Réf
67689
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4987
Date de décision
18/10/2021
N° de dossier
2021/8211/2210
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de mauvaise foi, Origine des produits, Obligation de vigilance du commerçant, Marque déposée, Interdiction de commercialisation, Destruction des produits saisis, Contrefaçon, Charge de la preuve, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve de l'origine licite des produits incombe au commerçant qui les met en vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.
L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en ne requérant pas du titulaire de la marque la démonstration technique de la contrefaçon, et qu'il avait à tort écarté les factures d'achat produites. La cour écarte ce moyen en considérant qu'il appartient au commerçant, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de la provenance des marchandises qu'il commercialise.
Faute pour l'appelant de justifier que les produits saisis, portant la marque litigieuse, provenaient du titulaire ou d'un distributeur agréé, la connaissance de la contrefaçon est présumée à son encontre. La cour rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon au sens des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد إدريس (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 533 بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 10141/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
أولا : في الطلب الأصلي .
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه .
- بتوقف المدعى عليه عن صنع وعرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمدعية .
- بالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا .
- بإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي المدعى عليه والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 10/09/2019
- بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم .
- بنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقة المدعى عليه .
- وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات .
ثانيا : في مقال إدخال الغير في الدعوى .
بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد إدريس (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/10/2019 يعرض فيه أنها شركة متخصصة في صنع وإنتاج وتوزيع الأجهزة الكهربائية لفرد الشعر وإزالته والعناية به وكذا مجففات الشعر الكهربائية وملحقاتها ، تحت لواء علامتها التجارية المشهورة MOSER ، وأنها وحماية لحقوقها عملت على تسجيل علامتها على الصعيد الدولي والوطني منذ تاريخ 06/06/2007 تحت عدد 955411 من أجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئات الدولية 9 و11 ، وأنها فوجئت بوجود منتجات تحت علامة مطابقة لعلامتها يقوم بترويجها وتسويقها المحل التجاري الحامل للاسم التجاري (ا. ع.)، وأنها وحماية لحقوقها لجأت الى سلوك مسطرة الحجز الوصفي ، واستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/09/2019 في الملف عدد 25107/8103/2019 ، وأنه وتنفيذا للأمر القضائي انتقل المفوض القضائي الحسين (م.) الى المحل التجاري المذكور ، وبحضور علي (ا.) بصفته مستخدم بالمحل التجاري ، عاين أنه يقوم بعرض وبيع منتجات تحمل علامة MOSER وجرد عددها وحصرها في 20 من الحجم الصغير و11 علبة من الحجم الكبير وبكل علبة بداخلها آلة لحلاقة الشعرTENDEUSE وصرح له أن صاحب المحل يسمى إدريس (ع.) ، وبكون مصدر المنتج هو العارضة ، وأن هذا الفعل في مقابل الربح الغير المشروع الذي يحققه المدعى عليه فإنه يلحق ضررا بها سواء على المستوى المادي لفقدانها مداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها ، وضررا على مستوى سمعة علامتها المشهورة بين عموم المستهلكين لكون المنتجات المقلدة التي تحمل علامة مشابهة هي من النوع الرديء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتج يحمل علامتها MOSER ، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، والحكم بإتلاف الآلات الكهربائية التي ضبطت معروضة للبيع الحاملة لعلامة MOSER الموجودة بالمحل كما هي مفصلة في محضر الحجز المنجز من قبل المفوض القضائي ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها ، والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقة المدعى عليها ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق للمدعية والتي ادلت من خلالها بنسخة من تسجيل علامتها ونسخة من مقال مختلف ونسخة من الامر القضائي ونسخة من محضر حجز وصفي ، ملتمسة الاستجابة لطلباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/11/2019 والذي أجاب من خلالها بأن ادعاء المدعية أن البضاعة مزيفة يبقى مجردا دون الاثبات بأنه منتوج من طرف جهة أخرى التي قامت بتسويقه أو توريده ، وأنه لا يوجد ما يفيد ان المنتوج مزيف وليس منتوجا حقيقيا ، وأن المنتوج الذي تم حجزه منتوج حقيقي وهو من صنع المدعية ويحمل علامتها ويتم تسويقه من طرف الموزع الوحيد الذي يملك الحق الاستئثاري لترويج المنتوجات الصناعية للشركة المدعية شركة (د.) ، ملتمسا رد ما جاء في مقال المدعية والحكم برفض الطلب ، وادلى بصور لفواتير .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 09/12/2019 والتي عقبت من خلالها بأن محضر الحجز الوصفي منجز وفق مقتضيات الامر القضائي ، وأن الفاتورة والبونات التي أدلى بها المدعى عليه لا تحمل اسمه ولا اسم وعنوان محله التجاري ، وأنها تنفي تعاملها مع المدعى عليه ، وان الفاتورة المدلى بها لا علاقة لها بالمدعى عليه وانما تحمل اسم شخص آخر AISSI (S.) ، كما انها لا تتعلق بنفس المنتجات المحجوزة وهذا بدليل الثمن الوارد بها ، وان احتراف المدعى عليه بيع الآلات الالكترونية باستحضار قرينة الثمن البخس وكذا حجز ووصف منتجات تحمل علامات مشابهة لعلامتها دليل قاطع على سوء النية والعلم بأفعال التزييف ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني والحكم وفق مطالبها المسطرة بالمقال الافتتاحي .
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال ادخال الغير في الدعوى للمدعى عليه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 والذي عقب من خلالها بأن الفاتورة المدلى بها من طرفه لم تنازع فيها المدعية في كونها تحمل اسم وعنوان البائع ، كما انها لم تنازع في كونها تتعلق بالآلة التي تحمل العلامة التي تملكها المدعية ولا تجادل في صحتها ، ملتمسا استدعاء شركة (د.) والعايسي (ش.) ، وذلك للتأكد من صحة البضاعة وبائعها والبحث في مزاعم المدعية مع حفظ حقه في التعقيب ، وادلى بصور لفواتير.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى في الدعوى الأصلية فإن الحكم الابتدائي ارتكز على مقتضيات الفصل 201 من القانون رقم 17/97 بعلة أن المستأنف ( المدعي ) أكدت في مذكرته الجوابية و الوثائق المدلى بها أن البضاعة أصلية وليست مقلدة ولم تثبت أن العلامة التي تحملها البضاعة المحجوزة هي علامة أصلية وليست مزيفة وأن هذا التعليل قلب عبء الإثبات القانوني الذي يجعل عبء الإثبات على المدعي الذي يدعي تزييف العلامة وليس المستأنف ( المدعي ) كما أنه لم يبين العناصر التي اعتمدها في القول بأن العلامة مزيفة ، خصوصا وأن المدعية ( المستأنف علیها) لم تحدد في مقالها المعايير التي اعتمدتها في إثبات ان علامة البضاعة مزيفة وليست حقيقية وأن ارتكاز الحكم الابتدائي على التأكيد أن علامة البضاعة المحجوزة مزيفة اعتمادا على صور محضر الحجز الوصفي والاكتفاء بالقول بأنها شبيهة بالعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها واستبعاد الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف يعتبر مسا بحقوق وإعمال سلطة المحكمة في أمور يعود الاختصاص فيها للاستئناس فيها إلى زوي الخبرة وأن المحكمة ردت الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف بعلة أنها لا تحمل اسمها دون التأكد من أنها صادرة عن جهة مرخص لها من طرف المالكة للعلامة وأن دعوى التزييف و التقليد هو مساس بحقوق مالك العلامة التجارية بهدف إيقاع المستهلك في الخطا في العلامة و بذلك تكون علامة التزييف مرتبطة بالعلامة التي يحملها المتوج وليس بالمروج له وأن الحكم الابتدائي باستبعاده للفواتير المدلى بها بالعلة المذكورة سابقا خلط بين الفرق في وسائل الإثبات بين التقليد و التزييف والمنافسة غير المشروعة حيث إن الأولى تتعلق بالعلامة في حد ذاتها في حين أن الثانية تتعلق بالمروج لها بدون حق فدعوى التزييف تنصب على علامة غير صحيحة مشابهة للعلامة الأصلية المحمية قانونا وذلك يظهر جليا بتقليدها لإيقاع المستهلك في الخطأ وأن اعتماد الحكم على مقتضيات الفصل 201 من قانون 97/17 يقصد التقليد والتزييف وليس المنافسة الغير مشروعة وأن المستأنف لازال يؤكد على أن المنتوج حقيقي وغير مزيف و يتعين معاينة المحجوز من طرف المحكمة وإجراء بحث يحضره جميع الأطراف للتأكد من عدم صحة ادعاءات المدعية ( المستأنف عليها ) وفي هذا الاتجاه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرارها عدد :255 الصادر بتاريخ 2008/2/14 ملف عدد 07/532 مجلة المحاكم التجارية عدد 5 صفحة 310 ومن جهة أخرى فان محكمة النقض سارت في نفس الاتجاه الذي يؤكد ما جاء في مذكرات المستأنفة ( المدعية) من کون عدم توفر شروط التقليد والتزييف في البضاعة المحجوزة ،وأن تعليل المحكمة بالاعتماد على مقتضيات الفصل 201 من قانون 97/17 جاء مجانا للصواب بعدم اعتماده المعايير و الشروط الأساسية لقيام دعوی التزييف والتقليد وهي التشابه في العلامة و عناصر الاختلاف التي تعتبر أساسا الدعوى التزييف وليس مصدر البضاعة وأن محكمة النقض في قضية مشابهة لهذه القضية أصدرت قرارا جاء فيه "استيراد بضاعة أصلية ولو بدون إذن مالك العلامة لا تعتبر تزييفا مادامت هذه الحالة لا ينطبق ضمن أعمال التزييف موضوع المادتين 154 و 155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما لا يشكل ذلك منافسة غير مشروعة لعدم المساس بحق الاحتكار المدعى به '' هذا وان القرار الصادر عن محكمة النقض الذي جاء تأبيدا للقرار الاستئنافي المؤبد للحكم الابتدائي تبن تعليل المحكمة الابتدائية المؤبد استئنافيا بما يلي " انه في غياب كون البضاعة التي تعرضها للبيع مزيفة أو ذات جودة رديئة أو تخالف المنتوج الأصلي تكون عناصر أفعال التزييف وكذا المنافسة الغير مشروعة غير قائمة " وأن مقتضيات الفصل 201 من قانون 97/17 علت به المحكمة حكمها الابتدائي يحيل على مقتضيات المادتين 154 و155 من نفس القانون وأن عدم إثبات مخالفة المستأنف (المدعي) لما جاء في الفصلين 154 و155 والحكم باعتبار البضاعة المحجوزة مزيفة باستبعاد الفواتير التي تؤكد أصل المنتوج وعدم ابراز شروط التقليد منعدمة ،مما يجعل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه ،أما فيما يتعلق بعدم قبول المقال الرامي الى إدخال الغير في الدعوى فإن المستأنف (المدعي) تقدم بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى و ذلك لتأكيد دفوعاته بأن البضاعة المحجوزة أصلية وتم اقتناؤها بطريقة صحيحة من الموزعين المتأثرين المرخص لهم من طرف المالك للعلامة وأن الحكم الابتدائي لم يلتفت إلى الطلب وبث فيه بعدم القبول وأن العلة التي برر فيها وجهة نظره هي مخالفة مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتعليل أن المستأنف ( المدعي) اكتفى بملتمس الاستدعاء للتأكد من صحة البضاعة و بائعها وهو الملتمس الذي اعتبره الحكم مخالف المقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بالتقيد بطلبات الأطراف ويتجلى من هذا أن الحكم الابتدائي لم يعتبر الملتمس الذي تقدم به المستأنف ( المدعي) طلبا و ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية لا انه بالرجوع إلى الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية فانه جاء شاملا اذ انه يعطي الحق في تقديم طلب إدخال الغير في الدعوى إما بصفته ضامنا أو أي سبب آخر فجاء الفصل كما يلي " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37-38-39 " ، فيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به المستأنف ( المدعي) للمحكمة الابتدائية فانه يدخل في إطار أو في سبب آخر فالمستأنف تقدم بملتمس رام إلى مواجهة المدخلين في الدعوى بصفتهم بائعين للبضاعة المحجوزة ومواجهتهم بادعاءات المدعية ( المستأنف عليها )فيما يتعلق بالتزييف وهذا الأمر لا يتأتى إلا بعد استدعائهما حسب ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية وحضورهما وأن عدم استدعائهما يعد إهمالا لما ينص عليه الفصل 103 من اعتبار جواز الاستدعاء لأي سبب آخر ناهيك عن الضمان ويعد خرقا للفصل 103 في إحجامه عن استدعاء المطلوبين في مقال الإدخال ، ملتمسا بالنسبة لمقال الإدخال إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/27 تحت عدد533 في الملف عدد 2019/8211/10141 فيما قضى به بعدم قبول الدعوى والحكم من جديد باستدعاء المدخلين في الدعوى وبالنسبة للمقال الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/27 تحت عدد533 في الملف عدد2019/8211/10141 فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، أرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/06/2021 عرض فيها أن ما يعيبه المستأنف على محضر الحجز الوصفي لا يرتكز على أي أساس سليم من القانون اعتبارا لكون الإجراءات التي اتخذها المفوض القضائي منجز الحجز الوصفي تمت في احترام تام لمقتضيات الأمر القضائي القاضي بإجراء الحجز طبقا للمادة 222 من القانون رقم 97.17 وفق طلبات المستأنف عليها و منها القيام بالاستجواب و الوصف المفصل و الحجز العيني ، الأمر الذي يتعين معه القول بكون ما عاينه المفوض و فصله في محضره له حجيته في الإثبات و هو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور وأن المستأنف، من جهة ثانية حاول من خلال الإدلاء ب" فاتورة و مجموعة من البونات الغير الصادرة عن المستأنف عليها و التي لا تحمل لا اسمه ولا اسم و عنوان محله التجاري " التدليل على كونه حسن النية ولا بد له في أفعال التزييف و المنافسة غير المشروعة المدعي بها وأن المستأنف عليها إذ تنفي تعاملها مع المستأنف سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإنها تؤكد بكون الفاتورة المدلى بها لا علاقة للمستأنف بها و إنما هي تحمل اسم شخص آخر aissi salah فضلا عن كونها لا تتعلق بنفس المنتجات المحجوزة و هذا بدليل الثمن الوارد فيها، فهل يعقل أن يقتني الشخص المنتج بثمن 190 درهم ( آلة لا علاقة لها بالمنتج المحجوز ) و يبيعه بثمن 190 درهم ( علما أن الآلة التي اقتناها المفوض القضائي قيمتها تناهز 720 درهم ) وأن ما يؤكد علم المستأنف - علما يقينيا - كون المنتجات التي يتاجر فيها مزيفة هو ضبط و معاينة المفوض القضائي له و هو يعرض للبيع كأحد أوجه الافعال المادية المكونة الفعل التزييف منتجات تحت علامة متطابقة لعلامتها MOSER مصرحا للمفوض القضائي بكونه يقتينها من المستأنف عليها شركة (م.) وأنه و بخلاف ما صرح به للمفوض القضائي نجده اليوم يحاول الاعتماد على فاتورة وبونات لا علاقة له بها أصلا وأن احتراف المدعى عليه بيع الآلات الالكترونية باستحضار قرينة الثمن البخس وكذا حجز ووصف منتجات تحمل علامات مشابهة لعلامة المستأنف عليها دليل قاطع على سوء النية و العلم بأفعال التزييف وبقيت الإشارة إلى أن الوقوف على حقيقة التزييف و التقليد يكفي فيه المجلس الموقر معاينة المنتجات المحجوزة و المنتجات الأصلية التي تصنعها المستأنف عليها كما أدلى بها للمحكمة وأن الحكم الابتدائي و بعد معاينته للمنتج الأصلي والمزيف و وقفه على حقيقة الفواتير المدلى بها بالملف انتهى إلى عدم صحة دفوع المستأنف و بتعليل صائغ سواء من الناحية الواقعية أو القانونية لذا فإنه لا يسع المستأنف عليها بعد ملاحظة عدم ارتكاز أسباب الاستئناف على أي أساس قانوني او واقعي سليم سوى أن تلتمس منكم ردها وبعد التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وأنه من جهة أخرى ، فالمستأنف عليه ينعي على الحكم الابتدائي عدم قبول طلب الإدخال الذي تقدم به ، ملتمسا في استئنافه الحالي ، التصريح بقبول طلب الإدخال و القول باستدعاء شركات تجارية من دون أن يكلف نفسه تبيان أسباب ومبرارت استدعاء هاته الشركات و هذا أمر غير جائز قانونا لكون الطرف الذي لا يواجه بأي طلب لا مكان له في الدعوى عدم قبول طلب الإدخال احتراما وأن الحكم الابتدائي انتهى عن صواب إلى المقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم تبعا بتأیید الحكم الابتدائي لكون جاء معللا تعليلا كافية من الناحية الواقعية والقانونية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع السيد العايسي (ش.) بجلسة 06/07/2021عرض فيها أنه صح ما ذهب إليه المستأنف من أن البضاعة موضوع الحكم بالتزييف والتقليد هي أصلية ولا يتعلق الأمر بأي تزييف فالمدعي إنما ابتاع البضاعة موضوع النزاع من الشركة التي تتولى حق الإستئثار والترويج للمنتوج وأنه ما ابتاع ذلك إلا للإتجار فيه اعتبارا للمعاملات التجارية الجاري بها العمل في هذا الباب وأنه بالرجوع للفواتير المدلى بها والتي يمكن الطعن بزوريتها والتي تعد وسيلة للإثبات ومن شأنها الإجهاض على كل الدفوعات التي تبناها الطرف المستأنف عليه وسنقف على كون المنتوج هو أصلي ويتطابق مع ما هو مضمن بمحضر الحجز الوصفي ويبقى الحكم المطعون فيه غير مؤسس مادام قد اعتمد دفوعات الفريق المستأنف عليه دون التفات لما تتضمنه هذه الفواتير كما وأن الإعتداد بمحضر الحجز الوصفي مجردا لايسعف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه باعتبار أن البضاعة المحجوزة لم يتبث أنها مقلدة أو مزيفة , كما وأن المروج لها يتمتع بحق الإستئثار التجاري داخل التراب المغربي وإذا أخذنا جدلا بما زعمه مدعو التزييف فإن الطرف الذي ينبغي مقاضاته هو شركة (د.) باعتبارها الشركة المروجة للمنتوج متى كانت لاتتمتع بحق الترويج لهذا المنتوج أما وأن المنتوج هو أصلي ولم يسبق أن تبث كونه مزيفا أو تقليدا للمنتوج الأصلي المزعوم فإن ما أسس عليه الحكم الإبتدائي يبقى غير مرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون وأنه للقول بكون المنتوج موضوع الحجز الوصفي هو منتوج مزيف ينبغي بادئ ذي بدء إثبات ذلك استنادا على خبرة تقنية في الموضوع أما وأن الإستنتاج المجرد لمجرد الإدعاء فيبقى مفتقدا لأي أساس ذلك أنه وكما ذهب لذلك الطرف المستأنف فإن هناك فرقا عظيما بين التزييف والتقليد وبين المنافسة الغير المشروعة اعتبارا على أن لكل مرتكزه القانوني وأنه من خلال استقراء أحكام المواد 154 و 155 و 255 و226 و 227 من قانون 97/17 لانجد الأفعال التي تشكل تزييفا أو استنساخا مطبقة في النازلة الحالية أما وأن المنتوج الحالي هو منتوج أصلي فإنه يبقى ما تم زعمه بخصوصه مجردا من أية مشروعية وأن تبني الحكم المطعون فيه لذلك يبقى في غير محله فمن المعلوم أن الأحكام تبني على الضبط واليقين وليس على الشك والتخمين وأن الحكم المطعون فيه وحين بنی قضاءه على استنتاج التزييف دون الوقوف على كون المنتج هو أصلي يكون قد حاد عن الصواب وأن المدعي وتعزيزا لموقفه ولإنارة المحكمة يدلي بإشهاد صادر عنه يؤكد فيه نوعية المنتوج ومن كونه لايعد تزييفا ويؤكد من خلاله مصدر المنتوج الذي يتمتع بحق الترويج له كما يحدد نوعية المنتوج ووصفه وكافة بياناته من علامة وفوترة وإجمالا فإن المدعي يضم صوته لصوت الطرف المستأنف انطلاقا من مبدأ حسن النية واعتبارا لمبدأ براءة الذمة التي تبنى عليها المعاملات التجارية وأن سائر ما سطر بالمقال الاستئنافي يبقى مؤسسا وأن ما تبناه الحكم المطعون فيه هو واه وعديم الأساس ، ملتمسا الحكم وفق المقال الإستئنافي المقدم وكذا مذكرة المدعي ، أرفقت بصور فواتير وإشهاد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 26/07/2021عرض فيها أن الطرف المستأنف عليه يرد على ما جاء في المقال الاستئنافي بكون محضر الحجز الوصفي هو الوسيلة الوحيدة المحتج بها ،و انه لا يمكن رده لكونه وثيقة رسمية لكن الحجز الوصفي يكتفي بمعاينة البضاعة المحجوزة و يصفها وصفا دقيقا دون أن يحدد ما هي أوجه المقارنة او الاختلاف بين المنتوج الأصلي و المزيف إذا كان فعل منتوجا مزيفا ،إضافة إلى ذلك فانه لا سلطة له للاطلاع على مصدر الوثائق المعتمدة في مشروعية المنتوج الشيء الذي يجعل الاكتفاء باعتماد محضر الحجر الوصفي مجردا عن ما أثاره المستأنف في مقالة الاستئنافي و مذكراته و الوثائق المدلى بها غير مرتكز على أي أساس وأن الحكم الابتدائي استبعد الفواتير المدلى بها من طرف العارض كونها لا تتعلق به وفي نفس الوقت بث في طلب ادخال الغير في الدعوى بعدم القبول الشيء الذي يعد مسا بحق صريح من حقوق الدفاع لإثبات الادعاء و ركز فقط على ادعاءات لا سند تقني يؤكدها الشيء الذي يجعل الحكم معرضا للطعن و برجوع المحكمة الى المذكرة المدلى بها من طرف العايسي (ش.) و هو المعني بالفاتورة المعتمدة من طرف المستأنف سيتضح للمحكمة صحة ما عابه على الحكم الابتدائي وذلك لعدم انكار العايسي (ش.) للفاتورات وكذلك بإقراره بصحة المعاملات بينه وبين المستأنف كما أنه يؤكد على انه كبائع بنصف الجملة اقتني البضاعة من شركة (د.) (D.) الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة فاس و هي الشركة التي تملك الحق الاستئناري من الشركة المستأنف عليها و التي سبق للمستأنف أن أدلي بفاتورة يتبين منها ما س بق ذكره، مما یکون معه استدعاءها إجلاء للحقيقة و إرجاعا للأمور الى وضعها القانوني السليم وأن الحكم الابتدائي نحا الی اعتبار أن البضاعة مزيفة أو مقلدة دون أن يبين أوجه الاختلاف التي تعتبر أساسية حسب قانون 97/17 كما تم تعديله أما القول أن دليله في كون البضاعة مزيفة عدم إثبات المستأنفة كونها اقتنت البضاعة من مالكها أو جهة مرخص لها مخالف للقانون في إثبات التزييف ناهيك أن هناك عملية في التجارة تعرف بالتداول وهو انتقال المنتوج من مراحل عديدة قبل وصوله إلى المستهلك النهائي دون ان تصل اليه يد العبث بالتزييف أو التغيير وهذه قاعدة عامة في العالم ولا يمكن ان يكون المغرب استثناء وأن المستأنف عليها لم تنكر كون شركة شركة (د.) (D.) هي التي تحمل علاماتها التجارية فانه يكون من العدل استدعاء هذه الأخيرة التكتمل الحلقة وتتجلى الحقيقة وعليه فان المذكرة الجوابية للمدخل في الدعوى الأول العايسي (ش.) تؤكد جملة و تفصيلا ما جاء في المذكرات الجوابية للمستأنفة و كذلك في مقاله الافتتاحي وتؤكد أن البضاعة غير مزيفة ،وأنها فعلا هي التي باعتها له بعد أن اشترتها من الشركة المالكة لحق توزيعها بالمغرب وأن عبء إثبات أن البضاعة المحجوزة مزيفة يقع على المستأنف عليها ما يفرضه القانون في القانون 97/17 كما وقع تغييره و التي لا تعتبر محضر الوصفي إلا وسيلة مسطرية من بين وسائل أخرى الصحة الحكم و لا يمكن أن يكون وحده کوثيقة مجردة إثباتا للتزييف أو التقليد خلافا لقوته القانونية فيما فرضه المشرع في المنافسة غير مشروعة ، ملتمسا رد ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليه الحكم وفق المقال الاستئنافي وبإلغاء الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/07/2021عرض فيها أنها تؤكد بمقتضاها جميع دفوعات السابقة ، ملتمسة رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم تبعا بتأیید الحكم الابتدائي لكون جاء معللا تعليلا كافية من الناحية الواقعية والقانونية واستبعاد المذكرة المدلى بها بجلسة 06/07/2021 لكونها صادرة عن مجهول لا صفة له في الملف الحالي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 20/09/2021 عرض فيها أن ما أثارته المستأنف عليها على مذكرة العايسي (ش.) من دفوعات غير مبنية على أساس و يتعين ردها ذلك أن العايسي (ش.) لا تنكر صحة المعاملات بينها وبين المستأنف وأنها اقتنت المنتوج من شركة (د.) المالكة لحق الاستئثار التجاري وأن المنتوج غير مزيف وأنها باعته للمستأنف في إطار معاملاتها التجارية معه ، ملتمسا رد ما جاء في المذكرة الجوابية و المذكرات السابقة للمستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنف ، أرفقت بصورة لقرار محكمة النقض عدد 461 .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/10/2021عرض فيها أنها تؤكد بمقتضاها جميع دفوعاتها السابقة ، ملتمسة رد أسباب الاستئناف وباقي الدفوع المترتب عنه و الحكم تبعا بتأیید الحكم الابتدائي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 04/10/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/10/2021
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تملك العلامة '' MOSER'' المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية ، بتاريخ 6/6/2007 تحت عدد 955411 .
وحيث انه من ضمن المنتجات المعنية في شهادة التسجيل الخاصة بعلامة المستأنف عليها المنتجات المتعلقة بالأجهزة الكهربائية لفرد الشعر وإزالته وكذا مجففات الشعر الكهربائية و ملحقاتها.
وحيث انه يترتب عن تسجيل العلامة كسب ملكية هذه العلامة الذي ينشأ عنها حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها ، وأن أي استعمال لهذه العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداء على حق صاحبها ويدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 .
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بواسطة المفوض القضائي الحسين (م.) أنه ضبط بمحل الطاعنة منتجات تحمل علامة المستأنف عليها ، كما أنه عاين تواجد 20 عينة من الحجم الصغير و 11 علبة من الحجم الكبير.
وحيث بخصوص ما أثاره الطاعن من كون المنتجات المحجوزة ليست مزيفة يبقى غير جدير بالاعتبار سيما وأنه لم يثبت كون تلك المنتجات هي منتجات أصلية اقتناها من لدن المستأنف عليها أو من عند أحد الباعة المعتمدين من طرفها ، وهو الملزم بالإثبات والطاعن بحكم أنه تاجر فهو ملزم بأن يتحرى حول مصدر المنتجات التي ينوي الاتجار فيها خصوصا إذا ما كانت تلك المنتجات مرتبطة بحقوق الغير ، مما يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه ويتمثل أساسا في استعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة ، وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 154 من قانون حماية الملكية الصناعية . سيما وأن الفاتورة المدلى بها بالملف لا تحمل طابع وتوقيع المستأنف عليها التي نفت أية علاقة لها بالفاتورة المذكورة.
وحيث اعتبارا لما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس ، والحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بخصوص ثبوت التزييف في حقه ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025