La signature non contestée du bon de livraison par le débiteur suffit à prouver la créance commerciale et à justifier le paiement des factures (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68062

Identification

Réf

68062

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5797

Date de décision

30/11/2021

N° de dossier

2021/8202/3254

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation, et contestait la valeur probante des factures au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour relève que le créancier a produit, en sus des factures, des bons de livraison correspondants, dûment revêtus du cachet d'acceptation du débiteur.

Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté la signature apposée sur ces bons de livraison selon les voies de droit, ceux-ci constituent une preuve suffisante de la réalité des prestations et de l'existence de la créance. La production de ces bons acceptés établit l'exécution de l'obligation par le créancier et supplée l'absence de signature sur les factures elles-mêmes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2786 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2020 في الملف عدد 274/8235/2020 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 225.000 درهم الذي يمثل مقابل أداء الفاتورات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 28/05/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 09/06/2021، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 18/12/2019 تقدمت المدعية شركة (س. ك.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الأستاذ عادل (غ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 36.690.128,00 الناتج عن الفواتير وأوراق الطلب الحاملة لطابع هذه الأخيرة، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 225.000,00 درهم أصل الدين مع فوائده القانونية من تاريخ حلوله أي 31/01/2017 إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مرفقة مقالها بفواتير ووصولات التسليم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم قبول الطلب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 32 والفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، فقد أقدمت المستأنف عليها على رفع الدعوى الحالية دون احترام الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ذلك أنه وقبل أن تباشر المستأنف عليها دعواها، فهي ملزمة بإثبات أنها نفذت الالتزام التعاقدي الذي يقع على كاهلها لاسيما وان الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه :

" لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف". وقد زعمت المستأنف عليها، أن العارضة مدينة لها لعدم أداء مقابل عدة فواتير غير أنها لم تدل للمحكمة ما يثبت أنها أقدمت فعلا على تنفيذ هذا الالتزام التعاقدي قبل المطالبة بالأداء، والإدلاء ببونات تسلیم تتضمن تأشيرة وتوقيع العارضة بالقبول. وأن هذا الطلب يعتبر غير مقبول على حالته، وذلك لخرقة مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : " يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها". وأن المشرع المغربي ألزم بصيغة الوجوب في الفقرة الثانية من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية انه يجب ان ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها. وفي النازلة الحالية فان المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة من شأنها أن تفيد مزاعمها المتمثلة في تنفيذ التزامها المقابل قبل التقدم برفع الدعوى الحالية. وأن الوثيقة الوحيدة التي تثبت تنفيذ الالتزام المقابل هي الفاتورة موقع ومؤشر عليها بالقبول أو بون التسليم موقع ومؤشر عليه بالقبول، وفي غياب هذه الوثائق، لا يمكن ادعاء تنفيذ الالتزام المقابل الشيء الذي يتعين معه، القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا بخصوص عدم ارتكاز الطلب على أي أساس المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، فانه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه " يجب أن تكون الأحكام معللة" وبرجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلی لها بوضوح أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به، لكونها اعتبرت أن الفواتير أساس الدعوى الحالية تعتبر صحيحة ومنتجة رغم أنه غير موقع ومؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة، وأنها جاءت مخالفة لما هو مضمن ببونات الطلب. وأن الالتزام لا يثبت في المعاملات التجارية، إلا بإدلاء الدائن بفاتورة موقع ومؤشر عليها بالقبول من طرف المدين ومطابقة لبونات الطلب. وأن قاضي الدرجة الأولى لم يكلف نفسه عناء الإطلاع على كافة المستندات، فاكتنف عن التمحيص في هذه الوثائق واعتمد على مزاعم المستأنف عليها دون مبرر قانوني، وهو ما أدى إلى وصوله إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارضة خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية، وبعد الإطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا. وقد تواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني، ومنها : "يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا وأن تكون العلل الواردة في حيثيات المحكمة تبرر ما قضت به وإلا كان حكمها باطلا " (قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/04/1989 في الملف عدد 71767) لذلك يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني، ويستوجب التصريح بإلغائه، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. ومن حيث السبب المستمد من ثبوت عدم صحة الفواتير أساس الدعوى الحالية، فقد تقدمت المستأنف عليها بمقال رام إلى الأداء تجاه العارضة زاعمة من خلاله أن هذه الأخيرة مدينة تجاهها بمبلغ 225.000,00 درهم، لعدم أداء مقابل عدة فواتير، وأن هذا الادعاء لا يستند إلى أي أساس و ذلك لكون العارضة سبق لها وبالفعل وأن وجهت للمستأنف عليها، عدة بونات طلب من أجل التكفل بنقل السلع بواسطة شاحنات هذه الأخيرة غير أن العارضة تفاجأت بإقدام المستأنف عليها على فوترة عدة عمليات نقل دون أي أساس وفي محاولة فاضحة للإثراء بلا سبب على حساب العارضة ذلك أنه وبمقارنة بونات الطلب المدلى بها بالملف رفقة المقال الافتتاحي والفواتير المطالب بها، سيتبين وجود اختلاف كبير بين المبلغ المضمنة بهما، وأنه من أدلى بحجة فهو قائل بها. وأن المستأنف عليها ملزمة بتنفيذ اتفاق الطرفين كما هو مسطر ببونات الطلب، ويجب إثبات تنفيذ الالتزام بالتوقيع على بونات التسليم أو الفواتير والتأشير عليها بالقبول غير أنه وبرجوع المحكمة إلى كافة الوثائق المدلى بها بالملف، سيتبين عدم الإدلاء بأي وثيقة تتضمن التوقيع والتأشير بالقبول على الخدمات المطالب بها بنازلة الحال. وأن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين حسب مدلول الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأن صحة الفواتير بالميدان التجاري تفترض قبولها من طرف المدين المفترض، وذلك بالتوقيع بالقبول على بون التسليم المرفق بالفاتورة أو في بعض الحالات التوقيع على الفاتورة فقط دون الإشارة إلى أي تحفظ غير أن قاضي الدرجة الأولى اعتمد على الفواتير أساس الدعوى الحالية رغم عدم التوقيع أو التأشير عليها بالقبول، وقد استند قاضي الدرجة الأولى إلى ما اعتبرته المستأنف عليها دفاتر محاسبية، بينما الأمر يتعلق بمستخرج الكتروني من حاسوب المستأنف عليها لا يتمتع بالحجية القانونية تجاه الغير وأن المستأنف عليها ملزمة بالإدلاء بالدفاتر المحاسبية المؤشر عليها من طرف المحكمة والمودعة بكتابة ضبط المحكمة التجارية وكذا الدفاتر المحاسبية المؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات. وأن الاكتفاء بالإدلاء بمستخرج الكتروني من حاسوب المستأنف عليها لوضعية تجارية بين الطرفين لا ينهض دليلا على مديونية العارضة. وأنه من الثابت من المستندات المستدل بها من قبل المستأنف عليها أنها تنتفي فيها الشروط القانونية ومخالفة تماما لمقتضات المادة 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن " الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة " إذ جاء في اجتهاد قضائي للمجلس الأعلى ما يلي : " بخصوص الفواتير الحاملة فقط لطابع الطالبة وتوقيعها فالمحكمة لم تعتمدها لإثبات المديونية لأن توصيل تسلم البضاعة لا يحمل توقيع الزبون إلى جانب توقيع الناقل ولم تنسب الطالبة صراحة أي توقيع على الوثائق المدلى بها للمطلوب بغض النظر عن إدراجها بالكشف الحسابي للطالبة أولا فجاء قرارها مبنيا على أساس غير خارق لأي مقتضی" (قرار المجلس الأعلى عدد 1334 صادر بتاريخ 19/9/01 في ملف 87/01) وانه يتبين أن الفواتير المدلى بها بالملف، لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المستأنف عليها وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المادة 417 قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه، سواء بالاستناد إلى تطبيق مقتضیات قانون الالتزامات والعقود التي تنظم العلاقة بين التجار كإطار عام أو بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة التي تعتبر قانونا خاصا، فهي تشدد على ضرورة التوقيع بالقبول على الفواتير والتأشير عليها ممن له الصفة. وأن الفصلين 417 و 426 من قانون الالتزامات والعقود يشددان على ضرورة التوقيع على المستندات المنشأة للالتزام من طرف الشخص المدين نفسه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التوقيع عليها من طرف شخص آخر أو مجرد التأشير عليها، للقول بوجود الالتزام. وتنص المادة 19 من مدونة التجارة على أنه :

" يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارهم". وأنه وبرجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها بالملف، ستعاين غياب أي توقيع أو تأشير بالقبول على الفواتير من طرف الشركة العارضة ونظرا لأن الالتزام موضوع اتفاق الطرفين لم تنجز من طرف المستأنف عليها وجاءت مخالفة للمواصفات والشروط المضمنة ببون الطلب، فانه لا يمكن أداء مقابله لعدم تنفيذ المستأنف عليها التزامها التعاقدي. وأنه، وبثبوت عدم التوقيع بالقبول على الفواتير موضوع طلب المستأنف عليها، فانه يعتبر غير ذي موضوع، وتعيد العارضة التأكيد على أن الفواتير التي استندت إليها المستأنف عليها لرفع الدعوى الحالية تنتفي أبسط الشروط القانونية، فهي لا تتضمن أي توقيع صادر عن من له الصفة لإلزام الشركة، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، وبعد التصدي، الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 28/09/2021 جاء فيها ردا على المقال أن الدفع المثار والمتعلق بالشكل استنادا إلى المادة 32 من ق.م.م. والمادة 234 من ق.ل.ع. هو دفع مردود لعدم إثارته خلال المرحلة الابتدائية ولكون المستأنفة لم تبين الالتزام المقابل الذي يقع على عاتق العارضة، فالمستأنفة تقر في صلب مقال طعنها أن العارضة تعمل في ميدان النقل وأنها قد نقلت فعلا البضاعة التي كلفت بها والمعلوم أن قطاع الخدمات لا وجود فيه لأي التزام مقابل على اعتبار أن العارضة تعرض خدماتها وأن من رغب في ذلك يقوم بتكليفها كتابة أو شفويا وبذلك فعملها لا يستدعي وجود أي التزام مقابل لاقتصار مهمتها على القيام بالعمل المنوط بها. وأن الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا وشافيا، وقد استند في هذا التعليل على وجود فاتورتين الأولى تحمل رقم FAI70011 حاملة لمبلغ 126.000 درهم بتاريخ 28/02/2017 والثانية تحت عدد FAI17003 حاملة لمبلغ 99.000,00 درهم بتاريخ 31/07/2014 والمعززتين ببونات الطلب وبونات التسليم المؤشر عليهما بالقبول من طرف المستأنفة وأن هذه الوثائق وكما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي تعتبر حجة كافية على ثبوت المديونية وعلى كون عاتق المستأنفة لا يزال عامر بالمبلغ المطالب به ويبقى من حق العارضة المطالبة باستصدار حكم يلزم المستأنفة بالأداء. وان المستأنفة تحاول أن تجد أي منفذ قانوني للتملص من المبالغ التي في ذمتها ولو استدعي الأمر تفسير النصوص القانونية تفسيرا مجانبا للصواب خاصة وأنها لم ترفق مقالها الاستئنافي بأي وثيقة تعزز ادعاءها وتفيد خلو ذمتها من المبلغ المطالب به. وأن الوثائق المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام والمؤشر عليه بالقبول من طرف المستأنفة ومعززة ببونات التسليم تعتبر حجة في الإثبات طبقا للفقرة 2 من الفصل 417 من ق.ل.ع. وأن الغاية من هذا الطعن هو المماطلة ومحاولة الإثراء على حساب العارضة خاصة إذا علمنا أن المستأنفة قد توصلت ابتدائيا ولم تكلف نفسها عناء الحضور والجواب وذلك لكونها تؤمن كل الإيمان أنها مدينة للعارضة بالمبلغ المطالب به، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي.

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 05/10/2021 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن الدفع الشكلي المثار والمستمد من المادة 32 من ق.م.م و234 من ق.ل.ع، فانه ليس هناك ما يمنع من إثارته خلال المرحلة الاستئنافية، ما دام أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق العارض. وان المستأنف عليها أجابت بأن العارضة لم توضح طبيعة الالتزام المقابل الملقى على عاتقها، وان العارضة تود أن توضح للمحكمة أن المستأنف عليها اوضحت في نفس مذكرتها الجوابية طبيعة الالتزام، والذي يستمد من طبيعة الخدمات التي يقدمها. وأن المستأنف عليها في جوابها على العارضة لم تدل بالوثائق التي تثبت على انها قد قدمت الخدمات الملقاة على عاتقها أما من حيث مسك المستأنف عليها محاسبة منتظمة، فان جواب هذه الأخيرة لم تقدم أي جديد، ولم تقدم أي إثبات على كون تلك الوثائق -المستخرج الالكتروني- ممسوكة بصفة منتظمة وقانونية وفق ما جاء به قانون 88-9 ليكون حجة أمام القضاء، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفضه.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 26/10/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/11/2021.

التعليل

حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة أول درجة ان المدعية – المستأنفة – عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفاتورتين الأولى تحت عدد FAI70011 مؤرخة في 28/02/2017 وحاملة لمبلغ 126.000,00 درهم والثانية تحت عدد FAI17003 مؤرخة في 31/07/2014 وحاملة لمبلغ 99.000,00 درهم، مدعمتين بوصولات الطلب وبونات التسليم المؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنفة والمتضمنة نفس السلع المشار إليها بالفاتورتين المشار اليهما أعلاه، مما يجعلها حجة كافية لإثبات المعاملة والمديونية في جانب المستأنفة، لاسيما و أن الطاعنة لم تطعن في التوقيع الوارد ببونات التسليم وفق الطرق المقررة قانونا.

وحيث انه استنادا إلى ما ذكر يكون تمسك المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية في غير محله، ما دام ان المستأنف عليها قد عززت دعواها بالوثائق المومأ إليها أعلاه والمعتبرة كوسيلة لإثبات المديونية، كما ان استدلالها بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. يبقى بدون محل، ما دام ان وصولات التسليم مؤشر عليها بالقبول من طرفها ولم يتم الطعن في التوقيع الوارد بها وفق الطرق المقررة قانونا وهو ما يعد في حد ذاته قرينة وحجة على قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستفادة المستأنفة من خدمات المستأنف عليها.

وحيث انه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة، الأمر الذي يناسب تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial