Réf
64032
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
991
Date de décision
07/02/2023
N° de dossier
2021/8205/3856
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Qualité du réceptionnaire de l'acte, Notification de la volonté de retour, Indemnité d'éviction, Faux incident, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit de retour du preneur, Démolition et reconstruction, Délai de notification, Bail commercial, Associé
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction intégrale du preneur d'un bail commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, et sur la validité de la notification de son droit de priorité au retour. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais légaux. En appel, le bailleur soulevait la déchéance du droit du preneur pour notification tardive de sa volonté de réintégrer les lieux et contestait, par une inscription de faux, la régularité de la notification effectuée à un associé. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation quant à la date de la notification, et rejette l'inscription de faux. Elle retient que la notification de l'exercice du droit de priorité, bien que reçue par un simple associé et non par le représentant légal, est valablement faite à la société bailleresse dès lors que la qualité d'associé du réceptionnaire est établie. Sur le montant de l'indemnité, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné après cassation, qui évalue le préjudice du preneur sur la base de la valeur de l'emplacement et des commerces similaires. Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به [السيد (م.)] بواسطة دفاعه بتاريخ 23/5/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2017 تحت عدد 12597 ملف عدد 2710/8205/2017و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى ، في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا قدره مائة و عشرون ألف درهم (120.000,00 درهم) مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات. وبناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف [شركة م.م.(أ.)] تستأنف بمقتضاه اصليا نفس الحكم. و بناء على الطعن بالزور الفرعي المقدم من قبل [شركة م.م.(أ.)] تطعن بمقتضاه بالزور الفرعي في محضر التبليغ المنجز بتاريخ 16/10/2015. في الشكل: حيث قدم الاستئنافان الأصليان وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهما مقبولان شكلا. وحيث ان الطعن بالزور الفرعي قدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [المستأنف (م.)] تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليها المحل التجاري بمشاهرة 60,00 درهم، و أنها استصدرت حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2013 تحت رقم 2418 ملف رقم 2275/15/2012 قضى في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري أعلاه مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية معمول بها وقت الإفراغ ، و تم إصلاح الخطأ المادي فيه بمقتضى الحكم عدد 12245 الصادر بتاريخ 23/10/2013 في الملف عدد 8065/15/2013، تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2305 ملف عدد 5586/8206/2013، و تم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 21/09/2015، و أنه أشعر المكرية بالرجوع إلى المحل بعد هدمه و إعادة بنائه بتاريخ 16/10/2016، و أن المدعى عليها لم تقم بعملية الهدم و إعادة البناء رغم مرور أكثر من سنة على الإفراغ حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، و التمس الحكم أساسا باستحقاقه التعويض الكامل عن حرمانه من الرجوع إلى المحل التجاري أعلاه ، و بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، و إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن الإفراغ، و احتياطيا تحديد أجل إضافي للمدعى عليها لا يتعدى شهر لهدم المحل و إعادة بنائه تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/05/2017 و التي عرضت فيها أن المدعي سقط حقه في أية مطالبة لكونه لم يحترم مقتضيات الفصل 13 من ظهير 24/05/1955 و ذلك بممارسة حق الأسبقية طبقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م داخل الأجل المحدد في حين أن المدعي لم يقم به إلا بتاريخ 16/10/2016 أي بعد مرور سنة، و أنها باشرت جميع الإجراءات القانونية الرامية إلى هدم العقار و إعادة بنائه، و أنها هدمت االعقار من الداخل و المتبقي هو الأجزاء الخارجية المرتبطة بأساسات البناء لوجود صعوبة واقعية مرتبطة بوجود محل ثالث لم يتم إفراغه بعد تتمثل في كون هذا المحل يختلف من حيث الرقم عن تلك المضمنة في تواصيل الكراء و الإنذار و القرار الصادر عن المحكمة التجارية حسب الثابت من المحضر الإخباري المدلى به. والتمست الحكم برفض الطلب و في جميع الأحوال الحكم بعدم قبوله. وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/06/2017 و القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها [الخبير أحمد (ف.)] الذي انتهى في تقريره إلى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 110.000,00 درهم. وبناء على تعقيب دفاع الطرفين على الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير اعلاه. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه [السيد (م.)] و جاء في أسباب استئنافه، من حيث الشكل وأساسا : إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة وورقة المعلومات المستخرجة من الشبكة العنكبوتية لوزارة العدل يتبين أن المستأنف عليها [شركة م.م.(أ.)] كلفت بجلسة 11/7/2018 بالجواب عن المقال الاستئنافي للمستأنف ولم تجب عنه لغاية جلسة: 10/10/2018 الأمر الذي قررت معه المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 24/10/2018 التي كانت من المقرر أن تنطق فيها المحكمة بالقرار المبني على عدم الجواب المستأنف عليها، مما يعتبر إقرارا بما جاء فيه طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع لكن المستأنف يفاجأ بإخراج الملف لضم المقال الاستئنافي لشركة مجموعة الواحدة الذي لم يتم الأداء عنه إلا بتاريخ 23/10/2018 أي في اليوم السابق لتاريخ النطق بالقرار، ولا يعلم كيف أدرج في الملف الحالي في الوقت الذي يجب أن يوجه المقال من طرف المحكمة التجارية المودع بها المقال الاستئنافي إلى المحكمة على أن يفتح له ملف خاص به يمكن ضمه للملف الحالي ، مما يحق معه للمستأنف أن يلتمس من المحكمة اعتبارا لهذه المعطيات ولكون استئنافه أصبح جاهزا الحكم بعدم قبول استئناف بمجموعة مدارس (أ.) أو فصله عن الملف الحالي والبث فيه مستقلا عن استئناف العارض أو ضم الملفين بعد فتح ملف جديد لشركة م.م.(أ.)، و قدم الاستئناف من طرف شركة مجموعة الواحدة في حين صدر الحكم الابتدائي ضد [شركة م.م.(أ.)] ، الأمر الذي يجعل الاستئناف مقدم من طرف لا صفة له أن المحكوم عليها هي [شركة م.م.(أ.)] وليس [شركة م.(أ.)] الأمر الذي يقتضي عدم قبول الاستئناف طبقا للفصل 142 من ق. م م من حيث الموضوع واحتياطيا: ان المكرية دفعت بعدم مرور أجل ثلاثة سنوات على تاريخ الافراغ للمطالبة بالتعويض الكامل و إن ظهير 24/5/1955 والقانون الجديد 16-49 وليس 16-46 ينصان معا على عدم إفراغ المكتري إلا بعد الشروع في الهدم وإعادة البناء في ظهير 1955 وداخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ فيما يتعلق بظهير 49-16 الذي نص على ذلك، و أثبت المستأنف أنه تم إفراغه من المحل بتاريخ 21/9/2015 ولم تقم المكرية بالشروع في إعادة البناء حسب المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي المحلف [السيد عبد الفتاح (ب.)] عدد 205/2016 بتاريخ 24/10/2016 أي أنها لم تشرع في البناء رغم مرور الأجل المحدد لها قانونا في ثلاثة أشهر من تاريخ الافراغ وهو الحق الذي تمنحه له المادة 10 من القانون 16-49 المشار إليه أعلاه، و إن التاريخ المحدد لإنهاء عملية البناء بموجب المادة 11 هو تاریخ اشعار المكتري بتاریخ تمكينه من محله الجديد ولا يمنع ذلك من المطالبة بالتعويض الكامل في حالة عدم الشروع في البناء داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الافراغ الأمر الذي يجعل السبب الأول للاستئناف المبني على حرق المادة 11 من القانون 49-16 في غير محله وغير مرتكز على أساس، و مرت بالفعل ثلاث سنوات على الإفراغ ولم تشعر المستأنفة [شركة م.م.(أ.)] العارض بإمكانية الرجوع إلى المحل بعد إعادة بناءه لمرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الافراغ ومن ثم فإن المستأنف عليها لم تحترم حقوق المكتري سواء من حيث الشروع في البناء أو من حيث اشعاره بتاریخ تمكينه من المحل الجديد ، مما يجعل الحكم الابتدائي فيما يتعلق بمبدأ التعويض في محله ومرتكز على أساس والدفع بالمادة 11 من قانون لا يتعلق بكراء المحلات التجارية الذي زعم أنه هو القانون 16-46 والذي لا وجود له في الواقع لأن القانون الحقيقي هو 16-49، مما يتعين معه رد هذا الدفع وتأييد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بمبدأ التعويض، و زعمت المستأنفة أن تأخير الحاصل في مباشرة أشغال الهدم الكلية وتشييد بناء جدید مرده سبب خارج عن إرادتها يتمثل في أن العقار موضوع الهدم يشمل ثلاث محلات تجارية أفرغت منها محلين ضمنه المحل موضوع النزاع بينما المحل الثالث تسرب الى منطوقه خطأ مادي في رقم المحل بذكر 151عوض 251 وانها باشرت هدم الجدران الداخلية والجدران الخارجية إلى حين إفراغ العقار من المكتري الثالث زاعمة أنها أثبتت ذلك بمعاينة مجردة وأنها استصدرت شواهد المطابقة من السلطات المحلية تفيد أن الترقيم الجديد للمحل هو 251 ونفذ الحكم بتاریخ 24/11/2016 و أقرت المستأنف عليها بعدم هدمها للمحل موضوع النزاع بكامله واستندت إلى دفع باطل بوجود محل ثالث رقم 251 - الذي لم يصدر بشأنه أي قرار قضائي - لأنها هي التي أقامت الدعوى بإفراغ المحل 151 وليس 251 وقد تمكنت عن طريق الوسائل التدليسية الحصول على شهادة مطابقة عنوان مزورة لجعل الرقم 151 هو 251 والتي تم الطعن فيها بالزور الفرعى وصدر حكم تمهيدي عدد 796 الصادر بتاريخ 14/6/2017 أمرت بإجراء خبرة بواسطة [الخبير أحمد (ف.)] وحددت مهمته في استدعاء طرفي الدعوى طبقا للفصل 63 من ق.م.م والانتقال إلى المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بسطات ومعاينته ووصفه بدقة مع تحديد مشتملاته وأهمية النشاط المزاول فيه استنادا على الوثائق التي سيدلي بها المدعي وعلى مقارنة المحل بالمحلات المحاورة من حيث المساحة والنشاط التجاري المزاول فيه، وعلى ضوء ذلك تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ ، و إن الخبير لم يحترم الفصل 63 من ق.م.م وذلك باستدعاء الأطراف ونوابهم لحضور عملية الخبرة وعدم إجرائها إلا بعد توصلهم بالاستدعاء خمسة أيام قبل تاريخ إجرائها و إن الخبير لم يرفق تقريره بإشعار بتوصل العارض بالرسالة المضمونة التي صرح باستدعائه لحضور الخبرة التي أجراها بتاریخ 24/8/2017 ، و إن المستأنف ودفاعه لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور عملية الخبرة، و أنجز الخبير خبرته مع ممثل المدعى عليه بمفرده، وصرح بأنه حضر إلى عين المكان فحضر [السيد عبد المجيد (ص.)] ممثل [شركة م.م.(أ.)] ، وبعد مرور 45 دقيقة في انتظار [السيد (م.)] الذي لم يحضر تم أخذ أقوال ممثل الشركة ومعاينة المحل، دون أن يشير إلى توصل أو عدم توصل العارض بالاستدعاء لحضور عملية الخبرة خمسة أيام قبل تاریخ إجرائها ، كما يفرض ذلك الفصل 63 من ق.م.m الأمر الذي يجعل خبرته باطلة من الناحية الشكلية لأن اتصال العارض به بعد ذلك وحضوره إلى مكتبه يوم 06/10/2017 لا يجعله محترما للمقتضى الأمر الوارد في الفصل 63 من ق.م.م والتمس المستأنف الحكم بإجراء خبرة مضادة يحترم فيها الخبير الفصل 63 من ق.م.م كما أمرته المحكمة الموقرة في حكمها التمهيدي، فاستصدرت القرار عدد 3205 بتاريخ 11/6/2014 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي، ويتعين احتساب التعويض حسب الحالة التي كان عليها المحل قبل الهدم والذي ضاع فيه العارض بأكمله، وقد أشارت إلى ذلك في حكمها التمهيدي حينما كلفت الخبير بالاستناد في خبرته على الوثائق التي سيدلي بها له، و إن المستأنف كان يتاجر في المواد الغذائية والفواكه الجافة بمحله التجاري الكائن بـ [العنوان] بسطات بسومة كرائية قدرها 60 درهما، و سبق للعارض أن أنجز بواسطة المفوض القضائي المحلف [السيد عبد الفتاح (ب.)] محضر معاينة مؤرخ في 29/7/2015 قبل إفراغ المحل، أثبت في محضره أنه عاين المحل التجاري المعد لبيع المواد الغذائية المختلفة وأنه يعرف حركة تحارية مهمة حيث تردد عليه عدد كبير من الزبناء لاقتناء حاجياتهم، وحيث أفرغ العارض من محله من أجل الهدم وإعادة البناء بتاريخ 21/9/2015، ولم يتم هدمه بكامله لحد الآن إذا لازالت واجهته قائمة وفق ما يثبته محضر المعاينة عدد 16/205 بملف الموضوع المؤرخ في 24/10/2016 المدلى بها ، إن المستأنف يكتري المحل ب 60 درهم ، ولن يجد محلا مماثلا باقل من 2000 درهم کسومة كرائية شهرية و مصاريف التنقل إلى المحل الجديد إن من عناصر التعويض مصاريف تنقله إلى المحل الجديد، ولا يمكن ان يقل هذا التعويض عن مبلغ 20.000 درهم نظرا لكثرة السلع والتجهيزات والأدوات التي كانت بالمحل والربح الضائع خلال فترة إيجاد محل آخر واسترجاع النشاط التجاري السابق وهو ما عبر عنه الحكم التمهيدي بالزبناء والسمعة التجارية: إن من عناصر التعويض أيضا ما فاته من ربح خلال الفترة اللازمة لإيجاد محل اخر و استرجاع نشاطه التجاري في المستوى المهم الذي كان يعرفه المحل المدعي فيه، وضياعه في زبنائه و وسمعته التجارية يقدره بكل اعتدال في مبلغ 100.000,00درهم وأجر الأجير الذي يساعده في العمل، إضافة إلى التعويض عن باقي الأضرار التي استقر عليها الاجتهاد ويعتبرها السادة الخبراء عند تحديد جدید التعويض الكامل عن افراغ محل تجاري، وقد ألتمس من السيد الخبير أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند القيام بمهمته، فصرح الخبير با ن المحل لا يتوفر على واجهة أمامية بالشارع تتمتل في ستار حديدي مغلق لا يحمل أي علامة تجارية ، وأكد أنه تم هدمه کليا من الداخل وأنه نتيجة لذلك لا يحتوي على أي منقولات أوسع أو مقومات أخرى وأن مساحته تبلغ 8,17 مترا مربعا، و إنه من الطبيعي أن يصبح المحل كما وصفه بعد فراغ العارض منه بالقوة العمومية رغم أن القانون صريح في أنه لا يفرغ التاجر من محله التجاري الا بعد الشروع في الهدم، و إنه كان على الخبير أن ياخد بعين الاعتبار محضر المعاينة للمفوض القضائي [السيد عبد الفتاح (ب.)] المؤرخ في 29/7/2015 قبل افراغ المستأنف منه، والذي يكتسي حجة رسمية فيما عاينه الخبير ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور، فقد كان على الخبير أن يأخذ بمحضر المعاينة المنجز قبل الإفراغ عندما كان المستأنف يمارس تجارته الرابحة بالمحل ویدر عليه مدخولا محترما ، كما ان الخبير لم يجب عن كافة الأسئلة الفنية المحددة له في الحكم التمهيدي و إن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقا لقرار محكمة النقض عدد 94، الذي يضع في باب مكتبه أوقات العمل ومن ثم يجب على المفوض أن يحضر إلى مكتبه في أوقات العمل وليس خارج أوقات العمل لأنه ليس حلا للسكن بل هو مكتب إداري يعمل خلال ساعات العمل القانونية . وحيث إنه نتيجة هذا الخرق السافر لحق الدفاع قد أجرى [الخبير السيد أحمد (ف.)] خبرته يوم 24/8/2017 مع ممثل المدعى عليها بمفرده، و إن القانون يلزمه أن لا يجري خبرته إلا بعد توصل الأطراف فعلا بصفة قانونية وليس الانتظار رفقة الطرف المدعى عليه مدة 45 دقيقة، فما فائدة الانتظار والمستأنف ودفاعه لم يتوصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، ورغم بحث المستأنف عن مكتب [الخبير السيد أحمد (ف.)]، لم يقم بمعاينة المحل بحضور الطرفين، وإنما اكتفى بتاريخ 06/10/2017 بأخذ أقواله بمكتبه، والتوصل بالتصريح الكتابي المنجز من طرف دفاعه والذي ياخذه بعين الإعتبار، و إنه لا يمكن قبول مثل هذا الوصف لتحديد التعويض عن فقد العارض محله التجاري لأنه أدلى للسيد الخبير بمحضر معاينة مؤرخ في 29/7/2015 منجز بصفة قانونية من طرف الخبير المحلف [السيد عبد الفتاح (ب.)] أثبت فيه أن المحل التجاري للعارض يتواجد موقع تحاري کبير آهل بالسكان ويعرف حركة مهمة عاين حركة رواج تجاري مهمة حيث تردد عليه عديد من الزبناء لاقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية المختلفة، و اعتبرت محكمة النقض في قراراتها الأخيرة أن ما يعاينه المفوض القضائي ويضمنه في محضره يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور طبقا لقرارها عدد 382 الصادر بتاريخ 21/9/2010، لكن [الخبير السيد أحمد (ف.)]، لم يعتبر محضر المعاينة المذكور، واعتبر أن المحل عبارة عن واجهة كما ستار حديد مغلق، ومحل مهدم من الداخل وعليه، فإن أساس خبرة [الخبير السيد محمد (ف.)] باطل لعدم تقيده بالحكم التمهيدي، وهذا ما أثر على خبرته وصرح بأن هذا المحل لا يمارس فيه أي نشاط تجاري لأنه فقد عناصر الأصل التجاري وحصر التعويض المستحق للعارض مخالف بشكل صريح ومفضوح للعناصر التي كلفه الحكم التمهيدي بتحديدها، و إن الخبير ملزم بالجواب عن العناصر المحددة له من طرف المحكمة في الحكم التمهيدي خاصة وأنه ألزمه مقارنته بالمحلات المجاورة من حيث المساحة والنشاط التجاري المزاول فيه، و إن الخبير لم يكلف نفسه حتى الإشارة إلى نوع النشاط التجاري الذي كان يمارسه العارض فيه، واقتصر على حق الإيجار، وكأن العارض كان يکتریه فارغا ليجلس فيه فقط حتى يحصر التعويض الكامل عن إفراغه في حق الإيجار، و إنه لم يكتف هذا الخرق السافر للقانون وللحكم التمهيدي فصرح بأنه استشار بعض مالكي المحلات التجارية بالمنطقة فصرح بأن حق الإيجار يتراوح ما بين 70.000درهم و 150.000 درهم وبسومة كرائية تتراوح ما بين 50 و 500 درهم المكتراة قديما و 1500 و 2000 درهم بالنسبة للكراء الجديد، دون أن يدلي بأية وسيلة للمقارنة كعقود بيع أصل تجاري وليس حق الكراء بتاريخ انجاز الخبرة، وعقود كراء محلات تجارية حاليا، ليخلص في شكل غريب وبشكل جزافي غير مقبول إلى تحديد التعويض المستحق للعارض عن فقدان محله التجاري في مبلغ 110.000 درهم معدل ما سماه حق الكراء الذي يتراوح ما بين 70.000 درهم و 150.000 درهم، إن الفرق شاسع بين 70.000 درهم و 150.000 درهم فلا يمكن منطقا وعقلا وقانونا أخذ معدلهما فقط ، ولماذا لا يكون حق الكراء مساويا لمبلغ 150.000 درهم ، هذا إذا أخذنا بالتقدير الجزافي الذي لم يبرز الأساس الذي اعتمده التحديد سوى زعمه استشارة أصحاب المتاجر المجاورة ومن بينها الحلاقة التقليدية ، فما علاقة الحلاقة التقليدية بالتجارة في المواد الغذائية والفواكه الجافة والمملحات التي كان يمارسها العارض بالمحل المدعى فيه وعمد ممثل المدعى عليها إلى هدمه من الداخل الطمس معالمه ، ويجد السيد الخبير المبرر للقول بعدم ممارسة أي تجارة فيه، وأنه لم تكن به تحسينات، وأن لاحق له إلا في حق الكراء، وأنه لم يتحمل أية مصاريف للانتقال إلى محل آخر، و إنه للأسف الشديد، رغم تقدم العارض بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها عدم صحة خبرة [الخبير السيد أحمد (ف.)] من الناحيتين الشكلية والموضوعية ، ومطالبته بتعويض عن فقده لمحله التجاري قدره بكل اعتدال في مبلغ 200.000 درهم، رد الحكم الابتدائي بأن تقرير [الخبير السيد محمد (إ.)]، جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م وأنه احترم مقتضيات الحكم التمهيدي مما يتعين قبوله ورفض دفوع المدعي في هذا الإطار، و إنه لا وجود لأي تقرير في النازلة محرر من طرف [الخبير السيد محمد (إ.)]، مما يجعل هذا التعليل لا علاقة له بالملف، فعن أي تقرير يتحدث الحكم الابتدائي؟ و إنه إذا ما اعتبرنا أن الأمر يتعلق بخطأ مادي وأنه يتعلق بتقرير [الخبير السيد أحمد (ف.)]، فالحكم لم يجب عن الدفوع التي تقدم بها العارض في مذكرته بعد الخبرة المعززة بالفصول القانونية والاجتهادات القضائية ، والتعليل الصحيح للحكم يستوجب التصدي لها والرد عليها، وليس رفضها بمثل هذا التعليل العام والمبهم ، والذي استقر الاجتهاد القضائي على رفضه ما يعرضه للإلغاء طبقا لقرارات محكمة النقض المتواترة في هذا الباب ومنها القرار عدد 3877 الصادر بتاريخ 13/7/1995 والقرار 1429/9 الصادر بتاريخ 06/07/1995 ، واستمر الحكم الابتدائي في تعليله الخاطئ بالقول أن الخبير اعتمد في تقدير التعويض على معاينة المحلات المشابهة موقعا ومساحة المحل المدعي وتحديد أهمية النشاط التجاري الذي كان مزاولا فيه، وأن المحل لا يتوفر على تصريحات ضريبية، ولا يتوفر على أية منقولات يمكن نقلها، و إن هذا التعليل مخالف لواقع تقرير الخبرة المنجز من طف [الخبير السيد أحمد (ف.)]، فقد حضر إلى عين المكان في عياب العارض ودون استدعائه بصفة قانونية ، ولم يشر إلى أي حل مشابه لمحل العارض خاصة وأنه صرح بأنه تم هدم محل العارض من الداخل، ولم يدل بأي وسيلة للمقارنة بل أنه لم يصرح حتى بالنشاط التجاري الذي كان يمارس في المحل وإنما صرح بدمه وأنه لا يحتوي على منقولات ولا سلع ولا منقولات أخرى فهل يمكن تصور وجود منقولات وسلع ومقومات أخرى في الوقت الذي عمدت المستأنف عليها إلى هدمه بسوء نية من الداخل وترك واجهته لطمس معلمه، فما هو الحل المشابه له الذي اعتمده الخبير في تحديد التعويض الذي حصره في حق الإيجار فقط دون بقية العناصر ، مما يعرضه للإلغاء طبقا لقرار محكمة النقض عدد 288 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 31/5/2001 ، وان تناقض الحكم الابتدائي مع نفسه، فبعد أن صرح بأن الخبير احترم مقتضيات الحكم التمهيدي، وعاد وصرح بأنه لم يحتسب الانتقال إلى محل آخر، مما يشكل تناقضا مبطلا للحكم طبقا لقرارات محكمة النقض المتواترة في هذا الباب ومنها على سبيل القرار عدد 392 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1972 والقرار عدد 28 الصادر بتاريخ 04/12/1958، و اعتمد الحكم الابتدائي لتحديد التعويض المستحق للعارض في مبلغ 12.000 درهم إلى السلطة التقديرية وقرار 170 الصادر بتاريخ 11/02/1985، وانه لا يمكن ايجاد محل مماثل لمحل المستأنف باقل من 300.000 درهم ورغم ذلك طالب المستأنف مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن فقده لعناصر اصله التجاري، ملتمسا تعديل الحكم الإبتدائي والحكم برفع التعويض المحكوم به وعلى المستأنف عليها الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على المقال الإستئنافي المقدم من طرف [شركة م.م.(أ.)] و جاء في أسباب استئنافها، اولا حول مخالفة الحكم للقانون المستمد من خرقه المادة 12 من ظهير 24 ماي 1955 وكذا المادة 11 من القانون 46.16 الجديد، ان المستأنفة سبق ان دفعت خلال المرحلة الإبتدائية ان طلب المستأنف سابق لأوانه ذلك ان دعواه الحالية التي يرمي من ورائها التعويض عن عدم احترام حق الرجوع نتيجة عدم البدء في اشغال البناء تقدم بها بتاريخ 21/03/2017 في حين ان تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ، وان هذا المقتضى القانوني هو امتداد لما هو منصوص عليه في المادة 11 من القانون الجديد رقم 46.16 المنظم للأكرية التجارية، وان المستأنفة باشرت اجراءات الهدم وقامت بهدم الجدران الداخلية للمحلات التجارية التي افرغتها وبقيت الجدران الخارجية التي تعذر هدمها في وقت الإفراغ بسبب ان محلا ثالثا من المحلات التي يشملها العقار لم يتم افراغه لوجود خطأ اعترى الحكم بالإفراغ الصادر في جهة ترقيم المحل وهو الأمر الذي اثبتته المستأنفة بمقتضى معاينة مجردة وبمقتضى محاضر رسمية صادرة عن مأمور اجراءات التنفيذ، وان محكمة الدرجة الأولى استبعدت هذه الدفع ولم تجب عليه، رغم انه جفع مؤثر وجوهري ، خاصة ان المستأنفة ادلت بحكم صادر عن المحكمة التجارية بين المستأنفة واحد المكترين الأخرين الذين صدر في مواجهتهم الإفراغ ونفذته في مواجهته وتقدم بدعوى مماثلة، وقضت فيها المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب لأنها دعوى سابقة لأوانها مورست قبل مرور اجل الثلاث سنوات المعتبر كمعيار لبيان مدى سوء نية المكري في افراغ المكتري وحرمانه من حق الرجوع او من حق التعويض غير المكتمل وهو الحكم الصادر بتاريخ 23/5/2017 في الملف عدد 2629/8205/2017، وان استبعاد محكمة الدرجة لهذا الدفع رغم جديته اسقط حكمها في خانة خرق القانون الواجب الأعمال ، ثانيا حول مخالفة الحكم للقانون المستمد من خرقه المادة 10 من القانون 49.16 الجديد المنظم للأكرية التجارية، ان المستأنفة اثارت خلال المرحلة الإبتدائية ان التاخير الحاصل عن مباشرة اشغال الهدم الكلية وتشييد بناء جديد مرده سبب خارج عن ارادتها يتمثل في ان العقار موضوع الهدم يشمل ثلاث محلات تجارية، افرغت منه محلين ضمنهم المحل الذي يكتريه المستأنف عليه وبقي محل ثالث تسرب الى منطوقه خطأ مادي حاصل في رقم المحل تضمين الرقم 151 عوض 251 الأمر الذي دفع بمأمور اجراءات التنفيذ الى تحرير محضر اخباري بهذا الشان ، وان المستأنفة باشرت اجراءات هدم الجدران الداخلية، وبقيت الأساسات والجدران الخارجية التي ارجئ هدمها انذاك الى حين افراغ العقار من المكتري الثالث وهو الأمر المثبت بمحضر معاينة مجردة ادلي به خلال المرحلة الإبتدائية ، وان المستأنفة استصدرت شواهد بالمطابقة لدى السلطات الإدارية تفيد ان الترقيم الجديد للمحل هو 251، وبناء عليه تقدمت بطلب مواصلة التنفيذ في هذا الشق ، وهو ما يبين من نسخة من طلب مواصلة التنفيذ الذي تقدمت بتاريخ 24 نونبر 2016، وان المستانفة بناء على هذه المعطيات دفعت بمقتضيات المادة 10 من القانون 46.16 الجديد على اعتبار ان سبب التاخير في الهدم واعادة البناء هو سبب خارج عن ارادتها يتمثل في الصعوبة المثارة في تنفيذ الحكم باففراغ، الأمر الذي يمنع المستأنف عليه من المطالبة بحق الرجوع او التعويض، يتوجب الغاؤه لهذا السبب وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، ثالثا: حول مخالفة الحكم للقانون المستمد من خرقه المادة 7 من القانون 46.16، انه رغم جدية الدفوع المثار والمؤسسة على خرلق مقتضيات المواد 10 و 11 من القانون 46.16 فان مستأنفة تعيد اثارة هذا الدفع من جديد لجديته ايضا، ذلك انها اثارت خلال المرحلة الإبتدائية بطلان الخبرة المنجزة من طرف [الخبير أحمد (ف.)] لعدم انضباطها للمعايير الواجب الإعمال طبقا للقانون 46.16، وان مقتضيات المادة 7 من القانون نصت على ان المعايير الواجب اعتمادها في تحديد التعويض عن انهاء عقد الكراء هي التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الإنتقال، وان [الخبير أحمد (ف.)] الذي عينته المحكمة للقيام باجراءات الخبرة خلص في مهمته ان المحل لا يتوفر على اية منقولات يمكن نقلها ولا توجد تصاريح ضريبية وذلك حسب تصريح المدعي نفسه ولم يتم الإدلاء باية فاتورة اصلاح وتحسينات على المحل ولم يتم الإدلاء باية وثيقة مالية تثبت حجم المعاملات والأرباح، ورغم هذه المعطيات فانه حدد تعويض جزافي قدره 120.000 درهم بناء على معيار النشاط المماثل في خروج خطير عن المهمة المسندة اليه وعن المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة 7 المشار اليها اعلاه، الأمر الذي يتعين معه الغاؤه ولهذا السبب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، رابعا : حول سقوط حق المستأنف عليه في المطالبة بالتعويض، ان المستأنفة اثارت في مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الإبتدائية سقوط حق المستأنف عليه في اية مطالبة لكونه لم يحترم مقتضيات الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 السارية المفعول انذاك، والتي تلزم المكتري في حالة رغبته في الإنتفاع بحق الأسبقية في الرجوع للمحل باشعار العارضة بذلك اما وقت خروجه من المكان او بعد خروجه منه بثلاثة اشهر على الأقل وذلك بتوجيهه على الوجه المنصوص عليه في الفصول 37,38, 39 من قانون المسطرة المدنية مع تبليغها مشيرا في نفس الوقت الى عنوانه الجديد، ذلك ان المستأنف عليه افرغ من المحل بتاريخ 21/9/2015 في حين ان الإشعار لم يبلغ للعارضة الا بتاريخ 16/10/2016 اي مرور سنة من تاريخ الإفراغ، وانه رغم جدية هذا الدفع لأن المحكمة الدرجة الأولى استبعدته دون تعليل ، وان المستأنفة تتمسك بهذا الدفع لجديته على اعتبار ان القانون الساري المفعول وقت حصول الإفراغ هو مقتضيات ظهير 24/5/1955، ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب والبت في الصائر وفق القانون، وارفقت المقال بنسخة حكم طبق الأصل ونسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية في نفس الموضوع ونسخة من طلب مواصلة التنفيذ. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2018 جاء فيها ان حاصل استئناف [السيد (م.)] مجموعة من من الأسباب غير المؤسسة واقعا وقانونا والتي تتناقض في كنهها مع المقتضيات القانونية الواجبة الأعمال خاصة الواردة في القانون 46.16 المنظم للأكريت التجارية، وان طعن العارضة جاء بكثير من التفصيل والتاصيل القانوني ومؤسسا على اسباب وجيهة مستمدة اساسا في خرق الحكم الإبتدائي لمقتضيات المواد 10 و 11 والمادة 7 من القانون 46.16 وكذا 13 من ظهير 24 ماي 1955، وان العارضة تكتفي في جوابها الحالي على اثارة النقط الثابتة في الملف، ان دعوى التعويض عن الحرمان في حق الرجوع دعوى سابقة لأوانها مورست قبل مرور اجل الثلاث سنوات المعتبر كمعيار لتحديد مدى سوء نية المكري في افراغ المكتري وحرمانه من حق الرجوع او من حق التعويض غير المكتمل ، وان سلل التاخير في اشغال الهدم واعادة البناء هو سبب خارج عن ارادة العارضة وشكل صعوبة حاصرت تنفيذ الحكم الصادر بالإفراغ واستكمال اشغال البناء وانالعارضة سلكت جميع الإجراءات القانونية لمواصلة تنفيذه بما يفيد ذلك،الأمرالذي يجعل مقتضيات المادة 10 تنطبق على حالتها، وان الخبرة المنجزة من طرف [الخبير (ف.)] خرقت القانون الواجب الأعمال خاصة المادة 7 منه، وان حق [المستأنف السيد (م.)] في المطالبة بالتعويض قد سقط لكونه لم يحترم مقتضيات الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 السارية المفعول اثناء الإفراغ، وان هذا التوجيه سار عليه العمل القضائي للمحكمة ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في مقالها الإستئنافي، وارفق المذكرة بنسخة من قرار على سبيل الإستئناس. لتصدر محكمة الإستئناف التجارية قرارها عدد 6563 بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 2852/8205/2018 القاضي في الشكل بقبول الإستئنافين، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل [المستأنف عليه (م.)] الصائر، وهو القرار الذي طعن فيه بالنقض. وبناء على قرار محكمة النقض عدد عدد 253/1 الصادر بتاريخ 21/04/2021 في الملف عدد 290/3/3/2020 القاضي بنقض القرار الإستئنافي المشار إليه بعلة " حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بما يلي ( إن المكتري لا ينازع في تاريخ الإشعار بل يؤكد ذلك في جوابه، وبالإطلاع على الملف الإبتدائي يتبين أن المستأنفة سبق لها أن استصدرت حكما بتاريخ 11/02/2013 قضى بالإفراغ وبأدائها التعويض لفائدة المكتري عن ثلاث سنوات، لأن الإنذار مسبب بالهدم وإعادة البناء، وتم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن هذه المحكمة، ونفد بتاريخ 21/09/2015، أي أن كل هذه الأحكام والإجراءات تمت في ظل الظهير القديم 24/05/55، والمشرع نص على إحترام اجال لإشعار المكري برغبة المكتري مالك الأصل التجاري في الرجوع إلى المحل، خلاف ما هو منصوص عليه في القانون الجديد 16.49 فإشعار المكرية بالرغبة في الرجوع إلى المحل كان خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 13 من الظهير، وبالتالي في ذلك الوقت يكون حقه سقط في المطالبة بالتعويض، لأن الأمر يتعلق بسقوط الحق، والذي يعتبر من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا حتى وإن لم يثره أطراف النزاع، بمعنى أن المكتري لم يعد له الحق في المطالبة بالتعويض، وحقه طاله السقوط ولا يمكن أن يستفيد من مقتضيات القانون الجديد ويطالب بالتعويض، ولا يمكن أن يطالب بحق الأسبقية الذي سقط بمقتضى القانون لوقوعه خارج الأجل القانوني، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكن على صواب لما طبقت مقتضيات القانون الجديد، لأنه لا يمكن مواجهة المكرية بمقتضيات هذا القانون، والحال أنه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2014 كان المكتري قد سقط حقه في المطالبة بالتعويض وعدم إستفادته من حق الأسبقية، وهو ما سارت عليه إجتهادات هذه المحكمة في قراراتها). التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة إعتبرت أن حق الطاعن في المطالبة بالتعويض الكامل بسبب عدم قيام المطلوبة بعملية الهدم وإعادة البناء قد سقط لعدم ممارسة حقه في طلب الرجوع بالأولوية للمحل موضوع الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 13 من ظهير 24/05/1955، معتبرة أن الحكم بالإفراغ نفذ بتاريخ 21/09/2015، وأنه لم يبلغ المطلوبة برغبته في الرجوع إلى المحل إلا بتاريخ 16/10/2016، والحال أن الطاعن أرفق مقاله الإفتتاحي بنسخة من الإشعار الذي وجهه للمطلوبة بتاريخ 09/10/2015 يفصح بمقتضاه عن رغبته في الرجوع للمحل الذي أفرغ منه بتاريخ 21/09/2015، والذي توصلت به هذه الأخيرة في 16/10/2015 بواسطة [عبد الالاه (ص.)]، حسبما هو ثابت من محضر المفوض القضائي المحرر في نفس التاريخ، والمحكمة التي أوردت ضمن تعليل قرارها أن تبليغ المطلوبة بالرغبة في الرجوع من طرف الطالب كان بتاريخ 16/10/2016 عوض التاريخ الحقيقي الذي هو 16/10/2015 ورتبت على ذلك سقوط حق الطالب في الرجوع، تكون قد أساءت قراءة المحضر المذكور ترتب عنه سوء التعليل ويتعين التصريح بنقضه. وبناء إدلاء نائب المستأنف بمستنتجات بعد النقض أوضح العارض من خلالها أن قرار محكمة النقض أثبت كون المستأنف عليها تم تبليغها بالرغبة في الرجوع بتاريخ 16/10/2015 وليس 16/10/2016، وبالتالي أقرت بأحقيته في التعويض الكامل. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض المحكوم به إلى 200000.00 درهم. وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمستنتجات بعد النقض مع الطعن بالزور الفرعي إرتكزت فيها العارضة على الأسباب التالية: السبب الأول: سقوط حق المستأنف عليه في المطالبة بالتعويض بعدم إحترامه الأجل المنصوص عليه في الفصل 13 من ظهير 24/05/1955 أمام ثبوت إفراغه من المحل موضوع النزاع بتاريخ 21/09/2015 وعدم قيامه بتبليغها بحق الرجوع إلا بتاريخ 16/10/2016 حسب إقراره بمقاليه الإفتتاحي والإستئنافي. السبب الثاني: خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 12 من ظهير 24/05/1955 والمادة 11 من القانون 16.49، سندها في ذلك كون طلب التعويض يعتبر سابقا لأوانه بتقديمه بتاريخ 21/03/2017 أي قبل مرور أجل 3 سنوات على إفراغه بتاريخ 21/09/2015، سيما أن المحكمة التجارية وبمناسبة دعوى أخرى تقدم بها أحد المكترين قضت بعدم قبول الطلب بعلة كون الدعوى سابقة لأوانها ( ملف عدد 2629/8205/2017 بتاريخ 23/05/2017 ). السبب الثالث: خرق طلب المستأنف عليه لمقتضيات المادة 10 من القانون 16.49، إذ أن التأخير في مباشرة أشغال الهدم الكلي يرجع إلى سبب خارج عن إرادة العارضة يتمثل في كون العقار يضم 3 محلات، بقي محل منها لم يتم إفراغه لوجود خطأ مادي حاصل في رقمه إذ تم تضمين رقم 151 بدل 251، وأنها تقدمت بطلب مواصلة التنفيذ بتاريخ 24/11/2016، وأنها قامت بهدم الجدران الداخلية وبقيت الأساسات والجدران الخارجية التي تم تأخير هدمها إلى حين إفراغ المحل الثالث. السبب الرابع: خرق طلب المستأنف عليه للمادة 7 من القانون 16.49 إذ أن السيد الخبير ورغم تصريحه بعدم وجود أية منقولات يمكن نقلها وعدم وجود تصاريح ضريبية وعدم وجود فواتير تثبت التحسينات، قام بتحديد تعويض جزافي قدره 120000.00 درهم وهو ما يجعل من الخبرة المنجزة باطلة. السبب الخامس: الطعن بالزور الفرعي ذلك أن التبليغ المنجز بتاريخ 16/10/2015 شابه تزوير على إعتبار عدم وجود أي شخص يحمل صفة مدير [شركة م.م.(أ.)] إسمه [عبد الإله (ص.)]، إذ أن مدير العارضة هي [السيدة مريم (م.)]. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه موضوعا مع الإشهاد بالطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 16/10/2021. وأرفقت مذكرتها بتوكيل خاص. وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب أوضح العارض من خلالها أنه لا مجال للطعن بالزور الفرعي أمام إعتماد محكمة النقض للوثيقة المؤرخة في 16/10/2015، مضيفا أن المستأنف عليها سبق وأن توصلت من طرف نفس الشخص وأن المحكمة إعتبرت التبليغ المذكور حسب الثابت من قرارها عدد 843 الصادر بتاريخ 24/02/2021 في الملف عدد 3012/8206/2020، وأنه كان يتوجب على المستأنف عليها الشروع في الهدم داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ، وأنه مرت 3 سنوات دون إشعاره بالرجوع، وأنه لا وجود لأي سبب خارج عن إرادتها. ملتمسا الحكم وفق محرراته السابق ورد الطعن بالزور الفرعي. وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بإجراء بحث والذي وبجلسته المنعقدة بتاريخ 20/04/2022 حضر جميع الأطراف وصرحت الممثلة القانونية لشركة [م.م.(أ.)] بكون [السيد عبد الإلاه (ص.)] يعتبر شريكا إلى جانب [السيد عبد المجيد (ص.)] في الشركة المذكورة ، وأن التوقيع المضمن بمحضر التبليغ لا يرجع إلى [السيد عبد الإلاه (ص.)] ، وبخصوص الإنذار الموجه من [م.م.(أ.)] والذي ورد فيه توصل [السيد عبد الإلا (ص.)] أجابت بأنه لا علم لها بالإنذار المذكور وبأية مساطر مباشرة في مواجهته ، وعن سؤال حول الإقرار الصادر عن [م.م.(أ.)] الوارد بالمقال الإستئنافي بكونها توصلت بالإنذار المذكور وحول إختلاف الإقرار المذكور مع الطعن بالزور الفرعي المنصب على نفي واقعة التبليغ إجابت أنها وبتاريخ تقديم المقال المذكور لم تكن مسؤولة عن الشركة ، فيما أكد المكتري كون [السيد عبد الإلاه (ص.)] هو من توصل بالإنذار ، فتقرر ختم البحث. وبناء على القرار التمهيدي عدد 482 بتاريخ 1/6/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة [الخبير عمر (ع.)] . وبناء على تقرير الخبرة. وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائب [المستأنف (م.)] بجلسة 08/12/2022 والتي جاء فيها ان الخبير لم يفهم موضوع الدعوى جديدا وانه يتعين احتساب التعويض حسب الحالة التي كان عليها المحل قبل الهدم والذي ضاع فيه المستأنف بأكمله وما تثبته الوثائق التي سيدلي بها للخبير وان المستأنف أدلى بتصريح كتابي أوضح فيه عناصر التي أمرت المحكمة باعتبارها وان المستأنف كان تاجر في المواد الغدائية والفواكه الجافة بمحله التجاري الكائن بـ [العنوان] بسطات بسومة كرائية قدرها 60 درهما ويملك فيه أصلا تجاريا وان المستأنف سبق وان انجز بواسطة المفوض القضائي المحلف [السيد عبد الفتاح (ب.)] محضر معاينة مؤرخ في 29/07/2015 قبل افراغ المحل اثبت في محضره انه عاين المحل التجاري المعد لبيع المواد الغدائية المختلفة وانه يعرف حركة تجارية مهمة حيث تردد عليه عدد كبير من الزبناء لاقتناء حاجياتهم وان العارض مسجل لدى مصلحة الضرائب وان المحكمة قررت اجراء خبرة للحكم للعارض له بالتعويض الكامل الذي يشمل العناصر التالية الأصل التجاري والسومة الكرائية ومصاريف التنقل الى المحل الجديد والربح الضائع خلال فترة محل الاخر واسترجاع النشاط التجاري السابق وهو ما عبر عنه الحكم التمهيدي بالزبناء والسمعة التجارية واجر الاجير الذي يساعده في العمل إضافة الى التعويض عن باقيي الاضرار لتي استقر عليها الاجتهاد القضائي ويعتبرها السادة الخبراء عند تحديد التعويض الكامل عن افراغ محل تجار لذلك يلتمس من المحكمة الاخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات حرصا على حقوق المتقاضين وعدم الاضرار بهم عن افراغهم من محلاتهم التجارية التي تعتبر مصدر قوتهم وان الخبير كان عليه اخذ بعين الاعتبار محضر المعاينة للمفوض القضائي [السيد عبد الفتاح (ب.)] المؤرخ في 29/7/2015 قبل افراغ العارض منه والذي يكتسي حجة رسمية فيما عاينه الخبير و لا يمكن الطعن فيها الا بالزور طبقا لقرار محكمة النقض عدد 382 ، وان الخبير حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 80.000 درهم وحدد تكاليف الشراء لاصل تجاري مماثل في مبلغ 9.600 درهم من دون بيان كيف توصل الى ذلك في الوقت الذي لا يمكن إيجاد اصل تجاري لمحل مماثل بنفس المواصفات باقل من 400.000 درهم خاصة وان العارض ان يمارس تجارته الرابحة بالمحل طيلة ايام الأسبوع وتدر عليه مدخولا محترما نظرا لوجوده وسط منطقة سكنية مهمة بمدينة سطات وان السيد الخبير لم يحتسب ما أنفقه العارض من تحسينات واصلاحات بالمحل بعلة ان العارض لم يدل له بما يفيد ذلك وكان العارض تسلم المحل منذ سنة 1970 على الهيئة التي كان يتواجد عليها رغم انه هو من قام بتحويله الى محل تجاري على الشكل الموصوف في محضر لمعاينة فلا يعقل ان يستغل العارض محله التجار من دون ان يقوم باي إصلاحات وتحسينات منذ سنة 1970 تاريخ شروعه في استغلال محله التجاري وان الخبير لم يحتسب هامش الربح الذي يستفيد منه العارض والتعويض عن أجور وان تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقا لقرار محكمة النقض عدد 94 ق 2 الصادر بتاريخ 06/02/2003 المنشور بالصفحة 244 بالمجلة المغربية للإدارة المحلية التنمية عدد 70 . لذلك يلتمس الحكم باستحقاق العارض للتعويض الكامل عن محله التجاري الكائن بـ [العنوان] بسطات في مبلغ لا يقل عن 200.000,00 درهم المطلوب والمؤدى عنه بموجب المقال الاستئنافي وعلى المستأنف بالصائر. وادلى بنسخة من الصريح الكتابي ومحضر معاينة وشهادة التسجيل في الضريبة المهنية وصورة من وصل أداء الرسم القضائي . وخلال المداولة ادلى نائب [شركة م.م.(أ.)] بمذكرة تعقيب بعد الخبرة تتمسك من خلالها بجمع دفوعها التي سبق اثارتها في مذكرتها الجوابية المدلى بها في الملف المتعلق بسقوط حق المدعي في طلب التعويض لمخالفته المقتضيات القانونية الواجبة الاعمال نظرا لجدية وقانونية وكذا بالطعن بالزور الفرعي المثار في الملف وان خلاصات الخبير حادت بشكل خطير عن جميع العناصر الموضوعية الواجبة الاعمال قانونا وحاد عن طبيعة المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة بمقتضى الامر التمهيدي الصادر في الملف الامر الذي يجعل تقريره غير ذي أساس لا يمكن حتى الاستئناس به ناهيك عن اعتماده حجة امام المحكمة وانه تجب الإشارة الى ان مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16.49 تنصصراحة على المعايير الواجب اعتمادها في تحديد التعويض عن انهاء عقد الكراء وان هذه المادة هي التي احالت عليها المادة 10 من نفس القانون المؤطر للتعويض وان القرار التمهيدي جاء منضبط للقانون وحدد نفس المعايير للخبير للعمل على ضوئها وان الخبير لم يلتزم بالمهمة المسندة اليه وانجز تقريرا مبثورا خاليا من اية معايير يحمل ارقام جزافية لا يرقى الى تقرير قانوني يمكن الاستعانة به امام القضاء واكتفى باعتماد تقديرات جزافية دون اعتماد أي من المعايير المقررة في المادة 7 من القانون الواجب التطبيق خاصة وان النشاط الذي كان يمارس فيه هو نشاط تجاري بسيط يتمثل في بيع الخضر ويتواجد ي وسط حي شعبي يتسم بقلة الرواج التجاري وبقلة المرتادين من الزبناء ورغم ذلك قدر له تعويض خيالي محدد في 80.000 درهم كقيمة للاصل التجاري الى جانب مصاريف الانتقال الى محل اخر في مبلغ محدد 10.000 درهم وانه في ظل هذه الخروقات الخطيرة للقانون من طرف الخبير تجعل تقريره مشوب بالبطلان لا يمكن اعتماده من طرف المحكمة وان هذه المعطيات تجعل التقرير المنجز باطلا غير جدير بالاعتبار يتعين استبعاده كلية ن المناقشة . لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف [الخبير عمر (ع.)] والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير مختص. وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 17/1/223 حضرها نائب [شركة م.م.(أ.)] وكذلك نائب [(م.)] الاثنين معا رغم التوصل لجلسة يومه وتقرر حجز لملف للمداولة لجلسة 31/01/2023 مددت لجلسة 07/2/2023. محكمة الاستئناف -في الاستئنافين معا وفي طلب الطعن بالزور الفرعي: حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 253/1 المؤرخ في 21/4/2021 الصادر في الملف عدد 290/3/3/2020 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى. وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض ).......التعليل الذي يتضح منه ان المحكمة اعتبرت ان حق الطاعن في المطالبة بالتعويض الكامل بسبب عدم قيام المطلوبة بعملية الهدم وإعادة البناء قد سقط لعدم ممارسة حقه في طلب الرجوع بالأولوية للمحل موضوع الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 13 من ظهير 24/5/1955 معتبرة ان الحكم بالإفراغ نفذ بتاريخ 16/10/2016 والحال ان الطاعن أرفق مقاله الافتتاحي بنسخة من الاشعار الذي وجهه للمطلوبة بتاريخ 9/10/2015 يفصح بمقتضاه عن رغبته في الرجوع الى المحل الذي افرغ منه بتاريخ 21/9/2015 والذي توصلت به هذه الاخيرة في 16/10/2015 بواسطة [عبد الإله (ص.)] حسبما هو ثابت من محضر المفوض القضائي المحرر في نفس التاريخ والمحكمة التي أوردت ضمن تعليل قرارها ان تبليغ المطلوبة بالرغبة في الرجوع من طرف الطالب كان بتاريخ 16/10/2016 عوض التاريخ الحقيقي الذي هو 16/10/2015 ورتبت على ذلك سقوط حق الطالب في الرجوع تكون قد أساءت قراءة المحضر المذكور ترتب عنه سوء التعليل ويتعين التصريح بنقضه(. وحيث انه وحسب الفصل 369 من ق.م.م اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. وحيث انه وتقيدا بقرار محكمة النقض وبالاطلاع على محضر تبليغ الاشعار بالرغبة في الرجوع الى المحل تبين بأن المكتري قد اشعر المكرية برغبته في الرجوع الى المحل الذي افرغ منه بتاريخ 21/9/2015 وان المكرية توصلت بذلك الاشعار بتاريخ 16/10/2015 بواسطة المسمى [عبد الإله (ص.)] حسبما هو ثابت من محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي [عبد الفتاح (ب.)] والمؤرخ في 16/10/2015 وبالرجوع الى طلب تبليغ اشعار يتبين بأن المبلغ اليه المذكور توصل بصفته مدير المكرية ووضع توقيعه بما يفيد التوصل. وحيث طعنت المستأنفة [شركة م.م.(أ.)] في تبليغ الاشعار بالرجوع الى المحل بالزور الفرعي استنادا على كون التبليغ شابه التزوير لأنه لا وجود لشخص باسم [عبد الإله (ص.)] يحمل صفة مدير [شركة م.م.(أ.)] او ممثلها القانوني، إلا انه وفضلا عن كون مثيرة الطعن بالزور الفرعي لم تدل بما يثبت انه لا وجود لشخص يحمل اسم [عبد الإله (ص.)] يحمل صفة مديرها، فإنه وتعزيزا لذلك فقد أمرت المحكمة تمهيديا باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة بحضور الطرفين ودفاعهما والذي تم خلاله الاستماع الى [السيدة مريم (م.)] بصفتها الممثلة القانونية لشركة [م.م.(أ.)] والتي صرحت بأن المسمى [عبد الإله (ص.)] يعتبر شريكا في الشركة ، وعلى هذا الأساس فما دام ان المسمى [عبد الإله (ص.)] يعتبر شريكا في الشركة وانه تبلغ بالاشعار بهذه الصفة وهو التبليغ الذي اقرت الشركة بوقوعه ولم تنازع فيه بمقتضى مقالها الاستئنافي وان الطعن بالزور الفرعي لم يؤسس على كون التوقيع الذي تم لعبد الإله صبوري ليس توقيعا صحيحا وغير صادر عنه وانما اسس على كون انه لا وجود لشخص يحمل ذلك الاسم يحمل صفة مدير لديها، فإن التبليغ بالاشعار يبقى تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهة المستأنفة [شركة م.(أ.)] وبالتالي فالدفع بسقوط الحق لعدم ممارسة الاشعار بالرجوع داخل اجله القانوني يبقى دفعا غير مؤسس ويتعين رده. وحيث انه بالنظر لمنازعة كلا الطرفين في مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا المكرية بالتخفيض والمكتري بالرفع فقد أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية بواسطة [الخبير عمر (ع.)] وذلك لتحديد التعويض المستحق جراء الافراغ ليخلص الخبير في تقريره الى تحديد مبلغ التعويض في 105600,00 درهم. وحيث ان التقرير اعتمد في تقدير التعويض الناجم عن الإفراغ على حساب العناصر التي ستتضرر جراء الافراغ إضافة الى التحملات والتكاليف التي سيتكبدها المكتري جراء إفراغه من المحل التجاري، وبخصوص الدفع المثار من قبل المستأنفة المكرية بكون الخبرة أنجزت بعد الإفراغ والهدم فإن ذلك ليس مبررا لحرمان المكتري من التعويض وذلك عبر تقويم عناصر الأصل التجاري استنادا على موقع المحل ووثائقه المحاسبية وكذا المحلات التجارية المماثلة. وحيث يتعين لأجله التصريح باعتبار الاستئناف المقدم من طرف [م.م.(أ.)] جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 105600.00 درهم وتأييده في الباقي جعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المقدم من طرف [المستأنف (م.)] مع ابقاء الصائر على عاتقه وبرد الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا: بناء على قرار محكمة النقض عدد 253/1 المؤرخ في 21/4/2021 الصادر في الملف التجاري عدد 290/3/3/2020. -في الشكل : بقبول الاستئنافين والطعن بالزور الفرعي. -في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف [م.م.(أ.)] جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 105600,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المقدم من طرف [المستأنف (م.)] مع ابقاء الصائر على عاتقه وبرد الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
57333
Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57453
Bail commercial : la mise en demeure visant la clause résolutoire est valablement délivrée à l’adresse des lieux loués en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57621
Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
57745
Bail commercial : le paiement du loyer au signataire du contrat agissant pour le compte de la société bailleresse est libératoire et fait obstacle à l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
57905
Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58055
La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58167
Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024