Réf
65026
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5522
Date de décision
08/12/2022
N° de dossier
2022/8206/4367
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Paiement des loyers, Notification, Mise en demeure de payer, Force obligatoire du contrat, Changement de propriétaire, Bail commercial, Adresse d'élection de domicile, Adresse contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.
L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété, ainsi que la validité du commandement délivré à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour écarte le premier moyen, considérant que l'envoi d'un commandement de payer par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats, l'absence d'inscription de l'acte sur le titre foncier étant inopérante dans un litige portant sur un droit personnel.
Elle accueille en revanche le second moyen et retient que le non-respect de la clause d'élection de domicile stipulée au contrat vicie la procédure, privant le commandement de payer de tout effet juridique dès lors qu'il a été délivré à l'adresse du local loué et non au domicile conventionnellement choisi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, cette obligation n'étant pas affectée par le vice de forme du congé.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au titre des nouveaux loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به المستانفة شركة (ك.) بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ز.) المؤدى عنه بتاريخ 28-6-2022 و الذي تستأنف بموجبه الحكم الابتدائي رقم 1940 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/05/31 في الملف عدد 2021/8207/4010 والقاضي ، في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع : الحكم بأداء المدعى عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية السيدة سارة (غ.) مبلغ 3800 درهم من قبل متبقى واجب كراء المدة من 2021/04/01 إلى متم فبراير 2022 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000.00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار الموجه إليها بتاريخ 2021/09/15 وإفراغها من المحل الكائن برقم [العنوان] سلا هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 15-6-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 28-6-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الطلب الإضافي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أن المستأنف عليها سارة (غ.) تقدمت في مواجهة الطاعنة بتاريخ 2021/12/07 بمقال تعرض فيه أنها تكري للطاعنة المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة كرائية قدها 1900 درهم وأنها تقاعست عن أدائها وكذا ضريبة النظافة عن المدة أبريل إلى متم شنبر 2021 أي ما مجموعه 12540.00 درهم وأنها وجهت إنذارا لها لأجل الأداء تحت طائلة المطالبة بالإفراغ والتعويض عن التماطل . وقد أوضحت في مذكرتها الجوابية أنها لم تتوصل بأي وثيقة تفيد انتقال الملكية وأنها أخبرته بعنوان الممثل القانوني في معرض تقديم دوى بطلان الإنذار.
وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم الابتدائي موضوع المقال الاستئنافي
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف أعلاه.
اسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ، بشأن صفة المستأنف عليها ذلك ان العلاقة الكرائية كانت تربط العارضة ، بمقتضى عقد كراء ، بالمكرية السيدة ربيعة (م.) بصفتها مالكة للعقار مع ملاحظة أن العقار محفظ ، و أن هذه الأخيرة لم تقم بأي إشعار لإخبار العارضة بانتقال ملكية المدعى فيه إلى الغير وحيث أن الإشعار المؤرخ في 2021/04/01 لم يكن مرفقا بأية وثيقة و أن طلب توجيه الإنذار أعلاه يشير إلى صورة شمسية لعقد هبة دون إرفاقه فعليا به، و أنه على افتراض أن الوثيقة كانت مرفقة بالإنذار فإنها مجرد صورة لا تقوم مقام الأصل غير مصادق على مطابقتها للوثيقة الأصلية ، وأنه مادام الأمر يتعلق بعقار محفظ فان الهبة لا يمكن أن تنتج أثرا في مواجهة الغير إلا إذا سجلت بالرسم العقاري الخاص بالمدعى فيه ، و بخصوص تبليغ الإنذار فان المفوض القضائي لم يشر في محضره بعد ملاحظته أنباب المحل مغلق باستمرار، و أنه ترك إشعارا بصندوق الرسائل أو تحت باب المحل حتى يتسنى للمسؤول عن الشركة العثور عليه ، وذلك وفق الإجراء الجاري به العمل. و سبق للممثل القانوني للعارضة أن نبه المستأنف عليها بالاتصال به عبر الهاتف المسجل باللوحة الاشهارية المثبتة فوق باب المحل ، وهو الهاتف الذي كانت تستعمله المالكة السابقة هي وزوجها بقصد الاتصال بالشركة كلما اقتضت الضرورة ذلك. و أنه فضلا عن ذلك فان المستأنف عليها على علم بعنوان الممثل القانوني للشركة السيد عبد الكريم (أ.)، بمناسبة توصلها بدعوى بطلان الإنذارين المسجلة أمام المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2021/8207/2094 ، الأول بتاريخ 2021/04/01 والثاني بتاريخ 2021/06/10 ، وهو زنقة [العنوان] سلا . إن الإنذار الموجه للعارضة لم يكن يتضمن عنوان المستأنف عليها مما حال دون التواصل معها كما أن المالكة السابقة كانت ترفض تسلم واجبات الكراء أو التعبير صراحة عن جدية نقل ملكية المدعى فيه للغير ، إن العارضة لم تغادر المحل المكترى وكان المسؤول عن تسيير الشركة يتردد باستمرار عليه مع احترام شروط الحجر الصحي التي كانت مفروضة سنة 2021 بسبب وباء كورونا تفضلوا بالاطلاع على مجموعة صور عقود كراء السيارات أنجزت في شهر شتنبر 2021 وحيث أن زوج المالكة السابقة الذي هو والد المالكة الحالية كان هو المكلف بتحصيل واجبات الكراء بانتظام، مع العلم أنه هو الذي يتنقل من محل سكناه إلى مقر سكنى السيد عبد الكريم (أ.) لتسلم واجبات الكراء بزنقة [العنوان] بسلا ، كما أنه لا مجال لتطبيق الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون 49.16 خاصة وأن المفوض القضائي لم يشر في محضره إلى ملاحظة كون المكتري انتقل إلى عنوان مجهول بل إن مقتضيات المادة 33 من نفس القانون الواجبة التطبيق والتي تنص صراحة علة مالي : " في حال عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا ، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل." و يستفاد من المادة أعلاه أن شرط توصل المعني بالأمر هو الزامي. وحيث أنه فضلا عن ذلك فان الملاحظة المضمنة بالمحضر الإخباري والتي جاء فيها " أن الكاتبة فتيحة (ب.) انتقلت العنوان أعلاه بتاريخ : 2021/09/10 و 2021/09/13 و2021/15 " و وجدت المحل مغلق عدة مرات وفي أوقات مختلفة فهي جاءت غامضة ، أي الملاحظة ، وغير دقيقة إذ لم تحدد بالضبط وقت زيارتها للمحل، الساعة والدقيقة ، حتى يتسنى للمحكمة مراقبة ما إذا انتقلت الكاتبة إلى العنوان داخل أوقات العمل أم لا. التردد على المحل ثلاث مرات فقط أمر غير كاف للعثور على أي شخص بمقر الشركة وفي غياب ترك أي إشعار بصندوق الرسائل ، لقد نهج المغرب سنة 2021 نظام الحجر الصحي المغرب وإغلاق بعض المحلات الأمر الذي أدى إلى إفلاس بعض محلات كراء السيارات، ورغم ذلك فان العارضة تمكنت من تجاوز الصعاب واستمرت في ممارسة مهامها و أن الحكم بإفراغ العارضة من المدعى فيه ضرر لا حد له خاصة و أنها لم تكن تمانع في أداء ما بذمتها و ستلاحظ المحكمة أن العارضة بلغت بالحكم الابتدائي بعنوانها عكس الملاحظات المسجلة بالتبليغات السابقة. ذلك لأن المفوض القضائي السيد عبد الحفيظ (م.) عرف كيف يتصل بسهولة مع المسؤول عن الشركة وكان عليه القيام بنفس الإجراء بدل تسجيل ملاحظة كون الباب مغلق باستمرار ، علما أنه الذي كلف بتبليغ الإنذار بالأداء. ملتمسة اجراء بحث بحضور المفوض القضائي عبد الحفيظ (م.) ، بمدينة سلا . وبحضور طرفي النزاع بما فيهم والدها والمالكة الأولى ، و انها قد أدلت في المرحلة الابتدائية بما يفيذ ايداع مبلغ 3800 درهم بصندوق الودائع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بسلا ، و انها على صواب حينما أودعت مبلغ 3800 درهم لفائدة المالكة الأولى . ملتمسة القول بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد : ببطلان الإنذار الموجه بتاريخ 2021/09/15 والحكم ببطلان الحكم بالا فراع والتعويض عن التماطل و البت في الصائر. و ارفق المقال الاستينافي بنسخة تبليغية من حكم و طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليها مع طلب إضافي مؤدى عنه مؤرخة بجلسة 06-10-2022 اكدت من خلالها أن المحكمة الابتدائية قد تولت رد دفوعات المستأنفة وفق لما استندت إليه من تعليل قانوني سليم مما يشفع لها التماس رد أسباب الطعن بالاستئناف ، و حول الطلب الإضافي فقد ترتبت بذمة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني واجبات كرائية لاحقة عن تلك المسطرة بالحكم الابتدائي لذلك فانها تلتمس الحكم على المستأنفة شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الكريم (أ.) بأدائه للعارضة السيدة سارة (غ.) مبلغ 16796.00 درهم مع الصائر و الاكراه البدني .
وحيث ادرجت القضية باخر جلسة بتاريخ 24-11-2022 حضر خلالها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ز.) فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08-12-2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة من عدم تبليغها بانتقال الملك الى الغير ، و ان الإنذار الذي بلغت به مرفق بمجرد صورة لعقد الهبة و غير منتج لاثره لتعلقه بعقار محفظ , فان المستانف عليها و بمجرد أن آل اليها المحل عن طريق الهبة و أصبحت مالكة له بعثت انذرا الى الطاعنة توصلت به بتاريخ بتاريخ 01-4-2021 بواسطة مفوض قضائي بموجبه تطالبها فيه بأداء واجبات الكراء و تعرفها فيه بصفتها كمالكة للمحل موضوع النزاع مما يعتبر معه تبليغها ذاك بمثابة تبليغ لحوالة الحق فتكون المستأنف عليها قد طبقت مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود تطبيقا سليما و هذا ما سار عليه قضاء النقض في قرارات له منها القرار عدد 3738 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2011 في الملف المدني عدد 3256-1-6-2010 ، و القرار عدد 292 الصادر بتاريخ 23 ماي 2019 في الملف التجاري عدد 2121-3-2-2017 ، كما انه لا مجال لتمسكها بعدم تقييد عقد الهبة بالرسم العقاري لكون الامر في النزاع الحالي اساسه حق شخصي يتمثل في قيام علاقة كرائية ، و لا يتعلق بمنازعة في ملكية عقار محفظ و لا بشروط سريان اثار عقد الهبة على الغير الذي هو حق عيني ، و من تم فإن عدم التسجيل بالرسم العقاري لا أثر له على صحة الدعوى .
و إنه بخصوص النعي على الحكم بعدم صحة الإنذار المبلغ اليها و بالتالي عدم سريان اثاره عليها فانه صح ما تمسكت به المستأنفة، ذلك أنه بالرجوع الى عقد الكراء سند الدعوى نجد ان طرفي النزاع اتفقا بمقتضى الفقرة السابعة بالبند الخامس من عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 15-3-2010 على جعل محل المخابرة معهما بعنوانهما الوارد بالعقد و هو بالنسبة للمستانفة الكائن بساحة [العنوان] سلا .
و حيث انه بتوجيه الإنذار الى المستانفة بالعنوان الكائن بعمارة [العنوان] سلا ، تكون المستانف عليها قد خالفت بنود العقد ذلك أن الطرفين اتفقا على عنوان معين لتنفيذ بنود العقد الامر الذي يلزم معه الركون الى ما اتفقا عليه ، و أن توجيه الإنذار الى عنوان غير العنوان المتفق يجعل من تبليغ الإنذار تبليغا غير سليم و بالتالي غير منتج لاثاره القانونية ( انظر في هذا الاتجاه القرار عدد 297 بتاريخ 20-6-2019 ملف تجاري عدد 347-3-1-2018 و القرار عدد 210 بتاريخ 08-4-2021 عدد 810-3-1-2020 ) .
حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف لما رتبت الافراغ على الإنذار المبلغ بشكل غير صحيح تكون قد جانبت الصواب و يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و تعويض عن التماطل و تأييده في باقي مقتضياته .
حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
في الطلب الاضافي:
حيث التمست المستانفة فرعيا الحكم على المستانفة بادائها لها مبلغ 16.796,00 كواجبات كراء المدة من مارس 2022 إلى متم اكتوبر 2022 شاملة لواجبات الكراء و واجبات النظافة على أساس سومة كرائية قدرها 1900 درهم مشاهرة .
و حيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و التي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن الملف خال مما يفيد أداء الكراء موضوعه من طرف المستأنفة باعتبارها ملزمة بذلك عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
وحيث إن طلب تحديد الإكراه البدني ليس له ما يبرره طالما أن المستأنفة تعتبر شخصا معنويا .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و تعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و بتحميل المستأنف عليها الصائر .
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 15.200,00 درهم كواجبات كراء عن المدة الممتدة من شهر مارس لسنة 2022 الى متم أكتوبر لسنة 2022 و مبلغ 1596,00 درهم كواجبات النظافة عن نفس المدة و بتحميلها الصائر و برفض الباقي .
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales