Réf
67973
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5651
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/3024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des obligations, Résiliation du bail, Mise en demeure, Loyers impayés, État d'urgence sanitaire, Défaut de paiement, Condition de trois mois de loyers impayés, Bail commercial, Annulation de l'éviction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement au regard de la législation sur l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion.
Le preneur soutenait ne pas avoir été valablement mis en demeure, son local étant fermé en application des mesures sanitaires, et invoquait la suspension des délais de paiement prévue par la loi d'exception. La cour retient que le manquement n'est pas constitué dès lors que la mise en demeure visait des loyers dont l'exigibilité était suspendue par la législation relative à l'état d'urgence sanitaire.
Elle ajoute que le défaut de paiement pour les mois non couverts par la suspension n'atteignait pas le seuil de trois mois requis par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier la résiliation. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant des arriérés en se fondant sur une précédente décision de justice ayant révisé le loyer et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande, mais le réforme sur le quantum des condamnations pécuniaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 14/04/2021 تقدمت شركة (ل. ي. ب.) في شخص ممثلها القانوني بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 672 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/02/2021 في الملف عدد 2936/8207/2020 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 22.500,00 درهم عن واجب كراء المدة من يونيو الى اكتوبر 2020 وافراغها من المحل المكترى الكائن بشارع [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها أو باذنها.
وحيث تقدم ورثة زين العابدين (ف.) بواسطة محاميهم باستئناف فرعي بتاريخ 03/09/2021 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا بما في ذلك الاستئناف الفرعي والمقال الاضافي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة زين العابدين (ف.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أن شركة (ل. ي. ب.) تكتري منهم محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 4950 درهم إلا أنها توقفت عن الأداء منذ شهر يونيو 2020 إلى غاية شهر شتنبر من نفس السنة وبذلك اصبحوا مدينين لها بمبلغ 19800,00 درهم، فوجهوا لها انذارا فوجد المحل مغلقا باستمرار ومؤكدين على أن السومة الكرائية المذكورة ثابتة بمقتضى حكم، والتمسوا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 24750 درهم عن واجبات الكراء لغاية شهر اكتوبر 2020 وافراغها من المحل والمصادقة على الإنذار بالأداء. وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعين، وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطرفين للاسباب التالية:
انه سبق لها وان اشارت دفعا في المرحلة الابتدائية الى التناقض الوارد بين مضمون الانذار المبلغ لها وكذا العقد المدلى به المثبت للعلاقة الكرائية الذي يتضمن وجيبة كرائية محددة في 4500 درهم شهريا في حين الانذار يتضمن مبلغ 4950 درهم شهريا وان المستأن فعليهم لو يدلوا بما يفيد أن الوجيبة الكرائية تمت مراجعتها سواء اتفاقيا أو قضائيا. وان المحكمة وفي تعليلها لحكمها القاضي بعدم قبول دعوى مراجعة السومة الكرائية استندت على العلة المشار اليها أعلاه من اجل رد دعوة المراجعة والتناقض الحاصل بين ما هو مضمن بالعقد وكذا ما هو مضمن بمقالهم الافتتاحي . و سبق كذلك لها وان اشارت ابتدائيا الى كون المشرع عندما حدد التماطل في أداء الواجبات الكرائية أو عدم ادائها كسبب موجب لفسخ العلاقة الكرائية فإنه ربط ذلك بضرورة التوصل بالانذار وعدم الاستجابة لفحواه داخل الأجل المحدد فيه. وذلك استنادا لقاعدة "الكراء مطلوب ولا محمول". وانه بالرجوع الى محضر الانذار المدلى به انها لم تتوصل مطلقا بالإنذار وانها لم تمتنع يوما عن أداء الواجبات الكرائية منذ أبرام عقد الكراء وانه في عز جائحة كورونا ابتداء من شهر فبراير 2020 وفرض السلطات المحلية اغلاق المحلات التجارية لم تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستأنف عليهم. وان ممثلها القانوني وتاكيدا لصدق أقواله وبمجرد توصله باعذار التنفيذ بادر فورا الى اداء المبالغ المحكوم بها دون تماطل وعلى الفور حيث ادى مبلغ 24566.00 درهم الذي يمثل المبالغ الكرائية اضافة الى الصوائر.
وفيما يتعلق بما اشار اليه المفوض القضائي من كون المحل مغلق باستمرار : فان كل ما في الأمر أنه وبعد انتشار جائحة كورونا تم اغلاق بعض الأنشطة التجارية بشكل تام ومن بينها محل العارضة لأزيد من ثلاثة اشهر ثم تقليص ساعات العمل الى الحد الأدنى وان المفوض القضائي و بتواطئ مع المدعين كان يعمد الى التوجه وقت اغلاق المحل التجاري من اجل تضمين الملاحظة المذكورة وبالتالي ايجاد سبب او على لافراغ المحل دون وجه حق . و أن الهدف من كل ذلك هو عدم توصلها باي انذار وبالتالي ضياع حقوقها لا غير. كما ان الحكم الابتدائي بخصوص عدم قبول دعوى مراجعة السومة الكرائية هو دليل قاطع على تناقض المدعين في مطالبتهم اذ لا يعقل منطقيا التقدم بمقال امام المحكمة التجارية للمطالبة بفسخ العلاقة الكرائية وبالتالي الافراغ ثم التقدم بنفس الوقت بمقال رامي الى مراجعة السومة الكرائية مما يفقد دعوى المدعين اي حجية قانونية او واقعية. والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، واحتياطيا جدا اجراء بحث. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصرة اعذار ووصل اداء المبالغ.
وحيث اجاب المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي جاء فيها أن المستأنفة إدعت أنهم امتنعوا عن حيازة الواجبات الكرائية بعد وقوع نزاع بينهم بعد وفاة مورثهم. وأن هذا الادعاء لا يرتكز على أساس قانوني ذلك أنه لو سلموا جدلا أن مزاعم المستأنفة صحيحة فلماذا لم تبادر الى سلوك مسطرة العرض العيني وإيداع المبالغ المتخلذة في ذمتها بصندوق المحكمة.
أما فيما يتعلق بطعنها في صحة الإنذار الموجه إليها والذي تضمن إفادة المحل مغلق باستمرار في أوقات مختلفة. فإن المحضر المحرر من طرف مفوض قضائي يعتبر وثيقة رسمية وما دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه وبصره وما عاينه لا يطعن فيه الا بالزور. و أن المستأنفة اعترفت بواقعة الإغلاق في معرض مقالها و أنها تتفادى الحديث عن إخلالها بالوفاء بالتزاماتها اتجاههم لذلك تتجه نحو صنع وقائع مغلوطة. و كما تعلمون فإن عدم أداء الواجبات الكرائية يعد سببا موجبا للإفراغ وقد أصابت المحكمة التجارية في الرباط عندما قضت بإفراغ المحل موضوع الدعوى. هذا من جهة أما من جهة أخرى وفيما يتعلق بالمنازعة في السومة الكرائية فتتمسك المستأنفة بالمبلغ المضمن بالعقد وهو مبلغ 4500 درهم والذي قضت المحكمة على أساسه بأداء الواجبات الكرائية المستحقة لفائدتهم بدلا من مبلغ 4950 درهم وهو السومة الكرائية الحقيقية للمحل . وسبق لهم أن أدلوا بشواهد تسليم ومحضر جلسة يؤكد أن المحل مغلق قبل انتشار جائحة كورونا بمدة تفوق السنة أو أكثر حتى تتأكد المحكمة أن الإغلاق سابق لانتشار وباء كوفيد 19 عكس ما تزعمه المستأنفة. و ان من جملة الادعاءات الزائفة التي جاءت في مقال المستانفة تساؤلها حول تقدمهم بمقال رامي الى المصادقة على الإنذار ثم التقدم بنفس الوقت أمام المحكمة بمقال رام الى الزيادة في السومة الكرائية مما يفقد دعوى المدعين أية حجية حسب زعمها. و أن دعوى السومة الكرائية سجل مقالها بتاريخ 2019/09/03 وحجزت للتأمل بتاريخ 19/10/2020 بينما دعوى المصادقة على الإنذار سجلت بتاريخ 22/10/2020. وانها تمسك بكون أن المشرع عندما حدد التماطل في أداء الواجبات الكرائية أو عدم ادائها کسبب موجب لفسخ العلاقة الكرائية فإنه ربط ذلك بضرورة التوصل بالإنذار وعدم الاستجابة لفحواه داخل الأجل المحدد. و أن هذا الدفع ينم عن جهل بالقانون ذلك أن العارضين سلكوا مسطرة المصادقة على الإنذار والتي تنص عليها المادة 26 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها المستأنف.
وفي الاستئناف الفرعي: فقد تعذر عليهم الإدلاء بما يفيد الزيادة في السومة الكرائية ويبرر طلبهم المحدد في مبلغ 24,750 درهم. وادلوا بنسخة حكم تفيد الزيادة في السومة الكرائية لترتفع لمبلغ 4950 درهم وهو المبلغ المضمن في مقالهم الافتتاحي . والتمسوا تاييد الحكم المستأنف. وفي الاستنئاف الفرعي تاييد الحكم المستأنف وبعد التصدي تعديله وذلك برفع المبالغ المستحقة الى القدر المطلوب ابتدائيا وهو مبلغ 2250 درهم. وارفقوا مذكرتهم بنسخة من حكم.
وحيث أدلى المستأنفون فرعيا بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمسوا من خلاله الحكم على المكترية بأداء مبلغ 54.450,00 درهم عن واجب كراء المدة من نونبر 2020 إلى شتنبر 2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ومستدلة رفقة مذكرتها بالحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية.
وحيث ادلت المستأنفة أصليا بمذكرة تمسكت من خلالها بأسباب طعنها، وبأن الطلب الاضافي الرامي إلى أداء واجبات الكرءا حسب سومة 4950 درهم لا يمكن الاستجابة له بحسب هذا القدر لأن السومة المعمول بها تحدد في مبلغ 4500 درهم والحكم المستدل به من طرف المكرين لا يمكن اعتماده لكونه غير نهائي وهو ما تثيره ايضا بخصوص المطالب موضوع الاستئناف الفرعي.
وحيث ادلى نواب الأطراف بمذكرات أكدوا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسوا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2021 حضرها دفاع المستأنفة وبلغ دفاع المستأنف عليهم في محل المخابرة معهم في كتابة الضبط، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/11/2021.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث إنه من ضمن ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها أنها لم تتوصل باي إنذار لأداء الكراء، وما أورده المفوض القضائي في محضر التبليغ من أنه وجد المحل مغلقا فذلك واقع مبرر لأنه بعد انتشار جائحة كورونا أغلقت بعض المحلات بشكل تام من بينها محلها التجاري وذلك لأزيد من ثلاثة اشهر، ومؤكدة على أنها غير متماطلة في الأداء، وبأن الدين المطلوب قد أدته للمفوضة القضائية عند التنفيذ.
وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن الإنذار يرمي إلى أداء واجب كراء مدة أربعة أشهر وذلك لغاية تاريخ تبليغه الذي تم في شهر شتنبر 2020 اي أن المدة المطلوبة وكما أوضح المكرون في طلبهم تبتدئ من شهر يونيو 2020 إلى متم شهر شتنبر من نفس السنة.
وحيث بتفحص محضر التبليغ يتبين أن المفوض القضائي قد ضمن فيه ملاحظته بأنه لما انتقل لمكان التبليغ بتاريخ 30/09/2020 وجد المحل مغلقا بعد التردد عليه عدة مرات داخل اوقات العمل وبأنه ترك للمعنية بالتبليغ إشعارا بالمرور بقي دون جواب، وهو واقع يؤكد صحة ما جاء في سبب الطعن من أن محل الطاعنة كان مغلقا خلال أوقات العمل بسبب الجائحة، علاوة على ذلك تبين من نص الإنذار أنه تضمن أداء واجب شهري يونيو ويوليوز من سنة 2020 وهما شهرين كانت فيها البلاد في حالة حجر صحي ومشمولين بالقانون رقم 2.20.292 الذي سن أحكاما خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها لمواجهة تفشي وباء كورونا، كوفيد 19، وجاء بالمادة السادسة التي أوقفت آجال جميع الالتزامات والتي لم تبدا في السريان بعد وقف الأجل إلا بتاريخ 24 يوليوز 2020 عند صدور القانون رقم 20.40 الذي نسخ مقتضيات المادة السالفة الذكر وبذلك فإن الشهرين الباقيين وهما غشت وشتنبر لا يرتبان المطل الذي لا يكون قائما إلا بعد التخلف عن الأداء لواجب كراء ثلاثة اشهر على الأقل كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 وبالتالي وكما جاء في الأسباب عن غير اساس يكون المطل في الأداء غير قائم والحكم المستأنف لما قضى على الطاعنة بالافراغ لم يكن صائبا مما يتعين الغاءه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك.
وحيث إن باقي الأسباب والدفوع المثارة بخصوص واجبات الكراء وقدر السومة الكرائية يتعين الرد عليها مجتمعة عند الجواب على الاستئناف الفرعي.
في الاستئناف الفرعي:
حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للكراء بسومة 4500,00 درهم والحال أنها سومة رفع قدرها إلى 4950,00 درهم بمقتضى حكم قضائي.
وحيث إنه بمطالعة الحكم الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2013 عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 109/1304/2013 يتبين على أنه قضى برفع السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى في مبلغ 4950,00 درهم ابتداء من تاريخ 07 يونيو 2013، وهو حكم له حجيته بين الطرفين فيما قضى به طالما أن المستأنفة أصليا لم تدل بما يثبت الغاؤه وبالتالي وخلافا لما أثارته من أسباب بخصوص السومة الكرائية عن غير اساس، يكون ما تمسك به المستأنفون فرعيا في مقالهم من أن المحكمة لما اعتمدت في قضائها على سومة 4500,00 درهم بدلا من السومة المعمول بها منذ تاريخ 07/06/2013 قد خالفت الوارد في الوثائق المعروضة عليها مما يتعين بذلك اعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 24750,00 درهم.
في الطلب الاضافي:
حيث التمس المكرون في مقالهم الحكم على المكترية بأداء واجبات الكراء اللاحقة عن المدة المحكوم بها وذلك ابتداء من فاتح شهر نونبر 2020 إلى متم شهر شتنبر 2021.
وحيث إن السومة الكرائية المتعين اعمالها في الطلب هي 4950,00 درهم وليس 4500 درهم كما جاء في جواب المكترية وذلك للتعليل الذي تم بسطه أعلاه.
وحيث إن ما وجب عن المدة المذكورة هو مبلغ 54450,00 درهم والذي يتعين الحكم بادائه دون باقي الطلبات التي تبقى مردودة لكونها غير مبررة
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 24.750,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة
و في الطلب الإضافي بأداء المستأنفة أصليا شركة (ل. ي. ب.) لفائدة المستأنف عليهم ورثة زين العابدين (ف.) مبلغ 54.450,00 درهم عن واجب كراء المدة من نونبر 2020 إلى شتنبر 2021 وتحميلها الصائر و برفض الباقي.
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025