Bail commercial : le locataire qui n’a pas restitué les clés selon la procédure légale reste tenu au paiement des loyers jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65022

Identification

Réf

65022

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5517

Date de décision

07/12/2022

N° de dossier

2022/8205/186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le preneur d'un local commercial soutenait être libéré de son obligation en raison de la fermeture du local et du refus du bailleur de recevoir les clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la période courant entre un précédent jugement d'expulsion et l'éviction effective. La cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple allégation du refus du bailleur de reprendre les clés suffisait à prouver la restitution des lieux. La cour retient que l'offre de restitution des clés doit suivre une procédure formelle et que la charge de la preuve de son accomplissement pèse sur le preneur. En l'absence de tout élément démontrant que le preneur a engagé une telle procédure, la cour considère que la relation locative a perduré jusqu'à l'expulsion effective, rendant l'indemnité d'occupation exigible pour toute cette période en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/12/2021 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2041 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2021 في الملف عدد 334/8207/2021 القاضي بأدائها مبلغ 40040 درهم كواجبات استغلال العين المكتراة عن المدة من فاتح فبراير 2017الى فبراير 2018 مع النفاذ المعجل تحميلها الصائر و رفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/11/2021 وفقا لما هو ثابت من ملف التبليغ عدد 1658/8401/2021 وتقدمت بمقالها بتاريخ 29/04/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة خديجة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انه سبق ان تقدمت ضد المستانفة بدعوى تتعلق بالمحل التجاري الذي تكتريه منها هذه الأخيرة بسومة كرائية محددة في 3080 درهم شهريا والكائن بشارع [العنوان] سلا الجديدة والتي انتهت بصدور حكم يقضي بالاداء والافراغ و التعويض وان الحكم الصادر بعد ان اكتسب حجية الشيئ المقضي به رفضت تنفيذه المستانفة وانها تكبدت عدة مصاريف زائد سلوك مسطرة الاكراه البدني التي انتهت في الأخير بالاداء وانه صدر حكم يقضي بالاداء والافراغ بتاريخ 23-2-2017 مشمولا بالمدة من فاتح يناير 2016 الى يناير 2017 وان المستانفة بقيت تستغل المحل من فاتح فبراير 2017 لحين افراغها بتاريخ 13-2-2018 لأجله فانها الحكم على هذه الأخيرة في شخص ممثلتها القانونية بأداء مبلغ 40040 درهم كواجب الكراء عن المدة المتخلذة بذمتها عن المدة من فبراير 2017 الى فبراير 2018 وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وبعد مناقشة القضية وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح بأنه صدر غيابيا في حقها بمعنى انها لم تحضر خلال المرحلة الابتدائية و لم تتقدم بأي جواب بخصوص موضوع الدعوى ، وانه وكما هو معلوم فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وان المستانف عليها زعمت بانها ظلت تشغل المحل موضوع الدعوى إلى غاية 13/02/2018، وان الواقع خلاف ذلك ، ذلك ان المحل موضوع الدعوى مقفل منذ مدة طويلة ولم تكن تشغله طيلة المدة المحكوم بها بموجب الحكم المستانف، وانها ملزمة بأداء واجبات الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكتراة ، و انه خلال المدة من فبراير 2017 إلى فبراير 2018 كان المحل مقفلا ولم تنتفع به، وان واقعة تسليم المفاتيح تمت فعلا بتاريخ فبراير 2018 ولكن المحل موضوع الدعوى كان مقفلا بسبب رفض المستانف عليها تسلم مفاتيحها رغم عدة محاولات معها باءت بالفشل والتي تمت بحضور مجموعة من الشهود.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف مع حفظ حقها في الإدلاء بلائحة الشهود لاثبات واقعة تسليم المفاتيح ورفض المستانف عليها حيازتها وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 31/05/2022 جاء فيها ان ما تدعيه المستانفة من كون سبب تأخرها في تسليم مفاتيح المحل واستئثارها به خلال المدة المطالب بها راجع لعدم استفادتها منه وانه ظل مغلقا، وان ما تدعيه المستانفة في مقالها مردود وتدحضه الوثائق المدلى بها بملف النازلة، وان ادعاء المستانفة على أنها عرضت مفاتيح المحل عليها وان لديها شهودا على ذلك الهدف منه التسويف والمماطلة في اداء الواجبات المستحقة ليس إلا، وأن المستانفة تنصلت عن التزاماتها، كما انها حتى بعد صدور الحكم رفضت الادعان له مما حدا بها لاجبارها بواسطة مسطرة الاكراه البدني وبالتالي فان دعواها واقعة رفض تسلم المفاتيح لا يستند على اساس.

والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/11/2022 تخلف عنها نائب المستانفة رغم تبليغه بالاستدعاء، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث ان الطاعنة من خلال مقالها بسطت أوجه استئنافها منازعة في كون المدة المحكوم عليها فيها بأداء واجبات الكراء من فبراير 2017 الى فبراير 2018 كان المحل مقفلا فيها ولم تنتفع به بسبب رفض المستانف عليها تسلم المفاتيح رغم عدة محاولات وبحضور مجموعة من الشهود , , الا انه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فلا دليل على مايفيد عرضها للمفاتيح , وانه لا مجال للتحجج بكون المستانف عليها رفضت تسلمها بالنظر الى ان عرض المفاتيح له مسطرة خاصة والطاعنة لم تدل بما يفيد سلوكها ومما يبقى معه طلب اجراء بحث غير مرتكز على أساس قانوني سليم , وهو ما يجعل ويثبث ان العلاقة الكرائية كانت ولا زالت قائمة بين الطرفين الى غاية الافراغ بتاريخ 13/02/2018 ومما يجعل المستأنفة ملزمة بالوفاء بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع باعتبار أن الوفاء بالواجبات الكرائية يكون مقابل استغلال المحل المكترى, ليبقى الدفع مردود والحكم المطعون فيه مصادف للصواب مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على المستانفة .

Quelques décisions du même thème : Baux