Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les héritiers du bailleur fait obstacle à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68190

Identification

Réf

68190

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6038

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4894

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure.

La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de l'un d'eux à tout paiement direct au profit de l'intimé, s'est valablement libéré de son obligation en consignant les loyers auprès du tribunal. Elle relève que les dépôts ont été effectués pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti par celle-ci.

La cour souligne en outre que le bailleur intimé avait lui-même antérieurement refusé un paiement au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat des autres cohéritiers. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement entrepris est infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم محمد (ح.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/09/2021 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/06/2021 في الملف التجاري عدد 4015/8207/2020 تحت عدد 2841 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بافراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات و بتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن محمد (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/12/2020 عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات بمشاهرة قدرها 1250 درهم، و أنه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2012 إلى غاية أكتوبر 2020 وجب عنها مبلغ 128750 درهم، رغم التوصل بإنذار، و التمس الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميله الصائر و ارفق مقاله بشهادة ملكية و عقد كراء و شهادة إيداع عقد قسمة و شهادة إيداع عقد بيع و نسخة من انذار من اجل الأداء و نسخة من انذار من اجل الإفراغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 17/03/2021 و التي جاء فيها أنه سبق له و أن وجه إنذارين لأجل أداء الواجبات الكرائية و أنه تخلد بذمته ما مجموعه 128.750 درهم، و أنه كان دائم الأداء من خلال عرض و إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بالخميسات، و ذلك بعد تعذر العرض، و أنه قام بإيداع المبالغ الكرائية داخل الأجل المنصوص عليها في الإنذار، و أنه كان يكتري المحل من المسمى قيد حياته أحمد (ش.)، و أن ورثته كانوا في نزاع دائم، فيما بينهم مما تعذر معه العرض العيني للمبالغ، لكون كل وارث يرغب في الحصول على حصته، و أنه يتوصل بإنذارات مختلفة من كل وارث و تفاديا لكل لبس فإنه قام إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بالخميسات لمن ثبت له ملك للمحل موضوع النزاع فإنه يبقى محقا في اللجوء الى صندوق المحكمة، و أنه بالاطلاع على الشهادة الضبطية تبقى ذمته فارغة من الواجبات الكرائية و التمس الحكم برفض الطلب و أرفق مقاله بصور من شهادة ضبطية تفيد إيداع المبالغ و بطلب احد الورثة لأجل إيداع المبالغ بصندوق المحكمة، و محاضر عرض و أيداع لواجبات كراء .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 21/04/2021 و التي جاء فيها أن العلاقة الكرائية تستمد أساسها من العقد المنشئ لها طبقا لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع، وأن عقد الكراء بين الطرفين ثابت بإقرارهما معا، و بمقتضی مختلف المساطر القانونية بينهما، كما يلي : 1/ حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به الصادر تحت عدد 143 بتاريخ 2012/07/02 2/ شهادة ضبطية بعدم الطعن، 3/توصيل كراء مصادق عليه من طرف المدعى عليه 4 مقال عرض و إيداع بتاریخ 21/06/2005 5/ طلب تنفيذ بتاريخ 2005/07/06 6/محضر تحري بالسحب بتاریخ 29/06/2006 7/مقال عرض و إيداع بتاريخ 2011/03/07 8/ امر مختلف عدد 182/2011/10 9 محضر تحري بالحساب بتاريخ 2011/05/04 . و أن التماطل ثابت في حق المدعى عليه لأن الشهادة الضبطية المدلى بها مبينة على عروض ناقصة، و موجهة ضد اشخاص اجانب عن العلاقة الكرائية، وأن المدعى عليه توصل بانذار من طرفه، يبلغه بمقتضاه بانتقال ملكية العقار اليه، مرفق بشهادة ملكية و لم يلتزم بعرض مبالغ الكراء لفائدته و جاء عرضه ناقصا، و موجه لفائدة اشخاص أجانب عن النزاع، و التمس الحكم وفق الطلب وأرفق مقاله بالوثائق المشار اليها أعلاه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/05/2021 و التي جاء فيها أن العلاقة الكرائية و السومة ثابتين بمقتضی عقد الكراء الذي كان يربط بينه و بين مورث المدعين، و أن الكراء آل الى الورثة، وأن الوثائق المدلى بها تتعلق بالسنوات 2011 و 2012 و 2005 و 2006 و أنه بالاطلاع على الأحكام المرفقة بالمذكرة، يتضح انها تتضمن النزاع القائم بين المدعي و باقي الورثة حول أحقية العقارات التي هي متخلف الهالك أحمد (ش.)، و أن الفترة المطالب بها في من 2012/04/01 إلى غاية أكتوبر 2020 و هي فترة لا زالت الدعاوى قائمة بين أطراف النزاع. و انه يعرض المبالغ الكرائية على المدعي الذي يرفض تسلمها، بحجة أنه لا يتوفر على وكالة عن باقي الورثة. و أن إقرار المدعي بذلك يبقى خير دليل على النزاع القائم بيم الورثة و أن النص القانوني اوجب عليه إيداع المبالغ باسم الورثة، و ليس باسم وريث واحد. و انه بالاطلاع على الإنذار الأخير للمدعي فإنه يقر فيه أنه كان المالك على الشياع بالرسم العقاري الأم عدد 15794/ر و بالتالي ليس له الحق في المطالبة بالواجبات الكرائية منذ 01/04/2021 بصفته الشخصية دون باقي الورثة. و أنه بالاطلاع على شهادة الملكية التي تقدم بها فإنها تفيد بأنها تتعلق بأرض عارية و ليس بها بنايات و تحمل رسم عدد 70331/16 و أن أصل الرسم العقاري الأم هو 15794ر يتضمن ارض عارية و بها بنايات طفيفة و بئر وهي في اسم مجموعة من الشركاء على الشياع و أنه توصل بتاريخ 25/06/2020 بتعرض على أداء مبالغ كرائية لفائدة المدعي من قبل أحد الورثة، و أنه اخد بعين الاعتبار النزاع القائم بينهم وقام بإيداع المبالغ لفائدة الورثة، و التمس لحكم وفق الطلب و أرفق مقاله بتعرض فاضمة (ش.) و نسخة من عقد بيع و نسخة من انذر و نسخة من شهادة الملكية 15794ر و نسخة من شهادة الملكية عدد 16/70331 و نسخة من عقد كراء و نسخة من حكم قضائي و محضر الإيداعات.

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه المحكوم عليه بالافراغ و ابرز في أوجه استئنافه أن الحكم لاابتدائي المطعون فيه أسس قضاؤه بما انتهى اليه على على أن المستانف عليه اصبح بعد تسجيله لرسم الشراء هو المالك الوحيد للرسم العقاري عدد 15794 ر ، كما أنه أدلى باشعار بلغ الى العارض بتاريخ 22/10/2020 مرفق بعقد بيع مع شهادة الملكية و بانذار لأجل أداء الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 01/04/2012 الى 31/10/2020 بلغ إلى العارض بتاریخ 22/11/2020 و انه و خلافا لما انتهى اليه الحكم المذكور ، فان شهادة الملكية الحاملة للمستانف عليه لوحده کمالك هي موضوع الرسم العقاري عدد 16/70331 وليس الرسم العقاري عدد 15794ر، كما أن شهادة ملكية المستأنف عليه تشير الى أن الرسم العقاري عدد 16/70331 البالغة مساحته 2 آر و 60 سنتيار يتكون من أرض عارية خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة لشهادة الملكية عدد 15794ر المملوك على الشياع بين جميع الورثة الذي هو عبارة عن أرض عارية بها بنايات طفيفة و بئر . و أنه يستفاد من شهادة ملكية المستأنف عليه أن لا بناية بها. و أن الحكم المطعون فيه و حسب تعليله لما قضى به ، من إفراغ العارض من المحل الكائن بالرسم العقاري عدد 15794ر المملوك على الشياع بين جميع الورثة و ليس من الرسم العقاري عدد 16/70331 الذي أصبح ملكا للمستأنف عليه و الذي هو عبارة عن أرض عارية وأنه بذلك يكون الحكم المطعون فيه حينما قضى بإفراغ العارض من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالخميسات دون التحقق من شموله ضمن الرسم العقاري عدد 70331/16 لم يؤسس لما قضی به بمقبول . و من جهة ثانية فإن الحكم المطعون فيه قضى بإفراغ العارض من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات و ما قضى به بعلة أنه ثبوت توصله بالانذار من أجل الأداء و كذا بحوالة الحق و عدم مبادرته إلى الاستجابة للانذار بالأداء يكون قد ثبت في حقه التماطل ، مبررا لفسخ العقد مما يتعين الحكم بإفراغه إلا أن العارض و من خلال الشهادة الضبطية المدلى بها ، فانه قد برر أداءه للواجبات الكرائية المستحقة و هو ما حدى بالمستأنف عليه إلى عدم المطالبة بالأداء و الاقتصار فقط على طلب الإفراغ ، علما منه بأن مجموع الواجبات الكرائية موضوع الانذار قد تم إيداعها بتاريخ سابق عن تبليغ الإنذار لفائدته و باقي الورثه و ذلك بسبب اعتراض المسماة فاطمة (ش.) إحدى الوارثات عن الأداء المباشر له و هو ما دفع العارض الى استصدار أوامر بالعرض العيني و الإيداع عند تعذر العرض ، حيث قام بإيداعها بصندوق المحكمة رهن إشارة من استحقها . و أن اعتبار الحكم المطعون فيه كون العارض في حالة مطل دون الوقوف على الشهادة الضبطية المتضمنة لمجموع المبالغ المودعة و التي توازي المبلغ موضوع الانذار . و من جهة ثالثة فإن الأحكام ينبغي أن تتضمن في طرتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد المملكة المغربية و أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى الجهة المذكورة باعتبارها الهيئة العليا للقضاء و انه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون و هو ما يناسب معه التصريح ببطلانه و ارجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون و التمس التصريح بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني و الحكم بإلغائه و بعد التصدي القضاء برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة الحكم الابتدائي .

و بناء على تخلف الأستاذ نور الدين (ز.) نيابة عن المستأنف عليه عن الجواب رغم إمهاله بجلسة 02/12/2021 حيث تم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من افراغه بعلة ثبوت توصله بالانذار من اجل الاداء و كذا بحوالة الحق وعدم مبادرته الى الاستجابة للانذار بالاداء فيكون ثبت في حقه التماطل ، مبررا لفسخ العقد في جين ان المستأنف أدلى للمحكمة بما يفيد ايداعه لواجبات الكراء بتاريخ سابق للتوصل بالانذار لفائدة المستأنف عليه وباقي الورثة بسب اعتراض المسماة فاطمة (ش.) احدى الوارثات عن الاداء المباشر للمطعون ضده .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الكراء المؤرخ في 18/03/1996 المتعلق بالمحل التجاري موضوع النازلة أن العلاقة الكرائية كانت بين المستأنف بصفته مكتريا و بين السيد أحمد (ش.) بصفته رب الملك و انتقلت هذه العلاقة الى ورثة هذا الاخير وهو ما حدا بالمستأنف الى عرض واجبات الكراء على الورثة المذكورين تم ايداعها لفائدتهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالخميسات ، كما تثبت ذلك الشهادة الضبطية المؤرخة في 14/01/2021 المدلى بها بالمرحلة الابتدائية والتي تثبت تحلل المستأنف من واجبات الكراء عن الفترة من فاتح ابريل 2012 الى متم أكتوبر 2020 وهي المدة المطلوبة بالانذار المبلغ للطاعن في 22/10/2020 على التفصيل التالي فالمدة من فاتح ابريل 2012 لغاية متم يوليوز 2020 تم ايداعها قبل التوصل بالانذار بالاداء المقرون بالاعلام بحوالة الحق لفائدة المستأنف عليه في حين أن باقي المدة لغاية متم أكتوبر 2020 تم ايداعها ايضا أي داخل الاجل الممنوح للمكتري بالانذار بالاداء .

وحيث إن ما تمسك به المستأنف في المرحلة الابتدائية من أن العلاقة الكرائية تربطه شخصيا بالطاعن مردود عليه لأن محاضر العروض العينية المستدل بها من هذا الاخير رفقة مذكرته الجوابية أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون تضمنت رفض السيد محمد (ش.) التوصل بالكراء المعروض عليه بها وعدم قبوله لعدم توفره على وكالات من باقي الورثة فضلا على أن المستأنف وبعد اشعاره بحوالة الحق من المستأنف عليه توصل ايضا برسالة تعرض على أداء مبالغ الكراء لفائدة السيد محمد (ش.) موجهة له من إحدى ورثة المكري الأصلي المسماة فاطمة (ش.) و المذيلة بتوقيعها المصادق عليه بتاريخ 26/11/2020.

وحيث اعتبارا للوثائق اعلاه و التي لم تكن محل مناقشة من الحكم المستأنف و تأسيس على اداء الطاعن لجميع مستحقات الكراء سواء قبل توصله بالانذار بالاداء أو داخل الاجل الممنوح له في الانذار على التفعيل أعلاه فإنه لا يعزى اليه أي اخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقه كمكتري و يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب و يتعين الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب الافراغ و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux