Réf
57905
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5098
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3779
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Têtemoignage du preneur, Sommation de payer, Résiliation du bail, Refus de notification, Paiement partiel, Non-paiement, Loyer, Expulsion, Demande additionnelle en paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électricité.
La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, non contesté par les voies de droit, fait foi du refus de réception de l'acte par le représentant légal du preneur, ce qui constitue une signification régulière. Elle relève en outre que le preneur ne rapporte la preuve ni de la faute du bailleur dans la coupure des fluides, ni de l'existence d'un accord sur la compensation des loyers avec des frais de réparation.
Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le calcul du solde locatif, la cour procède à une nouvelle vérification des pièces comptables et confirme l'exactitude du montant retenu par le premier juge. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'occupation des lieux s'est poursuivie sans que le preneur ne justifie du règlement des termes correspondants.
En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "A.B.T." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1100 الصادر بتاريخ 25/03/2024 ملف عدد 1995/8207/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي " بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 3500,00 درهم ما تبقى من واجبات كراء المدة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023، و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الأكبر المكون للجزئ الثاني من الطابق السفلي للملك المسمى " مطاع ك 2.155 " ذي الرسم العقاري عدد 36647/38 الكائن ب155 سكتور 2 زنقة سهل الحجاز رياض أولاد مطاع تمارة، و بادائه تعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات ".
و حيث تقدم ادريس (ع.) باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/05/2024 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما طبقا للفصل 135 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.
و حيث إن الطلب الإضافي مرتبط بالطلب الأصلي و جاء مستوفيا لكافة الرشوط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ادريس (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2023، عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الأكبر المكون للجزء الثاني من الطبق السفلي للملك المسمى " مطاع ك "2.155 ذي الرسم العقاري عدد 38/36647، الكائن ب 155 سكتور 2 زنقة سهل الحجاز رياض أولاد مطاع تمارة، بسومة شهرية قدرها 6000,00 درهم، وأنها أمسكت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم يونيو 2023، وجب عنها مبلغ 59.400,00 درهم، وذلك رغم إنذارها بأداء ما تخلد بذمتها، و التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور المستحق عن المدة المشار إليها أعلاه، وتعويض عن التماطل قادره 3000,00 درهما، وإفراغها من المحل التجاري موضوع العقد هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر، و أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء و أصل شهادة الملكية و محضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 13-11-2023، دفعت من خلالها بكونها ظلت تؤدي واجبات الكراء رغم تأثير جائحة كورونا على مداخيلها إلى غاية شهر أكتوبر 2022، إذ قام المدعي بقطع عداد الماء والكهرباء على المحل لمدة شهرين، وأنها لم تشتغل خلال تلك المدة لتعذر فتح المحل بسبب انقطاع الكهرباء ومع ذلك فإنها ظلت تؤدي واجبات الكراء بواسطة العاملين، وتؤدي للمدعي كل أسبوع مبلغ معين بحسابه حسب الاتفاق، و التمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب و الإشهاد على أنها أدت جميع واجبات الكراء، و إجراء بحث حول واقعة قطع الماء والكهرباء مع تحميل المدعي المصاريف، و ارفقت مذكرتها ب 23 وصل أداء، و كشوفات حساب المدعي مع صورة شيك بمبلغ 15000,00 درهم، و قائمة شهود ومحضر معاينة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 04-12-2023، أوضح من خلالها أن المحل التجاري موضوع عقد الكراء مجهز بعدادين للماء وآخر للكهرباء خاصين به، وأن سبب قطع الكهرباء والماء عن المدعى عليها راجع إلى استنكافها وامتناعها عن أداء واجبات الاستهلاك، وقد ترتب في ذمتها ما مجموعه 3476,18 درهم عن المدة من شهر غشت 2022 إلى شهر أكتوبر 2023 ، و أنه وحتى على فرض صحت ادعاءات المدعى عليها، فإن إرجاع المادتين المذكورتين له آلياته ومساطره القانونية التي لا يوجد في الملف ما يفيد سلوكها من قبل المدعى عليها، وبخصوص دفعها بأداء جميع واجبات الكراء، فإن 23 وصل موضوع التحويلات غير صادرة عنها، إذ تحمل أسماء أشخاص لا تربطهم به أية علاقة، كما أنها جاءت لاحقة لتاريخ الإنذار المنجز في 17-04-2023 وخارج الأجل المحدد فيه، مضيفا أن مجموع مبالغها هو 23.200,00 درهم والذي بعد خصمه من المبالغ المطلوبة تبقى بذمة المدعى عليها 36.200,00 درهم، و التمس رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلباته، و ارفق مذكرته بصورة فاتورة التزويد بالماء والكهرباء لشهر شتنبر 2023 الخاصة بالطابق العلوي من المنزل رقم 155 أعلاه، وبنسخة من كشف المستحقات الخاص بالتزويد بالماء والكهرباء المتعلق بالمحل المكترى.
وبناء على مذكرة الجواب على التعقيب المقدمة من قبل المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 18-12-2023، أوضحت فيها أنه وخلافا لما يدعيه المدعي بخصوص دفع المبالغ المالية من عدة أشخاص لا تربطهم به أية علاقة، فإنها تتوفر على عدة عمال وهم من يتكلفون بالحسابات وأداء ما بذمتها من كراء وضرائب، كما أنه كان يتلقاها بدون مناقشة ولم يرجعها لأصحابها، مضيفة أنها كانت تؤدي واجبات الماء والكهرباء، إذ بودنهما لن تستطيع مواصلة نشاطها، ز أرفقت مذكرتها بوصل أداء يحمل مبلغ 6000 درهم.
وبناء على طلب الإدلاء بحوالة بنكية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بعد حجز الملف للمداولة، بجلسة 29-01-2024. تفيد تحويل مبلغ 10.600,00 درهم لحساب المدعي السيد ادريس (ع.).
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى عليه المدلى بها من لدن المدعي بواسطة نائبه بجلسة 19-02-2024، أكد فيها سابق طلباته، مضيفا أن الأداء موضوع الحوالة ثم أثناء حجز الملف للمداولة أي خارج الآجل المحدد في الإنذار ولم يكن كاملا ولا يبرئ ذمة المدعى عليها التي لم تؤدي واجبات الكراء الطلوبة في الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 17-04-2023 ، والمحددة في مبلغ 46200,00 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2022 إلى متم يونيو 2023 داخل الأجل المحدد في الإنذار.
و بتاريخ 25/03/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي اعتمد على محضر تبليغ إنذار الذي لم تبلغ به قط، و أن المستأنف عليه طلب منها و إنهاء الموضوع حبيا لأنه هو من كان يرفض قبض المبالغ المالية، و طلب منها تحويل المحل لفائدة زوجته بثمن بخس فهو كان يفتعل الخصام، فبعد جائحة كوونا التي أدت إلى أغلاق المحلات الخاصة بالسبا و الحمامات و الذي كان له أثر سيء بالنسبة لدخل الطاعنة لمدة سنة و نصف ، قام بقطع عداد الماء و الكهرباء على المحل خاصة أن الحمام العصري و الحلاقة يعتمدان على هاتان المادتين الأساسيتين مما أدى إلى إغلاق المحل لمدة شهرين، ناهيك عن انصراف الزبونات إلى محلات أخرى 4/3 منهن غادرن و لم يرجعن ليومنا هذا، و لديها شهود على ذلك إضافة إلى محضر معاينة محرر من طرف المفوض القضائي عزيز العرابي الذي عاين المحل بتاريخ 18/10/2022 ، و أنها أدلت بهذه الحجج أثناء المرحلة الابتدائية، أما عن مبلغ 3500,00 درهم فكان الاتفاق بينهما على أن تقوم بالاصلاحات في المحل التي هي على عاتقها و يقتطع من مبلغ الكراء ( رفقته فاتورة الإصلاحات بقيمة 4000 درهم )، زد على ذلك الاتفاق الذي كان بينهم مسجل بواسطة مساجات بالواتساب ( ستتولى تفريغ الهاتف بواسطة موض قضائي )، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الإشهاد على أنها مستعدة لإجراء بحث مع الشهود و باقي الأطراف، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بجلسة 26/09/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي و طلب إضافي جاء فيها بالنسبة للإنذار ، فإن المستأنفة تزعم بأن الحكم المستأنف اعتمد على محضر تبليغ إنذار الذي لم تبلغ به، لكن الثابت من محضر تبليغ إنذار المرفق بنص الإنذار أن المفوض القضائي الذي أنجزه انتقل إلى المقر الاجتماعي للمستأنفة بتاريخ 17-4-2023 حيث وجد السيدة منى (د.) التي ذكرت صفتها كممثلة قانونية للشركة، ورفضت التوصل بالإنذار بعدما اطلعت على مضمونه ، علما أن هذه الأخيرة هي الوارد اسمها و توقيعها في عقد الكراء مما يبقى ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف في هذا الشق غير جدير بالاعتبار يتعين رده، و فيما يتعلق بقطع مادتي الماء والكهرباء و جعلها في وضعية صعبة فالثابت أن المستأنفة تكتري المحل التجاري الكائن بالطابق السفلى و الذي يبقى مجهز بعدادين للماء وآخر للكهرباء خاصين به، في حين يستغل العارض الطابق العلوي المجهز كذلك بعدادين للمادتين المذكورتين، و أن سبب قطع الماء و الكهرباء عن المستأنفة راجع لامتناعها عن أداء واجبات الاستهلاك ليس إلا حيث ترتب بذمتها ما مجموعه 3476,18 درهم عن المدة من غشت 2022 إلى أكتوبر 2023 ، فضلا عن ذلك فالدفع المذكور لا علاقة له بموضوع الدعوى التي تروم الأداء و الإفراغ ، فضلا على أن إرجاع المادتين له آلياته و مساطره و التي ليس بالملف ما يفيد سلوكها ، و بالنسبة لعدم أداء واجبات الكراء الواردة بالإنذار و ثبوت التماطل، فإن المستأنفة أمسكت عن أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار المنجز بتاريخ 17/04/2023 داخل الآجل القانوني، و أن الملف ظل خاليا من أي مقبول قانوني يثبت أداء هاته الأخيرة كافة الواجبات الكرائية داخل الأجل الوارد بالإنذار المذكور، إذ اكتفت فقط بأداء مبلغ 2900,00 درهم داخل الآجل الممنوح لها في الإنذار المتضمن لمبلغ 46.200,00 درهم مما يبقى التماطل ثابت في حقها وهو ما يشكل أخلال خطير يبرر فسخ العلاقة الكرائية و الإفراغ ومن تم يكون الحكم المستأنف حينما قضى بالإفراغ قد صادف الصواب فيما قضى به ، و حول الاستئناف الفرعي، فإن الطاعن تقدم أمام محكمة البداية بمقال في مواجهة المستأنف عليها فرعيا من اجل أداء مبلغ 59.400,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023 و تعويض عن التماطل و إفراغها هي و من يقوم مقامها من العين المكتراة ، و أن المستأنف عليها فرعيا أدلت أمام المحكمة الابتدائية بثلاثة وعشرون وصل موضوع تحويلات بنكية غير صادرة عنها و لاحقة لتاريخ توصلها بالإنذار المنجز في 17-4-2023 ، و أن مجموع المبالغ الواردة في التحويلات البنكية المذكورة هو 48.600,00 درهم ، في حين ان المبلغ المطالب به هو 59.400,00 درهم فتكون ذمة المستأنف عليها فرعيا عامرة بمبلغ 10.800,00 درهم مما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023 ،و يكون الحكم المستأنف فرعيا الذي قضى بمبلغ 3500,00 درهم مجانب للصواب و يتعين تعديله و الحكم لفائدة الطاعن بمبلغ 10.800,00 درهم ، و في الطلب الإضافي فإن المستأنفة لازالت تمتنع و تتماطل في أداء واجبات الكراء و تخلدت بذمتها مبالغ مستحقة عن المدة من يوليوز 2023 إلى شتنبر 2024 وجب فيها مبلغ 99.000,00 درهم على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 6600,00 درهم مما يكون معه العارض محق في طلب الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة، و التمس تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بثبوت التماطل و الإفراغ، و في الإستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف فرعيا مع تعديله و ذلك بالحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة العارض مبلغ 10.800,00 درهم عن ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023، و في الطلب الإضافي، بأداء المستأنفة أصليا مبلغ 99.000,00 درهم واجبات كراء المدة من يوليوز 2023 إلى شتنبر 2024 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الذاتي و تحميلها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/10 /2024 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم مصادفته للصواب بدعوى أنه اعتمد على محضر تبليغ إنذار الذي لم تبلغ به ، و أن المستأنف عليه هو من كان يرفض قبض المبالغ المالية، و أنه قام بقطع عداد الماء و الكهرباء على المحل مما أدى إلى إغلاق المحل لمدة شهرين، و بخصوص مبلغ 3500,00 درهم فكان الاتفاق بينهما على أن تقوم بالإصلاحات في المحل و تقتطع من مبلغ الكراء .
لكن حيث إن الثابت من المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي ياسين البهلولي أن كاتب هذا الأخير انتقل بتاريخ 17/04/2023 إلى عنوان المستأنفة و وجد منى (د.) بصفتها الممثلة القانونية للمكرية و التي بعد اطلاعها على مضمون الإنذار بالأداء و الإفراغ رفضت التوصل به، و بما أن المستأنفة لم تطعن في هذا المحضر بمقبول فإنه يعتبر منتجا لكافة آثاره القانونية ، و يكون دفعها بعدم توصلها بأي إنذار غير مرتكز على أساس، فضلا على أن المستأنفة لم تثبت أن المستأنف عليه هو من تسبب في قطع مادتي الماء و الكهرباء عن العين المكتراة سيما أن هذه الأخيرة تتوفر على عدادين مستقلين خاصين بها، كما لم تثبت بمقبول أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تخصيص مبلغ 3500,00 درهم للإصلاحات.
و حيث إنه و تبعا لذلك يكون الإستئناف الأصلي غير جدير بالإعتبار و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.
في الإستئناف الفرعي:
حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب بدعوى أنه طالب بأداء مبلغ 59.400,00 درهم مقابل واجبات كراء المدة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023، و أن المستأنف عليها فرعيا أدلت بثلاثة وعشرون وصل موضوع تحويلات بنكية مجموعها 48.600,00 درهم، فيكون ما تبقى من واجبات الكراء المستحقة عن هذه المدة هو 10.800,00 درهم و ليس 3500,00 درهم كما انتهى إلى ذلك الحكم المستأنف.
لكن حيث إن الثابت من و صورة الشيك و التحويلات البنكية المدلى بها أن مجموع المبالغ المضمنة بها هو 55.900,00 درهم و ليس 48.600,00 درهم كما ذهب إلى ذلك المستأنف فرعيا ليكون المبلغ المتبقى من المبلغ المطالب به المحدد في 59.400,00 درهم هو 3500,00 درهم و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي:
حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 99.000,00 درهم واجبات كراء المدة من يوليوز 2023 إلى شتنبر 2024 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و حيث إن مدة الكراء المطلوبة تمتد من يوليوز 2023 إلى شتنبر 2024 وجب عنها مبلغ 99.000,00 درهم حسب مشاهرة 6600,00 درهم، و بما أن الأصل في الكراء هو ملاءة الذمة إلى حين ثبوت العكس و الملف خال مما يثبت أداء الكراء عن المدة المطلوبة ، فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليه بأداء هذه الواجبات عن هذه المدة بحسب مبلغ 99.000,00 درهم.
و حيث إن كلب تحديد مدة الإكراه البدني ليس له ما يبرره ما دام أن المكترية شركة تجارية وهي شخص معنوي له ذمة مالية مستقلة.
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي.
في الموضوع: - برد الإستئنافين الأصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة "A.B.T." لفائدة المستأنف عليه ادريس (ع.) مبلغ 99.000,00 درهم واجبات كراء المدة من يوليوز 2023 إلى شتنبر 2024 مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025