Réf
68331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6282
Date de décision
22/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4680
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligations du preneur, Interprétation du contrat de bail, Destination des lieux, Demande d'éviction, Confirmation du jugement, Clause autorisant toutes activités commerciales, Changement d'activité, Cession du droit au bail, Bail commercial, Absence de faute du preneur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction.
En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est exclusivement régie par le contrat de bail initial, et non par l'acte de cession du droit au bail conclu entre l'ancien et le nouveau preneur.
Dès lors que le bail originel autorisait l'exploitation du local pour "tous types de commerce autorisés par la loi", le cessionnaire, substitué dans les droits et obligations du cédant, était libre de modifier l'activité commerciale. La cour juge que le changement d'activité ne constitue pas un motif de résiliation lorsque le bail comporte une clause autorisant toutes les activités commerciales.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة بوشعيب (ب.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2021 يستانفون بموجبه الحكم عدد 6302 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2021 في الملف عدد 3534/8219/2021 والقاضي: برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفون ورثة بوشعيب (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 01/04/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن مورثه سبق أن أكرى قيد حياته للمسمى حسن (ح.) المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان، بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 09/12/2005 ، و أن أحد الورثة و هو الجيلالي (ب.) سبق له أن توصل بإشعار مفاده ، أن يكتري من مورث العارضين المسمى حسن (ح.) فوت الحق في الكراء التجاري للمدعى عليهما بمقتضى عقد تفويت الحق في الكراء للمحل ، مؤرخ في 10/07/2018 ، و أنه بالرجوع لعقد تفويت الحق في الكراء ، يتضح من خلاله على أن المكتري حسن (ح.) ، فوت للمدعى عليهما الحق في الكراء للمحل الكائن بالعنوان أعلاه، و هو عبارة عن محل تجاري لبيع المواد الفلاحية ، و في الفصل الخامس من عقد التفويت التزم المفوت لهما بأن يأخذا المحل على حالته، و أن المفوت لهما عمدا إلى تغيير النشاط المزاول بالمحل موضوع الكراء من محل لبيع المواد الفلاحية إلى محل لإصلاح العجلات و ميكانيك السيارات ، حسب محاضر المعاينة ، و حيث إن تغيير النشاط المزاول بالمحل موضوع الكراء قد ألحق ضررا بليغا العارضين دون إذن مسبق منهم ، و أن العارضين سبق لهم أن وجهوا إنذارا بذلك للمفوت لهما ، توصلا به بتاريخ 09/10/2020، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 09/10/2020 و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن زنقة [العنوان] ابن سليمان تحت طائلة غرامة تهديدية 5000 درهم عن كل يوم امتناع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر، و أرفق المذكرة من نسخة من رسم الإراثة و نسخة من رسم وكالة و نسخة من عقد الكراء و صورة من تبليغ إشعار و صورة من عقد تفويت و محاضر معاينة و صور و محضر تبليغ إنذار بالإفراغ.
و بتاريخ 17/06/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون على أن التعليل الذي اعتمدته محكمة أول درجة يبقى في غير محله ولا يستند على أساس سليم ذلك انه برجوعها لعقد تفويت الحق في الكراء التجاري المؤرخ في 10 يوليوز 2018 والمصحح الامضاء بتاريخ 13/7/2018 يتضح من خلال الفصل الأول منه ما يثبت واقعة تغيير النشاط وكذا المحاضر المنجزة
والتي تفيد على أن النشاط المزاول بالمحل المذكور هو ميكانيك السيارات وبيع قطع الغيار وبالتالي فان تغییر
النشاط قائم وان المكتريان قد اخلا بالعقد وان المحكمة لما استندت على البند 12 والحال أنه ليس هناك أي بند
12 وان المحل موجه قصد استغلاله لجميع أنواع التجارة المسموح بها قانونا يكون حكمها مجانا للصواب
وغير معلل تعليلا كافيا لأنه ومن شروط تغيير النشاط الأصلي أن يقع دون موافقة المكري من جهة وان
يكون النشاط الجديد مخالف للنشاط الأصلي المحدد في العقد من جهة ثانية وأن شروط تغيير النشاط متوافرة في نازلة الحال وان المستانفين وجهوا إنذارا للمكتریان ولم يعبرا عن رغبتهم في ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يثبت واقعة التغيير بالرغم منحهم اجل ثلاثة أشهر.و انه و امام علم الاستجابة لفحوى الإنذار وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه طبقا لما ورد في عقد الكراء يستوجب معه الافراغ الإخلال ببنود هذا الأخير طبقا لما نص عليه قانون 49.16 في الفقرة الثالثة من المادة 8 منه، ملتمسين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبافراغهما من العين المكتراة الكائنة بزنقة [العنوان] ابن سليمان وتحميل المستانف عليهما الصائر.
وارفقوا مقالهم بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف.
وبجلسة 01/12/2021 أدلى المستاف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية يعرضان فيها أنهم لم يثبتوا تملكهم للمحل المكتري موضوع الدعوى الحالية أو استمرار تملكهم بعد وفاة مورثهم وهو ما يخالف نص الفصل 1 من ق م م مادام أنها قاعدة عامة في غياب أي مقتضی خاص في القانون رقم 16-49 وانه و بالرجوع إلى الإراثة المدلى بها فانه يتبين أن هذا الأخير لا يتضمن أسماء جميع ورثة المرحوم بوشعيب (ب.) في إشارة ضمنية إلى أن الغائبين عن الدعوى غير موافقين على تقديم هذه المسطرة تطبيقا للفصل 963 من ق ل ع من جهة ثم لأنه حق مشترك بين جميع الورثة من جهة ثانية ثم لوجود موصى لهم قاصرين من جهة ثالثة وأن الإشعار و الإنذار بالإفراغ و كذا المحضر المنجز عقبه لم يحترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون رقم 49.16 الذي اوجب توجيه إنذار إلى المكتري من قبل المكري وانه بالرجوع إلى رسالة الإشعار و الإنذار الموجه للمستانف عليهما و كذا المحضر المنجز نجد انه أنجز بناء
على طلب بعض المكرين فقط في غياب لجميع الورثة كمكترين الذين قد يكون لهم رأي مختلف تماما بخصوص هذه المسطرة و أن المستأنف رشيد (ب.) ينوب عن المستأنفة نجاة (ب.) بواسطة وكالة سواء عندما تقدم برسالة
الإشعار و الإنذار أو تقديم الدعوى الحالية وانه و بالرجوع إلى مضمون الوكالة العرفية المدلى بها نجد أن الاسم المضمن بها هو نجاة (ب.) و ليس نجاة (ن.) كما هو ثابت من خلال رسم الإراثة و المقال و رسالة الإشعار و الإنذار و المحضر وأن المستأنفين يتقاضون بسوء نية مخالفين أحكام و مقتضيات المادة 5 من قي م م بحيث أنهم أدلوا
ب 3 محاضر معاينة مؤرخة في 3 تواريخ 18-06-2020 و 19-06-2020 و 22-06-2020 و بمراجع خاصة بالمفوض القضائي تحمل أرقاما مختلفة 415 و 418 و 422 و الغريب أن مضمونها يشير إلى إجراء المفوض القضائي لمعاينة وحيدة يوم الخميس 18 يونيو 2020 مما يفيد تحامل حتى المفوض القضائي و تزویره لتك المحاضر التي سوف نتقدم بشأنها بشكاية من اجل التزوير واستعماله.
وأن السبب الذي يتمسك به المستأنفين لإفراغ المستانف عليهما من المحل المكتري هو تغيير النشاط المزاول من
بيع المواد الفلاحية إلى إصلاح العجلات و ميكانيك السيارات متمسكين بعقد تفويت المسمى حسن (ح.)
للمستانف عليهما في فصله 5 وهي النقطة الوحيدة التي تم التمسك بها و تم الاحتجاج بها على الحكم الابتدائي بانه
مجانب للصواب و في غير محله ولا يستند على أساس سليم و غير معلل تعليلا كافيا و زعموا أنه لا وجود
لأي بند رقم 12 بعقد التفويت وأن المستأنفين يحاولون مغالطة القضاء و التقاضي بسوء نية لان الحكم الابتدائي يتحدث في تعليله على عقد الكراء في بنده 12 أو بطريقة أخرى سطره رقم 12 وانهم يحاولون جر النقاش إلى عقد
التفويت وان الغريب في الأمر أنهم تمسكوا في مقالهم الافتتاحي بمقتضيات الفصل 5 من عقد التفويت إلا أنهم لم يتمسكوا به في مقالهم الاستئنافي و ان الفصل 5 يتحدث فقط عن عدم إمكانية تخفيض الثمن و قبول المحل على حالته تلك بذلك الثمن أما ما ينضم نوعية النشاط المزاول و الذي حاولوا عدم إثارته فهو مقتضيات عقد الكراء بين
المرحوم بوشعيب (ب.) و حسن (ح.) في السطر رقم 12 منه و هو نفس تعليل المحكمة الابتدائية
الصائب وان المستانف عليهما سلكا جميع الطرق و المساطر القانونية من أجل الحصول على الترخيص
القانوني وانه ليس في عقد الكراء ما يمنعهما من مزاولة نشاطهما الحالي و أن غايتهما من هذه الدعوى هي إفراغهما بأي سبب كان و هي ليست المرة الأولى بل سبق أن تم التضييق عليهما و منعهما من فتح المحل بجميع الأشكال ومنها السب و الشتم و التهديد و العنف و هو الثابت من خلال شكايتهما إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنسليمان و
المحاضر المنجزة في ذلك الإطار، ملتمسان تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستانفين الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2021 الفي بالملف مذكرة جوابية الاستاذ مراد (ش.) حضر نائب الطرف المستانف تسلم نسخة اسند النظر ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2021 وتم تمديدها لجلسة 22/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما قضى برفض الطلب الرامي إلى إفراغ المستانف عليه لتغييره النشاط دون موافقة المالك.
لكن حيث انه ولما كان عقد الكراء سند الدعوى المبرم بين المستانف والمكتري الاصلي قد نص على انه بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية الفعلية اكرى الطرف الاول السيد بوشعيب (ب.) للطرف الثاني السيد حسن (ح.) الذي قبل منه المحل التجاري المكون من باب واحد الواقع بزنقة [العنوان] بنسليمان قصد استغلاله لجميع انواع التجارة المسموح بها قانونا فإن المكتري الجديد المفوت له الاصل التجاري وباعتباره قد حل محل المكتري الاصلي في جميع حقوقه والتزاماته له ان يمارس في المحل المكرى ما يراه مناسبا مادام ان عقد الكراء لم يلزمه بممارسة نشاط معين ومحدد بداته، وانه لا مجال لتمسك المستانف بعقد التفويت الرابط بين المكتري الاصلي والمستانف عليه مادام ان الذي ينظم العلاقة هو عقد الكراء الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تغييره وعليه فإن ما بني عليه الإنذار من تغيير النشاط التجاري الممارس بالمحل لا يشكل مبررا لفسخ عقد الكراء وبكون الحكم المستانف لما قضى برفض طلب الإفراغ قد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين بناء عليه رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس وتاييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025