Réf
63692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5113
Date de décision
25/09/2023
N° de dossier
2023/8202/2763
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expert, Preuve de la déclaration, Plafond de garantie, Obligation de l'assureur, Mission d'expertise diligentée par l'assureur, Forclusion, Délai de déclaration, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Assurance de marchandises transportées
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la déclaration de sinistre et ses effets sur le droit à indemnisation de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir notifié le sinistre à l'assureur dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances. L'appelant soutenait que l'intervention, au lendemain de l'accident, d'un expert mandaté par l'assureur lui-même, valait déclaration de sinistre et rendait la garantie exigible. La cour retient que le mandatement d'un expert par l'assureur et son déplacement sur les lieux du sinistre dès le lendemain de sa survenance constituent la preuve de la déclaration requise, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme de l'article 20. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'absence de procès-verbal de constatation pour déterminer les responsabilités, jugeant cette pièce indifférente à l'application de la garantie dès lors que le contrat couvre le dommage indépendamment de la faute du conducteur. Dès lors, la cour considère que le droit à indemnisation de l'assuré est ouvert, mais dans la limite du plafond contractuel de garantie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité plafonnée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.ط. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9665 بتاريخ 11/10/2022 في الملف عدد 7388/8235/2022 و القاضي في منطوقه : عدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة م.ط. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/07/2022 تعرض فيه أنها مالكة القاطرة نوع رونو رقم [رقم التسجيل] بمقطورة عدد [رقم المقطورة] تنشط في نقل البضائع لفائدة الغير و انه في هذا الاطار كلفت من طرف الغير و التي هي شركة ف. لنقل كمية من الحبوب من ميناء الجرف الأصفر الى مدينة الدار البيضاء لفائدة شركة م. و انها قامت بابرام عقدة تامين على البضاعة لدى المدعى عليها بمقتضى البوليصة الصالحة من 10/06/2021 الى غاية 09/06/2022 عدد [رقم بوليصة التأمين]، و انه اثناء نقل البضاعة بواسطة شاحنتها وقعت حادثة سير بجروح خطيرة بتاريخ 08/11/2021 بالنفق الأرضي بشارع عبد الله إبراهيم اسفل مدارة عزبان بالدار البيضاء حسب الثابت من محضر الحادثة و انها قامت بالاتصال بالمدعى عليها قصد تمكينها من قيمة البضاعة المتضررة و فعلا عاينت الحادثة بواسطة احدى خبرائها إلا انها لم تقم بصرف قيمة البضاعة المتضررة وان شركة ف. و التي كلفتها بنقل البضاعة لفائدة شركة م. تقدمت بشكاية في مواجهة ممثلها القانوني من اجل خيانة الأمانة و تم اعتقاله و تقديمه امام النيابة العامة في اطار شكاية عدد 1406/3101/2022 بتاريخ 04/02/2022 لكونه لم يدفع قيمة البضاعة المتضررة جراء حادثة سير الواقعة بتاريخ 08/11/2021 رغم انعدام مسؤوليته في ارتكاب الحادثة و رغم انه قام بالتامين على البضاعة قبل قطرها او نقلها من الجرف الأصفر لفائدة شركة م. و ان عقدة التامين الرابطة بينها و المدعى عليها لها هدف واحد هو أداء البضاعة المتضررة اثناء عملية النقل مهما كان نوع و المتسبب في الضرر و امام هذا الوضع اضطر الى أداء قيمة البضاعة لفائدة مالكتها شركة م. بواسطة الفاتورة عدد [رقم الفاتورة] و التي تفيد أداء مبلغ 145555,20 درهم بتاريخ 20/02/2022، و بذلك تكون المدعى عليها قد تسببت في ضرر خطير لها و ممثلها و ان هذه الأخيرة رغم توصلها برسالة انذارية بالاداء الا انها ذلك باء بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 145.555,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 20/02/2022 يضاف لها مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع حفظ حق ممثلها في المطالبة بتعويض مدني نتيجة اعتقاله تعسفيا مع تحميلها الصائر، وعزز المقال بفاتورة، عقدة تامين، شكاية، رسالة انذارية و جواب.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/09/2022 جاء فيها انه كان على المدعية اشعارها بمجرد علمها به وعلى ابعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه وان المؤمن لها لم تحترم هذا الاجل و لم تدل باي عذر مقبول، و ان رسالة الإنذار للمطالبة بالتعويض لم توجه لها الا بتاريخ 30 يونيو 2022 و بذلك تكون المدعية قد خرقت مقتضيات المادة 20 من مدونة التامينات و ان الثابت من الشكاية عدد 1406/3101/2022 ان شركة ف. تتهم السيد الهادي (ب.) الممثل القانوني للمدعية شركة م.ط. بخيانة الأمانة بعدما عمد الى الانقاص من وزن الحمولة المنقولة و سلمها فقط 6,560 طن من البضاعة عوض 21,00 طن و احتفظ بالباقي لحسابه الخاص و انه يتعين على المدعية الادلاء بمآل الشكاية و ان الضياع الذي لحق البضاعة المحمولة لا يمكن نسبته كليا الى حادثة السير المذكورة خاصة و انه لم يتم اجراء اية معاينة حضورية لاثبات هذا الضياع وانها غير ملزمة بأداء المبلغ المطالب به لدفع تهمة خيانة الأمانة عن مسيرها القانوني وانه كان على المدعية ان تخبرها و لا يسوغ لها تعويض المتضرر المزعوم دون اذنه، و ان هذه الأخيرة لم تدل باية خبرة لاثبات الضرر المزعوم من طرفها و انه بالرجوع لوثائق الملف يتبين ان حادثة السير المنسوب اليها الضرر المطلوب التعويض عنه قد وقعت بمنطقة ليساسفة عند منعرج النفق الأرضي و هو فضاء مراقب و خاضع لإجراءات امنية لا يمكن ان تؤدي الى سرقة البضاعة المنقولة وانه كان يتعين على المدعية القيام باجراء خبرة فورية و حضورية لاثبات الضرر الذي لحق البضاعة كما انه بالرجوع الى عقد التامين يتبين انها وضعت سقفا للتعويض حدد في 80.000,00 درهم بالإضافة الى نسبة اعفاء محددة في 1 % من قيمة البضاعة المؤمن عنها، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و احتياطيا الامر باجراء خبرة على نفقة المدعية لتحديد الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة و احتياطيا حصر مبلغ التعويض في 78.545,00 درهم عند حدود السقف المؤمن عنه و بعد خصم نسبة الاعفاء،و ارفقت المذكرة بالشروط الخاصة لعقد التامين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن التقاضي يجب ان يكون بحسن النية كما تقض به مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وأن تمسك المستأنف عليها من ان العارضة لم تشعرها بوقوع الحادثة يفرغ عقد التأمين من قيمته لانه يبق من العقود التجارية و يدخل كذلك في باب المعاملات التجارية التي تفرض الثقة التجارية و السرعة النجاعة التي تبتغيها كذلك المستأنف عليها . ذلك ان الخبرة الفنية و التقنية التي أنجزها الخبير عبد الرفيع (ز.) ABDERRAFI (Z.) بتاريخ 2021/11/09 أي اليوم الثاني لوقوع الحادثة كاف لقيام مقتضيات المادة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات وأن ممثل العارضة اشعر المستأنف عليها في يوم الحادثة ليصاحب الخبير عبد الرفيع (ز.) في اليوم الموالي اي 2021/11/09 وأن الخبير المذكور أعلاه سجل انه كلف من طرف شركة للتأمين A.M. ضد شركة S.M.T. و سجل كذلك انه انتقل لموقع الحادثة رفقة السيد (ب.) اي ممثل العارضة وأن مراسلة العارضة لم تكن موضوع الإشعار بالحادثة بل كانت للمطالبة بصرف التعويض الذي ادته العارضة لمالكة البضاعة المتضررة . و حيث ان المستأنف عليها تتناقض في ادعائها فتارة تدع ان لا علم لها بوقوع الحادثة و لم تشعر بها و تارة تقترح مبلغ 78545.00 درهم و التي كانت تستند فيه لخبرة خبيرها و الذي رفضته العارضة لانه لم يغط مبلغ التعويض الذي ادته لمالكة البضاعة هذا من جهة أما بخصوص تعليل الحكم الابتدائي من ان العارضة لم تدل بالرسم البياني للحادثة حتى نتمكن من معرفة ان كانت العارضة هي المتسببة في الحادثة فيبقى دفعا مردود فحتى فرضا ان كان سائق شاحنة العارضة هو المسؤول عن وقوع الحادثة فلا تأثير له على قيام الضمان والتامين وأن سائق الشاحنة لم يرتكب الحادثة عن قصد بل كانت عن خطأ و بالمناسبة لم يساهم فيه لوحده بل كان نتيجة حادثة سير وجدها امامه في نفق مظلم غير معلن عنها وأن قيمة البضاعة المؤمن عليها كانت محددة في 28 طن و 220 كلغ و بعد الالحادثة ضاع منها 21 طن و 660 كلغ وأن خبير شركة الأمين حين انتقال في اليوم الموالي للحادثة عاين كمية القمح التي بقيت بعد الحادثة و تم نقلها و تسليمها لمالكتها بعد أن مرت على الميزان لمعرفة وزن الحمولة المتبقية وأن قيمة البضاعة و التي هي من القمح و حيث ان سعرها معروف و معتمد بشكل قار بمعنى ثمن استيراده معروف وأن الكمية التي ضاعت محددة بشكل دقيق و بميزان عمومي و عقدة التأمين تثبت ان الرأسمال للتأمين هو 160000.00 درهم بمعنى أنه ثمن البضاعة ككل وبالتالي تتأسف العارضة عن المبلغ المقترح من طرفها و الذي لم يغطي حقيقية البضاعة المتضررة وأن محاولات تنصل المستأنف عليها من اداء ما يلزمها بمقتضى عقد التأمين قد افرغ عقدة التامين من محتواها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال ب: صورة من الحكم المستأنف وتقرير خبرة تقنية و وصل تسليم مؤشر عليه من طرف مالكة البضاعة المتضررة و به الكمية التي بقيت بعد الحادثة .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 31/07/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف ما قضى به من عدم قبول الطلب زاعمة أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ز.) بتاريخ 2021/11/09 كافية للقول بقيام مقتضيات المادة 5 من مدونة التأمينات لكن الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات المتعلقة بالتزامات المؤمن له تنص على أنه ''يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه " وأن المؤمن لها لم تحترم هذا الأجل ولم تدل بأي عذر مقبول لذلك وأنها اكتفت بعد مضي 7 أشهر بالمطالبة بالتعويض مباشرة برسالة إنذار دون تصريح سابق بالحادث وأن رسالة الإنذار للمطالبة بالتعويض لم توجه للعارضة إلا بتاريخ 30 يونيو 2022 حسب الثابت من الرسالة الإنذارية المدلى بها من طرف المستأنفة وبذلك تكون المستأنفة قد خرقت مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات ولم تحترم أجل الإشعار المنصوص عليه بالفقرة 5 من هذه المادة ، ويكون طلبها والحالة هاته مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله وأن الإشعار المنصوص عليه بالمادة 20 من مدونة التامينات لا يمكن افتراض بل يتعين إثباته وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ز.) لا يمكنها أن تقوم بإثبات الإشعار المنصوص عليه بالمادة المذكورة فمن جهة فهذه الخبرة غير صادرة عن العارضة وهي لا تخص إلا الخبير الصادرة عنه ومن جهة ثانية فهي من كلفت الخبير المذكور بإنجاز ذلك التقرير ومن جهة ثالثة فإن هذه الخبرة غير حضورية بالنسبة للعارضة إذ برجوع المحكمة لهذه الخبرة سيتضح أن الطرف الوحيد الذي حضر إجراءات هذه الخبرة هو السيد (ب.) ممثلا عن المستأنفة شركة م.ط. وبالتالي فإنه لا يمكن مواجهة العارضة بوثيقة غير صادرة عنها للقول بأنه تم إشعارها بالحادثة وأن المستأنفة لم تثبت الإشعار المنصوص عليه بالمادة 20 من مدونة التأمينات مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده وفيما يخص العلة الثانية التي استند عليها الحكم المستأنف وانتقدتها المستأنفة فإنه خلافا لما جاء في المقال الاستئنافي ، فإن عدم الإدلاء بالرسم البياني للحادثة سيحرم فعلا المحكمة من بسط رقابتها على الملف عند تحديد الجهة المسؤولة عن الحادثة علما أنه إن كان سائق المستأنفة هو المتسبب في الحادثة فإن ذلك سيؤدي إلى انعدام الضمان وفق ما هو مدون في عقد التأمين ، ملتمسة القول بعدم اعتبار ما جاء في هذا الاستئناف والتصريح برده مع تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 التي جاء فيها أنه وجب تذكير المؤمنة بأن الخبير عبد الرفيع (ز.) قد وضع تقريرا بناءا على تكليف من المستأنف عليها له للقيام بالخبرة ومعاينة الاضرار في ابانها أي في اليوم الموالي لوقوع الحادثة وأن العارضة أشعرت المستأنف عليها داخل اجل 5 أيام و الدليل على ذلك أن خبير المستأنف عليها عاين الأضرار في اليوم الموالي و بالتالي تكون دفوعات المستأنف عليها غير منتجة و يتعين ردها و الحكم وفق المقال الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئناف واحتياطيا إجراء بحث .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/09/2023
** التعليل **
حيث أسست المستانفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الىوثائق الملف ثبت لها بان المستانفة ابرمت عقد تامين والمستانف عليها بتاريخ 09/06/2021 مدلى به في الملف صالح من 10/06/2021 الى 09/06/2022 بخصوص البضاعة التي تقطرها بواسطة القاطرة من نوع رونو رقم [رقم التسجيل] بمقطورة عدد [رقم المقطورة] بسقف تامين محدد في مبلغ 80.000 درهم ، وان القاطرة المؤمن عليها تعرضت لحادثة سير بتاريخ 08/11/2021 اثناء نقل البضاعة مما أدى تضرر البضاعة حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 1578/2021 بتاريخ المدلى بنسخة منها في الملف.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الرفيع (ز.) والمؤرخ في 17/02/2022 ثبت لها بانه منجز بمناسبة وقوع الحادثة والذي أشار في تقريره انه تم تكليفه بالمهمة من طرف شركة التامين المستانف عليها وانه انتقل الى مكان وقوع الحادثة في اليوم الموالي لوقوعها حسب ما ورد في الصفحة 3 من التقرير ، مما يكون ما دفعت به المستانف عليها وسارت فيه محكمة البداية من عدم اشعار المستانفة عليها من طرف المستانفة داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التامينات غير واقع في محله لقيامها بالاشعار بدليل انتقال الخبير المعين من طرفها لمكان وقوع الحادثة في اليوم الموالي لوقوعها.
وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة البداية من ضرورة وجود رسم بياني للحادثة لمعرفة المتسبب في الحادثة فانه يبقى غير صائب لانه ليس من شروط قيام الضمان واعمال عقد التامين تطيبقا لمقتضيات عقد التامين المبرم بين الطرفين والذي ينص على استحقاق التعويض عن البضاعة وان كانت الحادثة بين القاطرة المؤمن عليها ومركبة أخرى او حتى مع جسم تابث او في حالة انقلاب الشاحنة، ومنه لعلل أعلاه تكون المستانفة مستحقة لتعويض عن البضاعة التي أصابها التلف بسبب الحادثة المشار اليها والتي ادلت المستانفة بما يثبت أداء قيمتها لمالكتها لكن في حدود سقف التامين، و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك ، يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 80.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع: بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ ( 80.000 درهم) ، وجعل الصائر بالنسبة.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55207
Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
56195
Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56859
Assurance emprunteur : Le délai de déclaration de sinistre de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57867
Assurance emprunteur : la réalisation du risque d’incapacité permanente substitue l’assureur à l’emprunteur, entraînant l’extinction de la dette principale et la radiation de l’hypothèque accessoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58909
Assurance incendie : L’indemnité due par l’assureur est assortie des intérêts légaux lorsque le préjudice réel excède le plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59897
Contrat d’assurance : l’obligation de l’assuré au paiement des primes demeure tant que la résiliation du contrat n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
55239
Contrat d’assurance : La signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance du contrat initial et l’oblige au paiement de la prime due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024