Réf
67608
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4618
Date de décision
04/10/2021
N° de dossier
2021/8211/2850
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Radiation de l'OMPIC, Propriété industrielle, Marque, Imitation des éléments graphiques, Droit d'antériorité, Dessin et modèle industriel, Contrefaçon, Appréciation des ressemblances, Annulation de l'enregistrement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle.
La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée antérieurement, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que le litige ne porte pas sur la comparaison des dénominations verbales des marques, mais sur la reproduction, dans un dessin et modèle postérieur, des éléments figuratifs d'une marque complexe antérieurement enregistrée.
La cour relève que l'identité du produit, l'emploi des mêmes couleurs, formes et agencements graphiques sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle rappelle qu'en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale, prononce la nullité du dessin et modèle litigieux et ordonne sa radiation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة شركة (د.) بموجب مقال تستأنف الحكم رقم 2416 الصادر بتاريخ 02/03/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 11685/8211/2014 و الذي قضى برفض الطلب الأصلي و الطلب المضاد . كما استأنفته فرعيا شركة (ا. د.).
وحيث اعتبارا لكون الاستئنافين الأصلي والفرعي قدما مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهما مقبولان شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 12/12/2014 امام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقال افتتاحي مفاده أنها متخصصة في تصنيع وتوزيع وبيع منتجات النظافة تحت مجموعة من العلامات والأسماء التجارية المحمية قانونا ومن بينها العلامة التجارية MAGIX.وأنها فوجئت بالمستأنف عليها تطرح للسوق منتجا للنظافة عبارة عن خليط صابون يحمل اسم EROS موضوع في كيس من حجم 10 كيلوغرام وأحجام أخرى أن هذا المنتج الذي تنتجه وتوزعه المدعى عليها يحمل علامة مماثلة ومشابهة لعلامة العارضة المودعة والمحمية قانونا وأن هذا الفعل يشكل تزييفا وتقليدا تدليسيا لعلامتها كما تبين للمستأنفة أن المستأنف عليها بادرت الى تسجيل رسم ونموذج صناعي يتضمن تقليدا ومنافسة غير مشروعة لمنتج العارضة كما أنه لا يتوفر على الشروط القانونية المتطلبة ملتمسة بطلان تقييد الرسم والنموذج الصناعي للمستأنف عليها المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/09/2014 رقم الإيداع عدد 19859 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على التقييد المذكور وشمول الحكم بالنفاذ لمعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب المستأنف عليها المرفق بمقال مضاد والذي يتضمن أن العلامة التجارية المملوكة للعارضة " eros " تختلف اختلافا كليا من عن العلامة التجارية المملوكة للمدعية " MAGIX " وان العلامة التجارية " MAGIX " المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية قد تم إيداعها دون أي رسم أو نموذج صناعي وان الرسم والنموذج الصناعي تعتبر العارضة هي المستعملة الأولى له وأنها قامت بإيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/09/2014 ويتعين برفض الطلب وفي الطلب المضاد أن المنتج الذي تروجه شركة (د.) منتج شبيه ومقلد لنموذج العارضة الصناعي وان إقدام شركة (د.) على ترويج منتج في السوق بأكياس بلاستيكية مقلدة لنموذج العارضة يعتبر تزييفا وتقليدا وأن العارضة هي المستعملة الأولى للنموذج الصناعي والرسوم المضمنة به والذي تضع فيه منتجها والذي قامت بإيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/09/2014 وان المدعى عليها شركة " MAGIX" لم تقم بإيداع نموذجها الصناعي إلا بتاريخ 30/09/2014 أي بتاريخ لاحق تحت عدد 162341 ملتمسة بطلان تقييد الرسم والنموذج الصناعي للمستأنفة وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على التقييد المذكور وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات والنماذج الصناعية وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار العارضة وعلى نفقة المدعى عليها وبمنع المدعى عليها بمقتضى المقال المضاد من استعمال النموذج الصناعي الذي تضعه على كيس " MAGIX " من حجم 10 كلغ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم.
وحيث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة على أساس نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب الأصلي بعلة أن كل كيس من الاكياس موضوع النزاع يتميز عن الأخر أساس بواسطة العلامة الفارقة علما أن العلامة التجارية موضوع النزاع و المؤسسة عليها مختلف طلبات العارضة هي عبارة عن دائرة مستديرة الشكل لونها أزرق تعلوها في الجهة اليمنى نجمتان خماسية الشكل الأولى أكبر من الثانية التي تعلوها مع مضاعفة الرسم على النجمتين و تتضمن خطوط حمراء محاطة بخط لونه أزرق دائري الموجودين على كيس مسحوق الغسيل و قياساتها محددة بكل دقة وتتعلق بالعلامة التجارية كما هو منصوص عليها قانونا و فقها طبقا لمقتضيات المواد 104 و 105 و 112 و113 و 154 و 155 و 226 و 184 من قانون 17.97 و المادة 54 من مرسوم رقم 2.00.368 الصادر في 18 ربيع الأخر 1425 الموافق 7 يونيو 2004، و أنه يكفي النظر إلى الأكياس للوقوع في خلط تام بينهما.وأنها كانت السباقة إلى طرح كيسها من حجم 10 كلغ في السوق في شكله الحالي المميز بطبيعة المادة البلاستيكية المصنوع منها و كذا مختلف المميزات البصرية من ألوان و كتابة و صور. و أن هذا الكيس أعدته العارضة في نموذج و طلبت تصنيعه و طبعه من شركة (ط. م.) بطنجة بتاريخ 24/04/2014 حيث سلمها الدفعة الأولى من الأكياس الفارغة حوالي 10122 كيس قصد ملئها بالمسحوق التي تسوقه العارضة بتاريخ 18/06/2014 حسب بون التسليم ملتمسة إلغاء الحكم والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وحيث أجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي جاء فيهما أنها تلتمس تأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالطلب الأصلي وفي الاستئناف الفرعي أنه خلافا لتعليل المحكمة الابتدائية فإن نموذجها الصناعي و الذي تضع فيه العارضة منتجها يتوفر على عنصر الجدة و أن العارضة هي المبتكرة الأولى له و للرسوم المضمنة به و قد قامت بإيداعه بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/09/2014 أي بتاريخ سابق عن تاريخ إيداع المستأنفة أصليا لنموذجها الصناعي بتاريخ 30/09/2014 ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب المضاد وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وحيث إنه بتاريخ 09/12/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 3694 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
وحيث طعنت شركة (د.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 17/05/2018 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 251/1 ملف عدد 581/3/1/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة (حيث تمسكت الطالبة بأنها أودعت علامتها في 09/12/2010 المميزة بخطوطها الحمراء المحاطة بخط ازرق مع نجمتين مختلفين في الحجم ومحاطتين بخط ازرق تتوسطهما دائرة زرقاء واستعملت هي الأولى الرسم الصناعي ضمن علامتها الصناعية اما المطلوبة فإنها سجلت رسمها ونموذجها الصناعي في 22/09/2014 ولم تصنع قبل ذلك مسحوق الغسيل ايروس حجم 10 كيلو غرام، وأكدت الطالبة على قيام تشابه كبير بين علامتها ورسم ونموذج المطلوبة، من شانه خلق لبس في ذهن الجمهور، غير ان المحكمة اكتفت في ردها عما اثير بهذا الخصوص بقولها – انه ولئن كان كل كيس لشركة (د.) له نفس مواصفات كيس شركة (ا. د.) من حيث الألوان والحجم والقياس إلا انه غير كاف وحده للقول بإمكانية حدوث خلط بين المنتوجين طالما أن الاسم المكتوب على كيس الشركة الأولى بحروف كبيرة هو ما جيكس والذي يشكل عنصرا من عناصر علامتها التجارية وهو كاف لتمييز منتجها عن منتج الشركة الثانية الحامل لاسم ايروس وهذه التسمية وحدها مانعة من حدوث اي خلط بين المنتجين دون ان تبحث في ما ادعته الطالبة من ملكيتها للعلامة "ماجيكس" بكافة مكوناتها اسما ورسوما والوانا فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض).
وحيث انه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة وبجلسة 03/09/2018 تقدمت شركة (ا. د.) بواسطة نائبتها الاستاذة مريم (خ.) بمستنتجات بعد النقض أفادت فيها أن الوثائق المدلى بها من طرفها في الملف تثبت جميعها أن مسحوق الغسيل الذي تصنعه وتوزعه وتبيعه تحت العلامة التجارية المملوكة لها ايروس تختلف علامته التجارية اختلافا كليا عن العلامة التجارية المملوكة لشركة (د.) ماجيكس. وأنه وفي هذا الإطار فإنها تتمسك بكافة أوجه دفاعها المضمنة في كافة مذكراتها السابقة. وأن الحكم الابتدائي وكذلك القرار الاستئنافي قد وقف على التميز الواضح بين كل من العلامتين التجاريتين لا المملوكة لها، ولا تلك المملوكة للمستأنفة هذا بغض النظر عن حماية العلامة التجارية لها عن طريق إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما يتبين من خلال ما يلي: أنه ولحماية علامتها التجارية EROS قد قامت بإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 05/09/2014 تحت عدد 161864، كما قامت بإدياع نموذجها الصناعي بتاريخ 22/09/2014 تحت عدد 19859. مما تكون معه العلامة التجارية لها وكذا نموذجها الصناعي محميين قانونا. وأن العلامة التجارية المملوكة ل EROS تختلف اختلافا كليا عن العلامة التجارية المملوكة للمستانفة MAGIX مما تكون معه العلامة التجارية المملوكة لها غير مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمستأنفة. وانه إن كان الأمر يتعلق بالعلامة فإن هذه العلامة المملوكة لها، وتختلف اختلافا كليا عن العلامة التجارية المملوكة للمستأنفة، وأنه ليس من شان ذلك خلق لبس في ذهن المستهلك. وأكثر من هذا فإن العلامة التجارية MAGIX المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية قد تم إيداعها كعلامة هكذا دون أي رسم أو نموذج صناعي. وأن الأمر إن كان يتعلق برسم ونموذج صناعي، فإن هذا الرسم والنموذج الصناعي الذي تضع به المستأنفة منتوجها تعتبر هي المستعملة الأولى له، وأنها قامت بإيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/09/2014، كما هو ثابت من محضر الايداع وشهادة التسجيل المدلى بهما ابتدائيا. وان ادعاء المستأنفة بأنها كانت سباقة الى طرح منتوجاتها في السوق التجاري في كيس بلاستيكي يحمل علامتها التجارية، لا يمكن أن تثبت من خلاله ابتكارها للنموذج والرسم الصناعي خاصة، وأنها هي المستعملة الأولى له وهي التي قامت بإيداعه بتاريخ 22/09/2014 في حين لم تقم المستأنفة بايداعه إلا بتاريخ 30/09/2014. وأن الاسبق قيدا هو الاسبق حقا، وبالتالي فإن الرسم والنموذج الصناعي ملك لها وهي المستعملة له، وقد قامت بحمايته عن طريق إيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن إيداع العلامة والنموذج الصناعي يعتبر سند لملكية لمودعه. وبذلك فإنه لا موجب للاستدلال بمقتضيات المادة 104 من قانون 17/97 المعدل بمقتضى قانون 31/05 المتعلق بالملكية الصناعية، ولا للاستدلال بمقتضيات المادة 131 من نفس القانون لكون تقييد رسمها ونموذجها الصناعي قد تم بصفة صحيحة وفي احترام تام لمقتضيات المواد المنصوص عليها في الباب الرابع من الفصل الأول من قانون حماية الملكية الصناعية من المادة 104 الى 132 منه. وبالتالي فإن العلامة التجارية لها تختلف اختلافا كليا عن العلامة التجارية للمستأنفة ويبقى العنصر الفاعل في التمييز هو اختلاف الاسم المكتوب بخط واضح على منتوج كل واحدة من الشركتين. وتشير العارضة الى أن شركة (د.) قد تقدمت في مواجهتها بأكثر من ثلاث دعاوى في الموضوع انتهت جميعها برفض طلبها، ومن بين الدعاوى التي تقدمت بها في مواجهتها باكثر من ثلاث دعاوى في الموضوع انتهت جميعها برفض طلبها، ومن بين الدعاوى التي تقدمت بها في مواجهتها الدعوى موضوع الملف الابتدائي التجاري عدد 8199/8211/2015، موضوعها إصدار حكم يقضي بتوقف شركة (ا. د.) عن انتاج وعرض وتسويق كل منتج عبارة عن خليط من الصابون ممزوج بنجيمات صابون زرقاء يحمل اسم EROS و MIO أو أسماء أخرى في كيس من حجم كيلوغرام أو أحجام أخرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم. صدر فيها قرار استئنافي بتاريخ 28/03/2018 تحت عدد 1613 في الملف عدد 6232/8211/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد برفضه. لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
وحيث إنه بجلسة 24/09/2018 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض أفادت فيها ان محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها اعلاه وفق ما تنص عليه احكام الفقرة الثانية من الفصل 396 من قانون المسطرة المدنية. وان محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على ما تمسكت به من كون علامتها تضم اضافة الى الاسم الالوان و الخطوط . وان الثابت من خلال شهادة الايداع ان العلامة المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تضم اسم ماجيكس اضافة الى الشكل و الرسوم و الالوان و الخطوط . وان الثابت ايضا ان المستأنف عليها استعملت أكياسا تتضمن علامة مشابهة لعلامتها من حيث الشكل و الخطوط والالوان و الرسوم. وبمقارنة المحكمة بين علامتها المودعة و المحمية قانونا و بين ما ضمنته المستأنف عليها في أكياس منتوجاتها وما سمته نموذجا صناعيا يتضح أن الرسم و النموذج الصناعي للمستأنف عليها لا يشكل سوى تقليدا لعلامتها و بالتالي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالتشطيب على الرسم و النموذج الصناعي المقيد لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/09/2014 رقم الإيداع عدد 19859 مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على التقييد المذكور .
وحيث إنه بجلسة 08/10/2018 أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
وحيث إنه بتاريخ 1/11/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 4966 في الملف عدد 3451/8211/2018،قضى بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعته ، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 139/1 الصادر بتاريخ 11/3/2021 في الملف عدد 1234/3/1/2020 بعلة " انه بالاطلاع على وثائق الملف - يتضح أن المستأنفة قامت بإيداع العلامة MAGIX بتاريخ 9/12/2010 بدون أي رسوم أو نموذج صناعي وهي عبارة عن اسم مكتوب بحروف بارزة تختلف تماما عن علامة المستأنف عليها EROS المكتوب كذلك بحروف لاتينية كبيرة وليس بينهما أي تشابه يمكن أن يؤدي إلى حدوث لبس بذهن الجمهور وبخصوص الرسوم والنموذج الصناعي فالبين من محاضر الإبداع أن المستأنف عليها كانت سباقة في إيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 22/9/2014 بينما المستأنفة لم تقم بإيداع نموذجها الصناعي الا بتاريخ 30/9/2014 وبالتالي فإن المستأنف عليها أولى بالحماية القانونية طبقا لمقتضيات قانون 97/17 . وأنه كذلك الأمر بالنسبة النموذج الصناعي فيتعين أن تكون له صفة الإبداع ويشكل رسما جديدا له ما يميزه ويبرر خاصيته طبقا لمقتضيات المادة 104 من قانون 1797 في حين أن النموذج الصناعي موضوع النزاع لا يتوفر على خاصية الإبداع والجدة ولا يمكن أن يحظى بأية حماية "، دون أن تتقيد بالقرار الصادر عن محكمة النقض المشار إليه أعلاه والذي الزمها - المحكمة - بالي :ث في تمسك الطالبة بأن علامتها تتكون من اسم ماجيكس محاط بدائرة مستديرة الشكل ولونها أزرق تعلوها في الجهة اليمنى نجمتان خماسية الشكل الأولى اكبر من الثانية التي ته اوها مع مضاعفة الرسم على النجمتين وتتضمن خطوط حمراء محاطة بخط لونه ازرق دائري، فخرقت بذلك الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض."
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة (د.) بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد النقض جاء فيها إن محكمة الاستئناف التجارية بوصفها محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالفصل 369 من ق. م. م. والتي تنص بصريح العبارة على ما يلي : إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة "
وحيث إن العمل القضائي قار ومجمع على اعتبار ما يلي : "حيث تطبيقا للفصل 369 من ق.م.م الفقرة 2 يتعين على المحكمة المحال عليها الملف التقيد بقرار المجلس الأعلى بخصوص النقطة القانونية التي أثارها " .وتبعا لذلك، يكون ما قضى به قرار محكمة النقض ملزما لمحكمة الإحالة في التقيد به وتأسيس منطوقها بناء على التعليل الوارد به مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا
وخلافا لما نحى اليه القرار الاستئنافي المنقوض من طرف محكمة النقض موضوع المستنتجات الحالية ، فإن قرار محكمة النقض اعتبر أن علامة ماجیکس تتكون من عدة مكونات اسما ورسوما والوانا وهذا بالفعل ما سبق المحكمة النقض اعتباره من خلال قرارها الصادر بتاريخ 2018/5/17 في الملف عدد 2017/1/3/587 الا أن محكمة الاستئناف التجارية بعد الإحالة لم تتقيد بهذه النقطة معتبرتا ما يلي: " وحيث أنه بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة قامت بإيداع العلامة Magix بتاريخ 2010/12/09 بدون أي رسوم أو نموذج صناعي وهي عبارة عن اسم مکتوب بحروف بارزة تختلف تماما عن علامة المستأنف عليها EROS المكتوب كذلك بحروف لاتينية كبيرة وليس بينهما أي تشابه يمكن أن يؤدي إلى حدوث لبس بذهن الجمهور."
وإن موقف محكمة النقض فند بشكل مباشر مزاعم شركة (ا. د.) لاسيما أن العارضة سبق لها إيداع علامة ماجیکس بتاريخ 2010/12/09 وهي العلامة المتكونة من حرف ومن شارات عملا بالمادة 133 من القانون 17-97 والحال أن شركة (ا. د.) لم تقم بتسجيل نموذجها الصناعي المتضمن لنفس الشارات المكونة لعلامة العارضة الا بتاريخ 2014/9/30، وان تسجيل العارضة لعلامتها يخول لها الحق الاستئثاري في استعمالها بجميع مكوناتها.وأنه بالرجوع إلى النموذج الصناعي المستعمل من طرف شركة (ا. د.) تحت علامة ایروس يتجلى صراحة ان هذه الأخيرة قامت باستنساخ مكونات علامة ماجیکس.
وبالفعل أن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف كما استقر عليه العمل القضائي لا سيما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء جاء فيه ما يلي: "حيث خلافا لما جاء في الحكم المستأنف فان نماذج ورسوم الطاعنة المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تتميز بمظهر خاص وغير شائعة لدى العموم وجديرة بالحماية طبقا للمادة 104 من قانون 97-17 التي جاء فيها أنه يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أوالألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجمیع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا الأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي. ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به. وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الوصف المفصل أن المستأنف عليهما يتاجران في منتجات تحمل رسوم ونماذج مطابقة لرسوم ونماذج الطاعنة المسجلة والمحمية قانونا سواء من حيث اللون المستعمل أو الشكل الهندسي وهو ما يعد تزييفا طبقا للمادة 124 من قانون 97-17 التي جاء فيها انه يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله ؛ استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه ؛ حيازة هذا المنتج الأجل عرضه للبيع أو بيعه.
وخلافا لما تمسکت به المستأنف عليها فان الاختلاف البسيط بين رسوم ونماذج الطرفين بالنسبة لتسمية RACINE VITA أو PRO-VITAL هي مجرد فوارق ثانوية لا تأثير لها على الاعتداء الواقع على الرسم والنموذج الصناعي ولا تبرر فعل التزييف تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 124 التي جاء فيها أنه لا تصير أعمال التزييف مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور.
وحيث إن الحكم الذي لم يراع ما ذكر أعلاه جاء في غير محله ويتعين إلغاءه والحكم وفق دعوى التزييف."
وهكذا ، فإن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة الاحالة ستعاين ما عاين قرار محكمة النقض وستقضي لا محالة بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي المقدم من طرف العارضة و تأييده في الباقي و ذلك بعدما تتقيد بمقتضيات المادة 369 ق م م.
وبجلسة 12/07/2021 ادلت المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها ان العارضة لتستغرب أشد الاستغراب من موقف تعليل محكمة النقض الموقرة الذي اعتمد في قرار النقض والإحالة على الحيثية بان المحكمة جانبت الصواب عندما لم تتقيد بالقرار الصادر عن محكمة النقض في البحث في تمسك الطالبة بان علامتها تتكون من اسم ماجیکس المحاط بدائرة مستديرة الشكل ولونها ازرق تعلوها في الجهة اليمنى نجمتان خماسية الشكل الأولی اكبر من الثانية التي تعلوها مع مضاعفة الرسم على النجمتين وتتضمن خطوط حمراء محاطة بخط لونه ازرق دائري الأمر الذي يشكل خرقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .هذا الاستغراب يجد أساسه و کنهه القانوني في كون أن محكمة النقض نفسها اعتبرت في مجموعة من القرارات أن التسجيل قرينة بسيطة يمكن اثبات عكسها من طرف كل من له مصلحة .
وإن محكمة النقض الموقرة لم تجعل لقرارها أساسا قانوني أو واقعي كونها لم تلتفت إلى تعليل محكمة الدرجة الثانية السليم شكلا ومضمونا والتي بنت قرارها واقتناعها الصميم انطلاقا من أن الواقع الذي سيرشد إلى حقيقة الأمر هو بلا شك المظهر العام وليس التفاصيل . وتعتبر الجدة شرطا جوهريا لحماية النماذج الصناعية، والجديد هو الذي من شأنه إعطاء الرسم أو النموذج الصناعي طابعا خاصا يميزه عما هو موجود،والابتكار هو أن يأتي الشخص بشيء غیر موجود ونماذج المدعية مجردة من الجدة والابتكار ولا يوجد بنماذجها الصناعية ما يشكل عنصري الجدة والابتكار. وان التقليد يعتبر متحققا اذا كان الانطباع العام الذي يخلفه النظر الى العلامة المدعي انها مقلدة من شأنه أن يخلق الالتباس في ذهن الزبون العادي متوسط الفطنة متى وجد أمام تلك العلامة , أي في غياب العلامة الاصلية حيث لا يمكنه حينئذ المقارنة بينهما وبمقارنة المنتوجات نجد غيابا تاما لأي عنصر من شأنه أن يخلق لبسا وخلطا بين المنتجين كل منهما مستقل بتركيبته وعلامته عن الاخر. ولئن كان كل من کیس الطاعنة له نفس مواصفات کیس المستأنف عليها من حيث الألوان والحجم والقياس إلا أن ذلك كله ليس كافيا وحده للقول بإمكان حدوث خلط بين المنتجين طالما أن الاسم المكتوب على کیس الطاعنة بحروف بارزة وكبيرة MAGIX والذي هو عنصر من عناصر علامتها التجارية كاف لتمييز منتج الطاعنة عن منتج المستأنف عليها الحامل الاسم eros البارز والمكتوب بحروف لاتينية كبيرة وظاهرة وأن هذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط أو ليس في ذهن المستهلك العادي الذي لا يتصور أن يقع في الخطأ أو الغلط بین منتج الطاعنة MAGIX ومنتج المستأنف عليها ومنتج المستأنف عليها eros. وحيث لا يوجد أي ابتكار أو جدة في نموذج الطاعنة فهو مجرد کیس بلاستیکي عادي يفتقد شروط النموذج المنصوص عليهما بالمادة 104 و 105 من قانون 97-17 وبالتالي يفقد أي حماية ولا يرتب أي أثار قانوني والحكم الذي استند على المادة 104 من قانون 97-17 التي توجب توفر النموذج على عنصر الجدة كشرط من اجل الحماية وأن نموذج المستأنفة فرعيا الذي هو مجرد کيس بلاستیکي عادي لا يتميز بأي عنصر ابتکار أو إبداع لا يمكن أن يحظى بأي حماية .
وأنه لحماية الرسم أو النموذج الصناعي ان يتوفر على عنصر الجدة التي من شأنها أن تمیزه عن غيره وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتي جاء فيها ما يلي: "يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور عن امثاله اما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة واما بواحد او الخارجية التي تضفي علیه تشکلا جديدا خاصا به". وأن كلا المنتوجین اعلاه MAGIX و EROS يتميز بعضها عن الآخر أساسا بواسطة العلامة الفارقة ، واي من النموذجين لا يتضمن اية مواصفات جديدة ولا يتوفران على خاصية الجدة والابتكار. وبالتالي تكون مانحته محكمة الاستئناف مصادف للصواب ويتعين معه الحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة والقول بتأیيد القرار المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 التمسن من خلالها ضم المذكرة الحالية للملف والقول والحكم وفق محررات العارضة.
وادلت بنسخة من شهادة تسجيل العلامة MAGIX ونسخة من مقتطف المستخرج من الموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص علامة EROS ونسخة من مقتطف المستخرج من الموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص کیس بلاستكي المسجل تحت عدد 19859 بتاریخ 2014/9/22.
وبجلسة 20/09/2021 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية التمست من خلالها الحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة والقول بتأييد القرار المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/09/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/09/2021 مددت لجلسة 04/10/2021
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي الصادر في النازلة بتعليل جاء فيه: (... دون ان تتقيد بالقرار الصادر عن محكمة النقض المشار إليه أعلاه والذي الزمها - المحكمة - بالبحث في تمسك الطالبة بأن علامتها تتكون من اسم ماجيكس محاط بدائرة مستديرة الشكل ولونها أزرق تعلوها في الجهة اليمنى نجمتان خماسية الشكل الأولى اكبر من الثانية التي تعلوها مع مضاعفة الرسم على النجمتين وتتضمن خطوط حمراء محاطة بخط لونه ازرق دائري، فخرقت بذلك الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض."
وحيث انه وطبقا للفصل 369 من ق م م , فإن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعنة تمسكت في أسباب استئنافها بكون علامتها التجارية والمؤسس عليها طلبها هي عبارة عن دائرة مستديرة الشكل لونها ازرق تعلوها في الجهة اليمنى نجمتان خماسية الشكل الأولى اكبر من الثانية التي تعلوها مع مضاعفة الرسم على النجمتين وتتضمن خطوط حمراء محاطة بخط لونه ازرق دائري الموجودين على كيس مسحوق الغسيل وقياساتها محددة بكل دقة وتتعلق بالعلامة التجارية , وانه يكفي النظر الى اكياس المسحوق كل على حدة من المنتوجين للوقوع في خلط تام بينهما , وان المحكمة المطعون في حكمها ركزت على وجه الخلاف الوحيد في اسم كل منتوج واقصت أوجه التشابه العديدة بين المنتوجين.
وحيث انه بالاطلاع على شهادة تسجيل علامة المستأنفة اصليا , يتضح انها قامت بإيداع علامتها التجارية MAGIX لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 09/12/2010 بالمواصفات المشار اليها أعلاه. وانه طبقا للمادة 140 من القانون رقم 17/97 , فإن ملكية العلامة تكتسب بتسجيلها , كما انه وطبقا للمادة 143
تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها. وتبعا لذلك فإن تسجيل الطاعنة لعلامتها يخولها الحماية المقررة في القانون رقم 17/97 , من كل استعمال من طرف الغير, كيفما كان الشكل الذي اتخده الاستعمال المذكور , لا سيما اذا كان من شأنه احداث الخلط واللبس في دهن المستهلك, وانه بالاطلاع على وثائق الملف , فإن المستأنف عليها اصليا لم تقم بإيداع نمودجها الصناعي الا بتاريخ 22/09/2014 تحت عدد 19859 , أي بتاريخ لاحق لتاريخ إيداع المستأنفة اصليا لعلامتها المشار اليها أعلاه, كما انه وبالاطلاع على الكيسين الخاصين بمنتوج الطاعنة والمطعون ضدها , يتضح انهما يتعلقان بنفس المنتوج, اما بخصوص تمسك المستأنفة فرعيا بكون علامتها التجارية eros تختلف اختلافا كليا عن علامة المستأنفة اصليا MAGIX , فإنه يتعين الإشارة الى ان النزاع لا يتعلق بالعلامتين, وانما يتعلق باتخاد المستأنف عليها اصليا لنمودج صناعي مشابه للعلامة التجارية للمستأنفة اصليا, وذلك باعتماد نفس الألوان الأزرق والاحمر والأبيض ووضع نجمة كبيرة وأخرى صغيرة بنفس اللون ونفس المكان فوق اسم المنتوج ووضع الألوان في نفس الأمكنة واستعمال نفس الحروف واستعمال اللون الأحمر في خط محيط باسم المنتوج إضافة الى استعمال نفس الكيس البلاستيكي من نفس المادة واللون الأبيض ونفس الحجم 10 كلغ, وانه لئن كانت الألوان ليست حكرا على احد ويمكن استعمالها من طرف الكافة , الا انه في النازلة الحالية فإن قيام المستأنف عليها باستعمالها في نفس الكيس المشابه لكيس الطاعنة وبنفس المواصفات المشار اليها أعلاه, واعتبارا للفئة المستهدفة بالمنتوج , فإن من شأن الاستعمال المذكور خلق اللبس في دهن المستهلك العادي , لا سيما وان الامر يتعلق بتسويق نفس المنتوج , وانه لئن كان الاختلاف على مستوى تسمية العلامتين, فإن المعتمد في دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التزييف هو التركيز على أوجه الشبه وليس أوجه الاختلاف , فضلا على ان الفئة المستهدفة والمعنية باقتناء المنتوجين ليس بالضرورة سوف تقوم بالتدقيق في التسميتين قبل شراء أي منهما, الامر الذي تكون معه المستأنفة فرعيا قد استعملت في نمودجها الصناعي والمودع بتاريخ لاحق لتاريخ إيداع علامة المستأنفة اصليا عناصر تعتبر جزءا من علامة الطاعنة اصليا, ومن شأن ذلك ان يؤدي الى خلق اللبس في دهن المستهلك العادي , لا سيما وانه بالقيام بمشاهدة الكيسين يتضح وجود عدة أوجه للشبه بينهما وهي المشار اليها أعلاه. اما بخصوص تمسك المستأنفة فرعيا بعدم وجود أي ابتكار او جدة في نمودج الطاعنة باعتباره مجرد كيس بلاستيكي, فإن النزاع بين الطرفين لا يتعلق بالنمودج الصناعي للطاعنة اصليا , وانما باعتماد جزء من علامتها في النمودج الصناعي للمطعون ضدها. وبذلك فإن التمسك بضرورة توفر شروط حماية النمودج الصناعي يكون مردودا. كما ان المظهر العام للكيسين يحمل عناصر متشابهة مما من شأنه ان يؤدي الى عدم التمييز بين المنتوجين. وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلبين الأصلي والمضاد يكون غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والحكم من جديد ببطلان تقييد الرسم والنمودج الصناعي المملوك للمستأنف عليها اصليا شركة (ا. د.) المودع والمسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 22/09/2014 تحت رقم 19859 والتشطيب عليهما من السجلات المتعلقة بالرسوم والنمادج الصناعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وامر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على التقييد المذكور وبتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
وتأسيسا على قرار محكمة النقض.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد ببطلان تقييد الرسم والنمودج الصناعي المملوك للمستأنف عليها شركة (ا. د.) المودع والمسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 22/09/2014 تحت رقم 19859 والتشطيب عليهما من السجلات المتعلقة بالرسوم والنمادج الصناعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وامر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على التقييد المذكور وبتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025