Le changement de l’activité commerciale sans l’accord du bailleur justifie l’éviction du preneur, peu importe l’absence de préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67895

Identification

Réf

67895

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5525

Date de décision

17/11/2021

N° de dossier

2021/8206/4310

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette violation contractuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, en l'absence de préjudice démontré pour le bailleur, ne constituait pas un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 8 de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que le changement d'activité sans l'accord du bailleur constitue un motif d'éviction sans indemnité, qui s'apprécie indépendamment de l'existence d'un préjudice. La cour retient que l'exigence de la preuve d'un préjudice, prévue par la loi, ne concerne que l'hypothèse d'une modification des lieux loués et non celle du changement de l'activité commerciale elle-même, sanctionnée de manière autonome.

Dès lors que le changement d'activité était contractuellement prohibé et matériellement constaté, la violation des clauses du bail justifiait la résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة نورة (ح.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7447 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 في الملف عدد 6433/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17-3-2017 و الحكم بافراغها او من يقوم مقامها او باذنها من الدكان الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 29/07/2021 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 11/08/2021 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة فاطمة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2017 عرضت من خلاله أنها أكرت للسيدة نورة (ح.) الدكان رقم 784 المتواجد بحي [العنوان] بوزنيقة بمشاهرة قدرها 750 درهم غير شاملة لضريبة النظافة وذلك لاستغلاله لبيع مواد التنظيف، وان المكترية قامت بتغيير النشاط الى استغلال ممارسة الخياطة و بيع الملابس الجاهزة حسب محضر المعاينة المعزز و بصور فتوغرافية ، وأن تغيير النشاط يعتبر اخلالا ببنود عقد الكراء وأن الفقرة الأخيرة من المادة 225 من قانون الكراء التجاري لا تجيز للمكتري ممارسة نشاط مختلف سيما ما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري على ذلك وأنها وجهت إنذارا الى المكترية بإفراغها المحل تحت طائلة المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، ملتمسة التصريح بوضع حد للعلاقة الكرائية بينها و بين المدعى عليها موضوع عقد الكراء المحرر بتاريخ 17/7/2007 وبالمصادقة على الإنذار بإفراغ وبالمصادقة على الإنذار بإفراغ المدعى عليها او من يقوم مقامها أو بإذنها من الدكان الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر ، وأرفقت المقال بصورة طبق الأصل لعقد كراء ومحضر معاينة ومحضر تبليغ إنذار وإنذار.

و بناءا على المقال الإصلاحي المؤداة عنه عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه عند كتاب المقال الافتتاحي تسرب خطأ مادي الى اسمها وأنه عوض كتابة فاطمة (ح.) تمت كتابة فاطمة (أ.) وأن اسمها الحقيقي هو فاطمة (ح.) ملتمسة إصلاح اسمها المضمن بالمقال الافتتاحي بجعله فاطمة (ح.) بدلا من فاطمة (أ.) والحكم وفق ملتمساتها المحددة في المقال الافتتاحي للدعوى .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب ذلك أن المستأنف عليها بنت دعواها الرامية الى الإفراغ على كونها غيرت النشاط المتفق عليه بالعقد وهو بيع مواد التنظيف الى ممارسة الخياطة و بيع الملابس الجاهزة معتبرة ذلك اخلالا بنوذ العقد ملتمسة الحكم بإفراغها موضحة أنها لم تحضر خلال المرحلة الابتدائية ولم تتمكن من الدفاع عن مصالحها وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبالتالي يمكن مناقشة القضية من جميع نواحيها الواقعية والقانونية وأن الحكم المستأنف علل بما قضی به بانها أحدثت تغييرات على المحل المكترى وغيرت نشاطها التجاري لكنها لم تحدث أي تغيير بالمحل التجاري المكرى لها ، وظل على حاله وأنها فقط غيرت النشاط التجاري من بيع مواد التنظيف إلى بيع الملابس النسائية الجاهزة وأن التغيير المذكور في نشاطها لم يترتب عنه أي ضرر للطرف المكري ما دام أن هذا التغيير لم يصاحبه أي تغيير في مقومات المحل التجاري الذي ظل على حاله ، وان النشاط التجاري المتمثل في بيع الملابس النسائية أهون وأحسن بالنسبة للمحل التجاري ما دام انه لا يترتب عنه أي ضرر او تكليف او تغيير في مقومات المحل وأن تغيير النشاط التجاري الذي يستجوب موافقة المكري والمطالبة بالإفراغ ينبغي أن تصاحبه تغييرات بالمحل التجاري تجعله يفقد مقوماته الأصلية أما في نازلة الحال فالمحل المكرى لها لم يطرأ عليه أي تغيير وأنه ظل على حاله ومن جهة ثانية فان الممارس للعمل التجاري يكون خاضعا لظروف ومتطلبات السوق ، ولذلك فإنها كانت تستغل المحل في بيع مواد التنظيف لكنها أدخلت معها بيع الملابس النسائية الجاهزة وذلك نظرا لمحدودية مردود مواد التنظيف وأن ما قامت به لم يحدث للمستأنف عليها أي ضرر، والقانون المغربي أقر مبدأ أساسيا وهو أنه لا دعوی بدون ضرر ولا بطلان بدون ضرر وهو ما ينص عليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء في فقرته الثانية انه يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يلاحظ بأن المشرع في الفقرة 2 من الفصل 8 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي قد اقر نفس المبدأ وهو أن تغيير النشاط التجاري لا يترتب عنه المطالبة بالإفراغ الا اذا كان التغيير يضر بالنيابة ويؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملاته وأن النشاط الجديد المتمثل في بيع الملابس النسائية يكون أحسن بالنسبة للمحل من بيع مواد التنظيف التي تتميز بروائح قوية لها تأثير على صحة الساكنة أما الملابس النسائية فلا ضرر فيها ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بنسخة حكم وطي تبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/11/2021 جاء فيها أن المستأنفة في مقالها الاستئنافي نفت بإحداث أي تغيير على العين المكتراة وأن نشاطها الجديد هو بيع الملابس النسائية الجاهزة وأن هذا الأخير يبقى أفضل للمحل من بيع مواد التنظيف وبالتالي على المحل جراء تغيير النشاط التجاري من بيع مواد التنظيف إلى بيع الملابس الجاهزة ، وأنه بالرجوع إلى محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 4 نونبر 2016 والمدلی به بالملف فإنه عند معاينة المحل من طرف المفوض القضائي تبين أن المحل أعد لخياطة وبيع الملابس النسائية كما أنه تمت معاينة آلة الخياطة تخيط بها المستأنفة شخصيا وبالتالى فوجود آلة الخياطة بالمحل واستعمالها في خياطة الملابس النسائية ينتج عنه ضرر وذلك يتجلى في الضجيج الذي تحدته آلات الخياطة مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 49.16 بإفراغ المحل كون النشاط التجاري الجديد ينتج عنه ضرر وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن البند ''1'' من عقد الكراء حدد المحل كما حدد نوع النشاط الذي سيمارس فيه. وأن توقيع العقد تم على هذا الأساس وبالتالي لا يجوز للمكتري تغيير النشاط إلا بعد موافقة المكري مما يبقى معه تصرف المكترية مخالفا لما جاء في بنود عقد الكراء وأن الدعوى مرتكزة على أساس وأن الحكم الصادر ابتدائيا جاء بالصواب ، ملتمسة إسناد النظر للمحكمة شكلا وموضوعا الحكم برد استئناف المستأنفة لعدم جديته والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب مع تحميل المستأنفة الصائر .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/11/2021 فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه طبقا للفصل 230 من ق ل ع فإن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، كما أنه وطبقا للفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون 49.16 فإن المكري لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك ، مما يستفاد منه التزام المكتري باحترام الشروط الواردة بعقد الكراء الذي يمنعه من تغيير النشاط التجاري وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك في العقد أو في القانون دونما اعتبار لحصول الضرر للمكري من عدمه ، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن عقد الكراء تضمن شرطا وهو تخصيص كراء المحل المدعى فيه لبيع مواد التنظيف وأن محضر المعاينة المؤرخ في 4/11/2016 قد عاين فيه محرره أن المحل التجاري معد لخياطة وبيع الملابس النسائية كما عاين آلة الخياطة تخيط بها المستأنفة شخصيا بتصريحها في حينه مما يعد سببا يبرر الإفراغ دون تعويض ، وأنه أمام عقد تضمن بنذ بتخصيص النشاط فلا مجال لإثارة عدم حصول الضرر الذي ليس له تأثير على تبرير مخالفة البنذ المذكور ، كما أنه لا مجال لإثارة مسألة عدم إحداث تغيير بالمحل للقول بتغيير النشاط مادام أن المادة 8 من قانون 49.16 قد رتبت عن ثبوت إحداث التغيير بالمحل دون موافقة المكري بتغيير النشاط بشكل مستقل الإفراغ بدون تعويض ، وبالتالي لا يلزم أن يصاحب تغيير النشاط إحداث تغيير بالمحل ، كما أنه خلاف ما جاء في استئناف الطاعنة فالفقرة الثانية من المادة 8 من قانون 49.16 تحدثت عن مصاحبة الضرر لإحداث تغيير بالمحل للقول بالإفراغ و ليس تغيير النشاط الذي لم تربطه نفس المادة في الفقرة الثالثة منه بأي ضرر بل يكفي غياب موافقة المالك للقول بالإفراغ دون تعويض كما أن ممارسة انشطة إضافية للنشاط الأساسي المتفق عليه أفرد له قانون 49.16 في المادة 22 مسطرة خاصة وهو الأمر المنتفي في النازلة ، كما أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على عدم جواز ممارسة المكتري لنشاط بالمحل المكترى مخالفا لما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك وهو الأمر المنتفي في النازلة ( موافقة المكري ) لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من إفراغ قد جاء مصادفا للصواب مما وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Baux