Preuve en matière commerciale : une attestation de l’IATA constitue une preuve suffisante de la créance née de la vente de billets d’avion (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68036

Identification

Réf

68036

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5741

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie.

La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant d'un organisme international constitue un fondement suffisant pour la créance, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse selon les procédures légales prévues à cet effet. La cour rappelle à ce titre qu'une simple dénégation est inopérante et que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction facultative pour le juge, qui n'est pas tenu d'y faire droit.

Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de produire un extrait de compte lorsque la dette est établie par un tel document. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2021 تحت عدد 5889 ملف عدد 1746/8236/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 47.478,62 درهم ( سبعة وأربعون ألف و أربع مائة و ثمانية وسبعون درهما و 62 سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 29/07/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي, وبادرت الى استئنافه بتاريخ 16/08/2021, مما يكون معه الاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، ويتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن العارض قام ببيع تذاكر طيران لفائدة المدعى عليها في إطار الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14/04/1999 الحاملة للمرجع IATA عدد 5421009 ، و أنه على إثره تخلذ في ذمة المدعى عليها ما مجموعه 47.478,62 درهم التي ظلت بدون أداء كما يتبين من خلال الشهادة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA و أن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها باءت بالفشل ، وأنه سبق للعارضة أن استصدرت حكما ابتدائيا تم تأييده استئنافيا قضى بالأداء لفائدة العارضة استنادا للشهادة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الدولي ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 47.478,62 درهم مع الفوائد القانونية و بتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى باتفاقية-شهادة-إنذار-صورة محضر تبليغ-نموذج"ج"-صور حكم ابتدائي تجاري وقرار استئنافي.

وبناء على إشعار المحكمة للمدعية بواسطة نائبها للإدلاء بترجمة للوثائق.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة للمدعية و التي اشتملت على صورة لترجمة اتفاقية و إشهاد.

و بعد استيفاء الاجراءت المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب في ما قضى به من الحكم على العارضة بأداء مبلغ47.478,62 درهم دون التأكد من كون العارضة فعلا مدينة للمستأنف عليها بالدين المذكور ، و أن العارضة لم تتمكن من الاطلاع على الاتفاق المزعوم ، وانه كان يجب المحكمة التجارية الابتدائية أن تأمر بخبرة للتأكد من صحة الشهادة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، وان المستأنف عليها لم تدلي بكشف حساب مستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام تفيد على أنها دائنة للعارضة بالمبلغ المطلوب، و أن العارضة لم تستطع الاطلاع على الوثيقة نظرا لظروفها الصحية ، فإنها تنازع في الوثيقة ، و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان العارضة تنازع في الوثيقة المزعومة ، وانه طبقا لهذه المقتضيات فان العارضة تنازع في المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية .

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها انها قامت ببيع تذاكر طيران لفائدة المستأنفة في اطار المعاملات التجارية القائمة بين الإتحاد الدولي للنقل الجوي العارض والمستأنف موضوع اتفاقية البيع المبرمة والموقعة بتاريخ 14/04/1999 الحاملة للمرجع IATA عدد 5421009 ، وانه على اثر المعاملات الأنف ذكرها تخلذ بذمة المستأنفة مديونية البالغ مجموعها مبلغ 47.478,62 درهم التي ظلت بدون اداء كما يتبين ذلك من خلال الشهادة الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقل الجوي، وكما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 255 من قانون الإلتزامات والعقود ، وبعد عدة محاولات حبية قرر العارض بعث رسالة انذارية الى المستأنفة في هذا الموضوع عن طريق مفوض قضائي السيد محمد (ر.) وذلك بتاريخ 24/12/2020 من اجل حثها على اداء ما بذمتها غير ان هذه الرسائل الإنذارية ظلت بدون جدوى، و أن العارض كان قد أدى جميع المهام الموكولة له من طرف المستأنفة على أكمل وجه ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/11/2021 حضرت الأستاذة (ج.) عن الأستاذ (ل.) تبليغ نسخة من مذكرة الأستاذ (ل.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث ان البين للمحكمة من اوراق الملف ان الطاعنة مدينة للمستأنف عليها بمقتضى الاتفاق المتعلق ببيع تذاكر الطيران المؤرخ في 14 ابريل 1999 وكذا الاشهاد الصادر عن اتحاد النقل الدولي والذي يستفاد منه ان المستأنفة مدينة بمبلغ 47.478,62 درهم.

وحيث ان طلب اجراء خبرة كاحدى اجراءت التحقيق غير ملزم للمحكمة كلما طلب الاطراف ذلك , خاصة وان الاشهاد لم يكن محل طعن جدي من قبل المستأنفة اذ لا يكفي الدفع بعدم الاخذ بالوثيقة دون سلوك الاجراءات القانونية التي افردها المشرع بخصوص الطعن في الوثائق هذا من جهة, و من جهة اخرى فان المستأنف عليها غير ملزمة بالاستدلال بكشف حساب طالما ان المديونية مؤسسة على اقرار شركة الاتحاد الدولي بمقتضى الاشهاد المشار اليه سلفا, مما يكون معه مستند الطعن غير ذي اساس , و يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial