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux