Réf
63656
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4979
Date de décision
18/09/2023
N° de dossier
2023/8205/3432
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevance de gérance, Obligation de paiement, Impossibilité d'exploitation, Force majeure, Fermeture administrative, Exonération du gérant, État d'urgence sanitaire, Covid-19, Contrat de gérance libre, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de ces sommes durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire. La propriétaire du fonds soutenait que l'obligation de paiement subsistait en raison d'une prétendue activité de livraison maintenue par la gérante et, en tout état de cause, en vertu d'une clause contractuelle décorrélant la redevance de la réalisation effective de bénéfices.
La cour écarte le premier moyen comme n'étant pas prouvé par l'appelante, à qui la charge de la preuve incombait. Elle retient ensuite que la clause contractuelle prévoyant le versement de la redevance même en l'absence de bénéfices ne trouve à s'appliquer que dans des conditions normales d'exploitation.
Dès lors, la fermeture totale du fonds de commerce imposée par l'autorité publique suspend l'exigibilité de la contrepartie financière, celle-ci étant intrinsèquement liée à l'exploitation effective du fonds. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة سارة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2021 تحت عدد 920 ملف عدد 1909/8207/2020 و القاضي :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة سارة (ا.) تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله انها تملك المحلبة الكائنة بـ [العنوان] الرباط والتي تعتمرها المدعى عليها بموجب تسيير مقابل واجب ربح حدد في 15000 درهم شهريا غير أنها تقاعست عن أداء هذه الوجيبة منذ فاتح 2020/07/01 سلمت لها المفاتيح عن طريق مفوض قضائي، وبعد فتح المحل من طرف العارضة تبين لها أنه أصيب بعدة أضرار بالإضافة إلى إتلاف عدة تجهيزات ومعدات وأصبح المحل غاير صالح للإستعمال إلا بعد إجراء عدة إصلاحات والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 15000 درهم من أبريل 2020 إلى فاتح يوليوز 2020، ومبلغ 3000 درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة على المدعى فيه لتحديد حجم الخسائر بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وقد أرفقت مقالها بنسخة من إنذار ومن محضر تبليغه محضري معاينة محضر عرض مفاتيح نسخة من عقد تسيير محلبة.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة لنائب المدعية المقدمة لجلسة 2020/10/14 والتي أرفقتها بنسخة طبق الأصل من عقد تسيير محلية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2020/12/07 جاء فيها أن الفترة المطلوبة في الدعوى من فاتح أبريل 2020 إلى فاتح يوليوز من نفس السنة كانت فيها المملكة المغربية تحت تدابير الحجر الصحي بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة المغربية وإعلان إقفال جميع المحلات وأن المحل ظل مغلقا خلال الفترة المطلوبة وبالتالي فإنها لم تحقق أي أرباح، أما بخصوص الأضرار التي تدعيها المدعية فإنها لم تثبت الوضعية التي كان عليها المحل قبل تسليمه للعارضة ولم تثبت أن العارضة تسببت في أي أضرار مزعومة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخصوص السبب الفريد المتحد من نقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت حكمها تطبيقا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات و العقود، لكن مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن تطبيقها بخصوص الأشهر غير المؤداة على أساس أن هذه الأشهر كانت تشتغل فيها المستأنف عليها باستمرار بل إنها مختصة في الوجبات السريعة المتنقلة بواسطة أجراءها وذلك بتوزيعها تحت الطلب مما يكون معه التماطل مستجمع لجميع أركانه وستقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم و الحكم وفق طلب المنوب عنها ، و هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإن الاعفاء من أداء الوجيبة الكرائية دون ذكر المقتضى القانوني الذي ثم الاستناد اليه خصوصا بأن المنوب عنها مطالبة بأداء الضرائب و فواتير الماء و الكهرباء وواجبات النظافة، وان التوجه القضائي للمحكمة الموقرة متواتر على الحكم بأداء المبالغ الكرائية طيلة هذه الفترة وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من القرارات منها :
القرار الصادر بتاريخ 08/06/2022 قرار عدد 2723 ملف عدد 982/8206/2022 و القاضي في منطوقه بأداء الواجبات الكرائية للفترة الممتدة من أبريل 2020 إلى غشت 2020 وجعل الصائر بالنسبة ، ولذلك فإن الحكم المستأنف بعدم أخذه بعين الاعتبار المعطيات الثابتة فإنه يكون قد جاء على غير ذي اساس ، ملتمسة شكلا بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم عدد 920 وتصديا الحكم بالمبالغ الكرائية المسطرة ضمن الانذار من أبريل 2020 إلى متم يوليوز 2020 بما مجموعه 60.000.00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 920
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/9/2023.
محكمة الإستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون المستأنف عليها كانت تقوم بتوزيع الطلبات تحت الطلب خلال فترة الحجر الصحي و أن توجه المحاكم سار في اتجاه الحكم بأداء واجبات الكراء .
و حيث أن المستأنفة أثارت دفعا مفاده أن المستأنف عليها كانت تقوم بتوزيع الواجبات السريعة المنتقلة تحت الطلب لكن دفعها هذا ظل مجردا من الإثبات و هي الملزمة بإثبات ما تدعيه هذا من جانب و من جانب أخر فإن الطلب ينصب على المدة من 01 أبريل 2020 إلى بداية يوليوز 2020 و هي الفترة التي تتزامن مع فترة الحجز الصحي التي تم فرضها من قبل السلطات العمومية بفعل جائحة كورونا و هو ما معناه أن نشاط المستأنف عليها كان متوقفا بصورة كلية خلال هذه الفترة و أنها لم تسجل أية أرباح خلال نفس الفترة و ما تطالب به المستأنفة يمثل نصيبها في أرباح المحل ، و أما ما تضمنه العقد من كونها تستحق نصيبها من الأرباح سواء حقق المحل أرباحا أم لا فهو بند يعمل به في الحالة العادية التي يكون فيها المحل في حالة نشاط و ليس في الحالة التي يكون فيها المحل مغلقا بفعل السلطة الإدارية .
و حيث يبقى الإستئناف مردودا و يتعين التصريح برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025