Bail commercial : la mise en demeure visant la clause résolutoire est valablement délivrée à l’adresse des lieux loués en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57453

Identification

Réf

57453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4812

Date de décision

15/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués.

L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui constitue le lieu d'exploitation commerciale. La cour fait droit à ce moyen et retient que la sommation délivrée à l'adresse du local commercial mentionnée au contrat de bail est valable, en l'absence de toute stipulation imposant une notification au siège social.

Elle vérifie ensuite que les conditions légales de mise en œuvre de la clause résolutoire, prévues par la loi n° 49.16, sont réunies, à savoir l'existence de la clause, l'envoi d'un commandement visant une dette locative supérieure à trois mois et l'expiration du délai de quinze jours sans paiement. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.م.ل.ع. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1061 بتاريخ 01/08/2024 في الملف عدد 867/8101/2024 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الطاعنة بالأمر الاستعجالي المطعون فيه مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة م.م.ل.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري من العارضة المحل التجاري الكائن برقم 03 عبارة عن مقهى الكائن باقامة المدغري لقواس بسومة شهرية قدرها 14490 درهم وان المدعى عليها امتنعت عن اداء وجيبات الكراء منذ يناير 2024 الى متم ابريل 2024 وجب عنها مبلغ 43470 درهم وانها انذرت بتاريخ 22-05- 2024 ومنحت اجل 15 يوما للاداء الا انها لم تؤدي ما بذمتها وان الفصل الثاني من عقد الكراء تضمن الشرط الفاسخ. لاجله تلتمس الحكم بعد معاينة تحقق الشرط الفاسخ الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل التجاري المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها مع النفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 29-04-2024 مرفقة بنسخة مصادق عليها من العقد الكراء محضر تبليغ الانذار نسخة مصادق عليها من اقرار برفع السومة الكرائية .

وبعد مناقشة القضية. وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.م.ل.ع..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفة بلغت الإنذار للمستأنف عليها بمقرها بالعنوان المضمن بعقد الكراء و هو العنوان الوحيد الذي تتوفر عليه الشركة. ولم تنازع المستأنف عليها ابتدائيا في عنوان مقرها وبالتالي فالمحكمة استنتجت من تلقاء نفسها واقعة غير حقيقية و أسست عليها رفض الطلب. وأن المفوض يشهد من خلال محضر التبليغ أن المستخدم بالشركة توصل و رفض التوقيع و رفض ذكر اسمه العائلي. وأن الشركة قد بلغت و لم ترفض التوصل كما ذكر بالتعليل. وأن الشركة لم تنازع اصلا في توصلها بالتبليغ. ولذلك فإن الأمر مؤسس على وقائع غير صحيحة. وأن تعليل الحكم المستأنف يخرق صحيح القانون و ان رفض المستخدم التوقيع على توصله يعتد به قانونا. وأن المستانفة متضررة جدا من عدم اداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية و أن المستأنف عليها لا تؤدي لحد يومه الوجبات المستحقة . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق الطلب وذلك بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بعقد كراء الطرفين. وأمر شركة ب. بإرجاع المحل المكترى للعارضة و هو المحل التجاري رقم 03 الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا. وبإفراغها هي من يقوم مقامها و لو بإذنها. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2024 حضرها الأستاذ حمينة وأدلى بما يفيد توصل المستأنف عيها لجلسة يومه بواسطة جلال (ك.) بصفته ممثل القانوني لها حسب ذكره وأكد الأستاذ الحاضر الطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب تبعا لما تم إيضاحه بأسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث تخلفت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2024 رغم التوصل بواسطة ممثلها القانوني جلال (ك.) بتاريخ 23/09/2024 حسب إفادة المفوضة القضائية سناء (ظ.) المضمنة بشهادة التسليم.

وحيث حقا فقد تبت للمحكمة صحة ما عابته الطاعنة على الأمر الاستعجالي المستأنف فقاضي المستعجلات في الأمر المطعون فيه استنتج واقعة غير حقيقية وأسس عليها أمره والمتعلقة بكون الإنذار وجه لعنوان غير عنوان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها، فالبين من وثائق الملف أن عنوان المستأنف عليها الوارد في عقد الكراء هو : "محل تجاري رقم 03 عبارة عن مقهى الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا" وهو ذات العنوان الذي تم من خلاله الإنذار إذ بتاريخ 22/05/2024 انتقل كاتب المفوض القضائي محمد (ب.) إلى العنوان المذكور فوجد محمد بصفته موظف بالشركة حسب ذكره ورفض ذكر اسمه العائلي والإدلاء ببطاقته الوطنية فتم ذكر أوصافه: ( متوسط الطول نسبيا ابيض البشرة والذي توصل بالإنذار ورفض التوقيع على نظيره) ليتجلى أن الإنذار تم بعثه في العنوان الوارد في عقد الكراء ولا دليل بالملف على الاتفاق بين الطرفين على ضرورة بعث المراسلات والإنذارات بين الطرفين بالمقر الاجتماعي للشركة، ثم إن هذه الأخيرة لم تنازع في تبليغها بالإنذار فهي توصلت بالإنذار بالعنوان التي تمارس فيه نشاطها التجاري بواسطة أحد موظفيها محمد وبعد الإشارة إلى أوصافه ولما كانت مقتضيات الفصل 33 من قانون 49.16 تتطلب لصحة دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ توافر ثلاثة شروط: الأول الإدلاء بعقد الكراء يتضمن شرطا فاسخا وهو الأمر الثابت في نازلة الحال إذ ورد في الفصل الثاني من عقد الكراء "علما أن تأخير قسط واحد أو أكثر بدون أداء في إبانه واستمرار الطرف الثاني في التقاعس عن الأداء بعد إشعاره كتابة ومرور أجل 15 يوما من يوم إعلامه يؤدي غرامة مالية قدرها 1000 درهم يوميا ويفسخ عليه العقد بقوة القانون ". والشرط الثاني بعث إنذار لأجل أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل وهو الأمر كذلك الثابت في نازلة الحال أن توصل محمد موظف لدى المستأنف عليها بالإنذار بتاريخ 22/05/2024 والشرط الثالث: وهو أن يكون المتخلف في أداء الكراء يوازي أو يفوق الثلاثة أشهر وهو الشيء الذي ينسجم مع الإنذار المبعوث أو ورد فيه أن الطاعنة تطالب بأداء الكراء عن المدة من يناير 2024 إلى متم ابريل 2024 (أي عن أربعة أشهر) بمبلغ 57960 درهم.

وحيث لما تحققت موجبات اختصاص قاضي المستعجلات وتوفرت شروط الاستجابة لطلب معاينة تحقق الشرط الفاسخ فإن الأمر الاستعجالي لما قضى برفض الطلب يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري رقم 03 الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها.

وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وبإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري رقم 03 الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux