Bail commercial : la demande de résiliation d’un bail de moins de deux ans est régie par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65139

Identification

Réf

65139

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5717

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8206/2768

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16.

La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que le défaut de paiement du loyer n'est pas caractérisé, dès lors que l'offre réelle faite à l'adresse du bailleur et suivie d'une consignation suffit à purger la mise en demeure, sans qu'une remise personnelle soit requise.

De même, le manquement relatif au paiement des charges est écarté, le preneur ayant régularisé sa situation dans le délai contractuel de quinze jours suivant la mise en demeure. Enfin, le grief tiré de la réalisation de travaux non autorisés est rejeté, faute pour le bailleur d'avoir identifié avec précision la nature des constructions litigieuses dans son interpellation, ce qui a empêché la cour d'en contrôler la licéité.

Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif, par substitution de motifs quant au droit applicable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 5000.00 درهم ، إلا أن هذه الأخيرة وفي مخالفة لمقتضيات عقد الكراء قامت بإحداث بناءات بالمحل ، كما إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2021 إلى دجنبر 2021 ، وكذا واجبات إستهلاك الكهرباء والماء رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/01/2021 .

ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو يحل محلها من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إعتبرت أن المحل موضوع النزاع يخضع لمقتضيات القانون 16.49 بإعتباره محلا تجاريا ، والحال أن مدة الكراء لم تتجاوز السنتين مما يبقى معه القانون الواجب التطبيق هو ق ل ع ، مضيفا أن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من صحة مسطرة العرض العيني إذ أن المحضر المستدل به لا يثبت العرض على المكري شخصيا ، كما أنه وفي حالة عدم التواجد بالمحل يتعين إشعار الدائن بواقعة الإيداع ومراجعها ، مما يثبت التماطل في حق المستأنف عليها ، فضلا على أن هذه الأخيرة إلتزمت بأداء واجبات إستهلاك الكهرباء والماء تحت طائلة الفسخ مما يبقى معه طلب الفسخ مؤسسا وفق مقتضيات الفصل 260 من ق ل ع ، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية فإن عدم أداء تلك الواجبات يضر بالعارض بإعتبار أن عقد الإشتراك في إسمه مما يجعله مهددا بقطع مادة الكهرباء والماء ، وبخصوص إحداث بناءات بالمحل فإنه وأمام خضوع موضوع الدعوى لقانون الإلتزامات والعقود وأمام إلتزام المستأنف عليها بعدم إحداث أي تغييرات إلا بموافقة العارض يظل طلب الفسخ مبررا .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنها تقود بأداء واجبات الكراء وكذا الكهرباء والماء .

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته .

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن كون محكمة الدرجة الأولى إعتبرت أن المحل موضوع النزاع يخضع لمقتضيات القانون 16.49 بإعتباره محلا تجاريا ، والحال أن مدة الكراء لم تتجاوز السنتين مما يبقى معه القانون الواجب التطبيق هو ق ل ع .

وحيث إنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون موضوع الدعوى يخضع لمقتضيات القانون 16.49 بإعتبار المحل موضوع النزاع يعد محلا تجاريا ، فإن الثابت من إطلاع المحكمة على عقد الكراء أنه أبرم بتاريخ 26/11/2020 ، وأن الإنذار توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 10/11/2021 ، أي قبل إنصرام أجل السنتين على إنطلاق العلاقة الكرائية مما يخرج النزاع عن نطاق تطبيق القانون 16.49 إعمالا للفصل الأول منه والذي ينص على كون القانون المذكور يطبق على عقود كراء المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري ، والذي يشترط من أجل تأسيسه إنصرام أجل السنتين على إبرام العلاقة الكرائية وهو المنتفي في الدعوى الحالية ، مما يجعل من النزاع خاضعا لمقتضيات ق ل ع .

وحيث دفع المستأنف كون محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من صحة مسطرة العرض العيني إذ أن المحضر المستدل به لا يثبت العرض على المكري شخصيا ، كما أنه وفي حالة عدم التواجد بالمحل يتعين إشعار الدائن بواقعة الإيداع ومراجعه، مما يثبت التماطل في حق المستأنف عليها .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ن.) أن المستأنف عليها قامت بتاريخ 24/11/2021 بعرض واجبات الكراء المضمنة بالإنذار موضوع الدعوى على الطاعن بعنوانه المضمن بالإنذار الموجه إليها والذي تضمن كونه لا يتواجد بالعنوان المذكور ، ومن تم يكون محضر العرض منتجا لآثاره القانونية في مواجهتها مادام أن العرض لا يشترط فيه توصل المكري شخصيا وإنما يشترط توجيهه له بعنوانه الصحيح وهو القائم في الدعوى الحالية ، كما أن المستأنف عليها قامت بإيداع تلك الواجبات بتاريخ 25/11/2021 بالحساب عدد [رقم الحساب] ، وهو ما ينفي عنها التماطل في أداء الواجبات المذكورة .

وحيث دفع الطاعن كون عقد الكراء الذي يربطه بالمستأنف عليها تضمن إلتزامها بأداء واجبات إستهلاك الكهرباء والماء تحت طائلة الفسخ مما يبقى معه طلب الفسخ مؤسسا وفق مقتضيات الفصل 260 من ق ل ع ، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة البداية فإن عدم أداء تلك الواجبات يضر به بإعتبار أن عقد الإشتراك في إسمه مما يجعله مهددا بقطع مادة الكهرباء والماء .

وحيث إن الثابت من عقد الكراء أنه وإن نص على أن عدم إلتزام المكترية بالشروط المضمنة ينتج عنه إلغاء عقد الكراء ، فإن ذلك يبقى مشروطا بتخلفها عن تنفيذ إلتزامها داخل أجل 15 يوما من تاريخ إنذارها بذلك ، والحال أن البين من الإنذار سند الدعوى المتوصل به من طرف المستأنف عليها بتاريخ 10/11/2021 أنها قامت بأداء واجبات حسب التواصيل المستدل بها وذلك بتاريخ 22/11/2021 و 23/11/2021 أي داخل أجل 15 يوما الممنوح لها بمقتضى الإنذار ، فضلا على أن هذا الأخير لم يحدد قيمة تلك الواجبات والشهور المتعلقة بها .

وحيث دفع المستأنف أنه وأمام خضوع موضوع الدعوى لقانون الإلتزامات والعقود وأمام إلتزام المستأنف عليها بعدم إحداث أي تغييرات إلا بموافقته فإن طلب الفسخ يظل مبررا .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المبرم بين طرفي الدعوى أنه نص في فصله الثاني على أن المستأنف عليها لا يمكن أن تقوم بإجراء أي إصلاح أو بناء دون موافقة الطاعن الصريحة والمكتوبة بإستثناء تلك المتعلقة بمزاولة نشاطها ، والحال أن هذا الأخير لم يبين ويثبت للمحكمة ماهية تلك الأبنية وتضمين الإشارة إليها بدقة بالإنذار، حتى يتسنى لها بسط رقابتها حول ما إذا كانت تدخل ضمن الأشغال التي سمح للمكترية القيام بها أو تدخل ضمن تلك التي تستلزم موافقة مسبقة من المكري .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux