Réf
64183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3910
Date de décision
12/09/2022
N° de dossier
2021/8301/5408
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Preuve de la créance, Factures, Expertise comptable judiciaire, Entreprises en difficulté, Convocation des parties, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Bons de livraison
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire. La cour relève que la créance est initialement justifiée par des factures et des bons de livraison signés par le débiteur. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le débiteur et son conseil, bien que dûment convoqués, ont fait défaut lors des opérations d'expertise et ne sauraient se prévaloir de leur propre carence. La cour retient que faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement ou de formuler une contestation précise et documentée, la créance doit être tenue pour établie, l'expertise n'ayant fait que corroborer les pièces produites. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance d'admission de créance est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 192 بتاريخ 14/03/2022.
و في الموضوع :
بناء على تصريح شركة (أ. م. 2) بدين محدد في مبلغ 1.514.854,10 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خوصم شركة (ب. أ.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة السالف ذكرها بتاريخ 15/01/2020 والتي ارفقتها بفاتورات وبوصولات تسليم ملتمسة التصريح بقبول دينها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. أ.) وجاء في أسباب استئنافها أن محكمة الدرجة الاولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 1.514.854.10 درهم بصفة عادية وقضت بقبوله بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة. وان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا او جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف.
وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، وانه من القواعد الاساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمو الموضوع ، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من جودة تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها ، وان تناقش الادلة التي يقدمها الاطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وان محكمة الدرجة الاولى تبنت تصريح المستأنف عليها على علاته دون ان تتأكد من صحة الدين المطالب به ودون ان تطالب المصرحة بما يعزز تصريحها وخصوصا الدفاتر المحاسباتية وعلى راسها الدفتر الكبير واكتفت باعتماد فواتير تفتقر لأبسط مقومات القبول وكأنها دين غير منازع فيه، وان الثابت هو ان الدين المصرح به غير مستحق وهو ما يظهر بجلاء من خلال الاطلاع على المحاسبة الخاصة بالشركة العارضة والتي تبين بدقة قيمة الدين المتخلذ بذمتها والذي لا يتجاوز 113.613.51 حسب الثابت من خلال الدفتر الكبير، وان بقية المبالغ المصرح بها تم أداؤها على شكل دفعات توصلت بها المصرحة في اجالها وقبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية في حقها.
وحيث انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الاولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين من وثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء.
وحيث ان العارضة تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 113.613.51 درهم والقول والحكم بقبول الدين في حدود المبلغ اعلاه ورفض مازاد عنه.
واحتياطيا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي للاطلاع على محاسبة المستأنف عليها ومحاسبة العارضة والتأكد من المديونية الحقيقية مع حفظ حقها في مناقشة نتائج هذه الخبرة مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وادلت بمستخرج الدفتر الكبير الذي يثبت حقيقة المديونية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 جاء فيها أن الاستئناف غير مؤسس ومردود وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت، والعارضة سبق لها وان ادلت للمحكمة بالفواتير موضوع الدين المطالب به معززة بوصولات التسليم التي تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع.
وانه وما دامت واقعة التسليم هي ثابتة فإن المدعى عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد اي اداء ولا ما يفيد التحلل من تلك المديونية ، وبالتالي يبقى الدين ثابت ويبقى ملف المحكمة خال مما يفيد اي اداء، وان الثابت قانونا وطبقا للمادة 400 من ق.ل.ع " انه اذا اثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعاءه"
وان المطالبة باجراء خبرة ليس لها اي مبرر قانوني وان المستأنفة لم تدل للمحكمة بأي وثيقة او حجة تفيد أي اداء ولا ما يستوجب اجراء خبرة، وان هذه المطالبة تهدف فقط الى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت. مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الامر الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وأدلت بنسخة من الدفتر الكبير.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 07-03-2022 عرض من خلالها ان المستأنف عليها دفعت بأن المديونية ثابتة وان العارضة تحاول المماطلة وربح الوقت معززة مذكرتها بمستخرج الدفتر الكبير الخاص بها، وان الثابت هو ان الدين الحقيقي الذي تقر به العارضة هو المضمن بدفاترها الحسابية وان المستأنف عليها تحاول بشتى الطرق اثبات مديونية غير صحيحة في محاولة للإثراء على حسابها.
وحيث انه في ظل التناقض الكبير بين مضمون الدفتر الكبير للشركة العارضة والدفتر الكبير للمستانف عليها فإنه لا يمكن الحسم في المديونية إلا باجراء خبرة قضائية تواجهية ينتدب لها خبير متخصص يتولى الاطلاع على محاسبة كل طرف والتأكد منها.
لهذه الاسباب تلتمس العارضة بعد ملاحظة وجود تناقض واضح في محاسبة الطرفين بعد الاطلاع على الدفتر الكبير لكل طرف وبعد تأكيد العارضة لموقفها بخصوص المديونية الحقيقية والتي لا تتجاوز 113.613.51 درهم كما هو ثابت من خلال الاطلاع على الدفتر الكبير القول والحكم برد دفوعات المستأنف عليها وتمتيعها بأقصى ما جاء في بيان اوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/03/2022 والقاضي بإجراء خبرة كلفت بها الخبيرة نجوى بوظهر والتي انجزت تقريرا خلصت فيه الى ان تأكيد الدين المصرح به.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 18/07/2022 جاء فيها أن الخبيرة المنتدبة من طرف المحكمة أنجزت تقريرا مؤرخا في 20 يونيو 2022 أكدت من خلاله أن محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام وهي قانونية وسليمة وطبقا للمعايير المعمول بها وأن المديونية العالقة بذمة المستأنفة هي 1.514.853,85 درهم و أن الخبرة الحالية تكون بالتالي قد وقفت على صحة مديونية العارضة وعدم صدق مزاعم المستأنفة ورغبتها في ربح الوقت وتطويل المسطرة ، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة الخبيرة نجوى بوظهر و بتأييد الامر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بملتمس ارجاع المهمة للخبير مع مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 05/09/2022 جاء فيها أساسا أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين انتدبت لها الخبيرة نجوى بوظهر و أن السيدة الخبيرة وضعت تقريرها في الملف وخلصت الى تحديد المديونية في ما مجموعه 1.514.853.85 درهم وانه باطلاع المحكمة على مضمون تقرير الخبرة ستجد ان السيدة الخبيرة قد اشارت الى ان دفاع العارضة قد طلب منها اجلا للإدلاء بالوثائق واحضار الممثل القانوني غير انها لم تشر الى تبليغ الدفاع او العارضة بالتاريخ الجديد لانجاز الخبرة لتتفاجأ العارضة بوضع التقرير دون أي استدعاء للموعد الجديد وحيث أن هذه الواقعة ثابتة من خلال مضمون الخبرة الأمر الذي حرم العارضة من حقها في الادلاء بحججها لإثبات المنازعة وتحديد الدين الحقيقي وحيث أن السيدة الخبيرة قامت بإنجاز المهمة بناء على الاستنتاجات ومعتمدة فقط على تصريحات الجهة المصرحة دون أن تكلف نفسها عناء تنفيذ مقتضيات الامر التمهيدي واشعار العارضة بالموعد الجديد الإنجاز الخبرة , وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون الى تقرير خبرة منجزة في غياب الدراسة الميدانية للمعطيات والوثائق وبعد الانتقال إلى مقر الطرفين ومعاينة محاسبة الطرفين وانه بناء على المعطيات المذكورة أعلاه يكون من حق العارضة أن تلتمس من المحكمة ارجاع المهمة للخبيرة قصد الاطلاع على محاسبة العارضة وتحديد موقف العارضة من المديونية الى غير ذلك مع تحرير تقرير تكميلي بهذا الخصوص وحفظ حق العارضة في مناقشة نتائجه و احتياطيا انه اذا ما ارتأت المحكمة غير ما ذهبت اليه مطالب العارضة في التماس ارجاع المهمة للخبير فإنها تدلى بمستنتجاتها بعد الخبرة ذلك أن المحكمة حددت مهمة الخبير ورسمت له الخطوط العريضة التي يتعين عليه التقيد بها اثناء انجاز المهمة و انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيدة الخبيرة نجدها اعتمدت على تصريحات طرف واحد وعلى مجرد صور شمسية لوثائق متناسية المعطيات التقنية التي يتعين عليها التقيد بها و انه بناء على المعطيات المذكورة أعلاه تلتمس العارضة من المحكمة استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها ملتمسة أساسا الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد ابداء أوجه منازعتها في الدين وإعطاء حججها التي تدحض قيمة الدين المصرح به مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير والأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر دقة وموضوعية .
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف المعززة للتصريح بالدين, يتضح ان المستأنف عليها ادلت تعزيزا لتصريحها بفواتير حاملة لتوقيع الطاعنة وتأشيرتها, فضلا عن ادلائها بوصولات التسليم المؤشر عليها بما يفيد التوصل, اضافة الى كشوف حسابية, وهي الوثائق التي تؤكد المديونية. وانه اعتبارا لمنازعة الطاعنة وزيادة في تحقيق المديونية, فإن المحكمة امرت بإجراء خبرة حسابية كلفت بها الخبيرة نجوى بوظهر , والتي انجزت تقريرا انتهت من خلاله الى ثبوت الدين المصرح به, وانه بمراجعة تقرير الخبرة , يتضح ان الخبيرة تطرقت الى الفواتير موضوع الدعوى كما اطلعت على محاسبة المستأنف عليها وثبت لها انها تتضمن المديونية الناتجة عن الفواتير المدلى بها , كما ناقشت الاداء الجزئي, اضافة الى اشارتها الى الكمبيالات المحتج بالاداء بواسطتها, وانتهت الى انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد اداء الدين المصرح به, وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة من منازعة في المديونية تكون مردودة , لا سيما وانها لم تحدد اوجه المنازعة في الدين المصرح به , كما انها لم تدل بما يفيد الاداء .
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة ودفاعها بكون الخبيرة لم تبلغهما بالموعد الجديد للخبرة, فإنه بالاطلاع على مرفقات تقرير الخبرة يتضح ان الخبيرة قامت باستدعاء الطاعنة ونائبتها وتوصلتا بالاستدعاء لحضور الخبرة الا انهما تخلفا عن الحضور, وبذلك فإن الخبيرة قامت بما يستلزمه الفصل63 من ق م م من وجوب استدعاء الاطراف والدفاع, الامر الذي كان يفرض عليهما حضور اجراءات الخبرة والادلاء بوثائقهما, اما بخصوص تمسكهما بعدم تبلغيهما بالاجل الجديد, فإن الطاعنة ودفاعها كانتا ملزمتين بتمكين الخبيرة من الوثائق داخل الاجل المحدد لهما في الاستدعاء , وبذلك فإن ما تمسكت به يكون مردودا ,
وحيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه, فإن الاسباب المثارة تكون مردودة , ويكون الامر المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54679
Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54751
Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
54931
Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55229
Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55631
Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
56443
Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56835
Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
57235
La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57695
Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Vérification des créances, Sursis à statuer, Liquidation judiciaire, Jugement de première instance, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Compétence de la juridiction administrative, Absence de caractère définitif