Réf
68127
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5888
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2021/8211/4219
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété intellectuelle, Produits cosmétiques, Portée de la protection par classe, Marque, Interprétation de la classification, Déchéance de marque, Confirmation du jugement, Classification de Nice, Classe 5 (Produits pharmaceutiques), Action en déchéance pour non-usage
Source
Non publiée
En matière de déchéance de marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la classe 5 de la classification de Nice. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle du droit du titulaire sur sa marque, la limitant à la classe 3 relative aux produits de beauté tout en la maintenant pour la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques.
L'appelant contestait cette distinction, soutenant que la classe 5 ne se limitait pas aux produits pharmaceutiques mais incluait également des produits de soin susceptibles de créer une confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la nomenclature de l'Arrangement de Nice.
Elle retient que la classe 5 vise expressément les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical, à l'exclusion des produits cosmétiques. La distinction opérée par le premier juge entre les deux classes de produits était par conséquent fondée et ne justifiait pas une déchéance totale des droits du titulaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ن. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4789 بتاريخ 10/05/2021 في الملف عدد 1978/8211/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع:
- بسقوط حق المدعى عليها على العلامة التجارية (ن.) المودعة والمسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 05/08/2015 تحت عدد 169200 في الفئة 3 المتعلقة بمنتجات التجميل فقط دون الفئة 5 المتعلقة بالمنتجات الطبية والصيدلانية.
- الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على علامة المدعى عليها المذكورة مراجعها أعلاه وذلك في الفئة 3 فقط دون الفئة 5 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات ، وبتقييد هذا الحكم بالسجل الوطني للعلامات بعد صيرورته نهائيا .
- بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية .
- تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ن. ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/10/2019 تعرض فيه أنها مالكة للعلامة الدولية المعينة للمغرب للحماية وذلك على الشكل التالي :
علامة (ن.) المسجلة بتاريخ 01/07/2019 تحت عدد 1485381 في الفئات 03،05،44 حسب تصنيف نيس ، كما أن اسمها التجاري يحظى هو الآخر بحماية قانونية من خلال الفصول 179 من قانون 17-97، المادة 70 من قانون 15-95 المتعلق بمدونة التجارة ، والمادة 8 من اتفاقية باريس ، وانها تفاجأت بكون المدعى عليها قامت بتسجيل كذلك هده العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وذلك على الشكل التالي :
علامة (ن.) المسجلة بتاريخ 05/08/2015 تحت عدد 169200 في الفئتين 03،05 من تصنيف نيس.
وأن المدعى عليها بالرغم من تسجيل علامة (ن.) بصفة جدية فيما يخص الفئة المذكورة المعينة في التسجيل لم تعمد الى استعمالها ، وأنه بتقاعسها عن استعمال العلامة فقد سقط حقها في ملكيتها ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليها على علامة (ن.) مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب على تلك العلامة المسجلة لديها تحت عدد 169200 ، وبنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغة العربية والفرنسية وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بشهادة تسجيل علامة المدعى عليها .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 29/03/2021 والتي أجابت من خلالها بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لانتفاء صفة المدعية ومصلحتها في الدعوى ، وكذا عدم تحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 163 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، وأن البند الثالث من المادة 163 يشترط في طالب سقوط الحق أن يكون ذو مصلحة في الدعوى ، إذ يشترط في الطرف المتقدم بطلب سقوط الحق أمام القضاء أن يكون معنيا بالأمر أو ذو مصلحة في تحقق سقوط حقوق مالك العلامة ، وأن المدعية لم تدل ما يفيد تسجيلها لعلامتها (ن.) لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وبذلك فلا مصلحة لها في التقدم بدعوى سقوط حقوقها على علامتها (ن.) ، وأن المدعية من موقعها مطالبة بإثبات ادعائها ، وأنه أمام عدم ادلاء المدعية بما يفيد استعمالها لعلامتها خلال فترة سنوات غير منقطعة المنصوص عليها في 163 من القانون رقم 97-17 تكون دعواها مفتقرة للإثبات ويتعين الحكم بعدم قبولها ، وأن المدعية لم تدل بما يفيد تقدمها بتسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وإثبات كونها قامت بالتعرض على تسجيل تلك العلامة ، وأن دعوى المدعية سابقة لأوانها وذلك خرقا لمقتضيات الفصل 163 المتمسك به لأن فترة الخمس سنوات غير المنقطعة لم تتحقق بعد ، ذلك أن المدعية زعمت من خلال مقالها أن العارضة قامت بتسجيل علامتها منذ 05/08/2015 في حين أنها تقدمت بدعواها في فبراير 2021 مما يدل على أن أجل الخمس سنوات لم ينتهي بعد خاصة إذا تم خصم فترة تعليق الآجال القانونية والتنظيمية بسبب حالة الطوارئ الصحية والتي دامت منذ أبريل 2020 إلى غاية يوليوز 2020 ، وأن المدعية لم تثبت كونها سبق أن تقدمت بتسجيل العلامة وأن طلبها يهم نفس تصنيفها أي في الخانات 3 و5 والمتعلقة بالمواد والخدمات وأنها قامت بتسجيل علامتها (ن.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 05/08/2015 وتأثيرات الأزمة الصحية والاقتصادية ظهرت منذ بداية مارس 2020 أي قبل مرور فترة الخمس سنوات المنصوص عليها صلب المادة 163 ، وأنها ومنذ رفع حالة الطوارئ الصحية قامت بالشروع في استغلال علامتها وذلك من أجل بعض المنتجات التجميلية والتي سيشرع في تسويقها قريبا بالسوق المحلية ، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر ، واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف والشهود .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 19/04/2021 والتي عقبت من خلالها بأن مهمة إثبات الاستغلال تلقى على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوطها ، وأن المدعى عليها لم تدل قط بما يفيد استعمال علامتها ، وأن الدعوى الحالية قدمت في فبراير 2021 وأن علامة المدعى عليها قد سجلت بتاريخ 05/08/2015 أي أن طلب سقوط الحق أصبح قانونيا في 05/08/2020 ، وإذا احتسبنا فترة تعليق الآجال القانونية بسبب حالة الطوارئ من مارس الى يوليوز ، وأضفناها على تاريخ وجوب طلب سقوط الحق فإن هذا الأخير يصبح في هذه الحالة قانونيا في دجنبر 2020 ، وأن الجائحة ظهرت في مطلع سنة 2020 وليس قبل هذا التاريخ ، وأن المدعى عليها لم تدل قط بما يفيد أنها تستعمل علامتها قبل مارس 2020 ولا بعد رجوع النشاط التجاري الى طبيعته ، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، وأدلت بشهادة تسجيل علامتها ونسخة من التعرض .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 03/05/2021 والتي عقبت من خلالها بأنه بالرجوع إلى تاريخ تسجيل علامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية أي 05/08/2015 وتاريخ تسجيل المدعية لعلامتها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية أي 01/07/2019 وتاريخ تقديمها لتعرضها لدى المكتب المذكور على طلب حماية العلامة داخل المملكة المغربية أي 12/11/2019 ، فإن فترة خمس سنوات لم تنقض بعد ما دام أن الدعوى الحالية أسست على طلب الشركة المدعية بتسجيل العلامة المذكورة وعلى تعرضها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وأن الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن انعكاسات فيروس كورونا المستجد التي لازالت تؤثر بشكل سلبي على النسيج الاقتصادي والمقاولات الوطنية تحول دون تنفيذ هذه الأخيرة للمشاريع المبرمجة قبل الأزمة ، وأن شرط عدم استعمال العلامة من طرف المالك لمدة خمس سنوات دون انقطاع غير محقق بدوره في النازلة ، مادام أن بوادر الأزمة الاقتصادية ظهرت خلال شهر مارس 2020 أي قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها لعلامتها بتاريخ 05/08/2015 ، ملتمسة الحكم وفق مذكرتها الحالية ومحرراتها السابقة .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب حينها قضى بسقوط حق علامة المستأنف عليها في الفئة 03 دونما الفئة 05 مبررا ذلك بان " أن الطلب يبقى مبررا في حدود علامة المدعى عليها المسجلة في الفئة 03 المتعلقة بمواد التجميل وليس الفئة 05 المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية والتي تباع بناء على وصفة طبية " من حيث عدم تبين المحكمة من المنتجات المحمية من طرف المستأنف عليها لا يوجد اي نص صريح ينص على أن الفئة 05 من دون الفئات المحمية بتصنیف نیس الدولي يمنع التشطيب عليها إلا بعد استصدار إذن من السلطات ذلك أن هذه الفئة لا تحمي المنتجات الصيدلانية فقط أي الأدوية التي يختص فيها ذوو الاختصاصات كالأطباء والصيادلة وغير ذلك بل تحمي أيضا مجموعة من المواد التي يمكن أن تباع في المحلات التجارية و المحلات التي تبيع المواد التجميلية و بالتالي فان ما خلص إليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب على طول الخط وعليه و بالرجوع إلى المواد المحمية من طرف علامة المستأنف عليها تحت لواء تصنيف نيس 05 نجد أنها تحمى المنتجات الصيدلانية للعناية بالبشر، المنتجات الصيدلانية والبيطرية، مستحضرات صحية للطب، مواد غذائية مكيفة للاستخدام الطبي ، أغذية للأطفال ؛ اللصقات والمواد اللازمة للضمادات، مواد لوقف الأسنان وانطباعات الأسنان ؛ المطهرات، الاستعدادات لتدمير الحيوانات الضارة ؛ مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب " وعليه فانه من المعروف أن هذه المواد تباع لدى المحلات التجارية العامة والعادية ويمكن أن نجد هذه المنتجات لدى الأسواق الممتازة، وعليه تستغرب المستأنفة لكون الحكم الابتدائي غض النظر على المنتجات المحمية فعلا من طرف المستأنف عليها وان هذا ما قضت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب الحكم 342 في الملف رقم 10670/8211/2016 بتاريخ 20/01/2020 ،ومن حيث عدم وجود اي منتج صيدلاني يحمل (ن.) فإنه لا وجود لدواء يحمل اسم (ن.) في الموقع الخاص بالأدوية في المغرب وعليه فان ما يستساغ من نتيجة البحث انه لا مجال للقول بان العلامة المراد سقوطها في الصنف 05 هي علامة متعلقة بالمنتجات الصيدلانية ذلك أن لا وجود لها في هذا المجال ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم سقوط حق المستأنف عليها في علامتها (ن.) في الفئة 5 و بعد التصدي الحكم من جديد بسقوط حقها في الفئة 05 وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي و تحميل المستأنف عليها مجموع الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم عدد 4789 وصورة من الحكم عدد 342 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 08/11/2021 عرض فيها حول وجه الاستئناف المتمثل في عدم تبين الحكمة من المنتجات المحمية فإن المستأنف لم تستطع إثبات مصلحتها من سقوط حق المستأنف عليها في الصنف للفئة 5 والتي تتعلق بالمنتجات الصيدلانية خاصة أنها شركة تعمل في مجال التجميل في حين أن المستأنف عليها هي مختبر للأدوية بالمغرب ويروج ما يزيد عن مائة دواء بالمغرب وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب حينما اعتبر أن الفئة 5 تتعلق بمواد صيدلانية لا يمكن للمستأنفة أن تستفيد من العلامة المخصصة لها إلا بعد حصولها على التراخيص القانونية نظرا لتعلقها بالصحة العامة كما جاء في الحكم الابتدائي وأنه بالرجوع إلى المادة 7 من القانون رقم 17.04 والمعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة فستعاين المحكمة أنه يجب الحصول على ترخيص مسبق لتسويق أي منتوج تحت أي علامة كانت من قبل السلطات المختصة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وأن محاولة المستأنفة الحصول على حق استئثاري بخصوص العلامة موضوع النزاع بدون أن تدلي بما يفيد سلوكها للمساطر القانونية من أجل الحصول عليها كما فعلت المستأنف عليها سابقا قصد الحصول على ترويج المنتج تحت علامة (ن.)، فإن محاولتها تخالف المقتضيات القانونية خاصة المادة 7 و المادة 8 من القانون الأنف الذكر، كما أن طلب المستأنفة يخالف المرسوم 2-14-841 والمتعلق بالترخيص الولوج إلى سوق الأدوية ذات الاستعمال البشري وأن تذرع المستأنفة بكون المادة 5 تهم المواد التجميلية فهذا يخالف القانون خاصة تصنيف نیس الفئة 5، ذلك أن بالرجوع إلى الفئة 5 من التصنيف المذكور وستعاين المحكمة أنه يهم بالأساس الأدوية الصيدلانية ولا ينصرف إلى المواد التجميلية، وكما هو معلوم وعكس ما زعمته المستأنفة فإن المواد الصيدلانية لا تباع بالمحلات التجارية العامة والعادية ولا نجدها لدى الأسواق الممتازة عكس ما تود المستأنفة إيهام المحكمة به وبالتالي فإن طلبها بهذا الخصوص يبقى غير جدير بالسماع ويتعين رده كما أن الحكم الابتدائي المدلى به كاجتهاد في النازلة فبقراءته تبين أنه لا علاقة له بواقع الحال وأنه يتعلق بالمنازعة في المديونية وفي الفواتير بخصوص المعاملة التجارية ولا علاقة له بدعوى سقوط الحق في استعمال العلامة ومن حيث عدم وجود أي منتج صيدلاني يحمل علامة (ن.) زعمت المستأنفة افتراءا أنه لا وجود لأي دواء يحمل اسم (ن.) في الموقع الخاص بالأدوية بالمغرب مدلية بصورة مستخرجة عن طريق الأنترنيت يشوبها ما يشوبها من التغيير والتزييف والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنهض دليلا على عدم وجود دواء يحمل اسم (ن.) بالمغرب، وأن الجهة الوحيدة المختصة من أجل تأكيد أو عدم تأكيد وجود دواء يحمل اسم (ن.) هي اللجنة الوطنية للأدوية والمحدثة بموجب القانون رقم 17.04 والمعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وعليه فإن دفع المستأنفة يبقى غير جدي ويتعين عدم الالتفات إليه علاوة على ذلك فإن المستأنف عليها تؤكد أن شروط المادة 163 من القانون رقم 17.97 لم تتحقق بعد وأن طلب المستأنفة يروم الاستئثار بالعلامة المملوكة من قبل المستأنف عليها والمتاجرة بها إضرارا بالمستأنف عليها ومصالحها الاقتصادية، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به دون تعديل.
أرفقت ب : نسخة من القانون رقم 17.04 و نسخة من المرسوم 2-14-841 الصادر بتاريخ 2015/08/05 ونسخة من اتفاقية نيس الدولية المتعلقة بالفئة رقم 5.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 22/11/2021 عرض فيها من حيث دفع المستأنف عليها يكون العارضة لم تثبت صفتها لطلب سقوط الحق في الفئة 5 دفعت المستأنف عليها بكون ان الحكم الابتدائي صادف الصواب حينما اعتبر أن الفئة 5 تتعلق بالمنتجات الصيدلانية، كما أن المادة 7 من القانون رق 17.04 بمثابة مدونة الادوية و الصيدلة توجب الحصول على إذن مسبق لتسويق اي منتج تحت اي علامة كانت من قبل السلطات و ذلك حفاظا على صحة المواطنين وأنه بالرجوع الى الفصل المذكور سنجد انه لا يذكر في أي مناسبة العلامة و عليه فانه بقراءة متثنية سيتسنى للمحكمة أن تتثبت من أن لا علاقة للفصل المذكور بنازلة الحال وأن غرض المستأنف عليها هو تمويه المحكمة ليس إلا وأن المستأنف عليها تتشبث بكون الفئة 5 من تصنيف نیس تخص فقط المنتجات الصيدلانية غير أن الفئة السالفة الذكر لا تنحصر على المواد الصيدلانية فقط بل التجميلية التي تباع في المحلات التجارية وأن تبني المستأنف عليها لعلامة (ن.) في جميع الأحوال سيخلق اللبس لدى الجمهور المتوسط الفطنة، ذلك أن عامة الناس لا يميزون بشكل تلقائي وفوري المعجم الطبي أو العلمي المذكور في العلامات التجارية الصيدلانية ( غالبا من أصل لاتيني أو يوناني ) وأن غالبية الجمهور يشير إلى الأمراض بأسمائها الأكثر شيوعا وأن المصطلحات التقنية لا تفهم إلا من قبل المتخصصين أو جزء صغير من الجمهور، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه وعلى فرض أن المستأنف عليها تتقاضى بحسن نية كان الأجدر بها أن تفيد استغلالها للعلامة المنازع فيها فيما يخص الفئة 5، لكنها تحتمي بحيثيات الحكم الابتدائي المذكور دون مناقشة جدية وللتذكير فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت بموجب الحكم 342 في الملف رقم 2019/8211/10670 بتاريخ 2020/01/20 ، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 22/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 06/12/2021
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد مستمد من مجانبة الحكم المستأنف للصواب باعتبار ان الفئة 5 من تصنيف نيس الدولية تحمي المنتجات الصيدلية للعناية بالبشرة ومواد التجميل .
وحيث إنه بالرجوع الى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لسنة 1957 وخاصة المادة 5 منه فإنها تتعلق نصا بالمستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية، والمستحضرات الصحية لغايات طبية ، ومواد حمية معدة للاستعمال الطبي وأغذية للرضع والأطفال، لصقات ومواد ضماد ، حشو الأسنان وشمع طب الأسنان ، مطهرات ، مستحضرات لإبادة الهوام ( الحشرات ، الطيور والحيوانات الضارة ) مبيدات الفطريات ومبيدات الاعشاب ، وبناء عليه فإن ما نعته الطاعنة بشأن السبب يبقى خلاف الواقع سيما وأن المادة 5 المشار إليها أعلاه لا تتضمن المواد التجميلية ، الشيء الذي يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأن .
وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ، والحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض طلب سقوط حق المستأنف عليها على العلامة التجارية (ن.) فيما يخص الفئة 5 المتعلقة بالمنتجات الطبية والصيدلانية مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025