Bail en centre commercial : L’action en éviction fondée sur la validation du congé prévu par la loi n° 49-16 est irrecevable, le droit commun de la résiliation étant seul applicable (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68173

Identification

Réf

68173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5976

Date de décision

08/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une demande d'expulsion pour non-paiement des loyers d'un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que sa demande était fondée sur les règles générales du droit des obligations, notamment l'article 692 du code des obligations et des contrats, et non sur les dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour relève cependant que le bailleur avait sollicité la validation de son préavis d'expulsion, une procédure spécifique prévue exclusivement par l'article 26 de la loi 49-16.

Or, la cour rappelle que cette même loi exclut expressément de son champ d'application les baux portant sur des locaux situés dans des centres commerciaux, lesquels demeurent soumis au droit commun. Dès lors, en fondant sa demande sur un texte inapplicable, le bailleur avait correctement vu sa prétention à l'expulsion jugée irrecevable par les premiers juges.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 15 شتنبر 2021 تقدمت شركة (ف. ك. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3045 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24 مارس 2021 في الملف عدد 10137/8219/2020 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الافراغ وقبول باقي الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 307.800,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/07/2020 إلى متم 06/02/2020 بحسب مشاهرة قدرها 16200 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ف. ك. ا.) تقدمت بواسطة محاميها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت من خلاله أن شركة (ط.) تكتري منها محلا تجاريا بسومة سنوية قدرها 194400,00 درهم دون احتساب الرسوم والضرائب وكذا مبلغ 32.400,00 درهم عن المصاريف العامة و 21.600,00 درهم عن واجبات التسويق و 20412 درهم عن ضرائب الخدمات الجماعية، إلا أنها امتنعت عن الأداء فوجهت لها إنذار بتاريخ 18/08/2020 مانحة لها مهلة في 15 يوما لكنها لم تستجب لها فوجهت لها إنذارا بالافراغ توصلت به بتاريخ 16/11/2020 إلا أنها لم تفرغ المحل والتمست الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ 503702,02 درهم عن الكراء والتحملات السالفة الذكر عن المدة من فاتح يوليوز 2018 الى 06/02/2020 وبالمصادقة على الإنذارين وافراغها من المحل موضوع الدعوى، وبعد استدعاء المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للاسباب التالية:

انه بالرجوع إلى رسالة الإنذار التي توصلت بها المستأنف عليها يتضح على أنها مؤسسة على عدم أدائها للوجيبة الكرائية و ملحقاتها عن المدة من 2018/07/01 إلى غاية 06/02/2020 بحيث تخلذ بذمتها مبلغ 503.702,02 درهم. و أن الفقرة الأخيرة من الفصل 692 من قانون الالتزامات و العقود قد أجاز فسخ عقد الكراء في الحالة التي يمتنع فيها الطرف المكتري عن أداء الوجيبة الكرائية بعد توصله برسالة الإنذار. و أن المستأنف عليها توصلت برسالة الإنذار من أجل الأداء بتاريخ 2020/08/18 و أمهلتها مدة 15 يوما، غير أنها امتنعت عن الأداء. الأمر الذي يكون معه طلب فسخ عقد الكراء و الإفراغ مبررا في إطار الفقرة الأخيرة من الفصل 692 من قانون الإلتزامات و العقود. وانها قامت باللجوء إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبارها المحكمة المختصة بالنظر إلى طبيعة النزاع التجارية. و أن العارضة لم تؤسس طلبها على القانون رقم 16-49 ولم تشر له في رسائل الإنذار و المقال الافتتاحي للدعوى. و أنه سواء كان الإطار القانوني للنازلة هو القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 692 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود أو القانون 49/16 ، فإن طلبها يبقى مبررا و يتناسب الاستجابة له. وأن طلب الإفراغ يرتكز على قيام واقعة التماطل، و أن التماطل يوجب الإفراغ سواء في إطار القواعد العامة أو في إطار القانون رقم 16-49. وأن الاختصاص في نظر النزاع الحالي يبقى منعقدا للمحكمة التجارية، و ذلك عملا بنص القانون و بنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وذلك سيرا على نهج الاجتهادات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة . والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول لطلب الإفراغ و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذن منها من المحل التجاري موضوع الدعوى. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخ احكام

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 تخلفت عن حضورها المستأنف عليها رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 التي مددت لجلسة 08/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلب الإفراغ بعلة أن المحل موضوع الافراغ يوجد حسب بنود العقد في مركز تجاري وبان المراكز التجارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 16.49 لا تخضع في التطبيق لمقتضيات هذا القانون وإنما للقواعد العامة والحال أنها تقدمت بطلبها المذكور وفق القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن الإفراغ يقوم على أساس عدم الأداء وهو أمر ثابت في النازلة.

وحيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن اساس لما كان المحل موضوع طلب الافراغ يوجد بمركز تجاري فإنه لا موجب لتطبيق مقتضيات القانون رقم 49.16 الذي قدمت الدعوى في إطاره وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ذات القانون المذكور والتي نصت على أنه " لا تخضع لمقتضياته عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، ويقصد بالمركز التجاري هو كل مجمع تجاري ذو شعار موحد مشيد على عقار مهيأ ومستغل بشكل موحد، ويضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشتمل على محلات تجارية ذات نشاط واحد أو أنشطة متعددة..."

وحيث بناء على ما ذكر وبالرجوع لمقال الدعوى يتبين أن الطاعنة قد التمست بمقتضاه المصادقة على الإنذار بالافراغ وهو مقتضى يجد سنده في نص المادة 26 من القانون رقم 16/49 ولم تلتمس من خلاله الحكم بفسخ عقد الكراء طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وبالتالي وخلافا لما جاء في أسباب الطعن عن غير أساس يكون الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلب الافارغ لكون المحل موضوع الدعوى لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 صائب ويتعين تأييده.

وحيث أنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux