Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64132

Identification

Réf

64132

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3443

Date de décision

18/07/2022

N° de dossier

2021/8301/5677

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public. Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/04/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 220 بتاريخ 11/03/2020 في الملف عدد 670/8313/2019 القاضي بقبول دين الصندوق (ص. م. م. ل.) ضمن خصوم شركة (ط.) وفق ما يلي : مبلغ 211301.04 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 1305529.98 درهم بصفة عادية.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة صفة واجلا وأداء.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بدين محدد في مبلغ196336.54درهم الذي يخص متاخرات المساهمات والاشتراكات المتعلقة بالفصل المدني الرابع من سنة 2017 إلى غاية الفصل المدني الثالث من سنة 2018 ومبلغ 14964.50 درهم فوائد التأخير المحصورة بتاريخ2018/12/25المحددة نسبتها في 1 في المائة عن كل شهر تأخیر طبقا للفصل من القانون الداخلي للصندوق (ص. م. م. ل.)، ومبلغ1305529.98درهم التعويض عن التشطيب طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق (ص. م. م. ل.).

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و إن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، و قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول دين المصرحة وكأنه دين غير منازع فيه، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مدى جدية الدفوعات المثارة من طرف العارضة كما أنها لم تطبق القانون في مثل هذه الحالات على اعتبار ان الثابت هو انه في حالة وجود منازعة جدية في مبلغ الدين العمومي المصرح به فان مؤسسة القاضي المنتدب تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف الى ضرورة إقامة المنازعة أمام الجهة الإدارية المختصة، و أنه عندما يكون الدين المذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو قضائية، فإن القاضي المنتدب يرجع البت في التصريح إلى غاية الفصل في المنازعة، و صرحت محكمة النقض في العديد من قراراتها بعدم اختصاص القاضي المنتدب عندما يتعلق الأمر بدين عمومي نذكر منها القرار عدد 294 المؤرخ في 15/03/2012 في الملف تجاري عدد2010/1/3/315الذي قضى بعدم اختصاص القاضي المنتدب ولا محكمة الاستئناف بتحقيق دين الضمان الاجتماعي لأنه دين عمومي ومن تم ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الإدارية وكذا القرار عدد 182 المؤرخ في2012/02/16في الملف تجاري عدد 135/3/1/2011 الذي جاء فيه بأنه: لا يحق للقاضي المنتدب أن يحقق دينا من الديون العمومية التي تختص بها المحكمة الإدارية وبالتالي يقتضي منه التصريح بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، وأن العارضة قد نازعت في الدين وبالرغم من ذلك قضت محكمة الدرجة بقبوله ، و إنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن يجب أن تكون الأحكام دائما معطلة وحيث إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يصرح بعدم اختصاصه للبت في الطلب، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ84/02/15 ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/05/2022 جاء فيها أن الطاعنة تعتبر العارض من أشخاص القانون العام والحال أنه شركة تعاضدية مسجلة بالسجل التجاري وليست لها أي صفة عمومية الشيء الذي يبقي معه أوجه الاستئناف على غير أساس، و أما بخصوص دین العارض فيبقى ثابتا كما تأكد ذلك للسيد القاضي المنتدب الذي أكد في تعليل الأمر المستأنف أن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطرفين، والمقاولة المدينة لم تدل بما يفيد أداء واجبات الاشتراك المطلوبة مما يكون معه التصريح بهذه الواجبات مبرر ، وأن فوائد التأخير منصوص عليها في القانون الداخلي للصندوق الداخلي للصندوق (ص. م. م. ل.)، ومادام التأخير في تسديد الاشتراكات قد وقع فإن احتساب الفائدة عنه إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية للشركة المدنية مبرر أيضا ، وانه الثابت من الصورة الشمسية للرسالة وللإشعار بالاستلام المستدل بهما بالملف أن السنديك خالد (ف.) قد توصل برسالة العارض التي يشعره فيها بمواصلة التصريح باللوائح الفصلية للأجور وكذا بأداء المساهمات والاشتراكات الموازية لهذه الحالة بعد تاريخ فتح المسطرة ولعدم وجود ما يفيد جواب السنديك على هذه الرسالة فإن العقد الرابط بين المصرح والشركة المدينة هو مفسوخ بقوة القانون مما يكون معه التصريح بالتعويض عن التشطيب طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي لهذا المصرح في محله ، ملتمسة شكلا بعدم قبول الاستئناف, وموضوعا تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, وحضر ذ (ف.) عن ذ (ك.), و ذة (أ.) عن ذة (ز.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022 مددت لجلسة 2022-07-18.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف انه جاء ناقص التعليل, بدعوى انه في حالة المنازعة الجدية في الدين العمومي المصرح به فان القاضي المنتدب يصرح بارجاء البت في الدعوى, والتصريح بعدم الاختصاص واحالة الأطراف على الجهة القضائية المختصة.

لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف والنظام الأساسي للمستأنف عليه انه شركة تعاضدية للتقاعد وليس مؤسسة عمومية وبالتالي فان الاشتراكات والواجبات التي تؤديها الطاعنة لفائدة اجرائها, لا يمكن اضفاء صبغة الدين العمومي عليها كما هو الشأن بالنسبة لاشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر مؤسسة عمومية وفق ما ورد في قرار محكمة النقض المستدل به , مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين رد استئناف الطاعنة وابقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté