Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial est caractérisé lorsque les loyers réclamés sont inclus dans la période couverte par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68235

Identification

Réf

68235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6120

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée.

La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour lesquels la condamnation a été prononcée. Elle en déduit que le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti est établi, ce qui justifie la résiliation du bail et l'évacuation.

La cour ajoute que la validation par le premier juge d'un commandement visant à la fois le paiement et, à défaut, l'évacuation des lieux, est conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16/09/2021 تقدم التهامي (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6960 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2021 في الملف عدد 4609/8219/2021 القاضي بأدائه لمبلغ 28000 درهم عن واجبات الكراء وفسخ عقد الكراء والمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 21 مارس 2021 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى مع تعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان امل (خ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والذي يستأجره المدعى عليه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 02/11/2018 بمبلغ 7000,00 درهم شهريا، و التزم المكتري في عقد الكراء بتحويل المبالغ الكرائية لحساب العارضة في اول كل شهر بدون مماطلة إلا أنه توقف عن أداء مستحقات الكراء ولم يحول المبالغ في الوقت المحدد في العقد، مما ترتب بذمته الواجبات الكرائية المستحقة من 01/02/2020 إلى غاية نهاية فبراير 2021 أي ما مجموعه 91.000,00 درهم واقتصر في تحويل مبلغ 56.000.00 درهم، واحجم عن تحويل الباقي عن مدة 5 اشهر وجب عنها مبلغا مجموعه 35.000.00 درهم ، فوجهت له انذارا لأداء المتأخرات من الكراء عن المدة أعلاه مانحة له اجل 15 يوما من اجل تمكينها من الواجبات الكرائية المستحقة تحت طائلة طلب الإفراغ بعد خصم ما تم تحويله لحسابها، والتمست لاجل ذلك المصادقة على الإنذارين المبلغين للمدعى عليه و الحكم عليه بأداء مبلغ 35.000,00 درهم مستحقات الكراء الغير المؤداة عن المدة من 2020/02/01 إلى غاية متم فبراير2021 ومبلغ 3500,00 درهم تعويض عن التماطل و بفسخ عقد الكراء والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل بجميع مرافقه وامتعته هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوما من تاريخ الإشعار بالتنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و الإجبار في الأقصى، وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفه التهامي (ب.) للأسباب التالية:

أن المدة المطلوبة في الإنذار و كما جاء في الحكم المطعون تبتدئ من 2020/02/01الى نهاية فبراير 2021 و تبين من خلال تعليله بأنها مؤداة. و على هذا الأساس فإن التماطل يكون غير قائم. لكن بخصوص باقي المبالغ المطالب بها عن شهور مارس أبريل , ماي . يونيو 2020 أي بما مجموعه 28.000 درهم فقد جاء في الحكم المطعون فيه أنها غير مؤداة وحتى إذا سلم بأنها غير مؤداة فهي غير مطلوبة في الإنذار و إنما في مقال الدعوى، مما لا يمكن ترتيب التماطل على مبالغ غیر مطلوبة في الإنذار الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه عديم الأساس القانوني . هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه توصل من المستانف عليها بإنذارين في نفس التاريخ أي 22/03/2020 فصادقت عليه المحكمة و على أساسه قضت بفسخ الكراء و بإفراغه من المحل موضوع النزاع والانذار الاخر استبعدته بعلة أنه مختل شكلا لكونه لا يتضمن أجلا للأداء. والحال انه غير مختل شكلا و أن عدم تضمينه لأجل أداء الكراء يجعله مفتوحا و بما أنه قد توصل به فإن الإنذار المصادق عليه من طرف المحكمة اصبح حق مكتسب له و بالتالي فهو حق من حقوق دفاعه الشيء الذي يكون معه الحكم المطعون فيه عديم الأساس القانوني و خارقا لحقوق الدفاع . والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصریح برفض الطلب . و تحميل المستأنف عليها الصائر . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها أن السومة الكرائية تحدد في مبلغ 7000,00 درهم من تاريخ 2018/11/02 . و أن المكتري يتقاضی بسوء نية وذلك بتحويل مبالغ دون الأخرى المحددة مسبقا. وأن ذمته لا زالت مثقلة بمبالغ مالية لفائدتها و ذلك بعد إجراء عملية حسابية من تاريخ الكراء إلى تاريخ المدة المطلوبة في الإنذار وفي المقال ومقارنتها مع التحويلات البنكية بحيث يتبين أن ذمة المستأنف مثقلة بالمبلغ المحكوم به بعد خصم المبالغ المحولة دون تحديدها بالشهور. وأن ما ورد في أسباب الطعن بأن الإنذار لم يحدد أجلا للأداء لكن بالرجوع إلى ظهر الطلب فانه يتضمن اجل 15 يوما للإفراغ و تسليم المفاتيح. وأن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد . والتمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى يرمي الى أداء واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2020 الى متم فبراير 2021 توصل به المكتري بتاريخ 22/03/2021 وأشعر بمقتضاه بأداء الكراء المطلوب داخل اجل 15 يوما من التوصل به.

وحيث إنه حسب الوصول المدلى بها فإن أشهر مارس، ابريل، ماي ويونيو من سنة 2020 غير مؤداة، وأن الحكم المستأنف قد قضى بأداء واجب كراء هذه الأشهر في مبلغ مجموعه 28.000,00 درهم، وما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص من أن الاشهر المذكورة لم تطلب في الإنذار الذي بلغ فإنه واقع غير صحيح لأن الإنذار بالأداء والذي فصلت مدته أعلاه قد شمل الأشهر المحكوم بأدائها وبالتالي يكون المطل في الأداء قائم، وهو سبب يبرر الحكم بالافراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن اساس.

وحيث تمسك الطاعن ايضا بأنه بلغ بإنذارين في نفس التاريخ وهو 22 مارس 2020، وبتفحصها يتبين على أن أحدهما يتعلق باداء الكراء داخل اجل 15 يوما والثاني بإفراغ المحل في حالة عدم الأداء في الأجل المذكور والمحكمة في حكمها قد صادقت على الإنذار بالأداء والافراغ وذلك طبقا للمنصوص عليه في الفصل 26 من القانون رقم 49.16 ولم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني خلافا لما جاء في النعي بشأن ذلك عن غير اساس، وترتيبا لما ذكر يتعين التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى من أداء وإفراغ.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux