Réf
63884
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6062
Date de décision
07/11/2023
N° de dossier
2023/8226/3795
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Responsabilité du tiers saisi, Obligation de déclaration, Déclaration négative fausse, Condamnation au paiement de la créance, Compétence du juge du fond, Assimilation à une absence de déclaration
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration. Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ش.ع.م.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7121 بتاريخ 20/07/2023 في الملف عدد 4184/8208/2023 و القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الامر بالحجز رقم 15828 بتاريخ 06/06/2022 ملف عدد 15828/8105/2022 والحكم على المحجوز بين يديه شركة ش.ع. بتسليم المدعين مبلغ 4.321.250,00 درهم والنفاد المعجل مع مراعاة باقي الحجوزات وبتحميل المحجوز عليها و الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 04/08/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بالاستئناف الواقع بتاريخ 16/08/2023 قد تم داخل الأجل القانوني ومادام الطعن مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن احمد (أ.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرضوا فيه أنهم دائنين للمدعى عليه بمبلغ 4.321.250,00 درهم بالإضافة الى المصاريف وذلك بمقتضى الحكم الابتدائي عدد: 3229 الصادر بتاريخ 29/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2020/8204/10162 ، وتم تأييد الحكم المذكور من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد: 5080 الصادر بتاريخ: 15/11/2022 ملف عدد 2022/8205/2739 ، وبالتالي فإن دينهم أصبح دين ثابت لا جدال فيه، وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي النهائي المذكور، وأنهم قد استصدروا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد: 2022/8105/15828 يقضي بإجراء حجز ما للمدين لدى شركة ش.ع.م.ل. ، وأنه بناء على تبليغ الأمر بالحجز المذكور الى كل من المحجوز لديها والمحجوز ضده تقرر إجراء محاولة للاتفاق الودي في إطار الملف عدد: 2022/8111/9987 استدعى لها جميع الأطراف، وهكذا توصلت المحجوز لديها شركة ش.ع. بالاستدعاء لحضور جلسة الاتفاق الودي المقررة بتاريخ: 16/07/2022 والتي أدلت فيها بتصريح سلبي يستفاد منه على أن المحجوز ضده ليس زبونا لها ، وأنه على إثر ذلك أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ: 13/07/2022 أمرا في إطار الملف عدد 2022/8111/9987 يقضي بالإشهاد على تعذر تنفيذ الأمر القضائي القاضي بالحجز، وقد أشار السيد الرئيس في أمره المذكور الى واقعة أن المحجوز عليه ليس زبونا لدى شركة ش.ع. المحجوز لديها ، وانه وبمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فإنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف فالمحجوز لديها شركة ش.ع. أدلت بتصريح سلبي كاذب وغير صحيح بزعمها أن المحجوز عليه ليس زبونا لها مع العلم أن الأخير هو زبون ويتوفر على حسابين بنكيين لدى وكالة الفداء التابعة لها ، وهو ما فوت عليهم الفرصة من أجل الحجز على أموال المحجوز عليه بل الأكثر من ذلك أعطته المحجوز لديها الفرصة في تهريب أمواله بكل أريحية وهو ما يعتبر تواطؤا من طرفها معه مما يفسر سوء نيتها ، فالمحجوز لديها بتواطؤها المفضوح مع المحجوز عليه عبر تصريحها السلبي الكاذب بأنه ليس زبونا لها مع العلم أنه زبون مهم لها وهو ما تؤكده الكشوفات الحسابية المدلى بها كي لا يتمكنوا من استيفاء دينهم الثابت بمقتضى أحكام قضائية حائزة للحجية ولقوة الشيء المقضي به وهو ما يرتب مسؤوليتها المتمثلة في تحملها عبئ أداء مبلغ الدين المطالب به، لأن الأمر متعلق بإخلالها بالتزام قانوني والمتعلق بتنفيذ الحجز لدى الغير بمجرد التوصل به والتصريح بالمبلغ المحجوز عند الاقتضاء أثناء مسطرة التوزيع الودي، كما هو متعارف عليه طبقا للقواعد العامة وذلك من أجل التيسير على (الدائن) طالب الحجز ، فهذه القواعد قد أوقعت هذا الالتزام القانوني المفروض على المحجوز لديه بضرورة التصريح بما في ذمته تجاه المحجوز ضده وبالتالي مساعدة القضاء على إعطاء كل ذي حق حقه، وبذلك أقام قرينة على تواجد مبلغ لدى المحجوز لديه لا تدحض إلا بالتصريح السلبي ولكنها تصبح قرينة قاطعة إذا أدلي المحجوز لديه بتصريح سلبي كاذب كما في نازلة الحالة، فهو يستوي في ذلك بين من لم يدلي بأي تصريح بالمرة بالرغم من تبليغه بجلسة الاتفاق الودي ، وبالتالي فإن أهم أثر يترتب عن ذلك هو الحكم على المحجوز لديها بأدائها مبلغ الدين بكامله وهو الأمر الطي سارت عليه المحكمة التجارية بمقتضى الحكم عدد 7158 الصادر بتاريخ 24/06/2015 ملف عدد 4901/8202/2015 وهذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 1977 الصادر بتاريخ 28/03/2016 ملف عدد 6148/8232/2015 ، والثابت في نازلة الحال أن المحجوز لديها أدلت بتصريح سلبي كاذب يخالف الحقيقة والذي زعمت فيه بأن المحجوز عليه ليس زبونا عندها، مع العلم أنه زبون لها وهو الأمر الذي تؤكده الكشوفات الحسابية المستدل بها ، وحسب ما هو ثابت من هو ثابت من حيثيات أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بالإشهاد على تعذر تنفيذ الأمر القضائي القاضي بالحجز خلال جلسة الاتفاق الودي لتصريح المحجوز لديها الكاذب بأن المحجوز عليه ليس زبونا له ، وهو أمر قضائي يعد حجة رسمية على الوقائع المضمنة وحسبها نص على ذلك المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ،ملتمسين الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر 15828 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2022 ملف عدد 15828/8105/2022 و الحكم على المحجوز لديها بأن تؤدي لفائدتهم مبلغ 4.321.250,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 29/03/2022 الى غاية التنفيذ والمصاريف القضائية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 من ق. م. م و تحميل المحكوم عليها الصائر. وارفقوا المقال بأصل النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي عدد: 5080 ونسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي ونسخة طبق الأصل من الأمر عدد 15828 القاضي بالحجز لدى الغير و صورة من تصريح المحجوز لديها وصور احكام قضائية .
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2023 جاء فيها أن طلب المدعي يبقى غير مرتكز على أساس استنادا إلى أنه ادعى طالب الحجز أنها قد أدلت بتصريح كاذب وأن المحجوز بين يديه يتوفر على حساب بنكي لديها، إلا أنه بالرجوع إلى مقال المدعي والوثائق المدلى بها يتبين انه خالي مما يثبت ادعائه بهذا الخصوص، مما يكون معه الطلب الرامي إلى المصادقة على الحجز في ظل وجود تصريح سلبي وعدم إدلائه بما يفيد كونها أدلت بتصريح كاذب يبقى غير مرتكز على أساس، ملتمسة رد طلب المصادقة على الحجز مع تحميل رافعه الصائر.
وخلال المداولة ادلى نائب المدعين برسالة وثائق مرفقة بصورة من كشفي حساب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/7/2023 جاء فيها فيما يخص عدم الاختصاص الوظيفي : ان المدعين تقدموا بمقال المصادقة على الحجز أمام قضاء الموضوع، في حين أن اختصاص البث في دعوى المصادقة على الحجز يبقى محصور البث فيه للسيد رئيس المحكمة بصفته هاته و ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 494 من ق م م التي نصت على: يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 ، و و بناء عليه و على مقتضيات المادة 494 من ق م م يتعين التصريح بعدم قبول طلب المدعي لكون محكمة الموضوع غير مختصة وظيفيا للبث في الطلب و إنما السيد رئيس المحكمة بصفته هاته هو المختص للبث في دعوة المصادقة على الحجز بصفة حصرية.
في انعدام الأساس القانوني: انه سبق لها التوضيح أنه لا يمكن التقدم بدعوى المصادقة على الحجز إلا مع وجود تصريح ايجابي، و هو ما لا يتوفر في النازلة الحالية و انه على فرض الإدلاء بتصريح خاطئ كما تمسك بذلك المدعون، فإن ذلك يمنح لهم الحق في التقدم بدعوى المسؤولية إن توفرت شروطها، و ليس لطلب المصادقة على الحجز ، و هو ما أخذت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20/02/2014 عدد 102 في الملف التجاري عدد 5/3/1/2013 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 78 سنة 2014 الصفحة 172 و ترتيبا على ذلك فإن إقدام المدعين على التقدم بدعوى المصادقة على الحجز يبقى منعدم للأساس القانوني لعدم وجود ما يبرره في ملف الدعوى، ويتعين من تم التصريح برفض الطلب، و في جميع الأحوال فإنه و أثناء تبليغها بالحجز تعذر عليها تحديد المحجوز عليه و هل هو من زبنائها و أنه إثباتا لحسن نيتها و لهذه الواقعة أجرت معاينة من طرف المفوض القضائي هشام (ب.) لنظامها المعلوماتي بخصوص المحجوز عليه و أن المفوض القضائي عاين البيانات المتعلقة بالمحجوز عليه عند فتح الحساب البنكي لديها ، أن الأمر يتعلق بمقاولة فردية، و أن الحساب مفتوح برقم سجل تجاري عدد [المرجع الإداري] ، و لا يتضمن رقم البطاقة الوطنية للمحجوز عليه و هو ما جعل العارضة يتعذر عليها تحديده و التعرف عليه و يفسر في نفس الوقت إدلائها بالتصريح المتمسك به من طرف المدعون، ملتمسة اساسا بعدم قبول الطلب وموضوعا برفضه مع تحميله الصائر. وارفقت المقال بصورة من القرار عدد 114 ومحضر المعاينة المؤرخة في 12/07/2023 و مرفقة بمستخرج بما هو مضمن بنظامها المعلوماتي بخصوص المحجوز عليه.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ش.ع.م.ل..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به. ذلك أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي، فإنه خلافا لما أخذت به المحكمة التجارية، فإن اختصاص البت في دعوى المصادقة على الحجز يبقى محصور البت فيه للسيد رئيس المحكمة بصفته هذه، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 494 من ق م م. و هو ما أخذت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 09/07/2015 تحت عدد 1/1509 في الملف الإداري عدد 560/4/1/2012 منشور بكتاب العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2015 ، 2014 لمحمد بافقير الجزء الثاني الصفحة 356 و ما يليها . وقرارها الصادر بتاريخ 29/01/2015 عدد 1/206 في الملف الإداري عدد 1833/4/1/2012 منشور قانون المسطرة المدنية و العمل القضائي المغرب الجزء الثاني لمحمد بافقير الصفحة 1254 . و قرارها الصادر بتاريخ 20/02/2014 عدد 102 في الملف التجاري عدد 35/1/2013 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 78 صفحة 172 و ما يليها. وبناء عليه، فإنه يتبين أن مسطرة الحجز لدى الغير وفق ما هو منصوص ضمن المادة 494 من ق م م هي من اختصاص مؤسسة الرئيس بصفته هاته. وهي بذلك اختصاص حصري ممنوح لهذه المؤسسة، ولا يحق لقضاء الموضوع البت في دعوى المصادقة على الحجز وأنه لا يمكن لمحكمة الموضوع اعتبار أنها مختصة بناء على قاعدة المختص في الأعلى مختص في الأدنى لكون اختصاص رئيس المحكمة بصفته هاته هو اختصاص حصري بنص القانون و انه لا يمكن التوسع فيه أو المس بهذا الاختصاص المحدد قانونا بناء على قاعدة لا يمكن تطبيقها في إطار قانون المسطرة المدنية، الذي هو قانون إجرائي لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول طلب المستأنف عليهم.
وبخصوص خرق التراتبية المنصوص عليها ضمن المادة 494 فإن ما يفيد أن مسطرة الحجز لدى الغير هي مسطرة موحدة ومرتبطة ويتعين سلوكها بشكل مسترسل و وفق التراتبية المنصوص عليها ضمن المادة 494 من ق م م. و هو ما أخذت به محكمة النقض في العديد من قراراتها. وأنه بالرجوع إلى ملف الدعوى، يتبين أن المستأنف عليهم لم يحترموا التراتبية المنصوص عليها ضمن المادة 494 من ق م م من خلال خلو ملف الدعوى من محضر عدم الاتفاق الذي يكون بمناسبة مسطرة التوزيع الودي، و التي هي مرحلة أساسية قبل اللجوء إلى مسطرة التصحيح أو المصادقة على الحجز ما دامت هذه المسطرة يتعين سلوكها دون تجاوز مرحلة من مراحلها. وبناء عليه فإن الحكم المستأنف الذي لم يتقيد بالتراتبية المنصوص عليها ضمن المادة 494 م م يكون قد أساء تطبيق هذا المقتضى القانوني و تكون الدعوى سابقة لأوانها، ما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول طلب المستأنف عليهم.
وبخصوص انعدام الأساس القانوني فقد سبق للمستانفة الدفع خلال المرحلة الابتدائية، أنه لا يمكن التقدم بدعوى المصادقة على الحجز إلا مع وجود تصريح ايجابي و هو ما لا يتوفر في النازلة الحالية و أنه على فرض الإدلاء بتصريح خاطئ كما تمسك بذلك المستأنف عليهم، فإن ذلك يمنح لهم الحق في التقدم بدعوى المسؤولية إن توفرت شروطها و ليس بطلب المصادقة على الحجز. و هو ما أخذت به محكمة النقض في العديد من قراراتها. وترتيبا على ذلك فإن إقدام المستأنف عليهم على التقدم بدعوى المصادقة على الحجز يبقى منعدم للأساس القانوني لعدم وجود ما يبرره في ملف الدعوى، خاصة وأن دعوى المصادقة على الحجز في ظل عدم وجود محضر عدم الاتفاق و تصریح ایجابي للمحجوز بين يديه يجعلها غير مؤسسة و أن ادعاء المستأنف عليهم إدلائها بتصريح كاذب يستلزم التقدم بدعوى المسؤولية و إجراء خبرة للوقوف على هذا المعطى، ويكون الحكم المستأنف الذي لم يأخذ بما جاء في الدفع المذكور، غير مرتكز على أساس قانوني مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب. وكذلك اعتبرت المحكمة التجارية أن إدلائها بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة كعدم إدلائها باي تصريح، في حين انه لا يمكن اعتبارها لم تدل بتصريح في إطار مسطرة الحجز لدى الغير موضوع النزاع، لكون وثيقة التصريح هي من وثائق ملف الدعوى و لا يمكن نفي عدم إدلائها به، وأنه كما سبق القول أن قانون المسطرة المدنية هو قانون إجرائي ومسطري لا يمكن التوسع في تفسيره أو القياس عليه ومن تم تنزيل إدلائها بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة كعدم إدلائها بتصريح، يبقى تفسيرا وتأويلا غير سليم استنادا لما تقدم، و في ظل قاعدة الاجتهاد مع النص، وأن ما أخذ به الحكم المستأنف بهذا الخصوص، يبقى غير مرتكز على أساس و يعد تأويلا خاطئا لوقائع النازلة ووثائقها. ودفعت المستانفة خلال المرحلة الابتدائية، أنه أثناء تبليغها بالحجز تعذر عليها تحديد المحجوز عليه هل هو من زبنائها و أنها إثباتا لحسن نيتها و لهذه الواقعة أجرت معاينة من طرف المفوض القضائي هشام (ب.) لنظامها المعلوماتي بخصوص المحجوز عليه وأن المفوض القضائي عاين البيانات المتعلقة بالمحجوز عليه عند فتح الحساب البنكي لدى المستانفة أن الأمر يتعلق بمقاولة فردية، و أن الحساب مفتوح برقم سجل تجاري عدد [المرجع الإداري] ، ولا يتضمن رقم البطاقة الوطنية للمحجوز عليه و هو ما جعل المستانفة يتعذر عليها تحديده والتعرف عليه ويفسر في نفس الوقت إدلائها بالتصريح المتمسك به من طرف المستأنف عليهم. وأن المقاول الذاتي هو شخص و تاجر طبيعي، إلا أنها تعذر عليها تحديد المحجوز عليه لكون البيانات المتعلقة بهذا الأخير عند فتح حسابه لم تتضمن رقم بطاقته الوطنية و إنما فقط رقم سجله التجاري و أن الأمر لا يعزى لها و إنما للمحجوز عليه الذي سلم لها بيانات تخص رقم سجله التجاري و ليس رقم بطاقته الوطنية. وما يؤكد هذه الواقعة أن المستأنف عليهم وبعد إدلائها بتصريح يفيد تعذر تحديد المحجوز بين يديه، فإنهم قاموا بإجراء حجز لدى الغير موضوع الأمر عدد 2023/8105/8069 الصادر بتاريخ 24/02/2023 يتضمن رقم حسابه البنكي، و ان المستأنف عليهم بعد إجرائهم لهذا الحجز تم تحديد هوية المحجوز عليه و تم إجراء الحجز لدى الغير و انه بإجراء الحجز فإن ادعائهم الضرر أو سوء نيتها يبقى مردود. و ترتيبا على ذلك يتضح أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به و خرق مقتضيات قانونية صريحة، فضلا على انه جاء غير مرتكز على أساس مما يتعين معه إلغاءه و الحكم برد طلب المستأنف عليهم. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول طلب المستأنف عليهم واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة والبت في الصائر طبقا للقانون. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وصورة من الأمر عدد 8069.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بقرارات قضائية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 03/10/2023 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص محكمة الموضوع وظيفيا البت في النزاع: فقد دفعت المستأنفة بكون محكمة الموضوع ليست مختصة وظيفيا البت في القضية على أساس أن الاختصاص ينعقد للسيد رئيس المحكمة وهو دفع مردود. فالمستانف عليهم تقدموا بطلب تصحيح الحجز في مواجهة المستأنفة أمام محكمة الموضوع وذلك تبعا للتصريح السلبي الكاذب الصادر عنها والذي صرحت فيه بأن المحجوز عليه السيد (أ.)ليس زبونا لها مع العلم أنه زبون مهم لها وأدلوا تأكيدا لطلبهم بكشفي حساب بنكيين صادرين عن المستأنفة يخصان المحجوز عليه. كما أن المستأنفة نازعت في هذا التصريح الصادر عنها وهو ما يسلب الاختصاص من رئيس المحكمة وتصبح بالتالي محكمة الموضوع هي المختصة نوعيا البت في الطلب لما لها من ولاية عامة في البت في المنازعات الواقعة بين الأطراف. وهو الأمر الذي صارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في العديد من قراراتها. كما أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي للمستأنفة بنفسها يتضح على أنها تنازع في الإجراءات المتعلقة بمسطرة الحجز وتدفع بانعدام الأساس القانوني للطلب المقدم من طرفهم كما أنها تلتمس اجراء خبرة وهي مسائل تتعلق بالموضوع وتخرج عن اختصاص رئيس المحكمة وبالتالي يبقى دفعها في غير محله ويتعين استبعاده. بل الأكثر من ذلك فان القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي أشار في الفقرة الأخيرة من المادة 51 منه على ما يلي: وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد. فضلا كذلك على أن هذه المحكمة سبق لها وأن بتت كمحكمة موضوع في قضية مماثلة وضد المستأنفة بنفسها تتضمن نفس الأسباب وذلك بمقتضى القرار عدد 1977 الصادر بتاريخ 28/03/2016 ملف عدد 2015/8232/6148.
وبخصوص الدفع بخرق التراتبية المنصوص عليها في الفصل 494 من ق م م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتضح للمحكمة بأن المستأنف عليهم هم دائنين للسيد (أ.)بمبلغ 4.321.250.00 درهم بالإضافة الى المصاريف وذلك بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 3229 الصادر بتاريخ 29/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2020/8204/10162. وتم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 5080 الصادر بتاریخ 15/11/2022 ملف عدد 2022/8205/2739. وبالتالي فإن دينهم هو دين ثابت لا جدال فيه، وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي النهائي المذكور، الذي يعد حجة قاطعة لا تقبل اثبات العكس (الفصل 450 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود). وأنه سبق لهم وأن استصدروا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 2022/8105/15828 يقضي بإجراء حجز ما للمدين (أ.)لدى المستأنفة. وأنه بناء على تبليغ الأمر بالحجز المذكور الى كل من المستأنفة والمحجوز ضده السيد (أ.)تقرر إجراء محاولة للاتفاق الودي في إطار الملف عدد 2022/8111/9987 استدعى لها جميع الأطراف، وهكذا توصلت المستأنفة بالاستدعاء لحضور جلسة الاتفاق الودي المقررة بتاريخ 16/07/2022 والتي أدلت فيها بتصريح سلبي يستفاد منه على أن المحجوز ضده (أ.)ليس زبونا لها. وأنه على إثر ذلك أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 13/07/2022 أمرا في إطار الملف عدد 2022/8111/9987 يقضي بالإشهاد على تعذر تنفيذ الأمر القضائي القاضي بالحجز، وقد أشار السيد الرئيس في أمره المذكور الى واقعة أن المحجوز عليه السيد (أ.)ليس زبونا لدى شركة ش.ع.. وأنه وبمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فإنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف. فالمستأنفة المحجوز لديها أدلت بتصريح سلبي كاذب وغير صحيح بزعمها أن المحجوز عليه ليس زبونا لها مع العلم أن الأخير هو زبون ويتوفر على حسابين بنكيين لدى وكالة الفداء التابعة لها. وهو ما فوت عليهم الفرصة من أجل الحجز على أموال المحجوز عليه بل الأكثر من ذلك أعطته المحجوز لديها - المستأنفة - الفرصة في تهريب أمواله بكل أريحية وهو ما يعتبر تواطؤا من طرفها معه مما يفسر سوء نيتها. فالمستأنفة بتواطؤها المفضوح مع المحجوز عليه عبر تصريحها السلبي الكاذب بأنه ليس زبونا لها مع العلم أنه زبون مهم لها وهو ما تؤكده الكشوفات الحسابية المدلى بها كي لا يتمكنوا من استيفاء دينهم الثابت بمقتضى أحكام قضائية حائزة للحجية ولقوة الشيء المقضي به. وهو ما يرتب مسؤوليتها المتمثلة في تحملها عبئ أداء مبلغ الدين المطالب به. لأن الأمر متعلق بإخلالها بالتزام قانوني والمتعلق بتنفيذ الحجز لدى الغير بمجرد التوصل به والتصريح بالمبلغ المحجوز عند الاقتضاء أثناء مسطرة التوزيع الودي، كما هو متعارف عليه طبقا للقواعد العامة وذلك من أجل التيسير على الدائن طالب الحجز. فهذه القواعد قد أوقعت هذا الالتزام القانوني المفروض على المحجوز لديها (المستأنفة) بضرورة التصريح بما في ذمتها تجاه المحجوز ضده وبالتالي مساعدة القضاء على إعطاء كل ذي حق حقه، وبتحملها مسؤولية أداء مبلغ الدين كاملا إذا أدلت بتصريح سلبي كاذب كما في نازلة الحالة. فهو يستوي في ذلك بين من لم يدل بأي تصريح بالمرة بالرغم من تبليغه بجلسة الاتفاق الودي. وبالتالي فإن أهم أثر يترتب عن ذلك هو الحكم على المحجوز لديها بأدائها مبلغ الدين بكامله. وهو الأمر الذي سارت عليه هذه المحكمة التجارية بمقتضى الحكم عدد 7155 الصادر بتاريخ 24/06/2015 ملف عدد 2015/8202/4901. وهذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 1977 الصادر بتاريخ 28/03/2016 ملف عدد 2015/8232/6148. والثابت في نازلة الحال أن المستأنفة أدلت بتصريح سلبي كاذب يخالف الحقيقة والذي زعمت فيه بأن المحجوز عليه ليس زبونا عندها، مع العلم أنه زبون لها وهو الأمر الذي تؤكده الكشوفات الحسابية المستدل بها. وحسب ما هو ثابت من حيثيات أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بالإشهاد على تعذر تنفيذ الأمر القضائي القاضي بالحجز خلال جلسة الاتفاق الودي لتصريح المحجوز لديها الكاذب بأن المحجوز عليه ليس زبونا له. وهو أمر قضائي يعد حجة رسمية على الوقائع المضمنة (وحسبها نص على ذلك المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود). وبذلك يكون من حقهم أن يطالبوا بالمصادقة على الحجز الصادر لفائدتهم في إطار الملف عدد 2022/8105/15828 والحكم على المحجوز لديها (المستأنفة) بأن تؤدي لفائدتهم مبلغ 4.321.250,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء 29/03/2022 الى غاية التنفيذ والمصاريف القضائية وتحميلها الصائر وهو ما يبين للمحكمة بأنهم قد احترموا المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 494 من ق م م وما تزعمه المستأنفة لا أساس له. كما أن المستأنفة لم تستطع مناقشة كشفي الحسابين البنكيين المدلى بهما والصادرين عنها والمتمسك بهما من طرفهم واللذان يؤكدان بصفة قطعية ومؤكدة على أن المحجوز عليه السيد (أ.)هو زبون لها وهو ما يكذب التصريح السلبي الكاذب الصادر عنها والذي صرحت فيه بأنه ليس زبون لها. بل الأكثر من ذلك فان المستأنف عليها أدلت أمام المحكمة التجارية بما يفيد على أن المحجوز عليه هو يتوفر على حساب بنكي لديها كمقاول ذاتي. وبالتالي يتضح للمحكمة بأنهم احترموا جميع المساطر وقاموا بتبليغ المستأنفة الأمر بالحجز وجلسة الاتفاق الودي التي صرحت فيها كذبا بتصريح سلبي على أن المحجوز ضده السيد (أ.)ليس زبونا لها بالرغم من أن وثائق وحجج القضية تكذبان ذلك، وأنه نتج عن هذا التصريح الكاذب حفظ الملف وتعذر تنفيذ الأمر القضائي القاضي بالحجز حسب ما هو مضمن بالأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية. وأن القضاء استقر في العديد من قراراته بأن الادلاء بتصريح كاذب كمن لم يدل بأي تصريح وهو الأمر الذي دفع بهم الى التقدم ضدها طبقا للفصل 494 من ق م م بطلب من أجل المصادقة على الحجز وفقا ما هو معمول به قانونا. وبالتالي تبقى مزاعم المستأنفة لا أساس لها وأن طلبهم له ما يؤسسه مما يتعين معه رد جميع مزاعمها. والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف. وتحميل المستأنفة الصائر. وادلوا بنسخ قرارات واحكام ونسخة من المادة 51 من القانون عدد 38.15 .
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 24/10/2023 ج يؤكدون من خلالها من جاء في مذكرتهم السابقة ملتمسين الحكم وفق ما جاء فيها.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/10/2023 أدلى خلالها الأستاذ (ج.) بمذكرة ختامية وحازت الاستاذة (د.) عن الأستاذ (ه.) نسخة منها والتمست اجلا إضافيا، وأفيد عن المحجوز عليه (أ.) أن المحل مغلق بعد عدة محاولات، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 07/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة آنفا.
وحيث بخصوص الدفع بكون محكمة الموضوع غير مختصة للبت في دعوى المصادقة على الحجز فيبقى دفعا مردودا لأن محكمة الموضوع هي صاحبة الولاية العامة وتبقى مختصة نوعيا بما تملكه من سلطة الاطلاع على وثائق المديونية ومراقبة مدى صحتها في البت في دعوى المصادقة طبقا لما استقر عليه العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته.
راجع قرار محكمة النقض عدد 1108المؤرخ في 1/10/2004 ملف تجاري عدد 195/2004 غير منشور.
وحيث بخصوص الدفع بخرق التراتبية المنصوص عليها في 494 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني فيبقى بدوره دفعا غير ذي أساس سليم على اعتبار أن المستأنف عليهم سبق لهم أن استصدروا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 15828/8105/2022 قضى بإجراء حجز ما للمدين (الحسن (أ.)) لدى المستأنفة وتم إجراء محاولة للاتفاق الودي فتوصلت الطاعنة وأدلت بتصريح سلبي مفاده أن المحجوز عليه ليس زبونا لها فاصدر السيد رئيس المحكمة التجارية مقررا بالإشهاد على تعذر تنفيذ الأمر القضائي القاضي بالحجز والمعلوم قانونا أن تصريح البنك بعدم وجود حساب المحجوز عليه يعد بمثابة عدم التصريح مادام الثابت من محضر المعاينة المستدل به أن المحجوز لديها (المستأنفة) تتوفر على حساب مفتوح لديها باسم المحجوز عليه مما تكون معه الشروط المتطلبة لطلب المصادقة على الحجز لدى الغير متوافرة طبقا للفصل 494 من ق.م.م ويكون الدفع المثار من طرف الطاعنة بخرق التراتبية المنصوص عليها في الفصل 494 من ق م م غير وجيه ويتعين رده.
ورد في قرار محكمة النقض : "تصريح البنك المحجوز لديه بعدم وجود حساب للمحجوز عليه رغم كون الخبرة أثبتت العكس يعد بمثابة عدم التصريح يعطي للمحكمة الحق في الحكم على البنك بأدائه الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف". قرار عدد 373 مؤرخ في 6/4/2005 ملف عدد 125/00
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس قانوني سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه (أ.) وحضوريا في حق الباقي :
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024