Réf
64183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3910
Date de décision
12/09/2022
N° de dossier
2021/8301/5408
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Preuve de la créance, Factures, Expertise comptable judiciaire, Entreprises en difficulté, Convocation des parties, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Bons de livraison
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire.
La cour relève que la créance est initialement justifiée par des factures et des bons de livraison signés par le débiteur. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le débiteur et son conseil, bien que dûment convoqués, ont fait défaut lors des opérations d'expertise et ne sauraient se prévaloir de leur propre carence.
La cour retient que faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement ou de formuler une contestation précise et documentée, la créance doit être tenue pour établie, l'expertise n'ayant fait que corroborer les pièces produites. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance d'admission de créance est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 192 بتاريخ 14/03/2022.
و في الموضوع :
بناء على تصريح شركة (أ. م. 2) بدين محدد في مبلغ 1.514.854,10 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خوصم شركة (ب. أ.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة السالف ذكرها بتاريخ 15/01/2020 والتي ارفقتها بفاتورات وبوصولات تسليم ملتمسة التصريح بقبول دينها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. أ.) وجاء في أسباب استئنافها أن محكمة الدرجة الاولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 1.514.854.10 درهم بصفة عادية وقضت بقبوله بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة. وان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا او جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف.
وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة، وانه من القواعد الاساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمو الموضوع ، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من جودة تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها ، وان تناقش الادلة التي يقدمها الاطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
وان محكمة الدرجة الاولى تبنت تصريح المستأنف عليها على علاته دون ان تتأكد من صحة الدين المطالب به ودون ان تطالب المصرحة بما يعزز تصريحها وخصوصا الدفاتر المحاسباتية وعلى راسها الدفتر الكبير واكتفت باعتماد فواتير تفتقر لأبسط مقومات القبول وكأنها دين غير منازع فيه، وان الثابت هو ان الدين المصرح به غير مستحق وهو ما يظهر بجلاء من خلال الاطلاع على المحاسبة الخاصة بالشركة العارضة والتي تبين بدقة قيمة الدين المتخلذ بذمتها والذي لا يتجاوز 113.613.51 حسب الثابت من خلال الدفتر الكبير، وان بقية المبالغ المصرح بها تم أداؤها على شكل دفعات توصلت بها المصرحة في اجالها وقبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية في حقها.
وحيث انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الاولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين من وثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء.
وحيث ان العارضة تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 113.613.51 درهم والقول والحكم بقبول الدين في حدود المبلغ اعلاه ورفض مازاد عنه.
واحتياطيا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي للاطلاع على محاسبة المستأنف عليها ومحاسبة العارضة والتأكد من المديونية الحقيقية مع حفظ حقها في مناقشة نتائج هذه الخبرة مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وادلت بمستخرج الدفتر الكبير الذي يثبت حقيقة المديونية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 جاء فيها أن الاستئناف غير مؤسس ومردود وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت، والعارضة سبق لها وان ادلت للمحكمة بالفواتير موضوع الدين المطالب به معززة بوصولات التسليم التي تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع.
وانه وما دامت واقعة التسليم هي ثابتة فإن المدعى عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد اي اداء ولا ما يفيد التحلل من تلك المديونية ، وبالتالي يبقى الدين ثابت ويبقى ملف المحكمة خال مما يفيد اي اداء، وان الثابت قانونا وطبقا للمادة 400 من ق.ل.ع " انه اذا اثبت المدعي وجود الإلتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعاءه"
وان المطالبة باجراء خبرة ليس لها اي مبرر قانوني وان المستأنفة لم تدل للمحكمة بأي وثيقة او حجة تفيد أي اداء ولا ما يستوجب اجراء خبرة، وان هذه المطالبة تهدف فقط الى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت. مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الامر الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وأدلت بنسخة من الدفتر الكبير.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 07-03-2022 عرض من خلالها ان المستأنف عليها دفعت بأن المديونية ثابتة وان العارضة تحاول المماطلة وربح الوقت معززة مذكرتها بمستخرج الدفتر الكبير الخاص بها، وان الثابت هو ان الدين الحقيقي الذي تقر به العارضة هو المضمن بدفاترها الحسابية وان المستأنف عليها تحاول بشتى الطرق اثبات مديونية غير صحيحة في محاولة للإثراء على حسابها.
وحيث انه في ظل التناقض الكبير بين مضمون الدفتر الكبير للشركة العارضة والدفتر الكبير للمستانف عليها فإنه لا يمكن الحسم في المديونية إلا باجراء خبرة قضائية تواجهية ينتدب لها خبير متخصص يتولى الاطلاع على محاسبة كل طرف والتأكد منها.
لهذه الاسباب تلتمس العارضة بعد ملاحظة وجود تناقض واضح في محاسبة الطرفين بعد الاطلاع على الدفتر الكبير لكل طرف وبعد تأكيد العارضة لموقفها بخصوص المديونية الحقيقية والتي لا تتجاوز 113.613.51 درهم كما هو ثابت من خلال الاطلاع على الدفتر الكبير القول والحكم برد دفوعات المستأنف عليها وتمتيعها بأقصى ما جاء في بيان اوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/03/2022 والقاضي بإجراء خبرة كلفت بها الخبيرة نجوى بوظهر والتي انجزت تقريرا خلصت فيه الى ان تأكيد الدين المصرح به.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 18/07/2022 جاء فيها أن الخبيرة المنتدبة من طرف المحكمة أنجزت تقريرا مؤرخا في 20 يونيو 2022 أكدت من خلاله أن محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام وهي قانونية وسليمة وطبقا للمعايير المعمول بها وأن المديونية العالقة بذمة المستأنفة هي 1.514.853,85 درهم و أن الخبرة الحالية تكون بالتالي قد وقفت على صحة مديونية العارضة وعدم صدق مزاعم المستأنفة ورغبتها في ربح الوقت وتطويل المسطرة ، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة الخبيرة نجوى بوظهر و بتأييد الامر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بملتمس ارجاع المهمة للخبير مع مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 05/09/2022 جاء فيها أساسا أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين انتدبت لها الخبيرة نجوى بوظهر و أن السيدة الخبيرة وضعت تقريرها في الملف وخلصت الى تحديد المديونية في ما مجموعه 1.514.853.85 درهم وانه باطلاع المحكمة على مضمون تقرير الخبرة ستجد ان السيدة الخبيرة قد اشارت الى ان دفاع العارضة قد طلب منها اجلا للإدلاء بالوثائق واحضار الممثل القانوني غير انها لم تشر الى تبليغ الدفاع او العارضة بالتاريخ الجديد لانجاز الخبرة لتتفاجأ العارضة بوضع التقرير دون أي استدعاء للموعد الجديد وحيث أن هذه الواقعة ثابتة من خلال مضمون الخبرة الأمر الذي حرم العارضة من حقها في الادلاء بحججها لإثبات المنازعة وتحديد الدين الحقيقي وحيث أن السيدة الخبيرة قامت بإنجاز المهمة بناء على الاستنتاجات ومعتمدة فقط على تصريحات الجهة المصرحة دون أن تكلف نفسها عناء تنفيذ مقتضيات الامر التمهيدي واشعار العارضة بالموعد الجديد الإنجاز الخبرة , وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون الى تقرير خبرة منجزة في غياب الدراسة الميدانية للمعطيات والوثائق وبعد الانتقال إلى مقر الطرفين ومعاينة محاسبة الطرفين وانه بناء على المعطيات المذكورة أعلاه يكون من حق العارضة أن تلتمس من المحكمة ارجاع المهمة للخبيرة قصد الاطلاع على محاسبة العارضة وتحديد موقف العارضة من المديونية الى غير ذلك مع تحرير تقرير تكميلي بهذا الخصوص وحفظ حق العارضة في مناقشة نتائجه و احتياطيا انه اذا ما ارتأت المحكمة غير ما ذهبت اليه مطالب العارضة في التماس ارجاع المهمة للخبير فإنها تدلى بمستنتجاتها بعد الخبرة ذلك أن المحكمة حددت مهمة الخبير ورسمت له الخطوط العريضة التي يتعين عليه التقيد بها اثناء انجاز المهمة و انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيدة الخبيرة نجدها اعتمدت على تصريحات طرف واحد وعلى مجرد صور شمسية لوثائق متناسية المعطيات التقنية التي يتعين عليها التقيد بها و انه بناء على المعطيات المذكورة أعلاه تلتمس العارضة من المحكمة استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها ملتمسة أساسا الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد ابداء أوجه منازعتها في الدين وإعطاء حججها التي تدحض قيمة الدين المصرح به مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير والأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر دقة وموضوعية .
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف المعززة للتصريح بالدين, يتضح ان المستأنف عليها ادلت تعزيزا لتصريحها بفواتير حاملة لتوقيع الطاعنة وتأشيرتها, فضلا عن ادلائها بوصولات التسليم المؤشر عليها بما يفيد التوصل, اضافة الى كشوف حسابية, وهي الوثائق التي تؤكد المديونية. وانه اعتبارا لمنازعة الطاعنة وزيادة في تحقيق المديونية, فإن المحكمة امرت بإجراء خبرة حسابية كلفت بها الخبيرة نجوى بوظهر , والتي انجزت تقريرا انتهت من خلاله الى ثبوت الدين المصرح به, وانه بمراجعة تقرير الخبرة , يتضح ان الخبيرة تطرقت الى الفواتير موضوع الدعوى كما اطلعت على محاسبة المستأنف عليها وثبت لها انها تتضمن المديونية الناتجة عن الفواتير المدلى بها , كما ناقشت الاداء الجزئي, اضافة الى اشارتها الى الكمبيالات المحتج بالاداء بواسطتها, وانتهت الى انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد اداء الدين المصرح به, وبذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة من منازعة في المديونية تكون مردودة , لا سيما وانها لم تحدد اوجه المنازعة في الدين المصرح به , كما انها لم تدل بما يفيد الاداء .
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة ودفاعها بكون الخبيرة لم تبلغهما بالموعد الجديد للخبرة, فإنه بالاطلاع على مرفقات تقرير الخبرة يتضح ان الخبيرة قامت باستدعاء الطاعنة ونائبتها وتوصلتا بالاستدعاء لحضور الخبرة الا انهما تخلفا عن الحضور, وبذلك فإن الخبيرة قامت بما يستلزمه الفصل63 من ق م م من وجوب استدعاء الاطراف والدفاع, الامر الذي كان يفرض عليهما حضور اجراءات الخبرة والادلاء بوثائقهما, اما بخصوص تمسكهما بعدم تبلغيهما بالاجل الجديد, فإن الطاعنة ودفاعها كانتا ملزمتين بتمكين الخبيرة من الوثائق داخل الاجل المحدد لهما في الاستدعاء , وبذلك فإن ما تمسكت به يكون مردودا ,
وحيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه, فإن الاسباب المثارة تكون مردودة , ويكون الامر المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025