Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57621

Identification

Réf

57621

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4921

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8205/4272

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions de témoins recueillies en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'un témoignage est subordonnée à la connaissance personnelle et directe des faits par le témoin.

Elle relève que les témoins entendus, s'ils confirmaient l'activité commerciale de l'appelant dans les lieux, ont expressément déclaré ne pas avoir assisté à la conclusion du prétendu contrat de bail. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la relation locative qui seule pouvait justifier son occupation, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سفيان (ز.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ22/07/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6819 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2024 في الملف عدد 1311/8205/2023 القاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بدر افريحة بلوك 1 الزنقة 6 الرقم 53 قرية الجماعة الدار البيضاء مع الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية فاطنة (غ.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال بتاريخ 04/10/2023 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون إلى جانب المطلوب حضورهم في الدعوى، العقار المسمى "دار (غ.)" ذي الرسم العقاري عدد 61447/C/والكائن بعنوان المدعى عليه ،وأن هذا الأخير أصبح يحتل المحل موضوع النزاع بدون أي سند قانوني ، وأن المدعين سبق أن استصدروا أمرا قضائيا بإجراء معاينة واستجواب أنجز على إثره المفوض القضائي السيد بويحي (ر.) محضر معاينة واستجواب أثبت من خلاله تواجد المدعى عليه بالمحل موضوع الدعوى ، وأنه سبق لهم أن أنذروه بإخلاء المحل المذكور دون جدوى ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بدرب افريحة بلوك 1 الزنقة 6 الرقم 53 قرية الجماعة بالدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع تحميله الصائر والاجبار في الأقصى ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مدلين بشهادة الملكية و محضر المعاينة و انذار و محضر تبليغ .

وبناء على جواب المدعى عليه الذي اكد من خلاله بأنه يكتري المحل التجاري المخصص للجزارة منذ شهر يوليوز 2017 من أحمد (غ.) و السعدية (غ.) بسومة شهرية قدرها 2000,00 درهم، وقام بتجهيزه وإصلاحه، وأنه كان يؤدي لهما الواجبات الكرائية بكل انتظام، إلى01/12/2022 ، وأنه وقع نزاع بين الورثة مما حدا به إلى إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكم ، وأنه يدلي للمحكمة بثلاث إشهادات كتابية تفيد أنه يكتري المحل منذ سنة 2017 ، مما ينفي عنه صفة الاحتلال ، وتبقى بالتالي دعوى المدعين غير مؤسسة لا واقعا ولا قانونا، مما يستوجب قانونا التصريح برفضها ، مدليا بوصلي إيداع لواجبات الكراء بصندوق المحكمة بثلاثة إشهادات كتابية مصادق عليها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين والذين يعرضون فيها بأن المدعى عليه قام بالإدلاء بمجموعة من الإشهادات التي تبقى من صنعه ولا تدل على انعقاد عقد الكراء وفق المادة 3 من القانون رقم 49.16 التعلق بالكراء التجاري، فضلا عن إدلائه بوصلي إيداع مبالغ مالية التي لا تدل على انعقاد العقد المذكور ، أن دفع المدعى عليه بكونه قام بإبرام عقد الكراء مع السعدية (غ.) واحمد (غ.) ليس له أي مبرر قانوني لكونه عاجز عن الإدلاء باي وثيقة تفيد انعقاد العلاقة الكرائية مع الأطراف فضلا عن العقار المدعى فيه تعود ملكيته لمجموعة من المالكين على الشياع ، علما بأن الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود أكد بأن لا يمكن إلزام اغلبية المالكين على الشياع فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به إلا في حالة تحقق شرط ثلاثة أرباع المالكين، وأن احمد (غ.) والسعدية (غ.) لا يتوفران على أغلبية ثلاثة ارباع المال المشاع من اجل كرائه ملتمسين رد دفوع المدعى عليه لعدم جديتها ومخالفتها للنصوص القانونية الآمرة والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتهم الواردة بالمقال الافتتاحي .

وبناء على الحكم القاضي باجراء بحث الذي حضره الطرفين و نائباهما و الشاهد فضمنت تصريحات الجميع بمحضر جلسة البحث .

و بناء على تبادل الردود بعد البحث

و بتاريخ 05/06/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب ، ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته فإن واقع الحال ومجريات البحث وخاصة تصريحاته و الشهود تؤكد عكس ما ذهبت إليه، وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث، وتصريحاته و الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة يتبين بأنهم أكدوا بأنه يكتري المحل التجاري المخصص للجزارة منذ شهر يوليوز 2017 من احمد (غ.) و السعدية (غ.) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، وأنه قام بتجهيزه وإصلاحه وكون به أصلا تجاريا بجميع عناصره المادية و المعنوية، كما أن محكمة استمعت إلى الشاهد أحمد (ب.) الذي أكد بدوره أنه يعرف الطاعن بصفته جزارا، وأن المحل الذي يزاول به الجزارة يكتريه من أحمد (غ.) منذ سنة 2017 ونفس الشهادة أكدها الشاهد محمد (ك.) الذي اكد هو الآخر بأن الطاعن هو جار له وأن المحل موضوع الدعوى يكتريه من السيد أحمد (غ.) كما أضاف الشاهد أن المحل سبق وأن عرض عليه للكراء منذ سنة 2017 إلا أنه رفضه بحكم توفره على محل مجاور له .وان الطاعن يؤكد بأنه ظل يؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى أحمد (غ.) والسعدية (غ.) منذ شهر يوليوز 2017 الى غاية01/12/2022 حيث وقع نزاع بين الورثة مما حدا به إلى إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة، وأن أحمد (غ.) و السعدية (غ.) يملكان على الشياع العقار المتواجد به المحل التجاري موضوع الدعوى، وبالتالي فإن لهما الصفة و المصلحة في كراء المحل التجاري للطاعن ، وأن الشهود الذين استمعت إليهما المحكمة لهما علم اليقين أنه يكتري المحل التجاري المخصص لبيع اللحوم بحكم الجوار والمخالطة، وان سند تواجده بالمحل موضوع الدعوى هو العلاقة الكرائية منذ شهر يوليوز 2017 إلى يومنا هذا، مما ينفي عنه صفة الاحتلال وتبقى بالتالي دعوى المستأنف عليهم غير مؤسسة لا واقعا ولا قانونا، وبذلك يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول بأنه مؤسس قانونا ومبرر موضوعا وبالتالي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا استدعاء كل من أحمد (غ.) و السعدية (غ.) بصفة شخصية لحضورهم وإبداء رأيهم عن صفة تواجده بالمحل التجاري موضوع الدعوى بصفتهم مالكين على الشياع للعقار المتواجد به المحل.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2024 تخلف دفاع المستأنف عليهم رغم سبق الإمهال ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية ، يتبين بأن الشاهدين أحمد (ب.) ومحمد (ك.) أكدا بأنه يكتري المحل التجاري المخصص للجزارة منذ شهر يوليوز 2017 من احمد (غ.) و السعدية (غ.) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، وأنه قام بتجهيزه وإصلاحه وكون به أصلا تجاريا بجميع عناصره المادية و المعنوية، وبالتالي فإن المكريين أحمد (غ.) والسعدية (غ.) المذكورين بصفتهما مالكين على الشياع للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع لهما الصفة و المصلحة في كرائه .

وحيث إن الثابت فقها وقضاء بأن شهادة الشهود لا تقبل إلا عند توافر مستند العلم المتمثل في المجاورة والمخالطة الاطلاع على الأحوال، وأن الشاهدين المذكورين المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية أكدا بأنهما لم يحضرا واقعة إبرام عقد الكراء المزعوم ، وبالتالي فإن المستأنف وخلافا لمزاعمه لم يثبت العلاقة الكرائية المتمسك بها من طرفه لتبرير تواجده بالمحل موضوع النزاع ، مما تكون معه دفوعه غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليهم

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux