Réf
63487
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4553
Date de décision
17/07/2023
N° de dossier
2023/8232/1541
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de l'assureur dans le paiement, Rapport d'expertise, Invalidité absolue et définitive, Interprétation du contrat, Incapacité de travail, Garantie invalidité, Expertise médicale, Contrat d'assurance, Assurance emprunteur, Assistance d'une tierce personne, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû
L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies, dès lors que l'expertise judiciaire n'établissait ni l'invalidité absolue et définitive, ni la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, conditions pourtant cumulatives. La cour retient que le rapport d'expertise, en concluant à une incapacité de travail de 70% en raison d'une pathologie évolutive, caractérise suffisamment l'impossibilité pour l'assuré de poursuivre son activité professionnelle.
Elle juge en outre que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, bien que non expressément mentionnée par l'expert, constitue une conséquence nécessaire et inéluctable de la pathologie constatée et de la difficulté de mouvement qui en résulte. La cour qualifie cette déduction de fait matériel relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances du litige.
Par ces motifs, elle écarte le moyen tiré de la mauvaise application des clauses contractuelles et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة دفاعها ذ/ محمد جلال (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2023 تحت عدد 1208 في الملف رقم 9042/8202/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع بإحلال شركة ت.و.س. محل المدعي السيد سعيد (ا.) في اداء باقي اقساط القرض موضوع عقد القرض عدد 14256800 المؤرخ في 08/03/2013 ابتداء من 02/06/2017 مع تحميل المدعى عليهما الصائر مناصفة و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الثابت من طي التبليغ المدلى به ان المستانفت بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/03/2023 و قدمت استئنافا بتاريخ 23/03/2023 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و احترم جميع الشروط الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها السيد سعيد (ا.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2021 والذي يعرض فيه أنه سبق أن اقترض من المدعى عليها و. بتاريخ 08/03/2013 مبلغ 97.500,00 درهم، في إطار عقد قرض استهلاكي مقابل أدائه بواسطة أقساط من 26/04/2013 إلى غاية 26/03/2020 كما أبرم عقد تأمين إجباري لدى شركة ت.و. من أجل ضمان الوفاء بالقرض في حالة الوفاة أو العجز النهائي وأن المدعي كان يؤدي الأقساط بشكل دوري ومنتظم، إلا أنه خلال سنة 2017 وعلى إثر عملية جراحيه بالعمود الفقري، أصبح عاجزا بنسبة 85% ، فاضطر إلى التوقف عن العمل لأنه لم يعد قادرا على الاستمرار في مزاولة نشاطه ليتوقف بعد ذلك راتبه الشهري، وأن المدعي لم يفته أن راسل المدعى عليها و. وبعث لها بملفه الطبي الذي يثبت عجزه وعدم قدرته على الوفاء بالتزامه فانتدبت المدعى عليها الدكتورة نائلة (م.)، من أجل فحص المدعي والتأكد من عجزه إلا أن المدعى عليها رفضت تمكين المدعي من تقرير الخبرة بعلة أنها سترسله له لاحقا بعنوانه وأن المدعي بهذه المناسبة، يدلي للمحكمة بتقرير طبي آخر صادر عن الدكتورة رجاء (ع.) المنتدبة من طرف ق.ع.س. في إطار استفادة المدعي من قرض آخر يتعلق بالسكن وأن هذا التقرير أثبت عجز المدعي بنسبة %85 وبناء عليه فقد أصبح المدعي معفي من أداء الدين المتبقي بسبب هذا العجز، وبات من الضروري حلول شركة ت.و. محله في الأداء طبقا لمقتضيات البند السادس الوارد بعقد القرض وتبعا لذلك فقد جدد المدعي مراسلة المقترضة من أجل تفعيل مقتضيات عقد القرض بواسطة كتاب لكن دون جدوى، مما يكون معه محقا التقدم بمقاله الحالي من أجل الحكم بسقوط الدين ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح بسقوط الدين الناتج عن عقد القرض والحكم بتحقق موجبات ضمان مبلغ القرض من طرف شركة ت.و. وبإحلالها محل المقترض أداء مبلغ القرض البنكي المتبقي لشركة و. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهما الصائر .
أرفق المقال :ب صورة عقد قرض وتأمين وصورة من الملف الطبي وصورة شهادة التوقف عن العمل وصورة مراسلة من أجل إجراء خبرة وصورة تقرير خبرة وصورة كتاب موجه إلى و.س.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/11/2021 جاء فيها حول عدم الاختصاص المحكمة التجارية في النظر في موضوع النزاع فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بنزاع تجاري ذلك أن العقد موضوع الدعوى يتعلق بقرض استهلاكي، و أن هذه العقود هي عقود استهلاكية يؤطرها قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك وتبعا لذلك فالمشرع اناط الاختصاص للبث في النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود للمحكمة الابتدائية حصريا وذلك من للمادة 202 من قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك والمنشور بالجريدة الرسمية عدد6945 بتاريخ 21 دجنبر 2020 ص 8465 و الذى أناط فيه المشرع الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية حصريا ثتبت في النزاعات المتعلقة بعقد القرض الاستهلاك " في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية وكون السيد سعيد (ا.) استفاد من عملية قرض و أن المعاملة التي تمت بينه وين المدعى عليها تكتسي صبغة استهلاكية والتي يحكمها قانون 31.08 وعليه فإن الاختصاص النوعي للبث في هذه الدعوى طبقا للمادة 202 من قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يعود يتعين التصريح بعد الاختصاص المحكمة التجارية بالنظر في موضوع النزاع وإحالته الأطراف على المحكمة المختصة ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية مع إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية المختصة للتقاضي وفق الإجراءات العادية و احتياطيا موضوعا حفظ حق المدعى عليها في التعقيب في الموضوع وإبقاء الصائر على رافعه .
أرفق المقال :ب نص التعليل الأخير للمادة 202 من قانون 31.08.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 23/11/2021 جاء فيها أن المدعي لم يبادر إلى إخبار المدعى عليه بمرضه كما أنه لم يقدم لها الملف الطبي موضوع ذلك و كذا الوثائق الضرورية و المناسبة التي تيسر وضع اليد على عقد التأمين المزعوم في دعواه و أنه بذلك يكون قد خالف مقتضيات من العلاقة التعاقدية المزعومة من قبله و حرم المدعى عليه من إبداء رأيها في تفعيل مقتضيات التأمين في وقتها المناسب و بعد وضع يدها عليه و في إبانه بتاريخ حدوث مرض المعني بالأمر وأن المدعي خالف مقتضيات المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 في أحكامها العامة و مادتها 20 التي توجب إشعار المؤمن له بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن و ذلك بمجرد علمه به و على أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه وأن المدعي أحجم كلية عن قيامه بالإجراءات الضرورية و المناسبة قبل تقديم دعواه وأنه يكون مناسبا والحالة هاته القول والحكم برفض مطالب المدعي لعدم ارتكازها على أساس صحيح. و من جهة أخرى وأنه بالنظر لعقد التأمين موضوع هذا النزاع يتبين أنه ينص في فقرته الثانية من بنده الثالث و بخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين في اعتبار قيام الضمان عجز المريض بصفة كلية ونهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله و یذر عليه ربحا او دخلا و عن كون أن هذا المصاب أصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته اليومية المعتادة.
2) invalidité absolue et definitive de l'assuré : L'assuré est considéré en état d'invalidité absolue et définitive, lorsqu'il est reconnu par un médecin expert désigné par l'assureur, totalement et définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ou aucun travail
état lui procurant gain ou profit et qu'en outre, son
tierce personne pour
d'une l'assistance nécessite l'accomplissement des actes ordinaires de la vie.
وأن كان شرط العجز الجزئي المستديم عن العمل تبعا لشهادة المدعي و التي تنازع فيها المدعى عليه لكونها أتت غير حضورية، قد تحقق في هذه النازلة فإن ال الثاني بخصوص ضرورة الاستعانة بشخص آخر لم يتحقق مما يمسي معه الضمان غير قائم في هذه النازلة تبعا لمقتضيات التعاقد المبينة أعلاه وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المدعية لم تبين البتة في صحيفة دعواها وجه تحقق شروط العقد و بياناته الملزمة تبعا لمقتضيات التعاقد ولكل ذلك يكون مناسبا القول ثم الحكم لهذا السبب أيضا برفض جميع مطالب المدعي في مواجهة العارضة لعدم ارتكازها على أساس صحيح وأن الخبرة الطبية المدلى بملف القضية من طرف المدعي جاءت منعدمة الأساس التواجهية و الحضورية و صنعت من قبل طبيبه الخاص وأنه لن يستسغ للمدعية فرض ملفها الطبي على الغير دون أن تكون قد سلكت مسبقا معه نحو الحضورية المذكورة أعلاه مما يجعل طلبه بهذا الصدد معرضا للرفض ، ملتمسا حفظ حق الشركة المدعى عليها في الإدلاء بأي دفع يمكن أن يحمي مصالحها وجعل الصائر على من يجب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 30/11/2021 الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص
و بناء على الحكم رقم 2435 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/12/2021 القاضي بالحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أن المدعي لم يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بتفعيل عقد التامين ذلك أن المدعي لم يشعر العارضة بتعرضه للحادثة المزعومة التي ادت الى معجزه عن العمل، وانه لم يدلي للمحكمة بما يفيد هذا الأخبار وان كل ما ادلى به هو تقرير طبي يتعلق بملف اخر لا علاقة الله بدعوى الحال، و أن هذا التقرير يبقى غير مجد في نازلة الحال ويتعين استبعاده لأنه تم بناء على امر صادر في ملف اخر كاجراء من اجراءات التحقيق وان الخبرة المقبولة هي تامر بها المحكمة في دعوى الحال ، كاجراء من اجراءات التحقيق هذا بالاضافة إلى أن المدعي توقف عن أداء أقساط التأمين قبل تعرضه للحادثة المزعومة التي ترتب عنها إصابته كما يدعي وأن توقف المؤمن عليه عن أداء اقساط التأمين يترتب عنه سقوط الضمان ، ملتمسة أساسا موضوعا الحكم برفض طلب المدعي وتحميله الصائر واحتياطيا الحكم يا حلال شركة ت.و. محل المدعي في أداء جميع مستحقات الدين المتخلذة في ذمة المدعي مع الفوائد و الصوائر وتحميله الصائر.
وبناء على الحكم رقم 1939 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد (ب.)
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 10/01/2023 جاء فيها أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وفق الشروط المتطلبة قانونا وخلص في تقريره إلى كون السيد سعيد (ا.) يعاني من عدة أمراض وأن حالته الصحية الحالية تجعله غير قادر عن العمل وكون مدة العجز الجزئي الدائم قدره %70 باستثناء المضاعفات وأن خلاصات الخبير توازي حجم الأضرار اللاحقة بالضحية أن العارض يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة ، ملتمسة من حيث المذكرة المصادقة على تقرير الخبرة والتصريح بسقوط الدين الناتج عن عقد القرض والحكم بتحديد موجبات ضمان مبلغ القرص من طرف شركة ت.و. وبإحلالها محل المفوض في أداء مبلغ القرض البنكي يوم تأخير المتبقي الشركة و.س. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم صائر الدعوى.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 31/01/2023 إدلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها أن المدعي في هذا الملف سبق وأن استفاد من قرض مالي من لدن العارضة وأنه توقف عن الأداء وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 130 من ق ل ع والحكم وفق المذكرات السابقة للعارضة جملة وتفصيلا ، ملتمسة أساسا الحكم برفض طلب المدعي واحتياطيا إحلال شركة ت.و. محل المدعي في أداء جميع المستحقات المتخلدة في ذمته جعل الصائر على المدعي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة إن موضوع النزاع يهم مقتضيات تعاقدية هي من شريعة المتعاقدين و تنعقد في تفعيل فحوى الضمان من صلب بنود العقد الرابط بين أطرافه و إنه بالنظر لعقد التأمين موضوع هذه القضية يتبين بالخط الواضح أنه ينص في فقرته الثانية من بنده الثالث و بخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين في اعتبار قيام الضمان عجز المنخرط بصفة كلية و نهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله و يذر عليه ربحا أو دخلا و أن هذا المصاب أصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته المعتادة و إنه بمراجعة تقرير الخبرة القضائية المنجزة على ذمة القضية يتبين أن الضحية لم يصب بعجز مستديم نهائي يجعله عاجزا بصفة كلية و نهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله و يذر عليه ربحا أو دخلا كما أن هذا التقرير لا يشير البتة لكون المصاب قد أصبح في حاجة للاستعانة بشخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته المعتادة و أنه بعدم تحقق كل شروط التعاقد في هذه النازلة فإنه يمسي معه الضمان غير قائم في هذه القضية تبعا لمقتضيات التعاقد المبينة أعلاه و إن المستأنف عليه لم يأت بأي بيان في صحيفة دعواه وجه تحقق شروط العقد و بياناته الملزمة تبعا لمقتضياته و إن العقد شريعة المتعاقدين ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض جميع مطالب السيد سعيد (ا.) لعدم قيامها على أساس صحيح و حفظ حقها في إثارة أي دفع أو عنصر يحمي مصالحها و جعل الصائر على من يجب.
أدلت : نسخة عادية من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ و صورة من عقد الضمان.
و بجلسة 15/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل أن الطرف المستأنف استأنف الحكم الصادر في الموضوع ولم يستأنف الأمر التمهيدي رقم 1939 القاضي بإجراء خبرة طبية الصادر بتاريخ 13/12/2022 بواسطة الخبير السيد أحمد (ب.) مما يكون معه المقال معيبا شكلا ويتعين معه التصريح بعدم قبوله ، كما أنه يلتمس مراقبة باقي شكليات المقال الإستئنافي تحت طائلة عدم القبول.
من حيث الموضوع: أن الطرف المستأنف يدعي بأنه لم يصب بعجز مستديم نهائي يجعله عاجزا بصفة كلية ونهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله ويذر عليه ربحا كما ادعت بأن التقرير لا يشير البتة لكون المصاب قد اصبح في حاجة للاستعانة بشخص و ان المستأنف عليه يستغرب من هذا الدفع المثار و أنه برجوع المحكمة إلى وثائق نسبة العجز و كذا تقرير الخبرة ، كما أنه خضع لعملية جراحية بتاريخ 02/06/2017 وان وضعه الصحي الحالي يجعله غير قادر عن العمل وانه يعاني من عجز جزئي دائم مقدر 70% باستثناء المضاعفات و ان المستأنف عليه كان يؤدي اقساط شهرية عن العجز التام والوفاة والحريق والى البند 7 في الفقرة الثانية من عقد القرض على ان المستأنف عليه رخص للشركة المقرضة ق.ع.س. بالانخراط بخصوصه في التأمين مع اقتطاع اقساط هذا التامين من حسابه الخاص لفائدة شركة التأمين المستأنفة ، كما جاء في المادة 119 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك و ان محكمة النقض سارت على ذلك في عدة من قراراتها نذكر من بينها قرار عدد 167 الصادر بتاريخ 2020.07.01 في الملف التجاري عدد 2019.3.3.151 و أن المستأنف عليه اكتتب عقد تأمين حول مخاطر الوفاة والعجز الكلي والحريق التي قد يتعرض لها واتلى بعقدي الشروط الخاصة للتأمين لدى المستأنفة شركة ت.و. وشركة و.س. و أنه سبق له الإدلاء بمجموعة من الوثائق التي تثبت تعرضه للعجز بالاضافة التقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد أحمد (ب.) الذي عينته المحكمة التجارية بتاريخ 13/12/2022 والذي خلص إلى انه يعاني من عدة أمراض وأن حالته الصحية الحالية تجعله غير قادر على العمل وكون مدة العجز الجزئي الدائم قدره %70 باستثناء المضاعفات و أن العارض بعد تعرضه للعجز راسل شركة و. سبق للمستأنف عليه الإدلاء بما يفيد ذلك والتي بعد توصلها للملف الطبي الذي ثبت العجز وبعد استشارتها للجنة طبية خلصت في تقريرها إلى تحكيم طبي و أن المستأنف عليه في إطار التحكيم الطبي لجأ إلى الدكتورة (ع.) التي خلصت بدورها في تقريرها إلى أن المستأنف عليه أصبح فعلا عاجزا بنسبة 85 وهو نفس التقرير الذي توصلت به المستانفة و إن دفع المستانفة بكون المستأنف عليه لم يصب بعجز مستديم نهائي يجعله عاجز بصفة نهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي هو دفع مردود وتقاضي بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم الإبتدائي و احتياطيا جدا اجراء بحث.
و بجلسة 19/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية ثانية جاء فيها أنه يجدد و يؤكد جميع الدفوعات السابقة بالمذكرة الجوابية شكلا و موضوعا ، لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي و احتياطيا جدا اجراء بحث.
أدلت : نسخة حكم ابتدائي و نسخة قرار استئنافي.
و بجلسة 03/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستانف عليه السيد سعيد (ا.) سبق و أن استفاد من قرض مالي من طرفها شركة و.س. وأنه توقف عن الأداء بسب وضعه الصحي و أن المحكمة امرت باجراء خبرة طبية على المدعي خلص فيه عن عجزه عن العمل مع الإستعانة بشخص أخر مما تكون معه الشروط المتطلبة لقيام الضمان متوافرة في النازلة ، إذ قضت محكمة الدرجة الاولى باحلال شركة ت.و. محل المدعي السيد سعيد (ا.) في اداء باقي اقساط القرض موضوع عقد القرض 14256800 المؤرخ في 08/03/2013 ابتدءا من 02/06/2017 ، لذلك تلتمس التصريح و الحكم بتأييد الحكم الأبتدائي فيما قضى به و تحميلها الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/07/2023 تخلف الأستاذ (ك.) و كذا نائب المستأنف عليه الأول و حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنف عليها الثانية و تبين أن الأستاذ (ك.) توصل لجلسة يومه و لم يدل بأي تعقيب و ألفي بمذكرة جوابية للأستاذ (م.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
و حيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة من نقصان التعليل و مخالفته لشروط العقد لعدم ثبوت العجز الكلي وكون المؤمن له اصبح في حاجة ماسة الى شخص اخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية ، فالثابت من تقرير الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية و المنجزة من طرف الدكتور احمد (ب.) و الذي اعتمد على الملف الطبي للمستانف عليه و التقارير الطبية الخاصة به ، انه خلص بعد اجراء فحص طبي دقيق عليه للمؤمن له الى كونه خضع لعملية جراحية بتاريخ 02/06/2017 و انه يعاني من روماتيزم حاد و متقدم على مستوى العمود الفقري منذ 08/03/2017 كما يعاني من صمم كلي , مما سبب له عدم القدرة على العمل وذلك راجع لمعاناته من الالم الذي سبب له صعوبة في مواصلة عمله محددا نسبة العجز الدائم في 70 في المائة باسثناء المضاعفات , مما يستفاد معه من خلاصة تقرير الخبرة ان المؤمن له اصبح غير قادر على العمل كسائق و الذي يفرض عليه الجلوس على مقعد القيادة طوال الوقت، كما انه وبحكم معاناته من الروماتيزم الذي وصفه بالحاد و المتقدم على مستوى الفقرات و الذي من المتوقع تفاقمه و حدوث مضاعفات تفاقم العجز الجزئي الدائم , فإنه سيكون بالضرورة في حاجة الى شخص او اشخاص اخرين قصد مساعدته على قضاء حاجياته الضرورية, طالما ان عدم قدرته على العمل وصعوبة الحركة , سوف تؤثر بالضرورة على قدرته على القيام بأي مجهود و لو لقضاء حاجياته الشخصية ، و هي واقعة مادية تستخلصها المحكمة من ظروف النزاع و وثائق الملف المعروض عليها و لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض اللهم فيما يخص التعليل .
و حيث انه و تاسيسا على ما فصل اعلاه يكون الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده و ما بالوسيلة على غير اساس .
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
65971
Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65962
Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65938
Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
65908
Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur
65902
Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025